ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.340
بتاريخ 25 شوال 1397
(9 أكتوبر 1977) بتحديد المقادير
المطبقة على البضائع والمصوغات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك
الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات
 كما وقع تغييره وتتميمه


 

 

 

 

 

 

 

 

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)
بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك
الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات (1)

 

 

الحمد لله وحده

الطابع الشريف ـ بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور ولا سيما الفصل 102 منه،

وبناء على مقتضيات مدونة الجمارك المصادق عليها بالظهير الشريف

رقم 1.77.339 الصادر في 25 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977)

المتعلقة بالمكوس الداخلية عن الاستهلاك الراجعة

لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

 

 

الجــزء الأول

أحـكـــام عــامـــة

 

الفصل الأول ـ تكلف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتصفية وتحصيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على الأصناف التالية من البضائع والمصوغات المستوردة أو المنتجة داخل التراب الخاضع :

1 ـ أنواع الليمونادا أو المياه الغازية وغير الغازية والمياه المعدنية ومياه المائدة وغيرها معطرة كانت أو غير معطرة ؛

2 ـ الجعة ؛

3 ـ الخمور والكحول ؛

4 ـ (ملغى) ؛

5 ـ منتجات الطاقة والزفت ؛

6 ـ (ملغى) ؛

7 ـ المصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة ؛

8 – التبغ المصنع؛

9 - سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة الأجهزة الالكترونية المسماة "السجائر الالكترونية" و الأجهزة المماثلة، و كذا ملحقات تبغ الشيشــــــــة أو الأركيــــله ( معسل بدون تبغ)؛

10- الإطارات المطاطية ولو كانت مركبة على الأطواق؛

11- المنتجات و الآلات و الأجهزة التي تشتغل بالكهرباء؛

12- الآلات الالكترونية؛

13- البطاريات المخصصة للمركبات؛

14- المنتجات المحتوية على السكر.

الفصل 2 ـ يراد من أجل تطبيق ظهيرنا الشريف هذا بكلمة :

ـ "الجعة" المشروبات التي يتم الحصول عليها بالاختمار الكحولي للسلافة المصنوعة من حشيشة الدينار وملط الشعير الصافي أو المخلوط بوزن يعادله على الأكثر من الملط المتأتى من حبوب أخرى أو المواد النشوية أو السكر المحول أو الغلوكوز.

ـ "الجعة بدون كحول": المشروبات المحصل عليها إما بإيقاف عملية التخمير الكحولي لمادة السلافة و إما بالتقطير الكحولي بعد تخمير السلافة ، بشرط أن ينحصر الحجم النهائي للكحول في صفر درجة.

ـ "الخمور" : مشروبات متأتية فقط من الاختمار الكحولي التام أو غير التام أو العنب الطري أو عصير العنب الطري أو سلافة العنب باستثناء المشروبات الروحية والميستيل التي تتبع نظام الكحول.

ـ "المقاطر" : وحدات إنتاج الكحول :

أ‌)        التي تقطر الخمور وخمر التفاح والاجاص والهيدروميل والتمالات والثجير والفواكه.

ب‌)    التي تستعمل مواد أخرى :

1 ـ التي ينحصر إنتاجها في البلاغم أو المشروبات الروحية غير التامة المرسلة بمجموعها إلى الذين يقومون بتنقيحها أو تغيير طبيعتها ؛

2 ـ أو التي تحصل على الكحول الصالح لعرضه مباشرة للاستهلاك بواسطة التقطير البسيط أو عمليات التكرير أو التنقيح أو إزالة الماء أو بغيرها من الطرق ؛

ت‌)    التي تنقح البلاغم أو المشروبات الروحية غير التامة المصنوعة في مؤسسات أخرى.

عندما تستعمل المقاطر المواد المشار إليها في (أ) أعلاه فقط بواسطة انابيق تدعى "مصانع التقطير".

وتدعى "مصانع التقطير" هذه مقاطر متجولة عندما تكون أجهزة إنتاج الكحول متنقلة.

وجميع المقاطر الأخرى تسمى "صناعية".

يعتبر تبغا مصنعا :

-         السيكار الكبير والسيكار الصغير ؛

-         السيجارة ؛

-         التبغ الرهيف المقطع المعد لبرم السجائر ؛

-         أنواع التبغ الأخرى المعدة للتدخين ؛

-         التبغ المعد للاستنشاق ؛

-         التبغ المعد للمضغ؛

-         " التبغ المسخن": منتج التبغ الذي يتم تسخينه دون حرقه ويطلق رذاذ أو بخار يحتوي على النيكوتين.

تعتبر في حكم التبغ المصنع المنتجات المعدة للتدخين أو الاستنشاق أو المضغ ولو لم تكن مشتملة على التبغ إلا جزئيا، ما عدا المنتجات والمواد المعدة لاستعمال دوائي.

تعتبر سجائر مصنعة من التبغ الداكن، السجائر التي تحتوي على الأقل على 80% من التبغ الداكن.

الفصل 3 ـ تعفى من الرسوم الداخلية على الاستهلاك وفق الشروط وفي نطاق الحدود المعينة بقرار لوزير المالية :

أ‌)   البضائع المصدرة المشار إليها في الفصل 1 أعلاه ما عدا المصنوعات من البلاتين أو الذهب أو الفضة المدموغة بطابع الضمان ؛

ب‌)    نقصان البضاعة (النفاية أو الضياع الذي قد تتعرض له بعض البضائع أثناء الصنع أو النقل أو المناولة) ؛

ت‌)    الخصاص المتأتى من أسباب طبيعية ؛

ث‌)    الخمور المأخوذة قصد .

ـ ـ تقطيرها واستعمالها في معامل الخل ؛

ـ ـ إتلافها باعتبارها غير صالحة للاستهلاك.

د) الكحول الموجود في :

ـ ـ الخمر ؛

ـ ـ الجعة. 

كما هو معرف بهما في الفصل 2 أعلاه.

و) المنتجات النفطية التي تستهلكها المصافي المشار إليها في الفصل 43 بعده خلال عمليات الصنع المنجزة داخل المصافي المذكورة ؛

ز) المصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة التي يقل وزنها أو يعادل غراما واحدا ؛

س) الوقود والمحروقات والزيوت الملينة المستعملة في السفن والمراكب التي تستغلها المزارب وضيعات تربية سمك الأحواض ؛

ش) الوقود والمحروقات والزيوت الملينة المستعملة في السفن والطائرات اللازمة للملاحة البحرية أو الجوية المتجهة نحو الخارج.

الفصل 4 ـ 1 ـ إن الشروع في الاستغلال أو التوقف عن الإنتاج أو تفويت المعامل أو المصانع أو المؤسسات المنتجة للمادة الجبائية الخاضعة للمكوس الداخلية على الاستهلاك المشار إليها في الفصل الأول أعلاه، وبصفة عامة كل نشاط خاضع لأحد هذه المكوس، يجب أن يقدم بشأنه سابق تصريح إلى الإدارة قبل العملية المزمع القيام بها بشهر واحد على الأقل ما عدا فيما يخص الأجل والاستثناءات المنصوص عليها في قرار للوزير المكلف بالمالية.

2 ـ يسجل هذا التصريح فورا من طرف أعوان الإدارة وكذا التصريحات المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا.

الفصل 5 ـ 1 ـ تخضع المعامل أو المصانع أو المؤسسات أو الأنشطة المشار إليها في الفصل 4 أعلاه إلى مراقبة الإدارة.

