مرسوم
رقم 2.77.862 بتاريخ 25
شوال 1397(9 أكتوبر
1977) بتطبيق مدونة
الجمارك
والضرائب غير
المباشرة
الراجعة
لإدارة
الجمارك
والضرائب غير
المباشرة والمصادق
عليها
بالظهير
الشريف رقم 1.77.339
الصادر في 25
شوال 1397 (9 أكتوبر
1977) بمثابة
قانون.(1)
إن الوزير
الأول،
بناء
على مدونة
الجمارك
والضرائب غير
المباشرة
الراجعة
لإدارة
الجمارك
والضرائب غير
المباشرة
المصادق
عليها
بالظهير
الشريف رقم 1.77.339
الصادر في 25
شوال 1397 (9 أكتوبر
197) بمثابة
قانون لا سيما
الفصول 16 و26 و34
و68و93 و94 و96 و102 و105 و121 و135 و145 و152 و154 و155 و159
و164 و165 و167 و170 و172 و179 و180
و181 من المدونة
المذكورة.
وباقتراح
من وزير
المالية وبعد
استشارة وزير
التجارة
والصناعة
العصرية
والمناجم
والبحرية
التجارية
ووزير الدولة
المكلف
بالداخلية،
يرسم
ما يلي :
مبادئ
عـــامة
الباب
الأول
أصل
البضـــائع
الفصل 1 – 1 -
تعتبر متأصلة
من بلد ما
البضائع التي
تم الحصول
عليها في هذا
البلد من
المنتجات
والمواد الأولية
الأجنبية
الأصل المشار
إليها في الفقيرة
1 من الفصل 16 من
مدونة
الجمارك
والتي طرأ
عليها تحويل
تام أفقدها
ذاتيتها
الأصلية.
2- تعتبر
كتحويلات
تامة :
أ)
الصياغة أو
التحويلات
التي ينتج
عنها فائض قيمة
يعادل على
الأقل قيمة
استيراد
المنتجات
المصوغة
بالبلد الذي
أنجز فيه
التحويل ؛
ب)
التحويلات
المدرجة في
الجدول 1
الملحق بهذا
المرسوم.
الفصل
2 - يحدد
فائض القيمة
المشار إليه
في الفقيرة 2 من
الفصل الأول
أعلاه حسب
الثمن المطبق
على البضاعة
عند الخروج من
المعمل والتي
طرأ عليها تحويل
تام حسب مدلول
الفصل الأول
أعلاه.
ويمكن
على التوالي
إثبات القيمة
عند الاستيراد
بالبلد الذي
تم فيه
التحويل
التام
المذكور، وثمن
البضاعة
المشار إليه
أعلاه وقت
خروجها من المعمل
بتقديم نسخة
متأصلة من
تصريح الاستيراد
المؤشر عليه
لأجل
المصادقة من
طرف مصلحة الجمارك
للبلد الذي تم
فيه التحويل
وكذا بالفاتورة
المحررة من
طرف المؤسسة
التي قامت بالتحويل
التام
المذكور.
وعندما
يسمح البلد
المحول برد
الضرائب عند التصدير،
يجب أن يطرح
من قيمة
المنتجات
المصوغة عند
الاستيراد
إلى البلد
المحول
المبلغ المردود
من هذه
الضرائب.
ميدان
عمل المصلحة
(ينسخ)
الفصل
3
– (ينسخ)
الفصل
4
– (ينسخ)
الفصل
5 – (ينسخ)
حق حمل
السلاح
القانوني
الفصل
6 - إن قباض
الإدارة
والضباط
وضباط الصف
وأعوان
الزمر، وكذا
مأموري
الأبحاث
الجمركية،
يسلحون تبعا
للكيفيات
المحددة في
قرار للوزير المكلف
بالمالية من
طرف الإدارة
لأجل ممارسة مهامهم.
عمليات
الاستخلاص
الجمركي
البـاب
الأول
الأشخاص
المؤهلون
للتصريح
بالبضائع
بالتفصيل
تنظيم مهنة
المعشر في
الجمرك
القسم
الأول
مـالك
البضــائع
الفصل
7 - (ملغى)
الفصل
8 - (ملغى)
المعشر في
الجمرك
1-
مسطرة رخصة
القبول
الفصل
9 – يجب أن
يوجه طلب رخصة
قبول معشر في
الجمرك داخل
ظرف مضمون إلى
مدير الإدارة.
وينبغي أن
يبين في الطلب
مكتب أو مكاتب
الجمرك التي
ستمارس فيها
بصفة اعتيادية
مهام المعشر.
الفصل
10 - يجب أن
تكون طلبات
رخصة القبول مرفقة :
1-
فيما
يخص الأشخاص الذاتيين :
أ)
بنسخة موجزة
من سجل شهادات
الولادة أو
بأية وثيقة
تقوم مقامها ؛
ب)
بنسخة من
السجل العدلي
مسلمة منذ أقل
من ثلاثة أشهر
أو بأية وثيقة
تقوم مقامها ؛
ت)
بشهادة
الإقامة في
المغرب ؛
ث)
بثلاث صور
للتعريف
بالهوية ؛
ج)
بشهادة
التقييد في
السجل
التجاري أو
التعهد
بإنجاز هذا التقييد ؛
ح)
بنسخة مطابقة
للأصل من
شهادة
الإجازة أو
الدبلوم الذي
يعادلها.
2-
فيما يخص
الأشخاص المعنويين
:
أ)
بنسخة من
النظام
الأساسي أو
العقد
التأسيسي
للشركة مشهود
بمطابقته
للأصل مع
تصحيح التوقيع
أو التوقيعات
الموضوعة
عليه ؛
ب)
بنسخة متأصلة
للمقرر
الصادر
بتعيين الأشخاص
المؤهلين للتوقيع
باسم الشركة
مشهود
بمطابقتها
للأصل مع
تصحيح
التوقيع أو
التوقيعات
الموضوعة عليها
؛
ت)
بشهادة
التقييد في
السجل
التجاري أو
التعهد
بإنجاز هذا التقييد ؛
ث)
بالوثائق (أ)
و(ب) و(ت) و(ث) و(ح)
المشار إليها
في الفقيرة 1
أعلاه التي
تهم كل شخص من
الأشخاص المؤهلين
للتوقيع باسم
الشركة.
الفصل
11 - تشعر
الإدارة
بأنها توصلت
بهذا الطلب في
أجل أقصاه
خمسة عشر يوما
الموالية
لتاريخ استلام
طلب رخصة
القبول وتأمر
بإجراء بحث
كما تخبر
الغرفة
التأديبية
للمعشرين
المقبولين لإبداء
رأيها في
الطلب
المذكور.
ويمكنها
أن تطالب مقدم
الطلب بجميع
الوثائق
المبررة التي
تراها ضرورية
غير الوثائق
المبينة
أعلاه.
ويجب
أن يوجه ملف
البحث ورأي
الغرفة
التأديبية في
أجل شهرين
يبتدئ من
تاريخ
الاشعار باستلام
طلب رخصة
القبول
المشار إليه
أعلاه إلى اللجنة
الاستشارية
المنصوص
عليها في
الفقيرة 3 من
الفصل 68 من مدونة
الجمارك، وفي
حالة ما إذا
لم تتوصل برأي
الغرفة
التأديبية
لمعشري
الجمارك
المقبولين في
أجل الشهرين
المنصوص عليه
أعلاه يمكن للجنة
الاستشارية
أن تصرف النظر
عن ذلك.
ويجب
أن تبدي
اللجنة
الاستشارية
رأيها خلال أقرب
جلسة موالية
لليوم الذي
تسلمت فيه ملف
القضية مع
رأي
الغرفة
التأديبية
وعلى الأكثر داخل
فترة الشهرين
التي تم فيها
التسليم.
الفصل
12 - تمنح
شهادة القبول
لمدة غير
معينة. وتكون
صحيحة
بالنسبة
لجميع مكاتب
الجمارك
التابعة للإدارة
ما لم ينص على
خلاف ذلك في
المقرر الصادر
بمنحها.
الفصل
13 - تبلغ
مقررات القبول
بكيفية فردية
إلى مقدمي
الطلب وتتضمن
رقم التقييد
بالسجل
المنصوص عليه
في الفصل 15
بعده.
ويتعين
التنصيص على
هذا الرقم
وجوبا في التصريحات
الجمركية
المودعة من
طرف
المعشرين، وتبلغ
مقررات رخصة
القبول إلى
المستعملين
بواسطة إعلان
للمستوردين
والمصدرين
ينشر في الجريدة
الرسمية.
الفصل
14 - تبلغ
مقررات الرفض
بكيفية فردية
إلى مقدمي الطلب.
وفي
حالة ما إذا
اتخذ مقرر
الرفض بالرغم
عن موافقة
الغرفة
التأديبية
فإنه قد يحق
لمقدم الطلب
أن يجدد طلبه
في الخمسة عشر
يوما المولية لتبليغه
الرفض
استنادا إلى
هذا الرأي،
وتستأنف
المسطرة من جديد
ويمكن للطالب
أن يلتمس
استماع
اللجنة الاستشارية
إليه إما
بمفرده أو
مؤازرة عضو من
الغرفة
التأديبية.
ولا
يمكن
باستثناء
حالة الطعن
المنصوص عليها
في الفقيرة
السالفة،
تجديد أي طلب
لرخصة القبول
خلال الأشهر
الستة
الموالية
لتبليغ مقرر
الرفض ما عدا
إذا نص في هذا
المقرر على
خلاف ذلك.
الفصل
15 - تمسك
الإدارة سجلا
تقيد فيه
أسماء جميع
المعشرين
المقبولين في
الجمارك
والأشخاص
المؤهلين
للتصريح باسم
الشركات التي
حصلت على رخصة
معشر مقبول في
الجمارك.
2-
ممارسة
المهنة
الفصل
16 - لا
يجوز لأي معشر
مقبول حديثا
أن يمارس
مهنته إلا بعد
أن يثبت لدى
الإدارة
تقييده في
جدول الضرائب
التجارية (البتانتا)
وفي السجل
التجاري أو أن
يثبت المساعي
المبذولة في
هذا الصدد.
الفصل
17
- (ينسخ)
الفصل
18
- (ملغى)
الفصل
19 – يخضع كل
معشر في
الجمرك لسلطة
الغرفة التأديبية
ويتعين أن
يدفع لها
اشتراكا
سنويا يحدد
مقداره وفق
الشروط
المنصوص
عليها في الفصل
43 بعده.
الفصل
20 – كل تأسيس
لشركة وكل
تعديل للنظام
الأساسي لشركة
ما وكل تغيير
يطرأ بخصوص
هوية
المسيرين أو
بخصوص
الأشخاص
الذاتيين
المؤهلين
للتصريح لدى
الجمرك لحساب
الشركة يجب أن
يبلغ في أجل
شهر إلى
الإدارة وإلا
أمكن سحب رخصة
القبول.
وإذا
لم تبد
الإدارة أي
اعتراض، في
ظرف الشهرين
المواليين
لهذا التبليغ
فإن هذه
التعديلات
تعتبر ضمنيا
مصادقا عليها.
الفصل
21
- في حالة
التخلي عن
المهنة أو سحب
رخصة القبول
أو الوفاة أو
في أية حالة
تكون من شأنها
أن تحول دون
قيام معشر مقبول
بمواصلة
ممارسة مهنته
تعين الغرفة
التأديبية
معشرا آخر
مقبولا
ليتولى تسيير
المؤسسة
ويساعد على
تسوية
العمليات
الجمركية
الجارية
بالنسبة
للإدارة أو
الموكلين.
غير
أنه في حالة
في حالة وفاة
أو مغادرة
الشخص
المؤهل، يمكن
للإدارة
الترخيص
بمواصلة نشاط
الشخص الاعتباري
المقبول في
الجمرك
بواسطة ممثله
القانوني
لمدة أقصاها
أربعة (4) أشهر
قابلة
للتمديد مرتين،
ابتداء من
تاريخ وفاة أو
مغادرة الشخص المؤهل.
3- التخلي عن
المهنة – سحب
رخصة القبول
الفصل
22
– (ينسخ)
الفصل
23 - يمكن أن
تسحب رخصة
القبول بصفة
مؤقتة أو نهائية
بمقرر لوزير
المالية بعد
استشارة
الغرفة
التأديبية
واللجنة
الاستشارية
للمعشرين.
ويجب
إبداء الرأي :
-
فيما يخص
الغرفة
التأديبية :
في ظرف الخمسة
عشر يوما
الموالية
للتاريخ الذي
سلم فيه الملف
إلى رئيس
الغرفة
المذكورة ؛
-
فيما يخص
اللجنة الاستشارية
: في ظرف
الثلاثين يوما
الموالية
للتاريخ الذي
طولبت فيه
بإبداء الرأي
المذكور.
الفصل
24 - يمكن أن
يقترح سحب
رخصة القبول
مؤقتا أو نهائيا
إما من طرف
الإدارة أو من
طرف الغرفة
التأديبية في
الحالات
المنصوص
عليها في
نظامها الداخلي.
وعندما يكون
مثل هذا
الإجراء
متوقعا تخبر
الإدارة المعني
بالأمر في
رسالة مضمونة
بالتصرفات
المؤاخذ
عليها وتدعوه
للقيام إذا ما
رأت ذلك ملائما
بتحرير مذكرة
دفاع توجه إلى
اللجنة
الاستشارية
وتشعره بأنه
يمكنه أن يطلب
استماع اللجنة
الاستشارية
إليه وأنه
يسوغ له أن
يؤازره أو
يمثله أمام
هذه اللجنة
عضو من أعضاء
الغرفة التأديبية
أو محام أو
كلاهما.
الفصل
25 - تبلغ
مقررات سحب
رخصة القبول
المؤقت أو النهائي
بصفة فردية
إلى المعنيين
بالأمر وكذا إلى
الشركة نفسها
إذا كان الأمر
يتعلق بها.
وتنهى علاوة
على ذلك إلى
علم العموم في
شكل إعلانات
إلى
المستوردين
والمصدرين
تنشر بالجريدة
الرسمية بعد
تاريخ
التوقيع على
المقرر من طرف
الوزير بخمسة
عشر يوما على
الأكثر.
الفصل
26 - إن التخلي
عن رخصة
القبول
المشار إليه
في الفصل 21
أعلاه وسحب
رخصة القبول
يسري
مفعولهما ابتداء
من اليوم
الموالي ليوم
تاريخ المقرر المثبت
للتخلي أو
الصادر
بتبليغ السحب.
وينتهي في نفس
التاريخ
إدراج
المعنيين في
سجل أسماء
المعشرين في
الجمرك ولا
يقبلون أبدا
للقيام
بإجراءات في
الجمرك لحساب
الغير ما عدا
في الحالة
التي يخولون
فيها مهلة من
طرف الوزير المكلف
بالمالية
باقتراح
مطابق من
الغرفة التأديبية.
وإذا أرادوا
بعد ذلك
استئناف
ممارسة
مهنتهم وجب
عليهم في حالة
التخلي
المثبت بصفة
قانونية أو في
حالة السحب
النهائي
لرخصة القبول
التماس
الحصول على
رخصة قبول
جديدة.
صاحب رخصة
الاستخلاص
الجمركي
الفصل
27 - إن
القواعد
العامة
الواردة في
الفصل 9 وما يليه
إلى الفصل 26
أعلاه والفصل
28 وما يليه إلى
غاية الفصل 53
بعده تطبق
بكاملها على كل
شخص معنوي أو
ذاتي لا يمارس
مهنة معشر
ويعتزم من أجل
صناعته أو
تجارته تقديم
تصريحات إلى
الجمرك لحساب
الغير.
اللجنة
الاستشارية
الفصل
28 - إن اللجنة
الاستشارية
للمعشرين في
الجمرك المدعوة
لإبداء رأيها
حول طلبات
رخصة القبول
أو
الاقتراحات
بسحب رخصة
القبول تتألف
ممن يأتي :
-
مدير الإدارة
أو ممثله بصفة
رئيس ؛
-
مسؤول من
الإدارة مكلف
بملفات
المعشرين؛
-
ممثل للوزير
المكلف بالتجارة
؛
-
ممثل عن
المصالح
الخارجية
للإدارة معين
من طرف مدير
هذه الإدارة
؛
-
ممثل لجامعة
غرف التجارة
والصناعة والخدمات
؛
-
ممثلان
للمعشرين
تعينهما
الغرفة
التأديبية من
بين أعضائها.
وتجتمع
اللجنة
الاستشارية
باستدعاء من
رئيسها. وتعلن
عن آرائها
بأغلبية
الأصوات. وعند
تعادل
الأصوات يرجح
الجانب
المنتمي إليه
الرئيس. ويحرر
موظف من
الإدارة مكلف
بمهام كاتب
محضرا عن كل
جلسة.
الغرفة
التأديبية
الفصل
29 - تشتمل
الغرفة
التأديبية
على عشرة
أعضاء منتخبين
لمدة أربع
سنوات ويجوز
تجديد انتخاب
الأعضاء
الخارجين.
أ)
تحديد
الانتخابات
الفصل
30 - تحدد
الإدارة
تاريخ
الانتخابات
وينهى إلى علم
المعنيين قبل
تاريخ إجراء
الانتخابات
بشهرين
بواسطة
إعلانات تعلق
بمكاتب الجمرك.
الفصل
31 - في حالة ما
إذا انخفض عدد
أعضاء الغرفة
التأديبية
إلى ستة أعضاء
أو أقل أجرى
انتخاب تكميلي
في أقرب أجل
ممكن.
ب)
الناخبون
الفصل
32 - ينتخب
أعضاء الغرفة
التأديبية من
طرف المعشرين
المقبولين
المسجلين عند
تاريخ
الاستدعاء
للانتخابات
بسجل تقييد
الأسماء
المشار إليه
في الفصل 15 من
هذا المرسوم.
الفصل 33 - تسلم
الإدارة
الناخبين قبل
الانتخابات
بشهر على
الأقل بطاقة
انتخابية من
النموذج المحدد
من طرف هذه
الإدارة،
تحمل تأشيرة رئيس
الغرفة
التأديبية
وكذا تأشيرة
مدير الإدارة.
الفصل 34 - تمسك
الإدارة سجلا
انتخابيا
يمكن الاطلاع
عليه من طرف
المعشرين
المقبولين.
ويجب أن تقدم جميع
الشكايات
المتعلقة
بتقييد أو حذف
ناخب قبل
تاريخ
الاقتراع
بخمسة عشر
يوما على الأقل
وإلا اعتبرت
باطلة.
ت)
الأشخاص
المقبولون
للانتخاب
الفصل
35 - إن الأشخاص
المقبولين للإنتخاب
هم :
1- الأشخاص
الذاتيون
المقبولون
المسجلون الذين
يكونون في
تاريخ
استدعاء
الناخبين قد
حصلوا على
رخصة القبول
منذ سنتين على
الأقل ؛
2- فيما يخص الشركات :
الأشخاص
المؤهلون
للتصريح
لحسابهم
الذين يكونون
في تاريخ
استدعاء
الناخبين قد
حصلوا على
رخصة منذ
سنتين على
الأقل.
وتعتبر
الترشيحات
باطلة إذا لم
يصرح بها إلى الإدارة
بواسطة رسالة
مضمونة قبل
التاريخ المحدد
للدورة
الأولى
للاقتراع
بخمسة عشر يوما
على الأقل
وقبل الدورة
الثانية
بعشرة أيام
على الأقل
ويصدر إشعار
باستلام
وثيقة
الترشيح.
ولا يمكن أن
تتوفر الشركة
الواحدة إلا
على منتخب
واحد في
الغرفة
التأديبية.
ث)
مسطرة
الانتخاب
الفصل
36 - يتم
التصويت
بالاقتراع
على القائمة
بالنسبة
لمجموع
التراب
الجمركي
ويجري بواسطة
رسالة مضمونة
أو مودعة
مقابل إيصال.
ويضع
الناخب البطاقات
في غلاف مغلق
يجب أن لا
يحمل أي بيان
أو علامة
خارجية ثم
يجعل هذا
الغلاف داخل
غلاف ثان
خارجي يحتوي
بالإضافة إلى
غلاف التصويت على
عقب بطاقة
الانتخاب
المطابقة
للاقتراع والتي
تحمل بكيفية
ظاهرة عبارة
"انتخابات الغرفة
التأديبية
للمعشرين
المقبولين في
الجمرك".
الفصل
37 - يجري
التصويت في
التاريخ
المحدد
للاقتراع بمقر
الإدارة
بالرباط.
وتوجه الغلافات
المشار إليها
في الفصل 36
أعلاه في ظرف
مضمون أو تسلم
مباشرة إلى
مصالح
الإدارة
مقابل إيصال.
ويقوم مدير
الإدارة أو
ممثله بعد
مرور خمسة أيام
كاملة على
التاريخ
المعين للاقتراع
بفتح الغلافات
وإحصاء عدد
الأصوات
وفرزها
ويساعده في
هذا الصدد
مكتب يشتمل
على موظف من
الإدارة
ومعشر مقبول
معين من طرف
الغرفة
التأديبية.
ويحرر في
الحال محضر
بالعمليات
ونتائجها. ويوقع
هذا المحضر
الرئيس
وأعضاء مكتب
التصويت.