ويخول أعوان الإدارة في كل وقت الحق في الدخول إلى المعامل أو المصانع أو المؤسسات المذكورة، وبصفة عامة إلى كل مكان يباشر فيه نشاط خاضع للمكوس الداخلية على الاستهلاك قصد ممارسة كل مراقبة ضرورية لحماية مصالح الخزينة وعلى الخصوص مراقبة الإنتاج ؛

كما يمكن أيضا، إنجاز هذه المراقبة بكل الطرق والإجراءات المقبولة من طرف الإدارة.

2 ـ إن مصاريف حراسة ومراقبة هذه المعامل أو المصانع أو المؤسسات وبصفة عامة مصاريف كل نشاط خاضع للمكوس الداخلية على الاستهلاك وكذا مصاريف نقل أعوان الإدارة المكلفين بالحراسة والمراقبة، تلقى على عاتق المنتجين للمواد الجبائية، طبق الشروط المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية.

الفصل 6 ـ 1 ـ تعين بقرار للوزير المكلف بالمالية :

ـ البضائع المشار إليها في الفصل الأول أعلاه التي يجب أن تكون حركتها مضمونة إما بسند وإما بنظام تعريف يقوم مقامه ؛

ـ نماذج السندات والأنظمة المذكورة.

2 ـ إن السندات المشار إليها في الفقيرة 1 أعلاه هي :

ـ رخص المرور فيما يخص المنتجات المتعامل بها بكيفية حرة في التراب الخاضع ؛

ـ سند للإعفاء بكفالة فيما يخص المنتجات التي لم يؤد أو لم يودع عنها المكس الداخلي على الاستهلاك ؛

- كل سند أخر مقبول بقرار للوزير المكلف بالمالية.

3 ـ إذا كان من المقرر استعمال السند، ألزم الناقل بالإدلاء بالسند المذكور عند أول طلب لأعوان الإدارة.

الفصل 7 ـ 1 ـ يسوغ للإدارة أن تفرض على الملزمين بالمكوس الداخلية على الاستهلاك مسك سجلات مرقمة وموقعة من طرفها، مع إمكانية مسك هذه السجلات بطريقة إلكترونية.

2 ـ تحدد في قرار للوزير المكلف بالمالية أصناف الملزمين المطبق عليهم هذا الوجوب وكذا المعلومات التي يجب أن تتضمنها هذه السجلات.

الفصل 8 ـ تحدد في قرارات للوزير المكلف بالمالية تتخذ عند الاقتضاء بعد استشارة الوزير أو الوزراء المعنيين :

ـ شروط إقامة وتنسيق وتسيير ومراقبة وحراسة المعامل أو المصانع أو المؤسسات المنتجة للمادة الجبائية.

ـ كيفيات تحصيل المكوس الداخلية على الاستهلاك المشار إليها في الفصل الأول أعلاه.

ـ القواعد الجبائية المتعلقة بإنتاج وحيازة وترويج البضائع الخاضعة للمكوس المذكورة وبتسويقها عند الاقتضاء.

الجــزء الثانـي

جداول البضائع والمصوغات الخاضعة للمكوس
الداخلية على الاستهلاك المقبوضة من طرف
الإدارة والمقادير المطبقة

الفصل 9 ـ تحدد وفقا للجداول "أ" ـ "ت" ـ "ح" – "ط" – "ظ"-"ع"-"ف"-"ص"- "ض" بعده مبالغ الرسوم المفروضة على البضائع والمصوغات المشار إليها في الفصل الأول أعلاه والمفصلة في هذا الفصل :

أ‌)        المكوس الداخلية على استهلاك المشروبات والكحول المرتبة على أساس الكحول

بيـان المنتجـــات

وحدة التحصيل

المقادير (بالدراهيم)

1) - المياه الغازية و غير الغازية والمياه المعدنية ومياه المائدة وغيرها، معطرة كانت أو غير معطرة، الليمونادا المحضرة بعصير الليمون الحامض، باستثناء المشروبات المشار إليها في الجدول ض-6).

1 ـ هيكتولتر

حجم

 

أ) ـ المياه الغازية و غير الغازية والمياه المعدنية ومياه المائدة وغيرها، المعطرة بإضافة نسبة أقل من عشرة في المائة (%10) من عصير الفواكه الصالحة للأكل أو ما يعادلها من العصير المركز، الليمونادا المحضرة بإضافة نسبة أقل من عشرة في المائة (%10) بعصير الليمون الحامض أو ما يعادلها من العصير المركز.

 

 

 

 

 

 

   ـ ـ محتوية على سكر:

- - - بإضافة 5 غرامات أو أقل من السكر في كل 100 ملل …............................

- - - بإضافة أكثر من 5 غرامات و أقل من 10 غرامات من السكر في كل 100 ملل.....

- - - بإضافة 10 غرامات أو أكثر من السكر في كل 100 ملل …..........................

- - غيرها ............................................................................................

كذلك

كذلك

كذلك

كذلك

30,00

40,00

45,00

20,00

ب) – (ينسخ)

 

 

 

 

 

 

ج) - المياه الغازية أو غير الغازية والمياه المعدنية ومياه المائدة وغيرها غير المعطرة................................................

 

هيكتولتر حجم

 

8,00

د) ـ (ينسخ)

 

 

 

 

ه) ـ  (ينسخ)

 

 

 

 

و) – "مشروب مستخلصات الملت" لم يخضع لأية عملية تخمير، محضر بالماء الشروب والسكر ويشمل كذلك عطورا طبيعية من الفواكه، مغوز أو غير مغوز بواسطة الحمض الكربوني الخالص، محلى أو غير محلى بالسكاروز أو الدكستروز أو الكليكوز أو الفركتوز أو المالتوز أو خليط هذه المواد......




كذلك




124,50

ز) "المشروبات المنبهة" المحتوية على نسبة من الكافيين تفوق 14,5 غرام لكل 100 ملل و تقل عن 32 غرام لكل 100 ملل، مضاف إليها عند الاقتضاء، مواد منشطة  كالطورين والكلكوغونولكتون و الكوارانا و الجينسنغ أو كل مستخلص نباتي آخر ......................................................................

 

 

 

كذلك

 

 

 

00,600

2) - الجعة (البيرة):

2 - هيكتولتر حجم

 

أ) جعة بدون كحول...........................................

ب) جعات أخرى .....................................................

 

كذلك

كذلك

600,00

1 550,00

3) ـ الخمور…………………………............................

3 – هيكتولتر حجم

1 150,00

 

 

 

4) ـ الكحول الإيتيل وغيره من أنواع الكحول الممكن استخدامها لما يستخدم له الكحول الاتيلي :

أ) ـ1. التي تحضر بها أو تحتوي عليها الأدوية والمنتجات العطرية ومنتجات النظافة المستعملة في التطهير أو المعدة لصنع أو حفظ المواد العطرة الطبيعية الداخلة في صنع أنواع الليمونادا والمياه الغازية أو غير الغازية والمياه المعدنية ومياه المائدة وغيرها من المشروبات المعطرة...................

4 ـ هيكتولتر من الكحول الصافي (أعشار الدرجة خاضعة للضريبة)

 


 كذلك





 

200,00

2. ـ التي يحتوي عليها كل منتج مستورد غير المنتجات المشار إليها في أـ1 أعلاه و ب بعده..............................

 

كذلك

 

كذلك

ب) المغيرة طبيعتها حسب الطرائق المرخص فيها بقرار للوزير المكلف بالمالية وذلك :

 

 

-1) من أجل الإنتاج الصناعي لأنواع الخل...................

هيكتولتر من الكحول الصافي (أعشار الدرجة خاضعة للضريبة)

200,00

-2) من أجل الإنتاج الصناعي لأي منتج غير المنتجات المشار إليها في أ) أعلاه وفي 1 و 3 من هذه الفقرة ب) وفي ج) بعده............

 

كذلك

 

كذلك

-3) من أجل الاستعمال المنزلي..............................

كذلك

كذلك

ج) التي توجد على حالتها الأولى .....................................

د) التي  تحضر بها أو تحتوي عليها مياه الحياة والمشروبات الروحية وفاتحات الشهية والفرموت والفواكه المصبرة بالكحول والخمور العذبة وعصير العنب الممزوج بالكحول والحلويات المحتوية على الكحول والمشروبات الروحية الأخرى......................................................................................

كذلك

 

 

 

كذلك

7 000,00

 

 

 

25 500,00

 

ب) ملغى

ت) المكوس الداخلية على الاستهلاك المفروضة على بعض منتجات الطاقة والزفت

بيـان المنتجـــات

وحدة التحصيل

المقادير (بالدراهيم)

 

الزيوت الخام من النفط أو من المعادن القارية :

 

 

 

ـ عند دخولها إلى المصافي......................................

100 كلغ صافية

0

 

ـ غيرها..............................................................

كذلك

0

 

زيوت من البترول أو من المعادن القارية (غير الزيوت الخامة) ؛ محضرات غير مذكورة ولا هي داخلة في مكان آخر تحتوي في الوزن على نسبة من زيت البترول أو المعادن القارية تفوق أو تعادل %70 تكون هذه الزيوت فيها العنصر الأساسي :

 

 

 

ـ زيوت خفيفة :

 

 

 

ـ ـ بنزينات خاصة :

 

 

 

ـ ـ ـ وايت سبريت ..........................................

هيكتولتر

0

 

ـ ـ ـ غيرها.....................................................

كذلك

0

 

ـ ـ غير مذكورة :

 

 

 

ـ ـ ـ بنزين الطيران.............................................

كذلك

33,50

 

ـ ـ ـ وقود ممتاز ولو بغير رصاص...........................

كذلك

376,40

 

ـ ـ ـ غيره...........................................................

كذلك

357,20

 

ـ زيوت متوسطة :

 

 

 

ـ ـ بترول زيت الغاز (كيروزين).......................

كذلك

44

 

ـ ـ بنزين النفاثات

كذلك

0

 

ـ ـ غير مذكور......................................................

كذلك

59,81

 

ـ زيوت ثقيلة :

 

 

 

ـ ـ غازوال......................................................

كذلك

242,20

 

ـ ـ فيول وال :

 

 

 

ـ ـ ـ فيول وال ثقيلة (Fo n°2) مخصصة لصناعة القطران والقاريات والزيت اللزجة والمستخلص القاري ومنتجات أخرى متشابهة ............

100 كلغ

0

 

ـ ـ ـ غيره :

 

 

 

ـ ـ ـ ـ خفيفة (Fo n°7)...........................................

101,78

 

 

ـ ـ ـ ـ ثقيلة (Fo n°2):

ـ ـ ـ ـ ـ المستعمل من طرف الهيآت المكلفة بالخدمة العمومية المتعلقة بإنتاج الطاقة الكهربائية أو الشركات ذات الامتياز لإنتاج الطاقة الكهربائية طبقا للقوانين الجاري بها العمل.....................................

----- غيره............................................................................

ـ ـ ـ ـ غيره:

ـ ـ ـ ـ - فيول وال مستردة.................................................

 

 

 

100 كلغ

100 كلغ

 

100 كلغ

 

 

 

00,0

18,24

 

18,24

 

ـ ـ ـ ـ -غيره.................................................................

كذلك

81,58

 

ـ زيوت لزجة وغيرها :

 

 

 

ـ ـ معدة لأن تمزج (زيوت أساسية أو غيرها)..........................

كذلك

228,00

 

ـ ـ سباندل..................................................................................

كذلك

228,00

 

ـ ـ غيره :

 

 

ـ ـ ـ المحروق البترولي ذا لزوجة عالية والمسمى راسب البترول المحصل عليه بطريقة الفراغ……..............................................

100 كلغ

35,00

ـ ـ ـ غيره.......................................................................................

كذلك

228,00

ـ زيوت معدنية للتشحيم، مستعملة معدة للإصلاح، واردة من تموين البواخر مجموعة فوق التراب المغربي أو واردة من زيت استفاد من نظام توقيف أداء المكس الداخلي على الاستهلاك أو الإعفاء منه بسبب مقصدها الأول…………….................................................



100 كلغ



1,66

ـ خلاصات واردة من معالجة زيوت التشحيم بواسطة مذوبات منتقاة..............

كذلك

16,60

ـ وقود مكون من مزيج روح البترول أو المعادن القارية مع محروقات سائلة أخرى....................................................

نظام البنزين والبترول أو المعادن القارية

 

ـ محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر تحتوي من حيث الوزن على نسبة من زيوت البترول أو المعادن القارية تفوق %70 وتكون هذه الزيوت العنصر الأساسي فيها..........................................

 



100 كلغ



228,00

ـ غاز البترول ومواد الهيدروكاربور الغازية الأخرى :

- - على حالتها السائلة:

- - - غاز طبيعي....................................................................

- - -  غيرها.......................................................................

- - على حالتها الغازية:

- - - غاز طبيعي....................................................................

- - -  غيرها.......................................................................

 

 

100 كلغ

كذلك

 

 

1000م3

كذلك

 

 

00,0

4,60

 

 

0,00

2,00

 

ـ وقود ممتاز من NGP 27-07 ....................

كذلك

341,40

ـ محضرات زيت لزجة متضمنة على أقل من % 70 وزنا من الزيوت النفطية أو من زيوت المواد المعدنية القارية كمكونات أساسية باستثناء تلك المستعملة في تزييت أو تشحيم النسج أو الجلد أو الفراء أو غيرها من المواد......................



100 كلغ



228,00

الكليدين في خليط مثل تريبروبلين، تيتروبوربلين.......................

100 كلغ صافية

0

ـ قاريات وأسفلت وخليط قاري............................................

100 كلغ صافية

 45,00

ـ غيره...............................................

انظر الفصل
 42-1 فيما بعد

 

 ـ فحم حجري ؛ فحم حجري مكتل، كرة فحمية قابلة للاحتراق صلبة محصل عليها من الفحم الحجري (27.01 من التعريفة):

ـ المستعمل من طرف الهيآت المكلفة بالخدمة العمومية المتعلقة بإنتاج الطاقة الكهربائية أو الشركات ذات الامتياز لإنتاج الطاقة الكهربائية طبقا للقوانين الجاري بها العمل.............................................

-  غيره................................................................

 

 

 

 

100 كلغ

100 كلغ صافية

 

 

 

 

00,0

6,48

ـ لينجت (خشب متفحم) وإن كان مكتلا، عدا السبج، (27.02 من التعريفة).......

كذلك

6,48

ـ خث غير فراش الدواب (مستخرج 27.03 من التعريفة)......................

كذلك

6,48

ـ فحم مجمر (كوك) أو نصف مجمر (فحم حجري من لينجت أو خث) (مستخرج 27.04 من التعريفة)...............................


كذلك


6,48

ـ فحم حجري من البترول (مستخرج 27.13 من التعريفة):

ـ المستعمل من طرف الهيآت المكلفة بالخدمة العمومية المتعلقة بإنتاج الطاقة الكهربائية أو الشركات ذات الامتياز لإنتاج الطاقة الكهربائية طبقا للقوانين الجاري بها العمل.........................................

-          غيره........................................................

 

 

 

 

100 كلغ

كذلك

 

 

 

00,0

8.35

 

 

 


 

ج) (ملغى)

ح) رسوم الاختبار المطبقة على المصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة

بيـان المنتجـــات

وحدة التحصيل

مبلغ الرسم بالدرهم

الرسوم المقبوضة من أعمال الاختبار التي تقوم بها مصلحة الضمانة :

 

 

المصوغات من البلاتين........................

الهيكتوغرام الواحد

600

المصوغات من الذهب ...............................