الفصل
38 - يجب أن
يحتوي الغلاف الواحد
على بطاقة
انتخابية
واحدة وإلا
اعتبر
التصويت
باطلا.
ويجب أن
لا تشتمل كل
ورقة للتصويت
إلا على
الأسماء المطابق
عددها لعدد
الأعضاء
المقرر
انتخابهم. وإذا
كانت الورقة
تحتوي على عدد
من الأسماء
يتجاوز عدد
الأعضاء
المقرر
انتخابهم
اعتبرت باطلة.
وتلحق
الأوراق الملغاة
بالمحضر.
أما الظروف
البريدية
التي تصل إلى
مديرية الإدارة
بعد اختتام
عملية الفرز
فتعاد إلى المصوتين
مع بيان تاريخ
وساعة
الاستلام.
الفصل
39 - يعلن عن
انتخاب
المرشحين
الذين حصلوا
على نصف
الأصوات مع
إضافة صوت
واحد من
الأصوات المعبر
عنها.
وإذا كان من
اللازم إجراء
دورة ثانية
للاقتراع
فإنها تجري فيما
بين اليوم
الخامس عشر
واليوم
الخامس والعشرين
الموالي
للدورة
الأولى. ويعلن
عن انتخاب
المرشحين
الذين حصلوا
على أكبر عدد
من الأصوات.
وفي حالة
تعادل
الأصوات يتم الإنتخاب
باعتبار السن.
وتنشر
النتائج عن
طريق إعلان بالجريدة
الرسمية.
3-
الاستدعاء -
الاشتراك -
التسيير
المالي
أ)
الاستدعاء
الفصل
40 - تستدعي
الإدارة
الغرفة
التأديبية
لتكوين مكتبها
في ظرف الخمسة
عشر يوما
الموالية
للانتخابات.
ب)
الاشتراك
الفصل
41 - يؤذن
للغرفة
التأديبية
للمعشرين في
الجمرك
المقبولين في
أن تقبض من كل
معشر مقبول
مقيد بالسجل
المشار إليه
في الفصل 15 من
هذا المرسوم
اشتراكا
سنويا مخصصا
لتغطية
مصاريف تسيير هذه
الهيئة.
الفصل 42 - يدفع كل
معشر مقبول
اشتراكا برسم
مؤسسته الرئيسية
للتعشير ونصف
اشتراك عن كل
وكالة من وكالاته.
الفصل
43 - تحدد
الغرفة
التأديبية
بعد استشارة
الجمعية
المهنية
المعشرين
المقبولين
مبلغ الاشتراك
كل سنة في
جلسة بكامل
هيئتها يجب أن
يحضرها ثلاثة
أرباع
أعضائها على
الأقل.
ويجري
التصويت
بالاقتراع
السري، ويحرر
محضر عن
العمليات.
الفصل
44 - يفرض مقدار
الاشتراك
بكامله عن
السنة
المالية التي
تمكن خلالها
المعني
بالأمر من
ممارسة مهنته
بصفة قانونية
أيا كان تاريخ
منح أو سحب
رخصة القبول.
الفصل
45 - يوجه أمين
الصندوق في
حالة
الامتناع من
الأداء أو
تأخيره لمدة
تتجاوز ثلاثة
أشهر رسالة مضمونة
إلى المعشر
المخالف
ينذره فيها
بوجوب الوفاء
بما عليه في
أجل شهر واحد.
الفصل 46 - عند مرور
الأجل
المنصوص عليه
في الفصل
السابق فإن
المعشر
المقبول الذي
لم يسو وضعيته
أو الذي لم
يدل بمبررات
مقبولة من طرف
الغرفة التأديبية
يعتبر متخليا
عن ممارسة
مهنته ويمكن حينئذ
أن تخبر
الغرفة
التأديبية
فورا بهذا التخلي
الهيئات
المختصة لأجل
سحب رخصة
القبول.
الفصل
47 - تمتد السنة
المالية من
فاتح يناير
إلى 31 دجنبر من
كل سنة.
ت)
التسيير
المالي
الفصل 48 - يكون أمين
صندوق الغرفة
التأديبية
مسؤولا عن
التدبير
المالي ولا
يمكنه القيام بأداءات
أخرى غير الأداءات
المنصوص
عليها في
النظام
الأساسي
للغرفة
المذكورة،
وفي حالة وجود
مصاريف غير
منصوص عليها
في الأنظمة
فإن النفقة
يؤمر بدفعها
من طرف رئيس
الغرفة
التأديبية بناء
على سابق إذن
من مكتب هذه
الغرفة أو
شريطة
المصادقة
عليها من طرف
هذا المكتب.
الفصل
49 - تحصر
حسابات أمين
الصندوق
سنويا بمجرد اختتام
السنة
المالية.
الفصل
50 - تخضع هذه
الحسابات
لمراقبة
مندوب في
الحسابات
تعينه الغرفة
التأديبية.
الفصل
51 - تحصر
الغرفة
التأديبية في
ظرف الأشهر
الستة الموالية
لاختتام
السنة
المالية بعد الإطلاع
على تقرير
مراقب
الحسابات،
حساب أمين
الصندوق
وتبرئ ذمته
عند الاقتضاء
ويحرر محضر عن
هذه العمليات
تبلغه الغرفة
التأديبية
إلى المعشرين
في الجمرك المقبولين.
الفصل
52 - يجب أن تجعل
سجلات
المحاسبة
وجميع أوراق
النفقات رهن
إشارة أعوان
المراقبة
الممكن تعيينهم
من طرف الوزير
المكلف
بالمالية.
ث)
اعداد النظام
الداخلي
الفصل
53 - تعد الغرفة
التأديبية
نظامها
الداخلي وتعرضه
على الوزير
المكلف
بالمالية من
أجل المصادقة
عليه.
القسم
السادس
المتعامل
الاقتصادي
المقبول
الفصل 53
المكرر:
تمنح الإدارة
صفة المتعامل
الاقتصادي
المقبول
للشركات
الموجودة في
التراب
الوطني الممارسة
لأنشطة
صناعية أو تجارية
أو خدماتية
مرتبطة
بالتجارة
الدولية سواء
على مستوى
الاستيراد أو
التصدير
والتي:
- ليست لها
سوابق خطيرة
في مجال
المنازعات
الجمركية؛
- تتوفر على
نظام شفاف في
مجال مسك
التقييدات التجارية
وكذا
المخزونات؛
- تتوفر على
ملاءة مالية؛
- تستجيب
لمعايير
السلامة والأمن
المنصوص
عليها في
المرجع
المنجز من طرف
الإدارة .
وبناء على
طبيعة النشاط
الممارس من
طرف صاحب الطلب،
يمكن للإدارة
أن تطلب
استيفاء
معايير أخرى
غير تلك
المبينة
أعلاه.
الفصل 53
المكرر مرتين:
تتم دراسة
ملفات قبول
المتعاملين
الاقتصاديين
من طرف لجنة
خاصة تتخذ قراراتها
على أساس ملف
مقدم من طرف
المتعامل الاقتصادي
المعني و
تقرير افتحاص
ونتائج التحريات
التكميلية
التي يمكن أن
تقوم بها الإدارة.
يحدد تكوين و شروط عمل
اللجنة
الموكل لها
قبول
المتعامل
الاقتصادي
بقرار للوزير
المكلف
بالمالية.
الفصل 53
المكرر ثلاث
مرات:
تحدد أصناف
المتعامل
الاقتصادي
المقبول وكذا
مسطرة منح هذه
الأصناف
بقرار للوزير
المكلف بالمالية.
الفصل 53
المكرر أربع
مرات: 1-
يمكن لمدير
الإدارة أن
يسحب بصفة
مؤقتة صفة المتعامل
الاقتصادي
المقبول لمدة
لا تتعدى 90 يوما
عندما يثبت في
حق المتعامل
الاقتصادي المقبول
اختلالات تمس
بأحد الشروط
المنصوص
عليها في الفصل
53 المكرر
أعلاه.
لا يمكن،
عند انصرام
هذا الأجل،
إعادة منح صفة
المتعامل
الاقتصادي
المقبول إلا
بعد أن تلاحظ
الإدارة
احترام
المعني
بالأمر لجميع
شروط منح هذه
الصفة.
2- يصدر مدير
الإدارة قرار
السحب
النهائي لصفة
المتعامل
الاقتصادي
المقبول بعد
أخذ رأي اللجنة
المختصة
المذكورة، و لاسيما:
- عندما
يرتكب
المستفيد
مخالفة
جمركية تستوجب
عقوبات
جنائية؛
- عندما
يتنازل
المستفيد عن
هذه الصفة.
تسديد
وضمان الرسوم
والمكوس
الفائدة
عن التأخير
المقبوضة في
حالة الأداء
المباشر بعد
الآجال
المنصوص
عليها في
الفصل 93
من مدونة
الجمارك
المصادق
عليها
بالظهير الشريف
المشار إليه
أعلاه الصادر
بمثابة قانون
الفصل
54 - يحدد
بثمانية في
المائة (8%) في
السنة سعر
فائدة
التأخير
المستحقة في
حالة أداء
الرسوم
والضرائب بعد
المواعيد المنصوص
عليها في
البند 1 من
الفصل 93 من
مدونة الجمارك
المشار إليها
أعلاه وفي
الحالات المنصوص
عليها في
البند 3 من
الفصل 98
والفقرة(ب) من
البند 2
بالفصل 99
المكرر من
المدونة
الآنفة الذكر.
الأداء
بواسطة سندات
مكفولة
الفصل
55 - يجب على
الملزمين الراغبين
في تسديد رسوم
الجمرك
وغيرها من
الرسوم
والمكوس
المستحقة عند
استيراد أو
تصدير البضائع
وكذا جميع
الرسوم
والمكوس
المحصلة من
طرف الإدارة
بواسطة سندات
مكفولة، أن
يحرروا طلبا
بذلك إلى هذه
الإدارة.
ويمنح مدير
الإدارة
الرخصة
المطلوبة أو
يرفضها بعد
دراسة الطلب
والضمانات
المعروضة.
الفصل
56 - السندات
المكفولة
سندات أذنية
تستحق بحسب
اختيار
المدين
بالرسوم
الجمركية
لستين أو
تسعين أو مائة
وعشرين أو
مائة وثمانين
يوما تبتدئ من
تاريخ
تسليمها أداء
للمبالغ
المستحقة.
الفصل
57 - تحرر هذه
السندات تبعا
لمقتضيات
الفصل 232 من القانون
رقم 95-15 المتعلق
بمدونة
التجارة، الصادر
بتنفيذه
الظهير
الشريف رقم 83-96-1
بتاريخ 15 من ربيع
الأول 1417 (فاتح
أغسطس 1996). وتحمل
علاوة على ذلك
عبارة "مبالغ
الرسوم
والضرائب"
وعند الاقتضاء
العلاوات
الواجب دفعها
للإدارة وفق
الإقرار.
وإن هـذه
السنـدات الموقع
عليها
لفائــدة
قابــض
الإدارة تـؤدى
في مقر
الخـازن
العـام أو
المحاسب
الملحق إليه
للدائرة التي
يشتغل فيها
المحاسب الذي سلمت
إليه هذه
القيم.
ويجب أن
توقع من طرف
المستفيد ومن
لدن كفيل مقبول
من طرف الوزير
المكلف
بالمالية.
وتكون
قابلة
للانتقال عن
طريق التظهير
وفق الشروط
المحددة في
الفصل 167 وما
يليه إلى غاية
الفصل 173
والفصل 234 من
قانون
التجارة المذكور.
الفصل
58 - إن
الملزمين
المقبولين
للاستفادة من
كيفية هذا
الأداء لا
يمكنهم تقديم
سندات مكفولة
إلا عندما
يكون مبلغ
الرسوم
والمكوس
الواجب أداؤه
بناء على جرد أو
بتصريح ألفي
درهم على
الأقل.
الفصل 59 –
1- يترتب عن
السندات
المكفولة
أداء علاوة
تحدد من طرف
الإدارة
بداية كل 6
أشهر، على
أساس نسبة
المعدل
المرجح لأذون
الخزينة
لثلاثة (3) أشهر،
المكتتبة عن
طريق
المناقصة،
خلال ربع السنة
المنصرم،
وترتفع
النسبة
المحددة ب2,5%، تحسب
باعتبار مبلغ
السندات
الأصلي.
وإذا تعذر
إصدار أذون
للخزينة
لثلاثة (3) أشهر بواسطة
المناقصة
خلال ربع سنة
معين، فان النسبة
المعمول بها
خلال ربع
السنة
المذكور يحتفظ
بها خلال ربع
السنة التالي.
2- تدفع
العلاوة
المشار إليها
في الفقرة
الأولى نقدا
على الفور إلى
صندوق محصل
الإدارة حين
إيداع
السندات من
لدن المدين
بالرسوم
الجمركية.
3- لا يمكن
استرداد
العلاوة في
حالة أداء
مبلغ السندات
قبل حلول
أجلها.
الفصل 60 - تحسب
الفائدة عن
التأخير
المنصوص
عليها في الفقيرة
3 من الفصل 94 من
مدونة
الجمارك
المذكورة على
أساس المبلغ
الإجمالي
للسند.
وإن هذه
الفائدة عن
التأخير
المحددة في
ثمانية في
المائة (%8) سنويا،
تحسب من يوم
حلول الأجل
إلى غاية يوم تحصيل
السندات.
الفصل 61 - في حالة
التوقف عن
الأداء من طرف
أحد الموقعين
عن السندات
فإن المبلغ
الإجمالي
للسندات الموقعة
التي حل أو
سيحل أجلها
تصبح واجبة
الأداء على
الفور.
الفصل 62 - يمكن لمدير
الإدارة أن
يسحب من
الملزمين الإذن
في أداء
الرسوم
والمكوس
بواسطة سندات
مكفولة عندما
يتخذ تدبير من
التدابير
الاحتياطية
الشخصية
المشار إليها
في الفقيرات 2
و3 و4 من الفصل 220
من مدونة
الجمارك
المذكورة ضد هؤلاء
الملزمين أو
عندما يرى أن
الضمانات المعطاة
سابقا أصبحت
غير كافية.
الفصل 62
المكرر -
(ملغى)
ضمان
أداء الرسوم
والمكوس
الفصل 63 - يجب على
الملزمين
الراغبين في
توقيع التعهد المكفول
المنصوص عليه
في الفصل 96 من
مدونة الجمارك
المذكورة أن
يقدموا طلبا
في هذا الشأن
إلى الإدارة.
ويحدد مدير
الإدارة في
حالة القبول
القدر الأقصى
للمبالغ التي
يضمن أداؤها
بواسطة التعهد
المكفول
المذكور.
وفي حالة
إلغاء الأداء
بواسطة
القروض الممنوحة
تصبح المبالغ
المستحقة
واجبة الأداء
على الفور.
الفصل 64 - إن التعهد
المكفول هو
عقد عرفي يخضع
لإجراء
التسجيل
ويوقع من طرف
الطالب وكفيل
مقبول من طرف
الوزير
المكلف بالمالية.
الفصل 64
المكرر – 1-
تحدد الآجال
المنصوص
عليها في
الفصلين 93-1 و96-3 من
مدونة
الجمارك
المشار إليها
أعلاه بحسب اختيار
المدين
بالرسوم
الجمركية في خمسة عشر
أو ثلاثين أو
خمسة وأربعين أو تسعين أو
مائة و عشرين
أو مائة وثمانين يوما،
تبتدئ من
تاريخ تسليم
رفع اليد عن
البضائع
المستفيدة من
التسهيلات في
الأداء المقررة
في الفصل 96-1 من
المدونة
المذكورة.
2- تحدد كما
يلي أسعار
العمولة
المنصوص
عليها في ج -
بالفقرة 1 من
الفصل 96 من مدونة
الجمارك
المشار إليها
أعلاه:
- % 0, 21إذا
أجل الأداء
لمدة 15 يوما؛
- 0,
41 % إذا أجل
الأداء لمدة 30
يوما؛
- 0,62 % إذا
أجل الأداء
لمدة 45
يوما؛
- 1,24 % إذا أجل
الأداء لمدة 90 يوما
؛
- 1,65 % إذا أجل
الأداء لمدة 120 يوما ؛
- 2,47 % إذا أجل
الأداء لمدة 180
يوما.
الفصل 65 - إن مقدار
الفائدة
المترتبة عن
التأخير المنصوص
عليه في
الفقيرة 1 ب من
الفصل 96 من
مدونة الجمارك
المشار إليها
أعلاه يحدد
بنسبة ثمانية في
المائة سنويا
) %8)
ويستحق على
مبلغ الرسوم
والمكوس
المصفاة.
الفصل 65
المكرر -
(ملغى)
الفصول 66 و67 و68
- (ملغاة)
شروط
بقاء الأشياء
والبضائع
بأماكن
الإدارة
وجدول مكوس
الخزن الواجب
تحصيلها وشروط
التصفية
والتحصيل
أ) الأشياء
والبضائع غير
رؤوس الأموال
الفصل 69 – 1- يطبق رسم
الخزن
المنصوص عليه
في الفقيرة 3
من الفصل 104 من
مدونة الجمارك
المذكورة على
الأشياء
والبضائع
التي تبقى
بأماكن
الإدارة بعد
انصرام أجل ثلاثة
أيام يحسب طبق
الكيفية
المبينة في
الفقيرة 2
بعده.
2- يحسب أجل الثلاثة
أيام من التاريخ
الذي تتكفل
فيه الإدارة
فعليا بهذه
الأشياء
والبضائع.
الفصل 70 – يحسب رسم
الخزن كما يلي
مع مراعاة
مقتضيات
الفقيرة 1 من
الفصل 71 بعده
(يسري الرسم
على الفترة
الأولى
ابتداء من اليوم
الموالي
لتاريخ
انصرام أجل الثلاثة
أيام المشار
إليه أعلاه) :
المدة
المفروض
عليها الرسم
أثناء
البقاء بأماكن |
المبالغ
المطبقة |
من اليوم الأول
إلى غاية
اليوم
الثالث |
معفــاة |
من اليوم
الرابع إلى
غاية اليوم
العشرين |
4 %من
القيمة |
من اليوم
الحادي
والعشرين
إلى غاية
اليوم الثلاثين. |
7 %من القيمة |
من اليوم
الحادي و
الثلاثين
إلى غاية
اليوم الخامس
و الأربعين |
14 %من القيمة |
الفصل
71 - 1 عندما
يقع تأخير في
حيازة
الأشياء و
البضائع من
أماكن الإدارة
من جراء سبب
يرجع إليها
فإن عدد
الأيام التي
وقع فيها
تأخير
الحيازة بهذه
الكيفية لا يراعى
في حساب مكس
الخزن.
2- كل فترة
خزن ابتدئ
فيها تحسب
بكاملها.
3- يرتب
مكس الخزن
ويصفى ويحصل
ويتابع عن
تحصيله كما هو
الشأن في ميدان
الرسوم
الجمركية.
الفصل
72 - إن
الأشياء
والبضائع غير
المصرح بها
بالتفصيل
الباقية في
محال الإدارة
تباع وفق
الشروط المقررة
في الفصل 107 وما
يليه من مدونة
الجمارك
الآنفة الذكر
عند انقضاء
أجل الخمسة و
الأربعين يوما المشار إليه
في الفصل 70
أعلاه.
ب)
رؤوس الأموال
الفصل
73 - إن
شروط احتفاظ
الإدارة
برؤوس
الأموال ووسائل
الأداء
الأخرى
المشار إليها
في الفصل 106 من مدونة
الجمارك
المذكورة هي
الآتية:
1-
تدرج في حساب
العنوان
الخاص
بالإيداع
النقود
المتداولة
قانونيا في
المغرب بمجرد
التكفل بها.
ويتم
الاسترداد
بنفس المبلغ
في المكتب
الجمركي
للإيداع وحده.
2-
إن النقود
القابلة
للتداول وغير
المتعامل بها
قانونيا في
المغرب تباع
إلى بنك
المغرب عند
انصرام أجل
ستين يوما
يبتدئ من يوم
التكفل بها و
يدرج محصولها
الصافي في نفس
عنوان الإيداع
المشار إليه
أعلاه.
2- يحتفظ
برؤوس
الأموال
الأخرى
ووسائل
الأداء على
حالتها و يقع
الاسترداد بالمثل
بمكتب الجمرك
للإيداع وحده.
الباب
الثالث
تصحيح
التصاريح
المفصلة بعد
تسليم رفع
اليد
الفصل 74 - من أجل الاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في الفصل 3.78 من مدونة الجمارك السالفة الذكر، يتعين على المصرح أو وكيله أن يقدم للإدارة طلب تصحيح التصريح المفصل وفقا للكيفيات التالية :
- أن يتضمن المعلومات المتعلقة بمالك البضاعة ومراجع التصريح
المراد تصحيحه والبيانات التي يهمها طلب التصحيح والبيانات الجديدة ؛
- أن يتضمن التفسيرات التي أدت إلى وقوع الخطأ ؛
- أن يكون مرفقا بجميع وثائق الإثبات؛
- أن يهم فقط البضائع المصرح بها مسبقا.
يحدد شكل الطلب المذكور أعلاه بمقرر لمدير الإدارة.