الهيكتوغرام الواحد

600

المصوغات من الفضة ......................

الهيكتوغرام الواحد

25

 

 

ط) الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على التبغ المصنع

بيان المنتجات

المقدار العيني

المقدار القيمي لثمن البيع للعموم خارج الضريبة على القيمة المضافة وخارج المقدار العيني

المبلغ الأدنى للتحصيل

- Iالسجائر.........................................

 

 

275,00 درهم لكل 1000 سيجارة

64%

 

826,7 درهم لكل 1000 سيجارة

 

- II  السيكار الكبير والسيكار الصغير.....

750,00 درهم لكل 1000 وحدة

35%

1500,00 درهم لكل 1000 وحدة

- III  تبغ مصنع آخر :

 

 

أ‌) التبغ الرهيف المقطع و المعد لتلفيف السجائر.....

 

 

ب) تبـــــــغ الشيشــــــــة أو الاركيــــله ( معسل)

 

ت  ) غيره.............................................

 

 

 

750,00 درهم لكل 1000 غرام

 

 

420,00 درهم لكل 1000 غرام

 

158,00 درهم لكل 1000 غرام

 

 

 

 

25%

 

 

%25

 

25%

 

 

 

950,00 درهم لكل 1000 غرام

 

 

675,00 درهم لكل 1000 غرام

 

220,00 درهم لكل 1000 غرام

IV- منتجات التبغ المسخن

 

 

1500 درهم لكل 1000 غرام

 

 

 

-

 

 

-

تبغ مصنع، بقصد التسخين...................

ظ) الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة الأجهزة الالكترونية المسماة "السجائر الالكترونية" و الأجهزة المماثلة و كذا ملحقات تبغ الشيشــــــــة أو الأركيــــله (معسل بدون تبغ)

 

بيـان المنتجـــات

وحدة التحصيل

المقادير بالدرهم

 -I سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة الأجهزة الالكترونية المسماة "السجائر الالكترونية" و الأجهزة المماثلة:

 

 

أ) لا تحتوي على نيكوتين.............................

10 ميلليتر

05

ب) تحتوي على نيكوتين ..............................

10 ميلليتر

10

- II ملحقات تبغ الشيشــــــــة أو الاركيــــله ( معسل بدون تبغ)

1 كيلوغرام

675

 

ع) المكوس الداخلية على الاستهلاك المفروضة على الإطارات المطاطية و لو كانت مركبة على الأطواق

 

بيـان المنتجـــات

وحدة التحصيل

المقادير (بالدراهيم)

الإطارات المطاطية و لو كانت مركبة على الأطواق....................

 

كلغ

4

 

ف) الضرائب الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات و الآلات و الأجهزة التي تشتغل بالكهرباء:

بيان المنتجات

المقادير

I- الثلاجات والمجمدات ومكيفات الهواء وأجهزة غسل أوتجفيف الألبسة وآلات غسل الأواني:

- فئتا الطاقة  A وB  ...........................................

- فئتا الطاقة C  و  D............................................

- فئتا الطاقة E و F...............................................

- فئة الطاقة  G ..................................................

II- لمبات ومصابيح وأنابيب تضيئ بتوهج الشعیرات معدة لتوتر یزید عن 28 فولت......

 

00 درهم للوحدة

100 درهم للوحدة

200 درهم للوحدة

500 درهم للوحدة
01
 درهم للوحدة

ص) الضرائب الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الآلات الإلكترونية و البطاريات المخصصة للمركبات:

بيان المنتجات

المقادير

-.التلفاز :

- - بشاشة تساوي أو تقل عن 32 بوصة…….........…………......

- - بشاشة تفوق 32 بوصة……………......................………

- الحواسيب المحمولة....................................................

- الحواسيب الأخرى المستعملة بالمكاتب :

- -  مع شاشة .........................................................

- - بدون شاشة.........................................................

- شاشات الحواسيب .....................................................

-. الألواح الالكترونية.....................................................

- الهواتف المحمولة :

- - الهواتف الذكية .....................................................

- - الهواتف الأخرى…………………….......……………………

- البطاريات المخصصة للمركبات باستثناءالكراسي المتحركة المعدة خصيصا للأشخاص في وضعية إعاقة و الدراجات والدراجات النارية و الكهربائية والدراجات ثلاثية العجلات........................

 

00 درهم للوحدة

100 درهم للوحدة

50 درهم للوحدة

 

50 درهم للوحدة

30 درهم للوحدة

20 درهم للوحدة

 30 درهم للوحدة

 

50 درهم للوحدة

00 درهم للوحدة

 


50 درهم
للوحدة

ض( الضرائب الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات المحتوية على السكر:

 

بيان المنتجات

السكر المضاف بـالغرام لكل (100غرام أو 100مل)

وحدة التحصيل

المقادير بالدرهم

1 - بسكويت  ومنتجات الحلويات  الصناعية:

 

- - منتجات الحلويات  الصناعية و البسكويت  

نسبة تفوق 41

100 كلغ

140

- - منتجات الحلويات  الصناعية و البسكويت  ورقائق منضدة هشة "ويفر أو جوفريت" أضيف إليها الكاكاو  و غيرها من محضرات غذائية تحتوي على الكاكاو

نسبة تفوق 52

 

كذلك

170

2 - مصنوعات سكرية " سكاكر "  لا تحتوي على الكاكاو:

 

- - مصنوعات سكرية صلبة

نسبة تفوق 64

100 كلغ

600

- - مصنوعات سكرية لينة

نسبة تفوق 59

كذلك

600

- - لبان المضغ )علك(

نسبة تفوق 66

كذلك

600

3 - شوكولاتة :

 

- - شوكولاتة

نسبة تفوق 47

100 كلغ

300

- - عجينة الدهن

نسبة تفوق 58

كذلك

400

- - بديل الشكولاتة "سكر شكولاتي"

نسبة تفوق 65

كذلك

500

-- كاكاو و مسحوق كاكاو يحتوي على سكر مضاف

نسبة تفوق 81

كذلك

500

 

4 - منتجات الألبان:

 

-- لبن مخمر (لبن رائب "زبادي" مخمر و مقلب و مهيئ على شكل مشروب)

نسبة تفوق 10

 

100 كلغ

 

80

- - حلوى لبنية

نسبة تفوق 13

كذلك

100

- - حليب مركز  محلى

نسبة تفوق 49

كذلك

80

- - ألبان منكهة

نسبة تفوق8,7

كذلك

80

- - جبن أبيض طازج

نسبة تفوق 9

كذلك

80

- -  قشدة اللبن مثلجة ذات وزن صافي يساوي أو يفوق 500 غرام

نسبة تفوق 13

كذلك

100

- - مشروبات تحتوي على الحليب

نسبة تفوق 9

كذلك

80

5 - مربى و خبيص (مرملاد)

نسبة تفوق 57,5

100 كلغ

100

6 - مشروبات محضرة من الماء و تحتوي على نسبة عشرة بالمئة (10%) أو أكثر من عصير الفواكه أو ما يعادلها من العصير المركز

نسبة تفوق 8

كذلك

 

25

7- محضرات أساسها الخلاصات أو الأرواح أو المركزات أو أساسها البن

نسبة تفوق 80

كذلك

500

8- أغذية محضرة من الحبوب و منتجات الحبوب متحصل عليها بالتنفيش أوالتحميص  

( حبوب للفطور ألواح من الحبوب)

نسبة تفوق32

100 كلغ

 

120

9- بقسماط أو خبز محمص ومنتجات محمصة مماثلة

نسبة تفوق12

 

كذلك

 

100

10- حساء ومرق ومحضرات اعدادها

نسبة تفوق17

كذلك

100

11- سوائل سكرية

نسبة تفوق 57

كذلك

300

 

 

الجزء الثالث

مقتضيات خاصة ببعض البضائع والمصوغات الخاضعة للمكوس
الداخلية على الاستهلاك المحصلة من طرف الإدارة

الباب الأول

مشروبات كحولية أو غير كحولية

 و التبغ المصنع و المنتجات المحتوية على السكر

الفصل 10 لا يمكن أن تعرض للاستهلاك المشروبات والمشروبات المرتكزة على الكحول وكذا التبغ المصنع و المنتجات المحتوية على السكر، الخاضعة لأداء الضريبة الداخلية على الاستهلاك حسب المقادير المبينة في الجداول أ- و ط- و ض من الفصل 9 أعلاه، إلا في أوعية أو لفائف مختوم عليها بعلامات جبائية أو أي طريقة أخرى تقوم مقامها

الفصل 11 - يمكن للصناعيين ومزودي الخدمات المقبولين من طرف الإدارة أن يقوموا وحدهم بصنع أو ابتكار علامات جبائية وأي طريقة أخرى تقوم مقامها. ويخضع هؤلاء الصناعيون ومزودو الخدمات لمراقبة الإدارة.

الفصل 12 - لا يمكن للصناعيين ومزودي الخدمات، تطبيقا للفصل 11 أعلاه، أن يقومـوا بصنع أو ابتكار العلامات الجبائية وأي طريقة أخرى تقوم مقامها إلا بعد قبول مناهج ونماذج وتصاميم هذه العلامات الجبائية التي يجب أن تستجيب للمقاييس المحددة من طرف الإدارة.

الفصل 13 - (ملغى)

الفصل 14 - (ملغى)

الفصل 15 - تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية شروط صنع وتسليم واستعمال العلامات الجبائية وأي طريقة أخرى تقوم مقامها.

الباب الثاني

الكحول

الفصل 16 - لا يمكن لأحد من أجل التقطير، أن يحضر انقاعا من الحبوب أو من مواد الدقيق أو من المواد النشوية أو أن يقوم بتخمير مواد سكرية أو بأية عملية يترتب عنها بصفة مباشرة أو غير مباشرة إنتاج كحول أو مشروبات كحولية أو يتعاطى بواسطة التقطير أو بأية وسيلة أخرى صنع أو تكرير مياه الحياة أو المشروبات الروحية أو السوائل الكحولية من أي نوع كانت دون الإدلاء للإدارة بتصريح بالاستعمال يتضمن الكمية التقديرية الواجب تقديمها ودون استخدام السجل أو السجلات المنصوص عليها لهذا الغرض في قرار الوزير المكلف بالمالية.

الفصل 17 –1 – لا يمكن لأحد أن يؤسس مستودعا للكحول أو المشروبات الروحية إذا لم يحصل مقدما على إذن من الإدارة يحدد شروط تسيير وإغلاق المحلات المتألف منها المستودع. ويعتبر مودعا لديه كل شخص توجد في حوزته كميات من الكحول أو المشروبات الروحية تفوق سعتها عشرة ليترات.

2- يعفى من الإذن المنصوص عليه في هذا الفصل ومن الإجراءات المقررة في الفصل 18 بعده:

- مستودعو المشروبات الروحية الرفيعة المستوردة في قوارير؛

- المستودعون غير صانعي أو منتجي المشروبات الروحية الرفيعة المصنوعة في المغرب التي يسلمها الصانعون أو المنتجون في قوارير تحمل بطاقة يجب أن تودع نماذج منها لدى الإدارة؛

- مستودعو الكحول المغيرة طبيعته لأي غرض من الأغراض.

الفصل 18: إن السند الذي يبرر شرعية النقل يرجع فور وصول البضاعة للمستودع إلى مكتب الإصدار بعد تقييده بالسجل المنصوص عليه في قرار للوزير المكلف بالمالية.

ويجب على المودع لديهم الساكنين في الأماكن الموجود بها مكتب للإدارة أن يحتفظوا بالبضاعة سليمة خلال أجل الأربع والعشرين ساعة الموالية لإرجاع السند ويرفع هذا الأجل إلى اثنين وسبعين ساعة فيما يخص المودع لديهم الساكنين بالأماكن الأخرى. ويجوز للإدارة خلال الأجلين المذكورين القيام بفحص البضاعة.

الفصل 19 : يجب على المودع لديهم أن يصرحوا عند إجراء عمليات الفحص من طرف أعوان الإدارة في أماكن المودعة لديهم الكحول والمشروبات الروحية بحجم ودرجة الكحول والمشروبات الروحية الموجودة في هذه الأماكن.

الفصل 201 – إن عمليات استيراد وصنع وتغيير وحيازة وتفويت الأنابيق أو قطع الأنابيق أو جميع الأجهزة التي يمكن أن تستخدم في صنع أو تكرير مياه الحياة أو المشروبات الروحية تتوقف كلها على إذن الإدارة.

2- يكون هذا الإذن شخصيا ولا يمكن تفويته للغير، وفيما يتعلق بتعاونيات التقطير يؤذن لأعضاء هذه التعاونية وحدهم في استعمال الأنابيق.

3- تدمغ الأنابيق والأجهزة وقطعها من طرف الإدارة. ويترتب عن هذا الدمغ تحصيل رسم من طرف الإدارة يحدد مقداره بقرار للوزير المكلف بالمالية.

الفصل 21 – 1- إن الأنابيق وقطع الأنابيق والأجهزة المشار إليها في الفصل 20 أعلاه لا يمكن ترويجها في المجموعات العمرانية غير الممثلة فيها الإدارة إلا مختومة وبحكم رخصة مرور تسلمها الإدارة أو السلطات المحلية.

2- يجب تقديم رخصة المرور المذكورة في أثناء الطريق كلما طلب ذلك أعوان الإدارة.

3- يرجع السند إلى مكتب الإصدار مذيلا ببيان الاستلام من طرف مكتب الإدارة أو عند عدمهم من طرف السلطات المحلية بمجرد وصول الجهاز إلى المكان الموجه إليه أو في حالة تصدير بمجرد وصوله إلى مكتب الخروج وبعد التعرف على الجهاز.

الفصل 22 - يجب أن تبقى الأجهزة المستخدمة في إنتاج الكحول مختومة طيلة المدة التي لم تستعمل فيها ولأجل هذا يجب على الأشخاص الموجودة هذه الأجهزة في حوزتهم بمجرد انتهاء أعمال التقطير أو انتهاء الأسباب المعللة لرفع الأختام أن يخبروا الإدارة بذلك قصد وضع الأختام على الأجهزة.

الفصل 23 – 1 – يجب على الأشخاص الموجودة في حوزتهم الأنابيق وغيرها من الأجهزة المشار إليها في الفصل 20 أعلاه أن يقدموا أنابيقهم وأجهزتهم كلما طلبت الإدارة ذلك.

2- يقدم بشأن إتلاف الأنابيق وغيرها من الأجهزة سابق تصريح إلى الإدارة أو إلى السلطات المحلية بالمجموعات العمرانية غير الممثلة فيها الإدارة.

3- يباشر الإتلاف بمحضر أعوان الإدارة الذين يحررون بشأنه محضرا يوجهونه إلى مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة.