الفصل 74 المكرر. - يمنح الإعفاء المشار إليه في الفصل 74 أعلاه بعد إجراء المراقبة على البضائع المعنية من طرف أعوان الإدارة دون إثبات أي مخالفة، عندما :
-
يتبين أن الخطأ الذي تم التصريح به كان يمكن كشفه أثناء
التصريح المفصل؛
-
تكون البضائع التي تم تسليم رفع اليد بشأنها لازالت متواجدة
تحت الجمرك أو عند حيازتها لا تزال على حالتها في محلات
المستورد؛
-
يتعلق الأمر ببضائع يمكن التعرف عليها من خلال نوع وعدد
الطرود ومؤشرات أخرى.
الفصل
75 – يمكن
أن تفتح
مستودعات
الجمرك في
جميع النقط
الكائنة
بالتراب
الخاضع
إذا كانت حاجات
التجارة و
الصناعة
العصرية
تستوجب ذلك مع
مراعاة
إمكانات المراقبة
من طرف أعوان
الإدارة.
الفصل
76 – تودع
الطلبات
المتعلقة
بفتح
المستودع لدى
الإدارة.
ويرفق
طلب فتح
المستودع
الجمركي
بنظيرين من التصميم
المحدد لموضع و تهيئة
الأماكن
المزمع
إحداثها.
وتبقى
النسخة
الأصلية
للتصميم المقبول
بصفة نهائية و المذيلة
بطابع و توقيع
صاحب
الامتياز أو
المستفيد من رخصة
الافتتاح
مودعة
بالإدارة.
وتسلم
إلى المعني
بالأمر نسخة
ثانية من التصميم
بعد التأشير
عليها من طرف
الإدارة
المذكورة.
ولا يجوز أن
يدخل أي تغيير
لاحق على هذا
التصميم إلا
بعد الحصول على
سابق ترخيص من
الإدارة.
الفصل
77 – يجب أن
يكون بناء
وتهيئة
الأماكن
المستعملة للإيداع
مطابقين
للتصميم
المقبول من
طرف الإدارة.
الفصل 78 – تكون
البضائع عند
إدخالها إلى
المستودع موضوع
تصريح و
فحص ينجزان
وفقا للقواعد
المطبقة على
البضائع المصرح
بها لأجل
الاستهلاك
باستثناء
البضائع
المشار إليها
في الفصل 123 ت من
مدونة
الجمارك
المذكورة
والتي تم
التصريح بها
وفحصها كما هو
الشأن في
ميدان
التصدير.
الفصل
79 – يجب أن
يحمل تصريح
التعهد
بالدخول إلى
مستودع
الادخار،
علاوة على
توقيع
المصرح،
توقيع المودع
كما هو معرف
به في الفصل 126
من مدونة
الجمارك
المذكورة
وكذا توقيع الكفيل
عند الاقتضاء.
الفصل
80 – تسجل
البضائع
الموضوعة
بالمستودع في كناش
للإحصاء أو في
حساب للدخول
والخروج
يمسكه أعوان
الإدارة.
الفصل
81 – يجب أن
تكون البضائع
الموضوعة
بالمستودع مرتبة
وفقا
لتعليمات
الإدارة.
الفصل
82 – إن
صاحب
الامتياز
والمستفيد من
رخصة فتح المستودع
الحر الخصوصي
يتعين عليهما:
- تسهيل
عمليات
المراقبة أو الإحصاء ؛
- إمساك
محاسبة مادية
معدة للإدارة
بخصوص البضائع
المودعة ؛
- إشعار
الإدارة
المذكورة
بجميع
التغييرات الطارئة
على وضعية
البضائع
المودعة
ومكانها.
الفصل
83 - يجوز
أن تنقل
البضائع
المودعة إلى
مستودع آخر من
الأصناف
المبينة في
الفقيرة 2 من
الفصل 119 من
مدونة
الجمارك
المذكورة.
ولا يترتب
عن العمليات
المتعلقة
بالانتقال المذكور
أي تمديد في
الأجل، على
الخصوص في حالة
تغيير
المستودع من صنف
مخالف.
الفصل
84 - يجب أن
يتم تقديم
البضائع خلال
إيداعها بكيفية
مطابقة من حيث
الكمية
والجودة إلى
أعوان الإدارة
الذين يمكنهم
القيام بجميع
عمليات المراقبة
و الإحصاء.
الفصل 85 - إن الأشخاص
المخولين حق
التصرف في
البضائع الموضوعة
في المستودع
يسوغ لهم طيلة
مدة إيداع
البضائع المذكورة
:
- أن يفحصوها
؛
- أن
يأخذوا عينات
منها، وتخضع
هذه العينات
للرسوم
والمكوس طبقا
للشروط
المنصوص
عليها في الفقيرتين
2 و3 من الفصل 130
من مدونة
الجمارك المذكورة.
الفصل
86 - يصرح
بالبضائع
المستخرجة من
المستودع
ويتم فحصها
تبعا للقواعد
المطبقة في
النظام الجمركي
المخول إياها.
الفصل
87 - إن
تخويل
الامتياز
الخاص
بمستودع
عمومي يلزم
صاحب
الامتياز بما يلي :
أ)
بناء وإصلاح وصيانة :
-
البنايات
اللازمة
لادخار
البضائع ؛
-
المكاتب
والمساكن
والمنشآت المجعولة
رهن إشارة
أعوان
الإدارة
لإنجاز عملهم،
ويجب أن تكون
مطابقة
للطلبات
المقدمة من طرف
هذه الإدارة
؛
ب)
أداء
المرتبات
والتعويضات
المدفوعة إلى
أعوان
الإدارة
المعينين
لحراسة
المستودع.
الفصل
88 - يتولى
حراسة
المستودع
العمومي
أعوان الإدارة.
وتغلق
المنافذ
بمفتاحين
متباينين
يجعل أحدهما
في حوزة
الأعوان
المذكورين.
الفصل
89 - يرخص
في العمليات
الآتي ذكرها
داخل المستودع
العمومي مع
مراعاة
الموانع
المنصوص
عليها في
القوانين
والأنظمة
المتعلقة
بحماية الملكية
الصناعية
والزجر عن
الغش في
الميدان التجاري:
- فيما
يخص التصدير:
خلط منتوجات
أجنبية مع منتوجات
أجنبية أخرى
أو مع بضائع
متمتعة
بالاستعمال
الحر في التراب
الخاضع ؛
- فيما
يخص جميع
الأغراض
الأخرى : عمليات
فك اللفائف والكلت
وجمع أو تقسيم
الطرود وكذا
جميع المناولات
الأخرى التي
تهدف إلى
صيانة
المنتجات أو
تحسينها تبعا
للأعراف
التجارية.
الفصل
90 –
تستغرق مدة
البقاء الأولي
للبضائع في
المستودع
العمومي سنة
واحدة ويمكن
أن تمنح
الإدارة
تمديد هذه
المدة بفترتين
تستغرق كل
واحدة منهما
ستة أشهر.
المستودع
الحر العادي
الفصل
91 - تطبق
مقتضيات
الفصل 87 وما
يليه إلى
الفصل 89 أعلاه
على
المستودعات
الحرة
العادية.
الفصل
92 - تستغرق
مدة البقاء
الأولي
للبضائع في
المستودع
الحر العادي
سنة واحدة و
يمكن أن تمنح
الإدارة
تمديد هذه
المدة بفترتين
تستغرق كل
واحدة منها ستة
أشهر.
الفصل
93 - يتحمل
المستفيد من
رخصة فتح
المستودع
الحر الخصوصي الصوائر
المتعلقة
ببناء و تهيئة
وصيانة
المكاتب
والمساكن والمنشآت
عندما تكون
لازمة
لممارسة
نشاط
أعوان
الإدارة.
ويجب
أن تكون هذه
المكاتب
والمساكن
والمنشآت
مطابقة
للطلبات التي
تقدمها
الإدارة المذكورة.
الفصل
94 -
تستغرق مدة
البقاء
الأولى
للبضائع في
المستودع
الحر الخصوصي
سنة واحدة
ويمكن أن تمنح
الإدارة
تمديد هذه
المدة بفترتين
تستغرق كل
واحدة منها
ستة أشهر.
الفصل
95 - إن
التصريحات
المتعلقة
بولوج
المستودع الحر
الخصوصي
الموضوعة
طبقا لما هو
منصوص عليه في
الفصل 79
أعلاه، يجب أن
تتضمن بيانا
عن المخزن
المعد لإيداع
البضائع.
ويمكن
لأعوان
الإدارة عند
القيام بفحص
هذه البضائع
أن يأخذوا
منها عينات
وأن يقوموا
بوضع علامات و طوابع و
أختام على
البضائع
لضمان التعرف
عليها فيما
بعد.
الفصل
96 - تمنع المناولات
داخل
المستودع
الحر
الخصوصي، غير
أنه يجوز للإدارة
أن تأذن في المناولات
الضرورية
للتسويق أو التي
يظهر لها أنها
لازمة لحفظ
البضائع و
يسهر أعوان
الإدارة
المذكورة على
إنجازها.
الفصل
97 - 1- تخصص
مستودعات
التصدير:
أ)
بالبضائع
المشار إليها
في الفصل 123 ت من
مدونة
الجمارك
المذكورة؛
ب)
بالبضائع
الأجنبية
الأصل المعدة
للتصدير فقط.
2- يحدث
فرع يدعى "فرع
التصدير"
بداخل
المستودع
العمومي أو
الحر العادي
أو الخصوصي،
عندما تكون
حاجات
التجارة
والصناعة
العصرية لا تتطلب
إحداث
مستودعات
مخصصة
بكاملها
بالبضائع
المشار إليها
في الفقيرة 1
أعلاه.
ويتكون
فرع التصدير
بالمستودع
العمومي أو الحر
العادي من
مخزن أو عدة
مخازن منفصلة
عن بقية المخازن.
وينحصر
فرع التصدير
بالمستودع
الحر الخصوصي
في جزء مغلق
بكامله من
المستودع
المذكور.
ويغلق
فرع التصدير
بالمستودع
الحر الخصوصي بمفتاحين
متباينين
يكون أحدهما
في حوزة أعوان
الادارة.
القسم
الخامس
المكرر
الأسباب
التجارية
التي تسمح
بالتخلي
لفائدة
الإدارة أو إتلاف
البضائع
المودعة تحت
نظام
المستودع
الفصل
97 المكرر- تطبيقا
لأحكام الفصل
130-4 من مدونة
الجمارك، تحدد
على النحو
التالي
الأسباب
التجارية
التي يمكن أن
تحول دون تفويت المتعهد
للبضائع
المودعة تحت
نظام المستودع
أو
عرضها
للاستهلاك:
-
إخلال الآمر
بالطلبية
بالتزاماته؛
- صعوبات
مالية أو
قانونية يتم
إثباتها،
تواجه
الزبائن
الأجانب أو
المفوتين
المحليين؛
- إغلاق حدود
بلد الزبون
جراء فرض
تدابير صحية
أو اقتصادية
أو التعرض
لحالة الحصار
أو الحرب؛
- سن تدابير
جمركية جديدة
تخص القيود
المفروضة على
عمليات
الاستيراد أو
التصدير أو
حظرها؛
- تراجع قيمة
البضائع في
السوق
العالمية؛
- تراجع قيمة
العملة
النقدية
للعملية
التجارية؛
- عدم
استجابة
البضائع
لمعايير
المطابقة؛
- تعرض
البضائع
للتلف كليا أو
جزئيا إثر
حادث أو قوة
قاهرة، ولم
يعد بالإمكان
تسويقها؛
-
بضائع فاسدة،
لم يعد
بالإمكان
تسويقها؛
- بضائع غير
صالحة
للاستهلاك أو
الاستعمال.
الفصل
98 - إن
الأماكن
اللازمة
للأسواق أو
المعارض أو المباريات
أو
المهرجانات
الأخرى من نفس
النوع يمكن أن
تكون مستودعا
عموميا.
ويتم
تطبيق
القواعد
المنصوص
عليها أعلاه
في ميدان
المستودع
العمومي مع
مراعاة
الشروط الخاصة
التي يتضمنها
قرار
الامتياز عند
الاقتضاء.
الفصل
98 المكرر - طبقا
لمقتضيات
الفصل 134
المكرر ثلاث
مرات من مدونة
الجمارك
والضرائب غير
المباشرة،
فإن
الاستفادة من
نظام
المستودع الصناعي
الحر تتوقف
على رخصة
تمنحها
الإدارة بعد
موافقة
الوزير أو
الوزراء
المكلفين
بالمورد.
ذلك أن
المنشآت التي
يمكنها
الاستفادة من
الرخصة
المشار إليها
أعلاه، هي تلك
التي تهدف إلى
تحقيق
استثمار
يساوي مبلغه
الأدنى 50.000.000 درهم
في إطار إحداث
منشآت أو
توسيعها.
يودع
طلب الترخيص
بإقامة
المستودع
الصناعي الحر
لدى الإدارة
مشفوعا بملف
يشتمل على:
- قائمة
المعدات
وتجهيزاتها
وأجزائها
وقطعها
المنفصلة
المعدة خصيصا
للمستودع مع
بيان قيمتها وكمياتها ؛
-
التصميم الذي
يحدد به موضع
وتهيئة
الأماكن المزمع
إحداثها
ويساعد
الإدارة على
مراقبة وحراسة
المستودع
الصناعي الحر.
وعلاوة
على ما ذكر،
يجوز للإدارة
أن تطالب حين
دراسة الملف
المعروض
عليها بجميع الوثائق
أو المعلومات
الإضافية.
الفصل
98 المكرر
مرتين - يسلم
مدير الإدارة
إن اقتضى
الحال، بعد
الاطلاع على
الوثائق
المشار إليها
في الفصل 98-2 أعلاه،
الترخيص بفتح
المستودع
الصناعي الحر
بعد استطلاع
رأي الوزير
المكلف
بالمورد.
الفصل
98 المكرر ثلاث
مرات - تحرر
القائمة
والتصميم
المشار
إليهما في الفصل
98-2 أعلاه في نسختين
مذيلتين
بطابع
الإدارة
وتوقيع المتعهد
تحفظ إحداهما
لدى الإدارة
وتسلم الأخرى
إلى المتعهد
المذكور.
وكل
تغيير يطرأ
على القائمة
والتصميم
المشار
إليهما
أعلاه، يجب أن
ترخص به
الإدارة سلفا وأن
يباشر وفق
الشروط
والإجراءات
المنصوص عليها
في الفقرة
السابقة.
الفصل
98 المكرر أربع
مرات – لا يجوز
للمتعهد
استعمال
المستودع
الصناعي الحر
إلا بعد
الحصول على
شهادة
المطابقة المقررة
في النصوص
التشريعية
المتعلقة
بالتعمير و لا
تسلم هذه
الشهادة إلا
بعد موافقة
الإدارة التي
يجب عليها
التأكد من
مطابقتها
للتصميم
المشار إليه
في الفصل 98 – 2
أعلاه.
الفصل
98 المكرر خمس
مرات – يترتب عن
دخول المعدات
والتجهيزات
والأجزاء
والقطع
المنفصلة
وكذا البضائع
المعدة لاستخدامها
تحت نظام
المستودع
الصناعي
الحر، اكتتاب
سند الإعفاء
مقابل كفالة.
الفصل
98 المكرر ست
مرات – 1-
زيادة على
توقيع
المصرح، يجب
أن يحمل تصريح
الدخول إلى
المستودع
الصناعي الحر
توقيع
المستفيد من
المستودع
الحر وإن اقتضى
الحال توقيع
الكفيل.
2- يطلق
على المستفيد
من المستودع
الصناعي الحر
الذي يلتزم
إزاء الإدارة
اسم
"المتعهد" سواء
أكان شخصا
ذاتيا أم
معنويا.
الفصل
98 المكرر سبع
مرات - يودع سند
الإعفاء
مقابل كفالة
لدى مكتب
الاكتتاب.
تسلم
نسخة من سند
الإعفاء
مقابل كفالة
إلى المتعهد،
ويجب أن تقدم
هذه النسخة
إلى مأموري الإدارة
متى طلبوا
ذلك.
الفصل
98 المكرر ثمان
مرات
- تلزم كل
مؤسسة
مستفيدة من
المستودع
الصناعي الحر
بأن تمسك
محاسبة
للمواد وفق
الكيفية
المعتمدة من
قبل الإدارة.
ويجب أن تدرج
في هذه
المحاسبة
المعدات
والتجهيزات
والأجزاء
والقطع
المنفصلة
والبضائع
المعدة
لاستخدامها
فور إدخالها
إلى أماكن
المؤسسة
المعنية.
وينبغي أن
تمكن
المحاسبة
المذكورة
الإدارة من
التعرف على
البضائع
وإبراز
حركاتها.
ويجب
أن توضع
محاسبة
المواد رهن
إشارة
الإدارة قصد
تمكينها من
إجراء أي
مراقبة ترى
فيها فائدة.
الفصل
98 المكرر تسع
مرات - تحدد بقرار
للوزير
المكلف
بالمالية
شروط مراقبة
المستودع
الصناعي الحر
وحراسته
وتسييره.
القبول
المؤقت
لتحسين الصنع
الفعال
مقتضيات
عامة
الفصل
99 - إن
دخول وخروج
البضائع
المطبق عليها
نظام القبول
المؤقت
لتحسين الصنع
الفعال يمكن
أن يجري من
طرف مكاتب :
الدار البيضــاء
والدار البيضــاء-النواصر
والمحمدية
والرباط-سلا والقنيطرة
وطنجة ووجدة
وفاس ومكناس
والجديدة
وآسفي وآكدير
ومراكش.
الفصل
100 - 1- يترتب
عن دخول
البضائع
الجاري عليها
نظام القبول
المؤقت
لتحسين الصنع
الفعال
التوقيع على
سند للإعفاء
مقابل كفالة.
2- يجب أن
يتضمن
التصريح
بالإضافة إلى
البيانات
العامة
المنصوص
عليها في
الفقيرة 2 أو 4
من الفصل 116 من
مدونة
الجمارك
المذكورة
البيانات الخاصة
بالعملية
والمحددة في
المرسوم
المنصوص عليه
في الفصل 135 من
المدونة
المذكورة.
الفصل
101 - 1- إن
توقيع سند
للإعفاء
مقابل كفالة،
يجب أن يحمل
بالإضافة إلى
توقيع المصرح
توقيع المستفيد
من القبول
المؤقت
لتحسين الصنع
الفعال حسب
مدلول الفصل 138
من مدونة
الجمارك المذكورة
و كذا
توقيع الكفيل
عند الاقتضاء.
2- يدعي
"متعهدا"
الشخص الذاتي
أو المعنوي
المستفيد من
نظام القبول
المؤقت
لتحسين الصنع
الفعال الذي
يلتزم إزاء
الإدارة.
الفصل
102 - يودع
سند الإعفاء
مقابل كفالة
لدى مكتب الاكتتاب.
تسلم
نسخة من سند
الإعفاء
مقابل كفالة إلى
المتعهد، و
يجب أن تقدم
هذه النسخة
إلى مأموري
الإدارة متى طلبوا
ذلك.
الفصل
103 – يمكن
لأعوان
الإدارة عند
القيام بفحص
البضائع أن
يأخذوا عينات
منها أو يضعوا
عليها علامات
و طوابع إذا
كانت
التحويلات
المزمع القيام
بها لا تتعارض
مع ذلك كما
يمكنهم بصفة
عامة اتخاذ
جميع
التدابير
للتمكن من
التعرف فيما
بعد على
البضائع
الموضوعة
بموجب هذا
النظام المؤقت
للأداء.
الفصل
104 – إن
أعوان
الإدارة
التابعين
لمكتب التعهد
يمسكون بخصوص
كل عملية
للقبول
المؤقت
لتحسين الصنع
الفعال حسابا
تدرج فيه على الخصوص :
-
كميات
البضائع
الجاري عليها
هذا النظام؛
-
كميات
المنتجات
التعويضية
التي أودعت
عنها تصريحات
مفصلة وتم
الفحص
بشأنها، وعند
الاقتضاء،
كميات
البضائع
الموضوعة
للاستهلاك أو
المصدرة على
الحالة التي
تم عليها
استيرادها.
الفصل
105 –
تستغرق مدة
البقاء
الأولى
للبضائع تحت
نظام القبول
المؤقت لتحسين
الصنع الفعال
ستة أشهر.
ويمكن
أن تمنح
الإدارة
تمديدا لهذه
المدة دون أن
تتعدى الآجال
الجديدة
ثمانية عشر
شهرا إضافية،
ماعدا في حالة
استثناء يأذن
به الوزير
المكلف
بالمالية بعد
استشارة
الوزير أو الوزراء
المكلفين
بالمورد.
الفصل 106 – إن
البضائع
الجاري عليها
نظام القبول
المؤقت
لتحسين الصنع
الفعال يجب
طيلة مدة
بقائها
موضوعة أن
تقدم عند أول
طلب لأعوان
الإدارة.
الفصل 107 - 1- تشفع
بجذاذات
الخصم
التصريحات
المفصلة
لتصدير
منتجات
المقاصة أو
إيداعها في مستودع
الادخار أو
القبول
المؤقت.
2- تحمل
هذه الجذاذات
توقيعات المصرح
والمتعهد أو
المتعهدين
وتوجه بعد التأشير
عليها من طرف
مصلحة
التفتيش إلى
المكتب الذي
تم فيه
الاكتتاب
بسندات
الإعفاء
بكفالة.
الفصل 108 - يمكن
أن تجري بشأن
حساب القبول
المؤقت لتحسين
الصنع الفعال
تصفية
إجمالية أو
عدة تصفيات جزئية
متوالية.
الفصل 109 -
يسلم مكتب
الاكتتاب
إبراء نهائيا
بشأن سندات
الإعفاء
بكفالة.
التراخيص
الفصل
110 - تطبيقا
لأحكام
الفقرة
الثانية من
البند 1 بالفصل
135 من مدونة
الجمارك
المشار إليها
أعلاه، تحدد
بقرار مشترك
للوزير
المكلف
بالمالية والوزير
أو الوزراء
المعنيين
بالأمر قائمة
البضائع
المتوقف
استيرادها
على رخصة استيراد
والتي لا
تستفيد من
نظام القبول
المؤقت إلا
بإذن تمنحه
الإدارة.
ويمنح
الإذن
المذكور بعد
استطلاع رأي
الوزير أو
الوزراء
المعنيين
بالأمر.
الفصل 111 -
تمسك
الحسابات
بالوزن أو
المتر أو
الحجم أو المساحة
أو العدد فيما
يتعلق
بالبضائع
الخاضعة
لنظام القبول
المؤقت
لتحسين الصنع
الفعال وذلك
باعتبار
طبيعتها.
ويكون
الوزن
المعتبر في
الحساب هو
الوزن الحقيقي
أي وزن
البضاعة
مجردة من جميع
لفائفها.
الفصل 112 - ملغى
الفصل 113 -
يمكن تصدير
نفايات الصنع
أو عرضها
للاستهلاك
وفق الشروط
المنصوص
عليها في
الفصل 114 بعده.
ويمكن
كذلك باتفاق
مع الإدارة
تركها لفائدتها
خالصة من جميع
المصاريف أو
إتلافها تحت
مراقبتها.
الفصل 114 - يترتب
على عرض
نفايات الصنع
للاستهلاك
قبض الضرائب
والرسوم على
الاستيراد
محسوبة على
النحو التالي:
أ) تقبض
الضرائب
والرسوم
باعتبار صنف
التعريفة
وعلى أساس
كميات
النفايات
المعروضة
للاستهلاك؛
ب)
القيمة
الواجب
اعتمادها هي
قيمة
النفايات المذكورة
في يوم عرضها
للاستهلاك؛
ج)
الضرائب
والرسوم
المطبقة هي
الضرائب والرسوم
المعمول بها
في اليوم
المذكور.
الأشياء
التي يحملها
المسافرون
القادمون للمقام
مؤقتا
بالمغرب
الفصل 115 -
يستفيد من
نظام القبول
المؤقت
المنصوص عليه في
الفصل 145 من
مدونة
الجمارك
المذكورة
الأشخاص
الذين لهم محل
إقامة اعتيادي
بالخارج ولا
تتعدى مدة
إقامتهم
بالمغرب ستة
أشهر خلال مدة
إثني عشر
شهرا متصلة.
الفصل 116 -
يمكن أن
يستفيد من
نظام القبول المؤقت :
1-
الأشياء
الجاري
استعمالها
المطابقة من
حيث العدد
للحاجات
الاعتيادية
التي يحملها
الأشخاص
المشار إليهم
في الفصل 115
أعلاه أو الموضوعة
سواء ضمن
الأمتعة
المنقولة
معهم أم لا؛
2-
وسائل النقل
التي يملكها
الأشخاص
المذكورون
وقطع الغيار
المعدة
لإصلاح وسائل
النقل المذكورة.
الفصل 117 -
يمنح نظام
القبول
المؤقت عن
المدة التي
يستغرقها
مقام
المستفيدين
وأقصاها ستة
أشهر تحسب من
يوم دخولهم
إلى التراب
الخاضع.
تحدد
هذه المدة في 18
شهرا بالنسبة
لوسائل النقل
البحري
للاستعمال
الخاص
الموجهة
للمكوث في
ميناء للنزهة.
غير
أنه يمكن
للوزير
المكلف
بالمالية أن
يمنح، وفي
حالات مبررة،
تمديد الأجل
المشار إليه
شرط أن لا
يتعدى هذا
التمديد ضعف
الأجل
المذكور.
الفصل 118 -
يجوز للإدارة
عند استيراد
هذه الأشياء
أن تعفي
المستفيدين
من الاكتتاب
في سندات
الإعفاء
بكفالة
المشتملة على
ضمان دفع رسوم
ومكوس الاستيراد
والفائدة عن
التأخير
المنصوص عليها
في الفصل 93 من
مدونة
الجمارك
المذكورة وكذا
من الغرامات
المحتملة.
الفصل 119 – إن
القبول
المؤقت
لوسائل النقل
يمكن كذلك
إنجازه بموجب
سند للقبول
المؤقت تسلمه
المنظمات السياحية
المرخص لها في
هذا الصدد من
طرف الإدارة.
ويجب
أن تكون سندات
القبول
المؤقت
المذكورة مطابقة
للنماذج
المقررة من
لدن هذه
الإدارة أو
بموجب
الاتفاقيات
الدولية التي
يكون المغرب
قد انخرط
فيها.
الفصل 120 –
تلتزم هذه
المنظمات
السياحية
سويا وعلى وجه
التضامن مع
المستفيد من
الاستيراد
بتسديد رسوم
ومكوس
الاستيراد
المضافة
إليها الفائدة
المترتبة عن
التأخير
المستحقة على
وسائل النقل
المستوردة
مؤقتا إلى
المغرب والتي
لم يتم
تصديرها أو
ايداعها خلال
الأجل المقرر
في الفصل 117
أعلاه.
أما
فيما يخص
العقوبات
التي يتعرض
لها حاملو سندات
القبول
المؤقت الذين
ارتكبوا
مخالفات
لنظام القبول
المؤقت فيلزم
الجمعيات
الضامنة أن
تبذل
مساعدتها
للإدارة من
أجل تحصيل مبالغ
هذه العقوبات.
الفصل 121 –
تحدد الإدارة
الشروط
الخاصة
بتسليم
واستعمال
سندات
الإعفاء بكفالة
وسندات
القبول
المؤقت
المشار إليها في
الفصلين 118 و119
أعلاه.
الفصل 122 – 1-
يتعين على
حائزي
الأشياء
المستوردة
مؤقتا أن
يثبتوا بصفة
قانونية
الوضعية
الجمركية لهذه
الأشياء عند
كل طلب لأعوان
الإدارة.
2- يجوز
للإدارة أن ترخص :
أ) في
الإعارة
الطارئة عن
مدة وجيزة
لوسائل النقل
الموضوعة
بحكم النظام
المذكور
لفائدة الأشخاص
المتوفرة
فيهم الشروط
المطلوبة للاستفادة
من هذا النظام
؛
ب) في
سياقة وسائل
النقل
المذكورة إلى
مكتب الخروج
من طرف أشخاص
لا تتوفر فيهم
الشروط المطلوبة
للاستفادة من
النظام
المذكور إذا
كان المستفيدون
غير قادرين
على تصديرها
بأنفسهم ؛
ت) في
السماح
لأشخاص لا
تتوفر فيهم
الشروط المطلوبة
للاستفادة من
النظام
المذكور
بسياقة وسائل
النقل
الجارية على
ملك شخص يقيم
بصفة عادية في
الخارج
والمستوردة
مؤقتا قصد
المساهمة
لحساب هذا
الشخص في
مباريات أو
مقابلات أو
مهرجانات
رياضية بشرط
أن يكون
السائق
يتقاضى أجرة
بصفته أجيرا
أو أن يكون
حاملا لرخصة
تؤهله للمشاركة
في المباريات
أو المقاولات
أو المهرجانات
المذكورة
لحساب الشخص
المذكور ؛
ث) في
السماح
لأشخاص لا
تتوفر فيهم
الشروط المطلوبة
للاستفادة من
النظام
المذكور بأن
يسوقوا إلى
مكتب الخروج
وسائل النقل
المعدة
للكراء المستوردة
مؤقتا بشرط أن
يتقاضى هؤلاء
الأشخاص
أجرتهم
بصفتهم أجراء
من طرف مؤسسة
لكراء وسائل
النقل مستقرة
بصفة قانونية
في التراب الخاضع.
الفصل 123- 1 – يمكن عدم
فرض تصدير
وسائل النقل
المصابة بعطب
كبير عند وقوع
حادث مثبت بكيفية
صحيحة إذا
كانت الإدارة
تقبل التخلي عنها
لفائدتها
مجردة من جميع
الصوائر.
2- تطبق
مقتضيات
الفقيرة 1
أعلاه في حالة
القبول
المؤقت لقطع
الغيار على
القطع
المستبدلة.
الفصل 124 - يتخذ مدير
الإدارة جميع
التدابير
التي يراها
لازمة لتطبيق
نظام القبول
المؤقت على مختلف
أصناف
الأشخاص
والأشياء
التي يمكنها الاستفادة
من مقتضيات
النظام
المذكور.
الأعتدة
والمنتجات
المختلفة
الفصل 125 - يمكن ضمن
نظام القبول
المؤقت أن
يصرح بما يلي
:
أولا –
الأعتدة التي
تبقى على
ملكية أجنبية
المعدة
لإنجاز أشغال
لمدة محدودة
أو لاستعمال
طارئ لأغراض
صناعية، غير
أن الاستفادة
من هذا النظام
تتوقف على
رخصة خاصة
يمنحها وزير
المالية بعد
موافقة
الوزير أو
الوزراء المعنيين
بالأمر ؛
ثانيا –
الأفلام أو
التسجيلات
السينماتوغرافية
المكتراة
أو المعارة ؛
ثالثا – أ)
اللفائف
والمحتويات
المستوردة
فارغة من أجل
تصديرها
مملوءة
بمنتجات
وطنية سواء بقيت
هذه اللفائف
والمحتويات
على ملكية
أجنبية أم لا :
1- الاكياس والكييسات
كيفما كانت
المادة التي
تتكون منها ؛
2-
الكتان المعد
للتلفيف
والحبال
المعدة لحزم لفائف
الصوف والجلود
وغيرها من
المنتجات ؛
3- الصناديق الخشبية ؛
4- العلب
المصنوعة من
الحديد
الأبيض أو من
الألمنيوم
سواء كانت
مركبة أم لا
؛
5- البراميل
المصنوعة من
الخشب أو
الحديد أو الفولاذ
أو من مادة البلاستيك
؛
6- الجعاب
المصنوعة من
الحديد أو
الفولاذ أو من
الألمنيوم.
ب) اللفائف
والمحتويات
المستوردة
المملوءة بالمنتجات
الأجنبية
الآتية :
1- القوارير
الكبرى
والدنان
المملوءة
بمختلف أنواع
الحامض.
2- الأنابيب
أو القنينات
الحديدية
المملوءة
بحامض "كاربونيك"
أو غيره من
أنواع الغاز
المضغوط أو
السائل باستثناء
القنينات
المستعملة
لنقل غاز
"بوطان"
؛
3- البراميل
المصنوعة من
الحديد أو
الفولاذ أو
مادة
البلاستيك
كيفما كان
المنتج
الموجود بها.
ت) توابع
اللفائف
والمحتويات الآتية :
1- الدوائر
والخيوط
الحديدية
المعدة
لتقوية اللفائف
كيفما كان
نوعها
المصدرة
مملوءة بمنتجات
وطنية
باستثناء
الأحزمة المعدنية
والسلك
المجدد
المعدة كلها
لنفس الأغراض
؛
2- ألياف
الخشب أو
الورق لوقاية
المنتجات
الوطنية الملففة
المصدرة.
ث) اللفائف
والمحتويات
والتوابع غير
المشار إليها
في الفقيرات
"أ" و "ب"
و "ت" أعلاه
بيد أن
الاستفادة من
هذا النظام تتوقف
على رخصة
يمنحها وزير
المالية بعد
موافقة
الوزير أو
الوزراء
المعنيين بالأمر.
رابعا –
المنتجات
والحيوانات
المبينة بعده
:
1- العينات والنماذج
؛
2- البضائع
المعدة
لتقديمها أو
استعمالها في
معرض أو سوق
عمومية أو
مؤتمر أو
مهرجان مماثل
؛
3- الأشياء
الخاصة
بالأبحاث والتجارب
؛
4- الاعتدة
المهنية
والحيوانات
اللازمة
لممارسة حرفة
أو مهنة
الأشخاص
القادمين
للقيام في
المغرب بعمل
معين لمدة
محددة ؛
5- الكليشيات
المعدة
للطباعة ؛
6- الأطر
وصناديق حمل البضائع ؛
7-
الناقلات ذات
الصبغة
التجارية
المستعملة للنقل
الدولي عبر الطرق ؛
8- الحيوانات
الممكن
استخدامها في
المباريات
الرياضية أو غيرها ؛
9-
المنتجات
المصنوعة في
المغرب
انطلاقا من بضائع
مستوردة في
نطاق
الاستفادة من
القبول المؤقت
لتحسين الصنع الفعال ؛
10-
دعامات
الخيوط
النسيجية (المسادي
والبكرات
والمخاريط
وهلم جرا ......)؛
11-
الأشياء والأعمال
الفنية والمقتنيات
والتحف،
المزمع عرضها
بمعرض غير
هادف للربح
تنظمه الجهات والمؤسسات
المتخصصة،
باستثناء
البضائع
المشار إليها
في 2 من هذا
البند.
خامسا –
البضائع
المشار إليها
في الاتفاقيات
الدولية
المصادق
عليها من طرف
المغرب.
الفصل
126 - 1- يمكن
أن يتم في
جميع مكاتب
الإدارة دخول
وخروج
الأعتدة
والمنتجات
المختلفة
المطبق عليها
نظام القبول
المؤقت.
2- غير أن
دخول وخروج
بعض هذه
البضائع لا
يمكن أن يتم
إلا في مكاتب
معينة خصيصا
لهذا الغرض من
طرف الإدارة
وتنشر لائحة
هذه المكاتب
بالجريدة
الرسمية.
الفصل
127 - 1- يترتب
عن استيراد
الأعتدة
والمنتجات
المختلفة
المشار إليها
في الفصل 125
أعلاه إما
الاكتتاب
بسند للإعفاء
مقابل كفالة
أو تقديم الوثائق
المنصوص
عليها في
الاتفاقيات
الدولية المصادق
عليها من طرف
المغرب.
2- غير
أنه يمكن
للإدارة أن
تعفي من
القيام بهذا
الإجراء
القبول
المؤقت
للأفلام أو
التسجيلات
السينماتوغرافية
المشار إليها
في الفقيرة
"ب" من الفصل 125
أعلاه.
الفصل 128
- 1- إن سند
الإعفاء
مقابل كفالة
يجب أن يحمل
بالإضافة إلى
توقيع المصرح
توقيع المستفيد
من القبول
المؤقت وكذا
توقيع الكفيل
عند الاقتضاء.
2- يدعى
"متعهدا" كل
شخص ذاتي أو
معنوي مستفيد
من القبول
المؤقت الذي
يلتزم إزاء
الإدارة.
الفصل 129 - يودع
سند الإعفاء
مقابل كفالة
لدى مكتب الاكتتاب.
تسلم
نسخة من سند
الإعفاء
مقابل كفالة
إلى المتعهد،
ويجب أن تقدم
هذه النسخة
إلى مأموري
الإدارة متى
طلبوا ذلك.
الفصل
130 - يمكن
لأعوان
الإدارة عند
القيام بفحص
هذه الأعتدة
والمنتجات أن
يأخذوا عينات
منها وأن يعلموها
ويطبعوها
ويختموها
بالرصاص بشرط
أن لا تعرقل
هذه العمليات
الاستعمال
المقصود. وبصفة
عامة يمكنهم
اتخاذ جميع
التدابير
للتمكن من
التعرف فيما
بعد على الأعتدة
والمنتجات
الموضوعة تحت
نظام القبول المؤقت.
الفصل 131 - يمسك
أعوان
الإدارة بشأن
كل عملية
للاستيراد
حسابا تدرج
فيه على
الخصوص كميات
الأعتدة والمنتجات
:
-
الموضوعة تحت
هذا النظام ؛
-
المصدرة أو
المودعة في
المستودع أو
الموضوعة
للاستهلاك.
الفصل
132 –1- تحصر
في الوقت
اللازم
للاستعمال
المزمع إنجازه
مدة البقاء
ضمن نظام
القبول
المؤقت للأعتدة
والمنتجات
المختلفة
المشار إليها
في الفقيرات أ
– ب – ت – ث – من
الفصل 125.
وتحسب
هذه المدة من
طرف الإدارة
باعتبار الوثائق
المقدمة من
طرف صاحب
الطلب دون أن
تتجاوز المدة
القصوى لهذا
البقاء :
- سنتين
فيما يخص
الأشياء
المدرجة في
الفقيرات
ثالثا (أ)
وثالثا (ت)
ورابعا (3)
ورابعا (9) ورابعا (11)؛
- سنة
واحدة فيما
يخص الأشياء
المبينة في
تاء – ب ؛
- ستة
أشهر فيما يخص
الأشياء
المدرجة في
الفقرة
الرابعة من
الفصل 125
باستثناء
الفقرة 4 (3) و4(9)
المشار
إليهما أعلاه.
غير
أنه يمكن
للوزير
المكلف
بالمالية أو
بتفويض منه
للمدير العام
لإدارة
الجمارك والضرائب
غير المباشرة أن
يمنح، في
حالات مبررة،
تمديد الأجل
المذكور شرط أن لا
يتعدى هذا
التمديد ضعف
هذا الأجل.
2- إن مدة
بقاء البضائع
المبينة في
الفقيرة "ج" من
الفصل 125 أعلاه
هي المدة
المنصوص
عليها في
الاتفاقيات
الدولية ماعدا
في حالة تطبيق
التحفظات
التي أبدتها
المملكة
المغربية
بشأن هذه
النقطة أثناء
المصادقة على
هذه
الاتفاقيات.
الفصل
133 - إن
البضائع
الموضوعة تحت
نظام القبول
المؤقت يجب
طيلة مدة
بقائها أن
تقدم عند أول
طلب لأعوان
الإدارة.
الفصل
134 –1- إن الوجيبة
المنصوص
عليها في
الفصل 148 من
مدونة
الجمارك المذكورة
تعادل عن كل
ثلاثة أشهر
فيما يخص العتاد
المشار إليه
في الفقيرة أ
من الفصل 125
أعلاه عشر
المبلغ
المتجمع من
رسوم ومكوس
الاستيراد
المفروضة على
هذا العتاد
يوم تسجيل
التصريح
بالقبول المؤقت.
غير أن الوجيبة
السالفة
الذكر يمكن،
بناء على قرار
يتخذه وزير
المالية بعد
استطلاع رأي
الوزير أو
الوزراء
المعنيين
بالأمر، أن
تخفض كل ثلاثة
أشهر إلى ربع
عشر مجموع
مبالغ الرسوم
والضرائب المفروضة
على
الاستيراد،
إذا زادت مدة الإستهلاك
المحاسبي
للمعدات المذكورة
على ثلاثين
شهرا.
ويتم
كما يلي دفع
وجيبة
الثلاثة أشهر
المذكورة
المستحقة منذ
يوم تسجيل
التصريح
بالقبول المؤقت:
- عن
الثلاثة أشهر
الأولى: قبل
حيازة
البضائع؛
-
فيما بعد :
خلال العشرة
أيام الأولى
من كل ثلاثة
أشهر جديدة
تشملها مدة
البقاء
الممنوحة.
غير أن
القدر
الإجمالي للوجيبة
المدفوعة
بهذه الكيفية
لا يمكن أن
يتعدى المبلغ
المتجمع من
رسوم ومكوس
الاستيراد
المطبقة على
العتاد يوم
تسجيل
التصريح
بالقبول المؤقت.
وفيما
يخص أداء الوجيبة،
فإن فترة كل
ثلاثة أشهر
ابتدئ فيها
تحسب بكاملها.
ولا يمكن أن
يؤذن
في إرجاع أي
مبلغ في حالة
ما إذا كان
الأمر يتعلق
بتصدير أو
بإيداع في
المستودع
للأعتدة
المذكورة
أنجز قبل
نهاية فترة
الثلاثة أشهر.
2-
تطبيقا
لمقتضيات
القانون رقم 90-21
المتعلق بالبحث
و استغلال
مناجم الهيدروكاربور
الصادر
بتنفيذه
الظهير
الشريف رقم 118-91-1
بتاريخ 27 من
رمضان 1412 )فاتح
أبريل 1992(
فإن مواد
التجهيز
المستوردة
مؤقتا
لاستخدامها
لمدة محددة
واللازمة
لإنجاز برامج الإستكشاف
والبحث والإستغلال
تستفيد من
الإعفاء من الوجيبة
المشار إليها
في الفصل 148 من
مدونة
الجمارك.
الفصل
135- 1-
ترفق جذاذات
الخصم
بالتصريحات
المفصلة الموضوعة
لأجل التصدير
أو الإيداع أو
العرض لاستهلاك
المنتجات
والأعتدة
المختلفة.