الفصل 24 - تعفى من الإجراءات المنصوص عليها في الفصول 20 إلى غاية الفصل 23 أعلاه:

أ) الأجهزة الصغيرة المدعوة "أنابيق التجربة" والمستعملة بصفة عامة في تجارب المختبرات والمستخدمة فيها الشحنة المتقطعة والمجردة من كل عضو للتنقيح والتي لا تتعدى سعة مرجلها لترا واحدا؛

ب) الأجهزة المصنوعة من الزجاج أو من البريكس التي تكون لمنطادها سعة تقل عن عشرة لترات والتي تستعمل بصفة عامة في أشغال المختبرات ؛

ت) الأجهزة المصنوعة على الخصوص لإنتاج الماء المقطر والتي هي بصفة عامة من نوع الأجهزة المدعوة "مورال" ذات السير المتواصل المجرد من كل عضو للتخفيض من درجة الكحول أو تنقيحه  والمستعملة بصفة عامة في المختبرات العلمية أو الصناعية والمستشفيات والمصحات والصيدليات.

الفصل 25 – 1 – إن إنشاء مقطرة حسب مدلول الفصل 2 أعلاه وتحويلها بالنسبة للغرض الأصلي المعدة له يتوقفان على إيداع سابق لتصريح لدى الإدارة ؛

2- يجب أن يحتوي التصريح المذكور على :

أ) البيان المفصل للأماكن معززا بتصميم المؤسسة ومرافقها الداخلية وفيما يخص المقطرات المتجولة بالمخطط الأولى للمنشآت المتنقلة ؛

ب) نوع الأجهزة أو المنشآت الضرورية للحصول على الكحول وادخاره وسعتها وقوة إنتاجها ووصفها التام ؛

ت) عرض للأساليب العامة المتبعة في عمليات الصنع المنجزة بها.

3- إن أصل التصميم المقبول بصفة نهائية والموضوع عليه طابع وإمضاء المستفيد من الإذن يبقى لدى الإدارة ؛

4- يجب أن يكون بناء وتنسيق الأجهزة المنتجة للكحول مطابقا للتصميم المقبول ويجب على الخصوص أن تكون الأنابيب التي يجري فيها الكحول ظاهرة على طول مسافتها ويجب أن لا يمارس أي فتح للأنابيب المذكورة بدون أن يقدم المقطر تصريحا بذلك للإدارة ويحصل منها على سابق إذن ؛

5- تحدد في الإذن بإنشاء المقطرة تحملات المستفيد من الإذن برسم مصاريف الحراسة والمراقبة.

الفصل 26 – 1 – يتم بمصانع التقطير القارة أو المتجولة في الأيام والساعات المحددة من طرف الإدارة ؛

2- في حالة توقف نشاط المصانع توضع الأجهزة تحت الأختام. ويسوغ للإدارة أن تتخذ نفس التدبير خلال ساعات الاستراحة أو تفرض اتخاذ كل احتياط مماثل ؛

3- يقدم إلى الإدارة تصريح بفترات التوقف عن العمل التي تتجاوز يوما واحدا.

الفصل 27 - بعد تعرف الإدارة على الكحول المحصل عليه يلزم المالك للكحول المذكورة بالعمل على حمله فورا إلى مستودع الكحول المعين من طرف الإدارة.

الفصل 28 – 1- يوضع فورا الكحول المحصل عليه في معامل التقطير بمكان منفصل يغلق بقفلين تحوز الإدارة مفاتيح أحدهما ؛

2- لا يمكن أن يسحب منه الكحول إلا بحضور ممثل الإدارة وبعد التعرف عليه.

الفصل 29 - إن نقط وصل الأنابيب التي يتم بواسطتها وصل الأحواض المقيسة فيما بينها وفيما بينها وبين جهاز التقطير للتكرير أو التنقيح أو إزالة الماء وعند الاقتضاء فيما بينها وبين مستودع النفايات لا يمكن تفكيكها في المقاطر الصناعية إلا بحضور أعوان الإدارة.

ويسوغ لهؤلاء الأعوان أن يثبتوا على الحلقات المتألف منها الوصل رصاصا أو ختما يمنع على المقطرين إزالته.

ويطبق نفس المنع على الأختام التي يضعها أعوان الإدارة على الأقفال المنصوص على استعمالها بقرار للوزير المكلف بالمالية.

الفصل 30 - عند خروج أجهزة التقطير أو التكرير أو التنقيح أو إزالة الماء فإن الكحول المحصل عليه في المقاطر الصناعية يجعل في أحواض للقيس لا يمكن استخراجه منها إلا بحضور أعوان الإدارة.

الفصل 31 - يجب على المقطر الصناعي أن يسلم للإدارة في إرساليتين قبل الشروع في الأشغال بخمسة عشر يوما على الأقل، تصريحا يتضمن عن كل أنبوب من الأنابيب التي يجري بها الكحول رقمه الترتيبي وطوله ونقطة وصوله من أجهزة التبريد إلى الخزانات ومن خزان إلى آخر أو من هذه الأوعية المختلفة إلى أجهزة التكرير أو التنقيح أو إزالة الماء.

يجب علاوة على ذلك أن يتضمن هذا التصريح :

1- بيان الأحواض التي يجب أن تخصص خلال الموسم لادخار الكحول المنتج أو المتلقى من الخارج ؛

2- بيان نوع المنتجات التي تحتوي عليها الأحواض مثل البلاغم والكحول غير التام والكحول التام والزيوت الأساسية.

ويجب أن يصرح بالتغييرات اللاحقة طبق نفس الكيفية.

الفصل 32 - تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية يتخذ بعد استشارة الوزير أو الوزراء المعنيين أنواع الكحول الأخرى التي يمكن أن تجرى عليها تطبيقات كحول الإتيلي المشار إليها في الفصل 9، الجدول أ – 4 أعلاه.

الفصل 33 - لأجل تطبيق ظهيرنا الشريف هذا :

1- يمنع كل خلط للكحول المتيلي والكحول الإتيلي في المشروبات الروحية المعدة للشرب؛

2- يمنع كذلك كل خلط قد يترتب عنه إذا أفسد كثافة الكحول تحريف نتيجة التحليل الرامي إلى قيس درجة الكحول.

الفصل 34 - إن الكحول على حالته الأولى لا يمكن أن يباع أو يفوت إلا :

1- للمودع لديهم الكحول، المستفيدين من إذن للإيداع يمنح بقرار للوزير المكلف بالمالية ومن إذن في التسويق يمنحه الوزير المسؤول في هذا الصدد ؛

2- لصناع المنتجات الصناعية أو منتجات الاستهلاك الذين يجب عليهم استعمال مجموع هذا الكحول في عمليات  الصنع  الداخلة في نطاق مهنتهم ؛

3- للصيادلة وباعة الأدوية بالجملة ومختبرات المنتجات الصيدلية والمستشفيات والمستوصفات ومراكز التمريض ومختبرات التحليل التي لا يمكن أن تستعمل هذا الكحول إلا في محضرات صيدلية أو أغراض طبية.

الفصل 35 - إن مشتري الكحول المشار إليهم في الفصل 34-2 و 3 أعلاه لا يمكنهم بأي حال من الأحوال رد هذا الكحول بدون سابق إذن من الإدارة، ما عدا في حالة استثناءات يؤذن فيها بقرار للوزير المكلف بالمالية.

الفصل 36 -1 – تسلم الصناعيين المقبولين من لدن الوزير المختص لكحول معد لتحضير الأدوية والمنتجات العطرية ومنتجات النظافة أو لصنع أو حفظ المواد العطرة الطبيعية الداخلة في صنع أنواع الليمونادا والمياه الغازية أو غير الغازية والمياه المعدنية أو مياه المائدة أو غيرها من المشروبات المعطرة، يؤدى عنه بصورة نهائية مبلغ الضريبة الداخلية على الاستهلاك باعتبار التعريفة الخاصة بالمنتجات المذكورة، وكذا الشأن فيما يتعلق بتسلم أنواع الكحول المستعملة  للتطهير من لذن المستفيدين من السعر المخفض للضريبة المذكورة المقبولين لهذا الغرض.