2-
تحمل هذه
الجذاذات
توقيعات
المصرح
والمتعهد أو
المتعهدين
وتوجه بعد
التأشير
عليها من طرف
مصلحة
التفتيش إلى
المكتب الذي
تم فيه الإكتتاب
في السند.
الفصل
136 – يمكن
أن تطبق على
حساب القبول
المؤقت تصفية
اجمالية
واحدة أو عدة
تصفيات جزئية
متوالية.
الفصل
137 – يسلم
مكتب التعهد ابراءا
نهائيا بشأن
سندات
الإعفاء
بكفالة.
شروط
خاصة لتسوية
بعض عمليات
القبول
المؤقت
الفصل
137 المكرر – يمكن
تصدير
النفايات أو
عرضها للإستهلاك
وفق الشروط
المنصوص
عليها في
الفصل 137
المكرر مرتين
بعده.
ويمكن
كذلك باتفاق
مع الإدارة
تركها لفائدتها،
خالصة من جميع
المصاريف أو
إتلافها تحت مراقبتها.
الفصل
137 المكرر
مرتين – مع
مراعاة
مقتضيات
الفصل 145 (2) من
مدونة
الجمارك
والضرائب غير
المباشرة، يترتب
على عرض النفايات
للاستهلاك،
دفع الرسوم
والمكوس
الجمركية على
الاستيراد
محسوبة على
النحو التالي:
أ(
الرسوم
والمكوس على
اعتبار صنف
التعريفة وعلى
أساس كميات
النفايات
المعروضة على
الاستهلاك؛
ب(
القيمة الواجب
اعتمادها هي
قيمة
النفايات
المذكورة في
يوم عرضها
للاستهلاك؛
ج) الرسوم
والمكوس
المطبقة هي
الرسوم
والمكوس المعمول
بها في اليوم
المذكور.
التصدير
المؤقت
لتحسين الصنع
السلبي
الفصل
138 – إن
المنتجات
والبضائع
المغربية
الأصل أو الممغربة
بدفع رسوم
ومكوس الإستيراد
أو المستوردة
بحكم نظام
القبول
المؤقت لتحسين
الصنع الفعال،
يمكن أن يصرح
بتصديرها
المؤقت إلى
خارج التراب الخاضع
لأجل صياغتها
أو تحويلها.
الفصل
139 – يمكن
أن يتم دخول
وخروج
المنتجات
المشار إليها
في الفصل 138
أعلاه من جميع
مكاتب
الإدارة باستثناء
المكاتب
المبينة بعده:
الصويرة، العرائش،
الحسيمة، بني
انصار،
الرباط وباب
سبتة.
ويجب
أن يتم رجوع
المنتجات من
طرف مكتب
الخروج ما عدا
في حالة ترخيص
مخالف يمنحه
مدير الإدارة.
الفصل
140 – يترتب
عن تصدير
المنتجات، الإكتتاب
في سند
للإعفاء
مقابل كفالة.
غير
أنه لا تحتم
ضمانة الكفيل
إذا لم يطبق
على المنتجات
حظر أو تقنين
عند التصدير وكانت
غير جارية
عليها رسوم
ومكوس الخروج.
الفصل
141 – يشتمل
سند الإعفاء
بكفالة
المشار إليه
أعلاه
بالإضافة إلى
توقيع المصرح
وتوقيع
المصدر الحقيقي
على توقيع
الكفيل في
حالة وجوده.
ولتطبيق
هذا المرسوم،
يقصد ب "المصدر
الحقيقي"
الشخص الذي
ينجز لحسابه
تحسين الصنع.
ويدعى
"متعهدا"
المصدر
الحقيقي سواء
كان شخصا
ذاتيا أو
معنويا الذي
يلتزم إزاء
الإدارة.
الفصل
142 – يودع سند
الإعفاء
مقابل كفالة
لدى مكتب الاكتتاب.
يسلم نظير
من سند
الإعفاء
مقابل كفالة
إلى المتعهد.
الفصل
143 – يمكـن
لأعوان
الإدارة خلال
معاينـة
البضائع أن
يأخـذوا
عينـات منها
وأن يعلمـوها
ويطبعوها إذا كانت
الصياغة أو
التحويل
المزمع
إنجازه لا يحول
دون ذلك. كما
يمكنهم بصفة
عامة اتخاذ
جميع
التدابير
للتمكن من
إجراء
المراقبة
التقنية على
الصياغة أو
التحويل
المنجز. وكذا
التعرف فيما
بعد على
البضائع
المصرح بها في
نطاق النظام
المطبق على
التصدير
المؤقت
لتحسين الصنع.
الفصل
144- يمسك أعوان
الإدارة عن كل
تصدير مؤقت
حسابا يبين
فيه ما يلي:
- كميات وقيم
المنتجات
الموضوعة تحت
هذا النظام؛
- كميات
المنتجات
التعويضية
المستوردة
لأجل تصفية
الحساب
المذكور أو
كميات وقيم
المنتجات
الموضوعة تحت
هذا النظام
والمصدرة
نهائيا لأجل
تصفية نفس
الحساب.
الفصل
145- إن
المنتجات
المصدرة
مؤقتا تحصر
مدة بقائها بالخارج
في الوقت
اللازم
للعملية
المزمع إنجازها
من غير أن
تتجاوز هذه
المدة سنة
واحدة.
غير أنه
يمكن للوزير
المكلف
بالمالية أن
يمنح، في
حالات مبررة،
تمديد الأجل
المذكور شرط أن لا
يتعدى هذا
التمديد ضعف
هذا الأجل.
الفصل
146- يمكن أن
تطبق على حساب
التصدير
المؤقت لأجل تحسين
الصنع
السلبي،
تصفية
إجمالية
واحدة أو عدة
تصفيات جزئية
متوالية.
الفصل
147- إن
الإبراء
النهائي
لسندات
الإعفاء
بكفالة يسلم
من طرف مكتب الإكتتاب.
الباب
الرابع
المكرر
التصدير
المؤقت
لتحسين الصنع
السلبي مع اعتماد
المبادلة
بالمثيل
القسم
الأول
استيراد
بضائع
التعويض
الفصل
147 المكرر – يجب أن يتم
خروج ودخول
البضائع
المستفيدة من
نظام التصدير
المؤقت
لتحسين الصنع
السلبي مع
اعتماد
المبادلة
بالمثيل من نفس
المكتب
الجمركي
المفتوح
للعملية
المراد
القيام بها.
غير أنه
يمكن لمدير
الإدارة
الترخيص
بدخول هذه
البضائع من
مكتب جمركي
آخر.
الفصل
147 المكرر
مرتين – يترتب عن
تصدير
البضائع،
اكتتاب سند
للإعفاء
مقابل كفالة.
غير أنه
لا تفرض ضمانة
الكفيل إذا لم
يطبق على البضائع
حظر أو تقنين
عند التصدير
وكانت غير
خاضعة لرسوم
ومكوس الخروج.
الفصل
147 المكرر ثلاث
مرات– يشتمل
سند الإعفاء
مقابل كفالة
المشار إليه أعلاه،
بالإضافة إلى
توقيع المصرح
وتوقيع المصدر
الحقيقي على
توقيع الكفيل
في حالة وجوده.
الفصل
147 المكرر أربع
مرات - يودع
سند الإعفاء
مقابل كفالة
لدى مكتب
التصدير.
الفصل 147 المكرر خمس مرات
– يسلم نظير من
سند الإعفاء
مقابل كفالة
إلى المتعهد
ويجب أن يقدم
إلى أعوان
الإدارة عند كل
طلب.
الفصل 147 المكرر ست مرات -
يمكـن لأعوان
الإدارة خلال
معاينـة
البضائع أن
يأخـذوا
عينـات منها
وأن يطلبوا
المنشورات و الكاتالوجات
التجارية. و
بصفة عامة
يمكنهم اتخاذ
جميع
التدابير
للتمكن من التعرف
على البضائع
المستوردة
للتعويض وفق الشروط
المحددة في
الفصل 152 – 2
المكرر من
مدونة الجمارك
و الضرائب غير
المباشرة.
الفصل 147 المكرر سبع مرات
– يمسك أعوان
الإدارة عن كل
تصدير حسابا
يبين فيه ما
يلي:
-كميات
وقيم البضائع
المصدرة تحت
هذا النظام؛
-
كميات وقيم
البضائع
المستوردة
لأجل تصفية الحساب
المذكور أو
كميات وقيم
البضائع
الموضوعة تحت
هذا النظام
والمصدرة
نهائيا لأجل
تصفية نفس
الحساب.
الفصل 147 المكرر ثمان
مرات - طيلة
مدة صلاحيته،
يمكن أن تطبق
على الحساب
المفتوح تحت
نظام التصدير
المؤقت لأجل
تحسين الصنع
السلبي مع
اعتماد
المبادلة
بالمثيل، تصفية
إجمالية
واحدة أو عدة
تصفيات جزئية
متوالية.
الفصل 147 المكرر تسع مرات
–
تسلم
شهادة
الإبراء من
سندات
الإعفاء
مقابل كفالة
من طرف مكتب
اكتتاب تصريح
بالتصدير.
القسم
الثاني
الاستيراد
المسبق
لبضائع
التعويض
الفصل
147 المكرر عشر مرات –
تطبيقا
لأحكام الفصل
152-2 المكرر
مرتين من مدونة
الجمارك و
الضرائب غير
المباشرة،
يتم دخول
بضائع
التعويض و خروج
البضائع
المعيبة من
نفس المكتب
الجمركي المفتوح
للعملية
المراد
إنجازها.
الفصل
147 المكرر إحدى عشرة
مرة- يترتب عن
الاستيراد
المسبق
لبضائع
التعويض،
الاكتتاب في
سند للإعفاء
مقابل كفالة
مشمول بضمانة
مقبولة من طرف
الوزير
المكلف بالمالية.
يجب أن
يشتمل سند
الإعفاء
مقابل كفالة
إضافة إلى
توقيع المصرح
وتوقيع المستفيد
على توقيع
الكفيل عند
الاقتضاء.
الفصل 147
المكرر إثنى عشر مرة-
يودع سند
الإعفاء
مقابل كفالة
لدى مكتب الاستيراد
.
يسلم
نظير من سند
الإعفاء
مقابل كفالة
إلى المتعهد و يجب أن
يقدم إلى
أعوان
الإدارة عند
كل طلب.
الفصل
147 المكرر ثلاثة عشر
مرة- يمكـن
لأعوان
الإدارة خلال
معاينـة
البضائع
المستوردة أن
يأخـذوا
عينـات وأن
يطبعوها و
يضعوا عليها
الأختام،
شريطة أن لا
تعيق هذه
الأخيرة
الاستعمال
المنتظر. و
بصفة عامة،
اتخاذ جميع
التدابير
للتمكن من
التعرف فيما
بعد على
البضائع
المستوردة
للتعويض.
الفصل
147 المكرر
أربعة عشر
مرة- يمسك
أعوان
الإدارة عن كل
عملية
استيراد حسابا
يبين فيه على
الخصوص ما
يلي:
-
كميات وقيم
البضائع
المستوردة
تحت هذا النظام؛
-
كميات وقيم
البضائع
المصدرة أو
المعروضة للاستهلاك
لأجل تصفية
الحساب.
الفصل 147
المكرر خمسة عشر
مرة- يجب أن
يصفى
الاستيراد
المسبق في مرة
واحدة.
غير انه
في حالات
مبررة، يمكن،
بترخيص من الإدارة،
أن يكون
الاستيراد
المسبق موضوع
عدة تصفيات
جزئية
متوالية.
الفصل
147 المكرر ستة عشر مرة- تسلم
شهادة
الإبراء من
سندات
الإعفاء
مقابل كفالة
من طرف مكتب
اكتتاب تصريح
بالاستيراد.
الفصل 147
المكرر سبعة عشر
مرة- يجب أن
تقدم البضائع
المستوردة
عند أول طلب لأعوان
الإدارة طيلة
مدة بقائها.
التصدير
المؤقت
الأشياء
المعدة
للاستعمال
الشخصي
للمسافرين
المتجهين
للإقامة
مؤقتا
بالخارج
الفصل
148- إن
الأشخاص
المتوفرين
على محل إقامة
اعتيادي بالتراب
الخاضع
والذين
يتوجهون
للإقامة مؤقتا
خارج هذا
التراب
يستفيدون من
نظام التصدير المؤقت
المنصوص عليه
في الفصل 153 من مدونة
الجمارك
المذكورة.
الفصل
149- يمكن
أن تستفيد من
نظام التصدير
المؤقت:
-
الأشياء
المطابقة من
حيث العدد
للحاجات العادية
التي يحملها
الأشخاص
المشار إليهم
في الفصل 148
أعلاه أو الموجودة
ضمن أمتعتهم
سواء كانت
مصحوبة معهم
أم لا؛
-
وسائل النقل
التي يملكها
هؤلاء
الأشخاص وكذا
قطع الغيار
المعدة
لإصلاح وسائل
النقل المذكور.
الفصل
150- يمنح
نظام التصدير
المؤقت عن مدة
إقامة للمستفيدين
في الخارج
أقصاها ستة
أشهر تحسب من
يوم خروجهم من
التراب الخاضع
ما عدا في
حالة ترخيص
مخالف يمنحه
مدير الإدارة.
الفصل
151- يمكن
أن يترتب عن
الأشياء
المشار إليها
في الفصل 149
أعلاه توقيع
تصريح
بالتصدير
المؤقت من طرف
المسافرين
وقت التصدير.
الفصل
152- يمكن
للإدارة إذا
ارتأت أن في
ذلك فائدة أن
تضع على
الأشياء
المصدرة مؤقتا
علامات
وأختاما
ورصاصا وبصفة
عامة أن تتخذ
كل تدبير
للمراقبة
يمكن من
التعرف على
هذه الأشياء
عند القيام
باستيراد
لاحق.
الأعتدة
والمنتجات
المختلفة
المراد
استعمالها في
الخارج
الفصل
153- يمكن
أن تستفيد من
نظام التصدير
المؤقت:
أ(
الأعتدة التي
تبقى ملكا
مغربيا،
المعدة لإنجاز
أشغال في
الخارج
تستغرق مدة
محددة أو للاستعمال
الطارئ
لأغراض
صناعية
عصرية؛
ب)
الأفلام أو
التسجيلات
السينماتوغرافية
؛
ت(
اللفائف
والمحتويات
والتوابع
سواء وقع
تصدير هذه اللفائف
والمحتويات
فارغة
لتستورد فيما
بعد مملوءة
بمنتجات أجنبية
أو لتصدر
مملوءة
بمنتجات
مغربية؛
ث(
المنتجات
والحيوانات
المبينة بعده
:
1-
العينات والنماذج
؛
2- عتاد
الرواق
المستعمل
للمعارض
والأسواق والمهرجانات
الأخرى
المماثلة
وكذا البضائع
المعدة
لعرضها أو
استعمالها في
هذه المعارض
والأسواق والمهرجانات
؛
3-
الأشياء
المعدة
للتجارب
والاختبارات
وأعمال
الاستظهار؛
4-
العتاد
المهني
والحيوانات
الضرورية
لمزاولة مهنة
أو حرفة أشخاص
ذاتيين أو
معنويين يتوفرون
في المغرب على
إقامة
اعتيادية أو
مقر أساسي
ويتوجهون إلى
الخارج
للقيام بعمل
معين لمدة
محدودة؛
5- الأطر
وصناديق حمل
البضائع؛
6-
الناقلات ذات الإستعمال
التجاري
المستخدمة
للنقل الدولي
عبر الطرق؛
7-
الحيوانات
التي يمكن أن
تشارك في
مباريات رياضية
أو غيرها؛
8-
وبصفة عامة
جميع الأشياء
الممكن
التعرف عليها
عند الإستيراد
اللاحق.
الفصل
154- يمكن أن
يتم خروج
ودخول
الأعتدة
والمنتجات
المشار إليها
في الفصل 153
أعلاه بجميع
مكاتب الإدارة
باستثناء
المكاتب
المقصور
اختصاصها على
مراقبة
المسافرين.
ويجب
أن يتم رجوع
الأعتدة
والمنتجات عن
طريق مكتب
الخروج ما عدا
في حالة ترخيص
مخالف يمنحه
مدير الإدارة.
الفصل
155- يترتب
عن تصدير
الأعتدة
والمنتجات
توقيع سند
للإعفاء
مقابل كفالة.
على أن
ضمانة الكفيل
لا تكون حتمية
إذا كانت الأعتدة
والمنتجات
المقدمة
للتصدير غير
خاضعة لحظر أو
تقنين عند
التصدير، ولا
تجري عليها
رسوم أو مكوس
الخروج.
الفصل
156- يجب أن
يحمل سند
الإعفاء
مقابل كفالة
بالإضافة إلى
توقيع
المصرح،
توقيع المصدر
الحقيقي
للأعتدة
والمنتجات
المذكورة.
ولتطبيق
هذا المرسوم
يقصد بالمصدر
الحقيقي الشخص
الذي أنجز
لحسابه
التصدير إلى
الخارج.
ويدعى « متعهدا »
المصدر
الحقيقي سواء
كان شخصا
ذاتيا أو معنويا
الذي يلتزم
إزاء الإدارة.
الفصل
157- يودع
التصريح
بالتصدير
المؤقت لدى
مكتب اكتتاب
سند الإعفاء
مقابل كفالة.
يسلم
نظير من سند
الإعفاء
مقابل كفالة
إلى المتعهد.
الفصل
158- يمكن
للإدارة أن
تتخذ جميع
التدابير
التي تراها
مفيدة للتعرف
على البضائع
الواجب استيرادها
فيما بعد،
وذلك عند قيام
أعوان
الإدارة بفحص
الأعتدة
والمنتجات
المصرح بها
بموجب نظام
التصدير
المؤقت.
الفصل
159- يمسك
أعوان
الإدارة عن كل
عملية للتصدير المؤقت
حسابا تبين
فيه :
- كميات
الأعتدة
والمنتجات
الموضوعة
بحكم هذا
النظام؛
- كميات
الأعتدة
والمنتجات
المستوردة
لتصفية هذا
الحساب أو كميات
الأعتدة
والمنتجات
الموضوعة تحت
هذا النظام
والمصدرة
نهائيا لأجل
تصفية الحساب
المذكور.
الفصل
160- إن
المدة التي
تبقى فيها
بالخارج
الأعتدة والمنتجات
المشار إليها
في الفقيرات
أ، ب، ت، ث من
الفصل 153 أعلاه
تحصر في الوقت
اللازم للإستعمال
المزمع
إنجازه من غير
أن تتجاوز هذه
المدة سنة
واحدة
بالنسبة للأعتدة
والمنتجات
المدرجة في
الفقيرتين ت وث من
الفصل 153 أعلاه.
غير
أنه يمكن
للوزير
المكلف
بالمالية ان
يمنح، في
حالات مبررة،
تمديد الأجل
المذكور شرط أن
لا يتعدى هذا
التمديد ضعف
هذا الأجل.
الفصل
161- يمكن
أن تجري بشأن حساب
التصدير
المؤقت تصفية
إجمالية
واحدة أو عدة
تصفيات جزئية
متوالية.
الفصل
162- إن
الإبراء
النهائي
لسندات
الإعفاء
بكفالة يسلم
من طرف مكتب الإكتتاب.
الفصل
163- تفتح
لنظام العبور
جميع مكاتب
الإدارة في حدود
الاختصاصات
المتعلقة بها
باستثناء
المكاتب
المقصور
اختصاصها على
مراقبة المسافرين.
الفصل
164- إذا
تمت عملية
العبور
اعتمادا على
سند الإعفاء
بكفالة
المنصوص عليه
في الفقيرة 1
من الفصل 156 من
مدونة
الجمارك
المذكورة،
وجب أن يحمل
هذا السند
بالإضافة إلى
توقيع المصرح
توقيع المستفيد
من النظام وتوقيع
الكفيل.
ويدعى « متعهدا »
المستفيد من
نظام العبور
سواء كان شخصا
ذاتيا أو
معنويا الذي
يلتزم إزاء
الإدارة.
الفصل
165- يودع
سند الإعفاء
مقابل كفالة
لدى مكتب الجمرك
الذي تنطلق
منه عملية
العبور.
ويحتفظ بنظير
من سند
الإعفاء مقابل كفالة
في هذا المكتب
ويسلم نظير
آخر إلى
المتعهد.
ويتعين
أن يبقى نظير
المتعهد
مواكبا
للبضائع وأن
يتم تقديمه
حسب ما هو
منصوص عليه في
الفصل 156
من مدونة
الجمارك.
الفصل
166- إذا
تمت عملية
العبور
اعتمادا على
وثيقة منصوص
عليها في
الاتفاقيات
الدولية
الخاصة بالنقل
الدولي
للبضائع التي
يكون المغرب
منخرطا فيها،
فإن التوقيع
على هذه الوثيقة
من طرف الناقل
وكفيله يضمن
التزام هذين الشخصين
إزاء الإدارة
فيما يتعلق
باحترام الالتزامات
الخاصة
بعملية
العبور.
الفصل
167- لا
تخضع البضائع
بصفة عامة
لتفتيش أعوان
الإدارة في
مكاتب اجتياز
الحدود.
غير
أنه يجوز لهؤلاء
الأعوان :
-
التحقق من صحة
صيانة
الأختام؛
-
التأشير على
الوثائق
المرفقة.