2- يجب أن يؤمن الصناعيون والمستفيدون المشار إليهم أعلاه إما بوديعة أو بكفالة آداء الفرق بين الضريبة المستحقة على أنواع الكحول المشار إليها في الفقرة (ج) من الجدول (أ) 4 من الفصل 9 أعلاه وبين الضريبة المحسوبة بالسعر المخفض.

3- يرجع مبلغ الوديعة أو إن اقتضى الحال تبرأ الذمة من الكفالة بعد إثبات استعمال الكحول في الإنتاجات التي تم من أجلها الإذن في العملة.

الفصل 37 – 1-  يقع تغيير طبيعة الكحول طبق الشروط المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية. ويسوغ للإدارة أن تحدد كمية دنيا من الكحول الصافي الواجب استعماله في كل عملية من عمليات تغيير طبيعة الكحول.

2- تطبق أحكام الفقرة 2 من الفصل 36 أعلاه على الكحول المغيرة طبيعته لأي غرض من الأغراض اللهم إلا إذا ثبت تغيير طبيعة الكحول بصورة تعتبر كافية قبل تسليمه.

3- يرجع مبلغ الوديعة أو تبرأ ذمة الكفيل، إن كان، بعد أن تتأكد صحة تغيير طبيعة الكحول.

الفصل 38 – 1 – إن الكحول المغيرة طبيعته والمعد للاستعمالات الصناعية أو المنزلية يجب أن يحتوي على الأقل على 90 درجة كحولية في حرارة 20 سنتغراد.

2- لا يجوز أن يجرى على الكحول المغيرة طبيعته أيا كان الوجه المراد استعماله فيه أي مزج أو ترويق أو تكرير أو أية وسيلة يترتب عليها تطهير أو تكرير الكحول كلا أو بعضا إلا بإذن من  الإدارة.

الفصل 39 - فيما يخص المقاطر، تعد مصنوعة بصورة غير قانونية كل كمية للكحول توجد إما بالأوعية وإما بأنابيب غير الأنابيب المحددة بقرار لوزير المالية.

الفصل 40 -كل عملية تتعلق بتكرير الكحول أو ترشيحه أو إزالة الماء أو الرائحة منه أو غير ذلك من العمليات يجب أن يقدم بشأنها تصريح سابق وفق الإجراءات والآجال المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية.

الباب الثالث

السكر والمنتجات المحلاة بالسكر (ملغى)

الفصل 41 : (ملغى)

الباب الرابع

المنتجات البترولية وغيرها من الهيدروكاربورات

1- مقتضيات عامة

الفصل 42 - 1- في غير حالات فرض الضريبة المنصوص عليها في الجدول (ت) العمود  : أساس فرض الضريبة من الفصل 9 أعلاه فإن المنتجات البترولية يفرض عليها المكس الداخلي عن الاستهلاك بالنسبة لكميات المنتجات البترولية التي تحتوي عليها.

2- غير أن فرض الضريبة بهذه الكيفية لا يطبق على المنتجات البترولية غير الممكن إعادة جمعها الداخلة في التركيب وغير الممكن استعمالها بمثابة وقود أو محروق أو زيت على أن تستثنى من ذلك المحضرات المدرجة في الجدول المذكور.

وتمنح الإدارة الإعفاء بعد استشارة المختبر الذي يعينه الوزير المكلف بالمالية.

غير أنه يمكن للإدارة أن توجه بطلب من المصرح أو بمسعى منها عينات من البضائع المصرح بها لأجل تحاليل جديدة يقوم بها مختبر تعينه أو أن تعتبر استنتاجات تحاليل قامت بها مختبرات أخرى غير المختبرات التي عينها الوزير المكلف بالمالية.

الفصل 42 المكرر لا يمكن أن يعرض للاستهلاك الغازوال والوقود الممتاز المنصوص عليهما في الجدول ت) من الفصل 9 أعلاه، إلا بعد وضع علامة جبائية بطريقة مقبولة من طرف الإدارة.

يمكن فقط للصناع و مزودي الخدمات المقبولين من طرف الإدارة أن يقوموا بصنع علامة الغازوال و الوقود الممتاز المذكورة أو عرضها و التي يجب أن تستجيب للمقاييس المحددة من طرف الإدارة.

ويخضع الصناع و مزودو الخدمات المشار إليهم أعلاه لمراقبة الإدارة. 

2 – معامل التكرير

الفصل 43 - 1 – إن المنتجات البترولية المحصل عليها بمعمل التكرير المستهلكة على حالتها والممكن فرض مكس داخلي للاستهلاك عليها طيلة بقائها بمعمل التكرير تحت نظام مستودع الادخار.

2- لا يمكن أخذ هذه المنتجات إلا بعد أن يتم لدى قابض الجمارك أداء أو ضمان المكس الداخلي على الاستهلاك وجميع الرسوم والمكوس الأخرى التي يمكن فرضها على هذه المنتجات.

3- تباشر تصفية الرسوم والمكوس المذكورة من طرف أعوان الإدارة الذين يمتثلون للقواعد المنصوص عليها في التشريعات الجبائية المطبقة على المنتجات البترولية المذكورة.

الباب الخامس

المصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة

الفصل 44 – 1 – يجب أن تقدم المصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة المستوردة أو المصنوعة في التراب الخاضع باستثناء المصوغات المخصصة للتصدير أو المصوغات التي يقل وزنها أو يعادل غراما واحدا، إلى مكاتب الضمانة الجمركية لكي تختبر فيها وتوضع عليها دمغة الضمانة إن اقتضى الحال.

2- هناك أربعة طرق للاختبار، اختبار بالبوتقة واختبار بالمحك واختبار بالبلل واختبار بقياس الطيف ويحدد مدير الإدارة حالات وشروط استعمال كل طريقة من طرق الاختبار المذكور.

الفصل 45 –1 – يجب أن تقدم المصوغات من البلاتين أوالذهب أوالفضة المصنوعة في التراب الخاضع المشار إليها في الفصل 44 أعلاه إلى مكاتب الضمانة الجمركية بعد الانتهاء من صنعها وقبل أن تجرى عليها أية عملية للتنضير أو الصقل.

ولا تعتبر منتهية ومقبولة بهذه الصفة لوضع العلامة عليها إلا المصوغات التي يكون قد وقع تقدم في صنعها بحيث لم يعد في الأماكن أن يدخل عليها العمل الباقي إتمامه أي تغيير.

يمكن أن يوضع على المصوغات المشار إليها أعلاه طابع للصانع يسمى "طابع الصائغ" معتمد من طرف الإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

2- يجب أن تقدم المصوغات مع جميع توابعها، ولا تراقب أية قطعة غير تامة أو أي جزء من مصوغ قدم على حدة. وتخضع للمراقبة عند الاستيراد مقابض الحلي كالمشابك والنشب والقنابر والأساور من البلاتين أو الذهب أو الفضة التي يستوردها الصائغون لإتمام صنعها إما بإضافة زخارف من معدن ثمين عليها وإما بترصيعها بأحجار نفيسة. وفي في حالة إضافة أجزاء من معدن ثمين إليها، يجب أن تقدم من جديد على المراقبة وبمجرد إضافة هذه الأجزاء إليها تنبغي المطالبة بتكملة رسم الاختبار وأن يوضع عليها طابع جديد.

3- إن المصوغات المشتملة على أجزاء ملحومة يجب أن تحتوي على كل لحامها ماعدا في حالة استثناءات يأذن فيها مدير الإدارة لحاجات الدمغ إما المصوغات المتألفة من قطع مختلفة فينبغي أن تقدم مركبة بكيفية غير قابلة للتبديل.