الفصل
168- يجري
على البضائع
الموجهة
بواسطة نظام
العبور وضع
الأختام حسب
الطرود أو حسب
الحمولات إذا
كانت حالة
وحدات النقل
تسمح بذلك.
ويمكن
وضع الأختام
حسب الحمولة
على وحدات النقل:
-
التي تكون
منشأة بكيفية
لا يتأتى معها
إدخال أو
إخراج أي
بضاعة دون
إحداث كسر
يترك آثارا مرئية
أو دون فصم
للأختام؛
- التي
لا تشتمل على
أي فراغ مستتر
يساعد على إحصاء
البضائع؛
- التي
تكون المرافق
المخصصة فيها
للشحن متيسرة
الولوج
لإجراء
التفتيش
الجمركي.
الفصل
169-
يستعاض عن
ضمان الختـم
بأخذ العينات
فيما يرجع
للموائع
والسوائل
المعبأة في
براميل وأوعية
غير قابلة
للختم عليها
بالرصاص
وتوضع العينات
المأخوذة في
الحالة
المشار إليها أعلاه
داخل علب
منفصلة
يختمها أعوان الإدارة
برصاص الجمرك
ويجب أن تقدم
مع البضائع
إلى مكتب
المكان
الموجهة إليه
أو إلى مكتب
المرور إلى الخارج.
الفصل
170- يجوز
لأعوان
الإدارة أن
يحتموا قبل
الإرسال بواسطة
العبور إصلاح
الطرود
المعيبة أو
التي يمكن
الإنقاص منها
رغم الأختام
الموضوعة عليها.
الفصل
171- كل
حادث يترتب
عنه فصم
للأختام أو
إتلاف لوسائل
التعرف أو
الضمان
الموضوعة على
الطرود، أو
على وحدات
النقل يجب
الإعلان عنه
إما من طرف
المتعهد أو
ممثله وإما من
طرف الناقل
إلى أعوان
الإدارة
بأقرب مكتب
للمكان الذي
لوحظ فيه وقوع
الحادث.
الفصل
172- يقع
التصريح داخل
الأجل
القانوني
بالنظام الجمركي
المطبق على
البضائع عند
وصولها إلى
المكان
الموجهة إليه.
التحويل
تحت مراقبة
الجمرك
مقتضيات
عامة
الفصل
172 المكرر- إن دخول
البضائع
المطبق عليها
نظام التحويل تحت
مراقبة
الجمرك يمكن
أن يتم في
المكاتب المفتوحة
لعمليات
الأنظمة الإقتصادية
الخاصة بالجمارك.
الفصل
172 المكرر
مرتين – 1- يترتب
عن دخول
البضائع
الجاري عليها
نظام التحويل
تحت مراقبة
الجمرك،
اكتتاب سند
الإعفاء
مقابل كفالة.
2 ـ يجب
أن يتضمن سند
الإعفاء
مقابل كفالة
بالإضافة إلى
البيانات
العامة
المنصوص
عليها في
الفقيرة 2 أو 4
من الفصل 116 من
مدونة الجمارك
المذكورة،
البيانات
الخاصة بالعملية
والمحددة إما
في هذا الباب
وإما بقرارات منح
هذا النظام
المنصوص
عليها في
الفصل 163 المكرر
ثلاث مرات من
نفس المدونة.
الفصل
172 المكرر ثلاث
مرات
ـ 1 ـ يجب أن
يتضمن سند
الإعفاء
مقابل كفالة،
بالإضافة إلى
توقيع
المصرح، توقيع
المستفيد من
نظام التحويل
تحت مراقبة الجمرك
وكذا توقيع
الكفيل عند
الاقتضاء.
2 ـ يطلق
على المستفيد
من نظام
التحويل تحت
مراقبة
الجمرك الذي
يلتزم إزاء
الإدارة اسم
"المتعهد"
سواء أكان
شخصا ذاتيا أم
معنويا.
الفصل
172 المكرر أربع
مرات
ـ يمكن لأعوان
الإدارة، خلال
معاينة
البضائع أن
يأخذوا عينات
منها وأن
يعلموها
ويطبعوها إذا
كانت الصياغة
أو التحويل
المزمع
إنجازه لا
يحول دون ذلك.
كما يمكنهم
بصفة عامة،
اتخاذ جميع
التدابير
للتمكن من
التعرف فيما
بعد على
البضائع
الموضوعة تحت
هذا النظام
الموقف.
الفصل 172
المكرر خمس مرات – إن
أعوان
الإدارة
التابعين
لمكتب
الاكتتاب يمسكون
بخصوص كل
عملية تحويل
تحت مراقبة
الجمرك حسابا
يبين فيه على الخصوص :
-
كميات
البضائع
الموضوعة تحت
هذا النظام ؛
-
كميات
المنتجات
المحولة أو
التي تمت
صياغتها،
التي تم
بشأنها إيداع
وفحص
التصاريح
المفصلة من أجل
العرض
للاستهلاك.
الفصل 172
المكرر ست
مرات - 1 - وفقا
لمقتضيات
الفصل 163
المكرر أربع
مرات (2) من مدونة
الجمارك
والضرائب غير
المباشرة،
فإن مدة
البقاء
الأولى
للبضائع تحت
نظام التحويل
تحت مراقبة
الجمرك هي 3
أشهر. ويمكن
أن تمنح الإدارة
تمديد هذه
المدة دون أن تتجاوز
المدة
الإضافية (9)
أشهر.
2 - إن
البضائع
الموضوعة تحت
نظام التحويل
تحت مراقبة
الجمرك، يجب
طيلة مدة
بقائها أن
تقدم عند أول
طلب لأعوان
الإدارة.
الفصل 172
المكرر سبع
مرات - 1 - ترفق
جذاذات الخصم
بالتصاريح
المفصلة الموضوعة
لأجل العرض
للاستهلاك
للمنتجات المحولة.
2 -
تحمل هذه
الجذاذات
توقيعات
المصرح
والمتعهد أو
المتعهدين،
وتوجه بعد
التأشير
عليها من طرف
مصلحة
التفتيش إلى
المكتب الذي
تم فيه اكتتاب
سندات
الإعفاء
مقابل كفالة.
الفصل 172
المكرر ثمان
مرات - يمكن أن
تطبق على حساب
التحويل تحت
مراقبة الجمرك
تصفية إجمالية
واحدة أو عدة
تصفيات جزئية
متوالية.
الفصل 172
المكرر تسع
مرات ـ يسلم
مكتب التعهد
إبراء نهائيا
بشأن سندات الإعفاء
مقابل كفالة.
الشروط الخاصة بعمليات التحويل تحت مراقبة الجمرك
الفصل 172
المكرر عشر
مرات - تمسك
الحسابات
بالوزن أو
المتر أو الحجم
أو المساحة أو
العدد فيما
يتعلق
بالبضائع الخاضعة
لنظام
التحويل تحت
مراقبة
الجمرك.
ويكون
الوزن
المعتبر في
الحساب هو
الوزن الحقيقي
أي وزن
البضاعة
مجردة من جميع
لفائفها.
الفصل 172
المكرر إحدى
عشر مرة -
يمكن تصدير
نفايات الصنع
أو عرضها
للاستهلاك
وفق الشروط المنصوص
عليها في
الفصل 172
المكرر إثنى
عشرة مرة
بعده.
ويمكن
كذلك، بعد
موافقة
الإدارة،
تركها لفائدتها
خالصة من جميع
المصاريف أو
إتلافها تحت
مراقبتها.
الفصل 172
المكرر إثنى
عشر مرة - يترتب
على عرض
نفايات الصنع
للاستهلاك،
دفع الرسوم
والمكوس على
الاستيراد،
محسوبة على
النحو التالي
:
أ)
الرسوم
والمكوس
باعتبار صنف
التعريفة وعلى
أساس كميات
النفايات
المعروضة
للاستهلاك؛
ب)
القيمة
الواجب
اعتمادها هي
قيمة
النفايات المذكورة
في يوم عرضها للاستهلاك
؛
ج) الرسوم
والمكوس
المطبقة هي
الرسوم
والمكوس المعمول
بها في اليوم
المذكور.
الفصل 173 - 1 - إن
البضائع التي
يمكن أن
تستفيد من
نظام الدراوباك
المقرر في
الفصل 159 من
مدونة
الجمارك
المذكورة هي
البضائع
المدرجة في
الملحق رقم 3 بهذا
المرسوم.
2 - في
حالة تصدير
بضائع مصنوعة
بالمغرب
ترجع، بحسب
المقادير
المتوسطة
المبينة في
الملحق 4
المكرر بهذا
المرسوم، الرسوم
والمكوس
الواجب
إرجاعها
بموجب نظام الدراوباك
والمنصوص
عليها في
الفصل 159 (I)
من مدونة
الجمارك
والضرائب غير
المباشرة المشار
إليها أعلاه.
الأنظـمـة الخــاصـة
الاستيراد مع الإعفاء من رسوم الجمرك
والرسوم والمكوس
الأخرى المفروضة
على بعض الأشياء والبضائع
القسم الأول
الأشياء والبضائع المرجعة المتأصلة
من التراب الخاضع
أو
الممغربة
بأداء الرسوم والمكوس
الفصل 174 - 1 -
تستورد مع
الإعفاء، من
أداء رسوم
الجمرك والرسوم
والمكوس
الأخرى
المستحقة عند
الاستيراد
الأشياء
والبضائع
المرجعة إلى
التراب
الخاضع
المتأصلة منه
وغير المصرح بها
عند التصدير
قصد
الاستفادة
إما من نظام التصدير
المؤقت لأجل
تحسين الصنع
وإما من نظام
التصدير
المؤقت وذلك
بشرط :
أ)
أن يعترف بها
باعتبار أنها
متأصلة من
التراب المذكور
؛
ب) أن
لا تكون قد
أجريت عليها
في الخارج أية
مناولات
أخرى غير
اللازمة
لحفظها ؛
ت)
أن يكون
الاستيراد مع
طلب الإعفاء
قد تم في ظرف
تقل مدته عن
سنتين ابتداء
من تاريخ
تصديرها؛
ث)
أن ينجز
الاستيراد من
طرف المصدر أو
لحسابه.
2 - يمكن
للإدارة أن
تحتم الإدلاء
بجميع الوثائق
التي تراها
ضرورية
لتبرير
الشروط
المحددة في
الفقيرة 1
أعلاه.
الفصل 175 - عندما
تكون هذه
الأشياء أو
البضائع
المرجعة إلى
المغرب قد تم
تصديرها :
أ) إبراء
لحساب قبول
مؤقت لتحسين
الصنع الفعال
؛
ب) إبراء
للضرائب
الداخلية عن الاستهلاك
؛
ت) مع طلب
لإرجاع
المبالغ في
نطاق نظام الدراوباك
؛
ث) مع منح
منفعة ما.
فإن
الاستيراد مع
الإعفاء من
رسوم الجمرك
والرسوم
والمكوس
الأخرى
المنصوص عليه
في الفصل 164 من
مدونة
الجمارك
المذكورة
يتوقف على :
1 - أداء
الرسوم
والمكوس
المستحقة على
المواد الأولية
الأجنبية
المستوردة في
حالة القبول
المؤقت
لتحسين الصنع
الفعال طبقا
لمقتضيات
الفصل 141 من
المدونة المذكورة
؛
2 - أداء
الضرائب
الداخلية على
الاستهلاك في
الحالة
المشار إليها
في - ب - أعلاه
؛
3 - إرجاع
المبالغ
المستخلصة في
نطاق نظام الدراوباك
أو التصريح
بالتنازل عن
الإرجاع
المذكور إذا
كان هذا
الإرجاع لم
يتم بعد ؛
4 - إرجاع
المنافع التي
تم منحها.
الفصل 176 : 1 - تستورد مع
الإعفاء من
رسوم الجمرك
والرسوم والمكوس
الأخرى
المستحقة عند
الاستيراد، الأشياء
أو البضائع الممغربة
بأدائها
للرسوم
والمرجعة إلى
التراب الخاضع
بشرط :
أ) أن تكون
قد تم التعرف
عليها
باعتبارها ممغربة
بأدائها
للرسوم ؛
ب) (ملغى)
ت) أن لا
تكون قد أجريت
عليها في
الخارج مناولات
أخرى غير المناولات
اللازمة لحفظها
؛
ث) أن يكون
الاستيراد مع
طلب الإعفاء
قد تم في أقل
من سنتين بعد
تاريخ
تصديرها، ولا
يطبق هذا
الأجل على
السيارات
الخاضعة
لمسطرة التسجيل
في سلسلة
عادية ؛
ج) أن يكون
الاستيراد قد
أنجز سواء من
طرف المصدر أو
لحسابه.
2 – يمكن
للإدارة أن
تحتم الإدلاء
بجميع الوثائق
التي تراها
ضرورية
لتبرير
الشروط
المحددة في
الفقيرة 1
أعلاه.
الإرساليات
الموجهة إلى
السفراء
والمصالح الدبلوماسية
والقنصلية
وإلى الأعضاء
الأجانب ببعض
المنظمات
الدولية
الكائن مقرها
بالمغرب
الفصل 177
- تقبل
للإعفاء من
رسوم الجمرك
والرسوم
والمكوس
الأخرى
المستحقة عند الاستيراد :
أ)
الأشياء
المستوردة من
طرف السفراء
والدبلوماسيين
الأجانب
المعتمدين
لدى جلالة الملك
؛
ب)
الأشياء
المستوردة
قصد
الاستعمال
الشخصي من طرف
الأعضاء
الأجانب
المتوفرين
على صفة رئيس
بعثة لدى
المنظمات
الدولية
الكائن مقرها بالمغرب ؛
ت)
الشارات
والأختام
والشعارات
والأعلام والكتب
والوثائق
المحفوظة
والمستندات
الرسمية
واللوازم
والأثاث
الموجهة من
طرف حكومتهم
إلى المصالح
الدبلوماسية
والقنصلية
بالمغرب.
الفصل
178 - تصدر
الإدارة
مقررات
القبول
للإعفاء بناء
على تقديم إذن
للإعفاء
تسلمه
المصلحة
المختصة
بوزارة
الشؤون
الخارجية.
الإرساليات
الموجهة إلى
بعض
المؤسسات
الخيرية
الفصل 179 - يقبل
ما يأتي
للإعفاء من رسوم
الجمرك
والرسوم
والمكوس
الأخرى
المستحقة عند
الاستيراد
بمقرر تصدره
الإدارة بعد موافقة
التعاون
الوطني:
أ)
البضائع
والمنتجات المتلقاة
في شكل هبات
معدة
لتوزيعها
مجانا على
المحتاجين
والمنكوبين
والمدرجة في
سند للنقل
محرر باسم
المؤسسة
الخيرية
الموجه إليها
؛
ب)
الأعتدة
المعدة
لإسداء خدمات
إنسانية مجانا
من طرف بعض
المؤسسات
الخيرية.
الإرساليات
الاستثنائية
المجردة من كل
صبغة تجارية
1
ـ العتاد
والأدوات
والأمتعة
والأشياء
المنقولة
المستوردة
بمناسبة
تغيير محل
الإقامة
الفصل
180 - تقبل
مع الإعفاء من
رسوم الجمرك
والرسوم
والمكوس
الأخرى
المستحقة عند
الاستيراد
الأمتعة
والأشياء
الجاري استعمالها
التي تؤلف
المنقول
الشخصي
للأجانب الواردين
للاستقرار
بالمغرب أو
المواطنين العائدين
للمغرب
باستثناء بعض
وسائل النقل
(الناقلات
الخاضعة
لمسطرة
التسجيل
والقوافل ومراكب
النزهة).
تستفيد
أيضا من هذا
الإعفاء، وفي
حدود قيمة يحددها
الوزير
المكلف
بالمالية،
المعدات والأدوات
المستعملة،
المستوردة من
طرف المغاربة
القاطنين
بالخارج،
الذين مارسوا
نشاطا مربحا
"بصفة دائمة".
الفصل
181 - تتوقف
الاستفادة من
الإعفاء على
الإدلاء بما
يلي مدعما بالتصريح
المفصل :
أ)
شهادة تغيير
محل الإقامة
محررة إما من
طرف السلطة
البلدية
لمكان الذهاب
أو من طرف
قنصل المغرب
الداخل مكان
الإقامة
السابق في
دائرة نفوذه
أو أية وثيقة
أخرى تقبلها
الإدارة ؛
ب)
جرد مفصل
للأشياء
المستوردة
مؤرخ وموقع عليه
من طرف صاحب الطلب ؛
ج)
جرد مفصل
للمعدات
والأدوات
المستعملة،
مؤرخ وموقع
عليه من طرف
صاحب الطلب.
الفصل
182 : تقتصر
الاستفادة من
هذا النظام
على المعدات والأدوات
والأمتعة
والأشياء
المنقولة المستوردة
مرة واحدة،
ويجب أن يتم
استيراد ذلك مع
تغيير محل
الإقامة في آن
واحد ما لم
يسمح مدير الإدارة
بخلاف ذلك.
1
المكرر :
الأمتعة
الشخصية
والهدايا
العائلية
المستوردة
بمناسبة
الدخول إلى
المغرب خلال
العطل
الفصل
182 المكرر ـ تقبل مع
الإعفاء من
رسوم الجمرك
والرسوم والمكوس
الأخرى
المستحقة عند
الاستيراد،
الأمتعة
الشخصية
والهدايا العائلية
المجردة من كل
صبغة تجارية
المستوردة من
طرف المغاربة
القاطنين
بالخارج.
الفصل
182 المكرر
مرتين ـ تتوقف
الاستفادة من
الإعفاء على
الإدلاء بما يلي :
أ)- بطاقة
الإقامة في
الخارج لصاحب
الطلب ؛
ب)- بطاقة
العمل أو عقد
العمل أو
بطاقة التاجر
أو بطاقة
الطالب أو كل
وثيقة أخرى
تثبت الوضعية
الاجتماعية
والمهنية
لصاحب الطلب.
2 -
الأمتعة
والأشياء
المنقولة
الجاري
استعمالها
والمتأصلة من
إرث
الفصل
183 - تقبل
للإعفاء من
رسم الجمرك
والرسوم
والمكوس
الأخرى
المستحقة عند
الاستيراد
الأمتعة والأشياء
المنقولة
الجاري
استعمالها
المحصل عليها
على سبيل الإرث
من طرف مقيمين
بالمغرب
باستثناء بعض
وسائل النقل
(الناقلات
الخاضعة
لمسطرة
التسجيل والقوافل
ومراكب
النزهة).
الفصل
184 - تتوقف
الاستفادة من
الإعفاء على
الإدلاء بما
يلي مدعما
بالتصريح المفصل
:
أ)
شهادة إقامة الورثة ؛
ب)
شهادة للإرث
محررة من طرف
السلطات
التابع لها
محل خروج
الأمتعة
والأشياء
المنقولة أو
من طرف موثق.
وتشتمل على
جرد مفصل
للأشياء الواجب
استيرادها
وتاريخ وفاة
الهالك.
ويجب
أن يؤشر على
هذه الوثيقة
قنصل المغرب
الداخل محل
إقامة الهالك
في دائرة
نفوذه إذا كانت
الدائرة
المذكورة
تتوفر على
تمثيل قنصلي.
الفصل
185 - يجب أن
يتم
الاستيراد في
أجل سنة واحدة
يبتدئ من يوم
بداية التملك.
3
ـ مجموعات
لوازم
التلاميذ
والزواج
الفصل
186 - تقبل
للإعفاء من
رسوم الجمرك
والرسوم
والمكوس
الأخرى
المستحقة عند
الاستيراد،
مجموعات
لوازم
التلاميذ
المقيمين
بالخارج
الواردين على
المغرب للدراسة
به ومجموعات
لوازم
الأشخاص
الواردين على
المغرب
للإقامة به
بمناسبة
زواجهم بشخص مقيم
بهذا البلد.
الفصل
187 - يطبق
الإعفاء على
الثياب
الخفيفة
والملابس المخيطة
ولو كان الأمر
يتعلق بأشياء
جديدة على شرط
أن تكون
مطابقة من حيث
عددها ونوعها
للحالة
الاجتماعية للمعنيين
بالأمر.
الفصل
188 - تتوقف
الاستفادة من
الإعفاء على
الإدلاء بما
يلي مدعما
بالتصريح المفصل
:
أ) فيما
يخص مجموعات
لوازم التلاميذ
:
1
- شهادة
مدرسية
يحررها مدير
المؤسسة
المقيد بها
التلميذ.
2
- جرد لمجموعة
اللوازم.
ب) فيما
يخص مجموعات
لوازم الزواج
:
1
- وثيقة رسمية
تثبت إقامة
أحد الزوجين
بالمغرب؛
2
- شهادة
لتغيير محل
إقامة الزوج
الآخر ؛
3
- نسخة موجزة
من عقد صحيح
يثبت إبرام الزواج ؛
4
- جرد لمجموعة
لوازم الزواج.
الفصل
189 : يجب أن يتم الإستيراد
مرة واحدة في
أجل :
- الشهر
الموالي
لتاريخ وصول
التلميذ إلى المؤسسة
التعليمية
،
- ثلاثة أشهر
ابتداء من يوم
عقد الزواج.
4 –
الأشياء و
البضائع
المختلفة
الفصل 190 – تعفى من
الرسوم
الجمركية
وغيرها من
الضرائب
المستحقة عن
الاستيراد،
مع مراعاة
الشروط التي
يحددها مدير
الإدارة إن
اقتضى الحال
ذلك:
أ) – 1 – السلع
والبضائع
المعدة
لتسليمها على
سبيل الهبة
إلى الدولة،
والجماعات
المحلية
والمؤسسات
العامة أو تم
اقتناؤها من
طرف الدولة أو
الجماعات
المحلية أو المؤسسات
السالفة
الذكر،
بواسطة
مساعدات مالية
غير قابلة
للتعويض؛
2 – السلع
والبضائع
المعدة
لتسليمها على
سبيل الهبة
إلى الجمعيات
المعترف لها
بصفة المنفعة
العامة؛
3 – السلع
والتجهيزات
الرياضية
المعدة
لتسليمها على
سبيل الهبة
إلى الجامعات
الرياضية أو إلى
الجامعة
الوطنية
للرياضة
المدرسية أو إلى
الجامعة
الوطنية
للرياضات
الجامعية، المنظمة
بقانون رقم 87-06
المتعلق
بالتربية
البدنية
والرياضة، الصادر
بتنفيذه
الظهير
الشريف رقم 179-88-1
الصادر في 13 من
شوال 1409 ( 19 ماي 1989) ؛
ب) العينات
التي ليست لها
قيمة تجارية.
ت) التحف
الفنية أو
كؤوس الجوائز
أو الميداليات
أو الشارات
التذكارية
المحصل عليها
من طرف جمعيات
رياضية أو
غيرها من
الجمعيات
الكائن مقرها
الأساسي
بالمغرب و
كذلك من طرف
بعض الأفراد المقيمين
به بمناسبة
مباريات أو
معارض أو منافسات
أو مقابلات
دولية منظمة
بالخارج على
شرط أن تكون
مستوردة من
طرف
المستفيدين
أو موجهة
إليهم مباشرة.
ث) التوابيت
والصناديق
الحاملة لجثت
أو بقايا الأموات
؛
ج) 1- المنتجات و
الأشياء التي
تم إدخالها من
طرف الأشخاص
الذين لهم
إقامة
اعتيادية
بالمغرب في
حدود قيمة لا
تتعدى 2000 درهم
؛
2- مع
مراعاة
الالتزامات
الدولية
للمغرب، المنتجات
والأشياء
المرسلة إلى
الأشخاص
الذاتيين أو
الاعتباريين
الذين لهم
إقامة اعتيادية
بالمغرب في
حدود قيمة لا
تتعدى 1250
درهم
باستثناء:
-
الكحول
والتبغ؛
-
المنتجات
والاشياء المقتناة
من خلال
المعاملات
المنجزة
بطريقة
إلكترونية.
د)
المنتجات
والأشياء
التي تم
إدخالها من
طرف السياح
الأجانب
القادمين
للإقامة
مؤقتا بالمغرب
في حدود قيمة
لا تتعدى 2000
درهم.
القسم
الخامس
العتاد
والتجهيزات
الخاصة
وقطعها
ولوازمها
المستوردة من
طرف الإدارات
المكلفة
بالأمن العام
الفصل
190 المكرر
– تحدد لائحة
العتاد
والتجهيزات
الخاصة وكذا قطعها
ولوازمها
المشار إليها
في الفصل 164 (د) من
مدونة
الجمارك
والضرائب غير
المباشرة،
بقرار مشترك
يتخذه الوزير
المكلف
بالمالية
والوزير أو
الوزراء
المعنيين.
القسم
السادس
الأجزاء
والمنتجات
والمواد
واللوازم
والأطقم
الضرورية لصناعة
السيارات الواردة
بالبندين
التعريفيين ( (Ex87.03 و(87.04Ex)
والدراجة
النارية الواردة
بالبند
التعريفي (87.11Ex)
والدراجة
الواردة
بالبند التعريفي
(87.12Ex)
الفصل 190
المكرر مرتين
- تستفيد
من الاعفاء من
رسم
الاستيراد،
الأجزاء
والمنتجات
والمواد
واللوازم
والأطقم المشار
إليها في
الفصل 164-1 -ض) من مدونة
الجمارك،
شريطة أن
يكتتب المستورد
أو الصانع
التزاما
باستعمال هذه
الأجزاء
والمنتجات
والمواد واللوازم
والأطقم
حصريا في
صناعة
السيارات الواردة
بالبندين
التعريفيين ( (Ex87.03 و(87.04Ex)
والدراجة
النارية
الواردة
بالبند
التعريفي (87.11Ex)
والدراجة
الواردة
بالبند
التعريفي (87.12Ex) المشار
إليها في
الفصل 164-1-ض) من
مدونة
الجمارك
والضرائب غير
المباشرة، وأن
"يثبت داخل
أجل ستة أشهر،
استعمالها
للغرض الذي
خصصت له.
إذا تم
استيراد هذه
الأجزاء
والمنتجات
والمواد
واللوازم
والأطقم
لصالح الصانع
أو الصناع،
فإن الاعفاء
المشار إليه
أعلاه يمنح
للمستورد،
شريطة أن
يكتتب هذا
الأخير
التزاما يتعهد
فيه بتوجيهها
إلى موقع
تركيب السيارة
والدراجة
النارية
والدراجة المشار
إليها في
الفقرة أعلاه.
القسم
السابع
السيارات
المعدة خصيصا
للأشخاص في
وضعية إعاقة
الفصل 190
المكرر ثلاث
مرات- يمكن لأي
شخص في وضعية
إعاقة بدنية،
حسب مدلول
القانون
الإطار رقم 97.13
المتعلق
بحماية حقوق
الأشخاص في
وضعية إعاقة
والنهوض بها،
الصادر
بتنفيذه
الظهير الشريف
رقم 1.16.52 بتاريخ 19
من رجب 1437 (17
أبريل 2016)،
الاستفادة من
الإعفاء
المنصوص عليه
في الفصل 164-1-ع) من
مدونة
الجمارك
والضرائب غير
المباشرة بالنسبة
للسيارات
المعدة خصيصا
للأشخاص في وضعية
إعاقة حسب
التفصيل الوارد
بالجدول
المحدد
للمعايير
الطبية والتقنية
املنصوص
عليها في
الملحق رقم 6
بهذا المرسوم.
ويجب أن
تثبت هذه
الإعاقة
بشهادة طبية
مسلمة وفق
القانون رقم 05-52
بمثابة مدونة
السير.
الفصل 190
المكرر أربع
مرات - على
المستفيد أن
يكون حائزا
لرخصة
السياقة صالحة
لصنف ب (B)
تشير "إلى
الرموز التي
تبين
التقييدات
التي تخضع لها
السياقة التوضيبات
أو الأجهزة
الخاصة وفق
النصوص
التنظيمية الجاري
بها العمل.
الفصل 190
المكرر خمس
مرات- للاستفادة
من هذا
الامتياز
الجبائي، يجب
أن تتوفر السيارات
المعدة خصيصا "للأشخاص
في وضعية
إعاقة على:
-
أسطوانة لا
تتجاوز سعتها
2000 سنتيمتر
مكعب بالنسبة
للسيارات
المستخدم
فيها البنزين
و2400 سنتيمتر
"مكعب
بالنسبة
للسيارات ذات
محرك كازوال؛
- نظام « ABS » وكيس
الهواء
وإطارات بدون
هواء (Tubeless)
ومحدد السرعة.
الفصل 190
المكرر ست
مرات - يجب أن يقدم
المستفيد إلى
المصلحة
الجمركية
المعنية ملفا
يتضمن
الوثائق
التالية:
- طلبا
مؤشرا عليه من
طرف السلطة
الحكومية المكلفة
بالأشخاص في
وضعية إعاقة؛
-
الشهادة
الطبية
المشار إليها
في الفصل 190 المكرر
ثلاث مرات
أعلاه؛
- نسخة
مشهود على
مطابقتها
لأصل شهادة
المصادقة
بصفة منعزلة
مسلمة من لدن
السلطة
الحكومية
المكلفة بالتجهيز
والنقل؛
- نظيرين
لشهادة
التعريف
مسلمين من لدن
السلطة
الحكومية
المكلفة
بالتجهيز
والنقل؛
- نسخة
مشهود على
مطابقتها
لأصل البطاقة
الوطنية
للتعريف
الإلكترونية
أو شهادة
الإقامة
بالنسبة
للأجانب
المقيمين بالمغرب؛
- نسخة
مشهود على
مطابقتها
لأصل رخصة
السياقة ؛
-
وثيقة
الجولان تحت
نظام القبول
المؤقت لوسائل
النقل التي
يمتلكها
الأشخاص
الذين لهم محل
إقامة
اعتيادي "في
الخارج؛
- فاتورة
الشراء
الأصلية
بالنسبة
للسيارات ذات
ثلاثة أشهر أو
أقل من العمر.
الفصل 190
المكرر سبع
مرات - لا تمنح
الاستفادة من
الإعفاء من
رسم الاستيراد
إلا مرة واحدة
كل خمس سنوات
ابتداء من تاريخ
تسجيل أول
سيارة
بالمغرب.
الفصل 190
المكرر ثمان
مرات - يجب أن
يقتصر
استعمال
السيارات
المقبولة للاستفادة
من الإعفاء من
رسم
الاستيراد
على المستفيدين
فقط، ولا يمكن
تفويتها ولو
بالمجان إلا
بعد الترخيص
بذلك من قبل إدارة
الجمارك
والضرائب غير
المباشرة.
القسم
الثامن
الأدوات
والمعدات
الآلية
المعدة خصيصا
للأشخاص في
وضعية إعاقة
الفصل 190
المكرر تسع
مرات: تحدد
قائمة
الأدوات
والمعدات
الآلية المعدة
خصيصا
للأشخاص في
وضعية إعاقة
"وفقا
للبيانات
الواردة
بالملحق رقم 7
بهذا المرسوم.
القسم
التاسع
المعدات
في الأرض
ومعدات
التدريب و
الوثائق
المستوردة من
لدن منشآت
النقل الجوي
الفصل 190
المكرر عشر
مرات- 1-
تطبيقا للفصل 164-1 -ك)
من مدونة
الجمارك
والضرائب غير
المباشرة، تحدد
لائحة
المعدات في الأرض
ومعدات
التدريب
والوثائق
الواجب استعمالها
فقط داخل
حظيرة
المطارات
الدولية والمستوردة
من لدن منشآت
النقل الجوي
كالتالي:
أ-
المعدات في
الأرض:
-
المعدات
والمواد
والأدوات
الخاصة
بصيانة وإصلاح
الطائرات
وتجهيزها و
توضيبها
وخدماتها؛
-
المعدات
اللازمة لصنع
أو إصلاح أو
مراجعة أو
تجريب أو فحص
أجزاء الطائرات
أو مجموعاتها
الفرعية أو
تجهيزاتها؛
-
المعدات
الخاصة بخدمة
الركاب؛
-
المعدات
الخاصة
بمناولة
البضائع؛
- القطع
المعدة
لإدماجها في
المعدات
المشار إليها
أعلاه.
ب- معدات
التدريب:
- أجهزة
الطيران
المقلدة؛
- أجهزة
التدريب على
الطيران ؛
- نماذج
ثابتة أو
متحركة؛
-
المحركات
والقطع
المختلفة ذات
مقطع عرضي؛
- معدات
تجهيز
الطائرة
المستغنى عن
استعمالها أو
المنتهية
طاقتها؛
-
الطائرات
المسحوبة من
الاستغلال
التجاري والمخصصة
لتكوين
المستخدمين
في الأرض ؛
-
الطائرات
المعدة خصيصا
لتكوين
المستخدمين
في الملاحة
الجوية ؛
- حاملات
الدروس
التقليدية أو
السمعية
البصرية سواء
كانت خالية أم
تحتوي على
معلومات؛
- معدات
التسجيل أو
إعادة
التسجيل
الصوتي أو البصري
مع توابعها؛
-
مكنات (آلات)
التعليم
المبرمجة
السمعية البصرية
سواء كانت
مجهزة أم غير
مجهزة بحاسب
رقمي؛
- قطع
الغيار
واللوازم
الضرورية
لإصلاح المعدات
المشار إليها
أعلاه أو
مراجعتها أو
تجريبها؛
- القطع
المعدة
لإدماجها في
المعدات
المشار إليها
أعلاه؛
- وثائق
النقل الجوي؛
- تذاكير
المرور
وتذاكر فائض
الأمتعة؛
- وثائق
التبادل؛
- تقارير
الخسارات
والمخالفات؛
- بطاقات
الأمتعة
والبضائع؛
- مواقيت
ومؤشرات؛
- كشوفات
الوزن
والتركيز ؛
- وكل
وثيقة تستعمل
حصريا على متن
الطائرات.
2- يشترط
للاستفادة من
الاعفاء من
رسم الاستيراد
المنصوص عليه
في الفصل 164-1-ك)
من مدونة
الجمارك
والضرائب
غير المباشرة،
أن تلتزم
منشآت النقل
الجوي
المعنية،
بدفع الرسوم
والضرائب المستحقة
عادة عند
الاستيراد في
الحالة التي يتم
فيها تفويت
المعدات
والمواد
والأدوات والوثائق
الواردة في 1 أعلاه
أو لم تعد
تستعمل
للأغراض
المخصصة "لها
والمحددة في
الفصل164-1-ك)
المذكور.
القسم
العاشر
المعدات
في الأرض و
الوثائق
المستوردة من
لدن الشركات
التي تعمل في
المساعدة عند
توقف
الطائرات
الفصل 190
المكرر إحدى
عشرة مرة-1- تطبيقا
للفصل 164-1 -ل) من
مدونة
الجمارك
والضرائب غير "المباشرة،
تحدد لائحة
الوثائق
والمعدات في الأرض
الواجب
استعمالها
خصيصا داخل
حضيرة المطارات
الدولية
والمستوردة
من لدن
الشركات التي
تعمل في المساعدة
عند توقف
الطائرات
كالتالي:
-
المعدات
والمواد
والأدوات
الخاصة
بصيانة وإصلاح
الطائرات
وتجهيزها و
توضيبها وخدماتها؛
-
المعدات
الخاصة بخدمة
الركاب؛
-
المعدات
الخاصة
بمناولة
البضائع؛
- القطع
المعدة
لإدماجها في المعدات
المشار إليها
أعلاه؛
- وثائق
النقل الجوي؛
- تذاكر
المرور
وتذاكر فائض
الأمتعة ؛
- وثائق
التبادل؛
- تقارير
الخسارات
والمخالفات ؛
- بطاقات
الأمتعة
والبضائع؛
-
المواقيت
والمؤشرات؛
- كشوف
الوزن
والتركيز؛
- وكل
وثيقة تستعمل
حصريا على متن
الطائرات.
2- يشــترط
للاستـفادة
من الاعـفاء
مـن رسـم
الاستيـراد
المنصـوص
عليه في الفصل
164-1-ل) من مدونة "الجمارك
والضرائب غير
المباشرة أن
تلتزم الشركات
التي تعمل في
المساعدة عند
توقف الطائرات،
بدفع الرسوم "والضرائب
المستحقة
عادة عند
الاستيراد في
الحالة التي
يتم فيها
تفويت
المعدات
والوثائق
الواردة في 1 أعلاه
أو لم تعد
تستعمل
للأغراض
المخصصة لها والمحددة
في الفصل 164-1-ل)
المذكور.
الملاحة
البحرية أو
الجوية
التموين
القسم
الأول
مواد
الوقود
والمحروقات
والزيوت
الملينة
1 –
الملاحة
البحرية
الفصل
191 - إن مواد
الوقود والمحروقات
والزيوت
الملينة
الواجب أن تزود
بها البواخر
التي يمكنها
الاستفادة من
الاعفاء من
الرسوم
والمكوس عملا
بالفقيرتين 1
و2 من الفصل 165 من
مدونة
الجمارك
المذكورة يجب
أن تخرج من
مستودعات الإدخار
الخصوصية
المشار إليها
في الفقيرة 3
من الفصل 119 من
المدونة المذكورة.
الفصل
192 - 1- إن
المنتجات
المستخرجة
تنقل، تبعا
لموقع مستودعات
الإدخار،
من هذه
المستودعات
إلى البواخر
الواجب تموينها
وذلك إما
بموجب سند
إعفاء مقابل
كفالة فيما
يخص البضائع
المرسلة على
سبيل العبور
وإما محروسة
بهيئة للخفر.
2 – يمكن أن
تحدث داخل
الحظيرة
الجمركية
بالموانئ
مستودعات
الادخار الخصوصية
المعينة فقط
لتموين
البواخر
المشار إليها
في الفصل 191
أعلاه.
2 –
الملاحة
الجوية
الفصل
193 – إن مواد
الوقود
والمحروقات
والزيوت
الملينة
الواجب أن
تزود بها
الطائرات
التي يمكنها الاستفادة
من الإعفاء من
الرسوم والمكوس
عملا
بالفقيرتين - 1
و 2 – من الفصل 165
من مدونة الجمارك
المذكورة يمكن
:
- إما
إخراجها من
مستودعات
الادخار
الخصوصية المشار
إليها في
الفقيرة 3 من الفصل
119 من مدونة
الجمارك
المذكورة.
- أو أخذها
للاستهلاك
وفق الشروط
المبينة في الفصل
198 وما يليه إلى
غاية الفصل 204
بعده.
الفصل
194 - تدخل في
الملاحة
الجوية التي
تخول حق التموين
أو الإعفاء
بالنسبة
للطائرات
التي تقوم بملاحة
جوية في اتجاه
إلى الخارج،
المسافة المقطوعة
فوق التراب
المغربي بدون
توقف ابتداء
من مطار
الذهاب إلى
البحر أو
الحدود.
غير أنه لا
يعتبر توقفا
يترتب عنه
إقصاء
الاستفادة من
الإعفاء فيما يخص
الجزء
المقطوع من
المسافة فوق
التراب المغربي
التوقف الذي
تقوم به
الطائرات
التابعة
للخطوط
التجارية
الانتظامية
قصد ركوب أو إنزال
المسافرين أو
شحن البضائع
أو إفراغها بمطار
توجد به مصلحة
للجمارك إذا
كان هذا المطار
كائنا في
المسافة
العادية
للطائرة
المتجهة إلى
الخارج أو
الآتية منه.
1
– التموين
بالمنتجات
الموضوعة تحت
نظام مستودعات
الادخار
الخصوصية
الفصل
195 - تطبق
مقتضيات
الفقيرة 1 من
الفصل 192 من هذا
المرسوم على
مواد الوقود
والمحروقات
والزيوت
الملينة
المأخوذة من
مستودعات
الادخار
الخصوصية.
ويمكن أن
تحدث داخل
الحظيرة
الجمركية
بالمطارات
مستودعات
ادخار خصوصية
معينة فقط
لتموين
الطائرات
المشار إليها
في الفصل 193
أعلاه.
الفصل
196 – 1 – يتم شحن
مواد الوقود
والمحروقات
والزيوت الملينة
المستفيدة من
الإعفاء من
رسوم و مكوس الدخول
و الخروج بعد
الاطلاع على
ورقة للتحليق
يسلمها – تحت
مسؤوليته –
الوكيل
المفوض
للشركة التابعة
لها الطائرة
إذا كان الأمر
يتعلق بطائرة
للنقل.
2
– توضح في ورقة
التحليق
المسافة أو
عدد ساعات التحليق
الذي يجب أن
تنجزه
الطائرة
وكميات المنتجات
المعفاة
الضرورية
للمسافة
المذكورة أو
لمدة التحليق
وكذا الالتزام
بتسديد
الرسوم
والمكوس على
الكميات
المشحونة غير
المستهلكة
أثناء
العملية ذات
الامتياز.
الفصل
197 – تدرج
بيانات ورقة
التحليق في
سجل خاص يمسكه
الوكيل
المفوض لشركة
النقل.
وتقيد بهذا
السجل في كل
يوم من جهة
كميات المنتجات
المعفاة
المسلمة على
سبيل
الاستفادة من
هذا النظام
ومن جهة أخرى
عدد ساعات
التحليق المنجز
وكمية
المنتجات
المستهلكة
أثناء هذه التحليقات.
ويجب أن
يقدم السجل
المذكور وكذا
دفتر متن الطائرة
بمجرد ما يطلب
أعوان
الإدارة ذلك.
2 –
التموين
بمنتجات
خالصة من رسوم
و مكوس الاستيراد
.
الفصل
198 - إن شحن مواد
الوقود
والمحروقات
والزيوت الملينة
الخالصة من
رسوم ومكوس
الاستيراد
فيما يخص
تموين
الطائرات
التي يمكنها
الاستفادة من
الإعفاء من
الرسوم
والمكوس يمكن
بطلب من المعنيين
بالأمر أن
يترتب عنه
تسليم شهادة
للتصدير من
طرف الإدارة مستخرجة
من سجل ذي
قسيمة يكون
مطابقا
للنموذج
المعد من طرف
الإدارة.
وتخول هذه
الشهادة الحق
إلى غاية
مبلغها في عرض
المنتجات من
الصنف
المذكور
للاستهلاك اللاحق
بإعفائها من
رسوم ومكوس
الاستيراد
على سبيل
المقاصة إما
عند وصولها
مباشرة من
الخارج أو عند
خروجها من مستودعات
الجمرك
الخصوصية.
الفصل
199 - لا يمكن أن
تسلم شهادة
التصدير
المنصوص عليها
في الفصل 198
أعلاه عند
الإقلاع من
مطارات متوفرة
على مصلحة
جمركية ما عدا
في حالة
استثناء ممنوح
من طرف مدير
الإدارة.
الفصل
200 - لتطبيق
مقتضيات
الفصل 198 أعلاه
يتم إثبات الشحن
على متن هذه
الطائرات بعد الإطلاع
على ورقة
التحليق
المنصوص
عليها في
الفصل 196 أعلاه
المحررة
والمسلمة
حسبما هو مبين
في الفصل
المذكور.
الفصل
201 - تطبق
مقتضيات
الفصل 197 أعلاه
على عمليات
التموين
بمنتجات
خالصة من رسوم
ومكوس
الاستيراد.
الفصل
202 - 1 – إن مبلغ
شهادة
التصدير يكون
معادلا لما هو
مبين بعده تبعا
للأصل الوطني
أو الأجنبي
للمنتجات
المستعملة
لتموين هذه
الطائرات؛
أ ) فيما يخص
المنتجات
الوطنية
الأصل :
مبلغ
الضريبة
الداخلية على
الاستهلاك
والضريبة على
المنتجات
الذي قد يفرض
على المنتجات
المستعملة
لتموين
الطائرات وقت
التصريح
بالتصدير.
ب) فيما يخص
المنتجات
الأجنبية الأصل
:
مبلغ جميع
الرسوم
والمكوس
المحصلة عند
الاستيراد
باستثناء رسم التنبر
الجمركي الذي
قد يفرض على
المنتجات
المستعملة
لتموين
الطائرات وقت
تسجيل
التصريح بالتصدير.
2 – (ملغى)
3 – يجب من أجل
تصفية هذه
الرسوم
والمكوس أن
تحتوي
التصريحات
بالتصدير على
جميع
البيانات
الخاصة
بالتصريحات
المفصلة بشأن
الاستهلاك.
الفصل
203 – تحدد مدة
صلاحية
التصدير في
ستة أشهر
ويبتدئ هذا
الأجل غداة
شحن المنتجات
على متن
الطائرة.
الفصل
204 – 1- يمكن
للمصلحة التي
سلمت شهادة
التصدير بطلب من
صاحب شهادة التصدير :
أ) إما أن
تسلم في الحال
بدلا من شهادة
التصدير
الفريدة
المنصوص
عليها في
الفصل 198 أعلاه
عدة شهادات
للتصدير يجب
أن يكون
مبلغها
الإجمالي
مساويا
للمبلغ الذي
يكون قد تم
على أساسه تحرير
شهادة
التصدير
الفريدة.
ب) أو تقبل
بعد تسليم
شهادة التصدير
المنصوص
عليها في
الفصل 198 أعلاه
القيام مقابل
تسليم
الشهادة
المذكورة
بتحرير عدة شهادات
للتصدير يجب
أن يكون
مبلغها
الإجمالي
مساويا
للمبلغ الذي
تم على أساسه
تحرير شهادة
للتصدير
المتبادلة.
2 – تصفى
الرسوم
والمكوس وفق
الشروط
العادية أثناء
العرض
للاستهلاك
خلال الآجال
المحددة فيما
يخص المنتجات
المماثلة
للمنتجات
التي قد تم
بشأنها تسليم
شهادة
التصدير
ويباشر تخفيض
المبالغ
المستحقة برسم
مختلف الرسوم
أو المكوس إلى
غاية القيم المطابقة
للشهادة بعد
تسليم شهادة
التصدير التي
هي في حوزة
المصرح إلى
الإدارة.
ولا تجب المطالبة
إلا بما بقى
من الرسوم
والمكوس غير
المشمولة
بشهادة التصدير
المذكورة.
وإذا كانت
قيمة شهادة
التصدير تفوق
مبلغ الرسوم
والمكوس
المستحقة فإن
الإدارة
تحتفظ بالسند
ويتسلم
المصرح شهادة
ثانية تكون
قيمتها
مساوية
للفارق بشأن
المبلغ المذكور.
3 – يقوم
أعوان مكتب الجمرك
الذين ينجزون
العملية في
الحالات المنصوص
عليها في
الفقيرتين 1 و2
أعلاه بإدراج
المراجع
المقيدة في
عقب سجل
شهادات
التصدير.
4 – تحصر مدة
صلاحية
الشهادات
الجديدة في
تاريخ صلاحية
الشهادة
الأولية.
الأغذية
والمؤن على
متن
البواخر
والطائرات
الفصل
205 – إن كميات
الأغذية
والمؤن
الواجب شحنها
المستفيدة من
الإعفاء عملا
بالفقيرة 1 من
الفصل 165 من
مدونة
الجمارك
المذكورة على
متن البواخر والطائرات
التي تقوم
بملاحة بحرية
أو جوية في اتجاه
الخارج تحدد
من طرف
الإدارة بعد
الاطلاع على
التصريحات
المدلى بها
فيما يخص
البواخر من
طرف
المؤتمنين أو
المجهزين أو الربابنة
وفيما يخص
الطائرات من
طرف الوكلاء المفوضين
للشركة أو
الربان قائد
الطائرة.
ويجب أن
يبين في هذه التصريحات :
-
عدد
المسافرين
وعدد رجال
الطاقم ؛
-
مقصد الباخرة
أو الطائرة ؛
-
المدة
التقريبية للسفر ذهابا وإيابا ؛
-
كميات وأنواع
الأغذية
والمؤن
المطلوب شحنها.
الباب الثالث
الاستيراد
مع تطبيق رسم الاستيراد
الأدنى بنسبة
2,5 %
القسم الأول
أسماك المورة
و طعم، الشباك وآليات
الصيد ا لبحري
الفصل
205 المكرر
- تحدد على النحو التالي قائمة أسماك المورة و
طعم، الشباك وآليات الصيد البحري المستفيدة من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة
2,5 % طبقا لأحكام الفصل
164 المكرر-
1 - أ(
من مدونة
الجمارك والضرائب غير المباشرة
:
أ( المعدات و الآليات الموجهة خصيصا للصيد البحري
:
- جيوب المحار مع ملحقات التثبيت
)مشابك التثبيت، الخطاطيف
و العوامات...)؛
- سلال لتربية المحار مع ملحقات التثبيت )مشابك التثبيت،
الخطاطيف والعوامات...
( ؛
-
أسماك المورة وطعم مختلفة ؛
-
لحاء خشب الصنوبر والكاتيشو في شكل قطع )أكاسيا كاتشو( لصباغة الشباك والمواد الكوينونية التي لا يمكن استعمالها
إلا في صباغة شباك الصيد؛
- قفف وأقفاص من جميع المواد للقشريات ؛
- ألواح شباك الجر و جميع لوازم هذه الألواح ؛
-
أطواق النجاة من الغرق ؛
-
أبراج عزل الماء عن الأسماك المستخدمة خصيصا من قبل
سفن الصيد من نوع
RSW المزودة بنظام حفظ الأسماك بمياه
البحر المبردة، الذي يستعمل خلال عملية ضخ الأسماك من
عنابر السفن إلى شاحنات ذات صهاريج على مستوى الرصيف.
ب(
المعدات ذات الاستعمال المزدوج المعدة لمحترفي الصيد البحري
:
-
شبكات رأسية ثلاثية ملحومة ؛
-
الكشتبانات ؛
-
السلسلة ؛
-
أغلال مثبتة بمسامير؛
-
حلقة رابطة للمناولة ؛
-
حلقة صنارة
الصيد من معادن
عادية؛
-
بطاريات ذات عمر كافٍ ؛
-
خزانات حفظ الأحياء المائية المستخدمة لحفظ وتخزين
القشريات والصدفيات في حالتها الحية، المكونة أساسًا من وعاء
عازل للحرارة ذو جدار مزدوج من البولي يوريثان ومجهز تحديدا
بنظام تفريغ وترشيح ومضخات لتحريك كتلة الماء، وكذا مبرد
غير مباشر وخزانة للتحكم الكهربائي.
القسم
الثاني
المعدات
والمواد
المخصصة
للسقي
الفصل 205 المكرر مرتين- -1 يجب على المستورد أن يحصل، قبل كل عملية استيراد، على تأشيرة السلطة "الحكومية المكلفة بالصناعة والسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة بالنسبة للقائمة المتضمنة لكمية المعدات والمواد التي ستستفيد من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة %2,5 بموجب أحكام الفصل 164المكرر-1-د) من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
يجب
على المستورد
للاستفادة من
رسم الاستيراد
الأدنى بنسبة %2,5 أن يدلي
لإدارة
الجمارك:
-
بالقائمة
المتضمنة
لكمية
المعدات
والمواد
المشار إليها
أعلاه عند تقديمه
للتصريح
المفصل
للمواد
والمعدات "المستوردة؛
-
بشهادة، تحرر من
قبل المصالح
الجهوية
المختصة
التابعة
للسلطة
الحكومية
المكلفة
بالفلاحة، تثبت
معاينة تركيب "لمجموع
أو لبعض
المواد
والمعدات
المشار إليها
في الفقرة
أعلاه، وذلك
في أجل ستة
أشهر يبتدئ من
تاريخ
تسليمها إلى
المستعمل ؛
-2
تحدد
قائمة
المعدات
والمواد
المخصصة
للسقي المشار
إليها في-1 أعلاه
طبقا
للبيانات
الواردة
بالملحق رقم 8 بهذا "المرسوم.
حركة
البضائع و
حيازتها
داخل التراب
الجمركي
(ينسخ)
الباب
الأول
الدائرة
البحرية –
قيود الحمولة
(ينسخ)
الفصل 206 - (ينسخ)
الفصل 207 –
(ينسخ)
حركة وحيازة
البضائع
بالمنطقة
البرية
لدائرة
الجمارك
(ينسخ)
القسم
الأول
حركة
البضائع
(ينسخ)
الفصل 208 –
(ينسخ)
الفصل 209 –
(ينسخ)
مقتضيات
خصوصية تتعلق بالماشية
(ينسخ)
الفصل 210 –
(ينسخ)
القسم
الثالث
إيداع
البضائع
(ينسخ)
الفصل
212 - (ينسخ)
الفصل
213 – (ينسخ)
الفصل
214 - (ملغى)
شروط
بيع البضائع
المعتبرة
متروكة لدى
الجمرك والبضائع
المحجوزة
التي صارت
ملكا للإدارة
على إثر تركها
بناء
على
صلح أو حكم
قضائي
الباب
الأول
البضائع
المعتبرة
متروكة لدى
الجمرك
الفصل
214 المكرر - 1- تبيع
الإدارة
البضائع
المعتبرة
متروكة لدى
الجمرك إما
بالمزاد
العلني أو
بطريقة عرض الأثمان
أو
بالممارسة،
بحسب ما تقتضيه
طبيعتها ؛
غير أنه يمكن
للإدارة
إسناد بيع
البضائع
المذكورة إلى
شركات متخصصة
مقرونا
بالإشهار و
المنافسة
وذلك في إطار
دفتر
التحملات.
وتحدد
بقرار للوزير
المكلف
بالمالية
الشروط و
المعايير
المطلوبة من
أجل انتقاء
الشركات
المذكورة وكذا
تأليف وسير
اللجنة
المكلفة
بانتقاء هذه الشركات.
2- على
أنه يجوز
للإدارة أن
تتخلى مجانا
للمستشفيات
والملاجئ
وغيرها من
المؤسسات
الخيرية عن
البضائع
المشار إليها
في الفقرة
الأولى أعلاه
إذا كانت
قيمتها لا تتجاوز
:
- خمسون
ألف درهم (50.000
درهم) عن كل
مستفيد فيما
يخص المواد
الغذائية
السريعة
التلف والرثاث
؛
- عشر
آلاف درهم (10.000
درهم) عن كل
مستفيد فيما
يخص البضائع
الأخرى.
3-
للإدارة
صلاحية
التخلي مجانا
لإدارة الدفاع
الوطني
وللإدارات
المكلفة
بالأمن
العام، عن
البضائع
المشار إليها
في الفقرة
الأولى أعلاه،
والتي يتم
تحديد
قائمتها
بقرار للوزير
المكلف
بالمالية.
الفصل
214 المكرر
مرتين - يقع
البيع
بالمزاد
العلني في
التاريخ ووفق الشروط
التي تحددها
الإدارة
وتباع
البضائع لعارض
أعلى ثمن آخر
مزايد.
الفصل
214 المكرر ثلاث
مرات –
يمكن أن يكون
البيع بطريقة
عرض الأثمان
مفتوحا يشارك
فيه جميع
المتنافسين
المحتملين أو تقصر
الإدارة
المشاركة فيه
على البعض
منهم مراعاة
لنشاطهم
المهني.
ويجب
أن تصل عروض
الأثمان إلى
الإدارة وفق
الإجراءات
والآجال
والشروط التي
تحددها، وتتولى
فتح المظاريف
لجنة يعين
مدير الإدارة
أعضاءها.
ويتم
البيع لعارض
أعلى ثمن، على
ألا يقل الثمن
المعروض عن
القيمة
الجمركية
للبضائع في
الحالة
المقدمة
عليها للبيع،
مضافة إليها
الرسوم
والمكوس
الواجب
أداؤها.
وإذا
صدر عرض الثمن
الأعلى عن عدة
متنافسين أجرت
الإدارة
بينهم منافسة
مقصورة عليهم.
الفصل
214 المكرر أربع
مرات
– يمكن أن تنجز
الإدارة
البيع
بالممارسة
لفائدة
الإدارات
العامة
والمؤسسات العامة
والتعاونيات
والمنفردين
بتمثيل علامة
الصنع.
ولا
يجوز بحال من
الأحوال أن
ينجز البيع
بثمن أقل من
القيمة
الجمركية
للبضائع في
الحالة التي
تقدم عليها
للبيع، مضافة
إليها الرسوم
والمكوس
الواجب
أداؤها.
البضائع
المحجوزة
التي صارت
ملكا
للإدارة على
إثر تركها
بناء
على
صلح أو حكم
قضائي
الفصل
214 المكرر خمس
مرات – 1- تباع
وفقا لأحكام
الفصل 214
المكرر وما يليه
إلى غاية
الفصل 214
المكرر أربع
مرات البضائع
المحجوزة
التي صارت
ملكا للإدارة
على إثر تركها
بناء على صلح
أو حكم قضائي
؛
3- على
أنه يجوز
للإدارة أن تتخلى
مجانا
للمستشفيات
والملاجئ
وغيرها من
المؤسسات
الخيرية عن
بعض من
البضائع
المشار إليها
في الفقرة
الأولى أعلاه
يتم تحديد نوعها
وقيمتها
بمقرر للوزير
المكلف
بالمالية.
3- للإدارة
صلاحية
التخلي مجانا
لإدارة الدفاع
الوطني
وللإدارات
المكلفة
بالأمن
العام، عن البضائع
المشار إليها
في الفقرة
الأولى أعلاه،
والتي يتم
تحديد
قائمتها
بقرار للوزير
المكلف
بالمالية.
مقتضيات
انتقالية
وختامية
الفصل
215 - تحدد
بقرار لوزير
المالية
الصيغ الواجب
استعمالها
إما للتصريح
الجمركي
بالبضائع
المراد
استيرادها أو
تصديرها وإما
للقيام بكل
إجراء آخر من
الإجراءات
المنصوص
عليها في
مدونة
الجمارك
المشار إليها
أعلاه وفي هذا
المرسوم.
الفصل
216 - يؤهل
الوزير
المكلف
بالمالية لأن
يغير :
I-
بقرارات :
-
الآجال
والأسعار
المنصوص
عليها في
الفصل 64 المكرر
أعلاه ؛
- سعر
الفائدة عن
التأخير المنصوص
عليه في
الفصول 54 و60 و65
أعلاه ؛
-
المبلغ
الأدنى
للرسوم
والمكوس
الممكن أداؤها
بواسطة
السندات
المكفولة
المنصوص عليه
في الفصل 58
أعلاه ؛
- سعر
العلاوة
المنصوص
عليها في
الفصل 59 أعلاه
؛
- أسعار
العمولة
المنصوص
عليها في
الفصل 64 المكرر
أعلاه ؛
- شكل
التصريح
المنصوص عليه
في الفصل 66
المكرر من مدونة
الجمارك و
الضرائب غير
المباشرة؛
- المدة
المفروض
عليها الرسم
أثناء البقاء
بأماكن إدارة
الجمارك
والضرائب غير
المباشرة و
كذا مبالغ
رسم الخزن
المفروضة على
هذه البضائع والمنصوص
عليها في
الفصل 70
أعلاه؛
- الآجال
المنصوص
عليها في
الفصلين 69 و
72 أعلاه؛
-
القيمة
القصوى
للبضائع
المعتبرة
متروكة لدى
الجمرك التي
يجوز للإدارة
أن تتخلى عنها
مجانا تطبيقا
لأحكام
الفقرة
الثانية من
الفصل 214
المكرر(2)
أعلاه ؛
- قوائم
مكاتب
الإدارة
المفتوحة
لأنظمة القبول
المؤقت لأجل
تحسين الصنع الفعال،
والتصدير
المؤقت
لتحسين الصنع
السلبي
المنصوص
عليها على
التوالي في
الفصلين 99 و138 أعلاه ؛
-
المبلغ
الأدنى
للاستثمار
الذي يجب أن
تحققه المقاولات
التي يمكن أن
تستفيد من
نظام المستودع
الصناعي الحر
المنصوص عليه
في الفصل 98 المكرر
أعلاه.
II-
بقرارات تتخذ بعد
استشارة
الوزير أو
الوزراء
المعنيين بالأمر
:
- التحويلات
المشار إليها
في الفصل 1 (2- ب) و البضائع
المعنية بهذه
التحويلات؛
- قوائم
البضائع
المشار إليها
في الفصول 125 و153
و173 (1) و206 أعلاه؛
-
المقادير
المتوسطة
للإرجاع وفق
نظام الدراوباك
المشار إليها
في الفصل 173- (2) أعلاه
؛
- قيمة
البضائع
المشار إليها
في الفصل 209 أعلاه
؛
- قائمة
المدن
المبينة في
الفصل 212 من هذا المرسوم ؛
-
المسمية
المعرف بها في
الفقرة 1 من
الفصل 2 من مدونة
الجمارك
والضرائب غير
المباشرة
وذلك طبقا
لأحكام
الفقرة 3 من
الفصل 5 من هذه
المدونة.
الفصل
216 المكرر – يؤهل
الوزير
المكلف
بالمالية لأن
:
- يحدد
الآجال
المنصوص
عليها في
الفصل 78 المكرر
مرتين من
مدونة
الجمارك
والضرائب غير المباشرة ؛
- يحدد
إجراءات
تطبيق أحكام
الجزء الثامن
المكرر من
مدونة
الجمارك
والضرائب غير
المباشرة؛
- يحدد
مصاريف عمليات
الختم
المنصوص
عليها في
الفصل 40
المكرر من
مدونة
الجمارك
والضرائب غير المباشرة ؛
- يحدد
تاريخ
المطالبة
بالتصريح
الخاص بعناصر
القيمة في
الجمرك
والمنصوص
عليه في الفصل
20 المكرر عشر
مرات من مدونة
الجمارك
والضرائب غير
المباشرة
وكذا عمليات
الاستيراد
غير الخاضعة
للتصريح المذكور
؛
- يحدد
بمقرر شروط
تطبيق
الأحكام
الواردة في الفصول
من 20 إلى 20
المكرر إحدى
عشر مرة من
مدونة الجمارك
المشار إليها أعلاه ؛
- يحدد
شروط اللجوء
وكيفيات
تسيير اللجان الإستشارية
في الجمرك
المنصوص
عليها في
الفصلين 22
المكرر و 22
المكرر مرتين
من مدونة
الجمارك
والضرائب غير
المباشرة.
- يحدد
نسبة من
البضائع التي
يمكن أن تعرض
للاستهلاك
المتحصلة من
نظام
المستودع
الصناعي الحر.
-
يحدد
الوثائق
المكونة لملف
منح المقررات
المسبقة
المنصوص
عليها في
الفصل 45 المكرر
مرتين من
مدونة
الجمارك و
الضرائب غير
المباشرة و
كذا كيفيات
منح هذه
المقررات.
الفصل
217 - يسند
إلى الوزير
المكلف
بالمالية
تنفيذ هذا المرسوم
الذي ينشر
بالجريدة
الرسمية
ويعمل به
ابتداء من 20
محرم 1398 (31 دجنبر
1977).
وحرر
بالرباط في 25
شوال 1397 (9 أكتوبر
1997).
وقعه بالعطف : الوزير
الأول
وزير
المالية. الإمضاء
: أحمد عصمان
الإمضاء
: عبد القادر
بن سليمان
(1) إن نص
هذا المرسوم
وقع تغييره
وتتميمه
(الجريدة
الرسمية عدد 4828
بتاريخ 8
جمادى الآخرة
1421 /7 سبتمبر 2000
وكذا الجريدة
الرسمية عدد
5027
بتاريخ 25 جمادى
الأولى 1423 / 5
أغسطس 2002).