الفصل 46 –1 – لا يمكن أن تكون المصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة المشار إليها في الفصل 44 أعلاه ذات عيار أقل من الحدود الدنيا المبينة في الفصل 51 بعده ؛

2- عيار المصوغ هو كمية البلاتين أو الذهب أو الفضة التي يحتوي عليها معبرا عنها بأجزاء من ألف ؛

3- يهدف وضع دمغات الضمانة إلى التعريف بالعيار الذي رتب فيه المصوغ.

الفصل 47 – 1 – إن المصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة التي لها عيار أقل من الحدود الدنيا المبينة في الفصل 51 بعده تمنع حيازتها وعرضها للبيع وبيعها.

2- تطبق مقتضيات الفقرة 1 أعلاه كذلك على المصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة إذا :

- كانت محشوة وغير موضوعة عليها العلامة لهذه الصفة.

- أو كانت علامات الدمغة بها ملحومة أو ملصقة.

3- يكون الشأن كذلك فيما يخص المصوغات الآتية عندما تكون غير موضوعة عليها الدمغات المنصوص عليها لهذا الغرض بقرار للوزير المكلف بالمالية :

- المصوغات من معدن مموه بالذهب أو الفضة وله مظهر المعادن الثمينة ؛

- المصوغات الملبسة أو المموهة بالذهب أو الفضة.

- المصوغات التي تدخل في صنعها في آن واحد معادن من البلاتين أو الذهب أو الفضة ومعادن مختلفة أو التي تستعمل فيه طريقة غير مرئية.

الفصل 48 – 1 – تعفى من الاختبار والعلامة المنصوص عليها في الفصل 44 أعلاه المصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة:

أ) المستوردة من طرف ممثلي الدول الأجنبية المنتمين إلى السلك الدبلوماسي أو القنصلي وكذلك من طرف الأعضاء الأجانب لبعض المنظمات الدولية الرسمية التي يوجد مقرها بالمغرب ؛

ب) المجوهرات من البلاتين أو الذهب أو الفضة المستعملة استعمالا شخصيا محضا من طرف المسافرين إلى غاية 50 غراما فيما يخص المصوغات من البلاتين و 500 غراما فيما يخص المصوغات من الذهب و 3 كيلو غرامات فيما يخص المصوغات من الفضة.

ت) الأشياء المستعملة سواء كانت فضية أو معدة للأغراض المنزلية أو صياغة المجوهرات التي يستوردها معهم أشخاص يقيمون بالمغرب أو جاؤوا للإقامة به غير صناع أو تجار المصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة ؛

ث) المصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة المخصصة للتصدير أو التي يقل وزنها أو يعادل غراما واحدا.

2- في الحالتين المقررتين في " أ " "ب"  أعلاه يتوقف الإعفاء على مراعاة الشروط المنصوص عليها في مرسوم التطبيق المتعلق الاستيراد المستفيد بمقرر من الإعفاء.

3- لا يمكن الاتجار في الأشياء التي أدخلت إلى المغرب بحكم الإعفاءات السابقة إلا بعد أن تكون قد قدمت إلى مراقبة الضمانة وثبت أن لها عيارا من العيارات القانونية ودمغت وخضعت لأداء رسم الاختبار.

الفصل 49 - إن المصوغات التي لا يمكن أن تتحمل بدون فساد وضع الدمغة عليها يمكن أن تعفى من الاختيار والعلامة من الإدارة.

الفصل 50- إن المصوغات القديمة أو الفنية أو الطريفة المعترف لها بهذه الصفة تعفى من رسم الاختبار وتوضع عليها دمغة خاصة.

الفصل 51 -1- العيارات القانونية هي :

أ) فيما يخص البلاتين : 950 في الألف

ب) فيما يخص الذهب :

العيار الأول : 920 في الألف

العيار الثاني : 840 في الألف

العيار الثالث : 750 في الألف

ت) فيما يخص الفضة :

العيار الأول : 950 في الألف

العيار الثاني : 800 في الألف

2- يتسامح بمقدار 10 في الألف فيما يخص مصوغات من البلاتين و3 في الألف فيما يخص الأشياء من الذهب غير المجوف و5 في الألف فيما يخص الأشياء من الفضة ؛

3- تستفيد المجوهرات المجوفة والملحومة بالذهب أو الفضة من نسبة تسامح قدرها 20 في الألف بشرط أن يكون للمعدن المصوغة على أساسه أي الجزء غير المجوف بدون لحام، العيار القانوني ؛

4- يعد بمثابة البلاتين الاريديوم والمعادن النادرة الممزوجة بالبلاتين في المناجم.

الفصل 52 -1- إذا شك المكلف بالاختيار لدى مكتب الضمانة الجمركي في أن مصوغا من البلاتين أو الذهب أو الفضة مقدما له في شكل مصوغ متجانس العناصر محشو بمادة غير المادة الثمينة أو بمادة يقل عيارها عن الحدود الدنيا المأذون فيها ينبغي له أن يكسر هذا المصوغ بحضور مالكه ؛

2- إذا تأكد الشك قامت الإدارة بحجز المصوغ المذكور بصرف النظر عن العقوبات المستحقة ؛

3- في حالة العكس تسلم قطع المصوغ المتأتية من التكسير إلى مالكه وتتحمل الخزينة مصاريف اليد العاملة المدفوعة لصنع المصوغ المكسر ويحدد هذه المصاريف رئيس مكتب الضمانة الجمركي.

الفصل 53 – 1 – تعفى سبائك البلاتين أو الذهب أو الفضة المستوردة والمصحوبة بشهادة اختبار رسمية من إجراء الاختبار ما عدا إذا طلب المستورد ذلك.

2- يؤدى عن السبائك المقدمة للاختبار رسم الاختبار المتعلق بها.

الباب السادس

التبغ المصنع

الفصل 54 - تحول معامل صنع التبغ المصنع وأماكن خزنه إلى مستودعات حرة خصوصية كما هي محددة في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

الفصل 54 المكرر (ملغى)

الفصل 54 المكرر مرتين – يجب على المودعين حينما يقوم أعوان الإدارة بأعمال المراقبة داخل محلاتهم أن يصرحوا بالكميات الموجودة في حوزتهم وأن يقدموا محاسبة المواد المتعلقة بها.

الفصل 54 المكرر ثلاث مرات - يمنع على كل شخص غير مصرح به كصانع للتبغ المصنع وفقا للتشريع الجاري به العمل أن يصنع التبغ المصنع لغرض تجاري أو أن تكون في حوزته لهذا الغرض أوان أو آلات أو وسائل ميكانيكية كيفما كان نوعها خاصة بصنع التبغ.

 

الجزء الرابع ملغى (المادة 4 من قانون المالية لسنة 1988)

الجـزء الخـامس

المنـازعـات

الفصل 55 - تعد المخالفات لأحكام الفصول 16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و25 و26 و28 و29 و30 و31 و33 و34 و35 و38 و39 و40 و43 و44 و45 و47 و48 و52 و54 المكرر مرتين و54 المكرر ثلاث مرات من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون جنحا من الطبقة الثانية المنصوص عليها في مدونة الجمارك ويعاقب عليها وفقا لأحكام الفصل 282 المكرر من المدونة المذكورة.

الفصل 56 --1 تعد المخالفات لأحكام الفصول 10 و11 و54 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون مخالفات جمركية من الطبقة الأولى ويعاقب عليها وفقا لأحكام الفصل 287 المكرر من المدونة المذكورة.

2- يعد عدم مطابقة العلامة الجبائية الموضوعة على الأوعية و اللفائف لخاصيات المادة المعروضة للاستهلاك مخالفة جمركية من الطبقة الثانية و يعاقب عليها طبقا لأحكام الفصل 294 المكرر من المدونة المذكورة.

3- عندما تكون الضريبة الداخلية على الاستهلاك مستوفاة، تعد مخالفة أحكام الفصل 10 أعلاه، مخالفة جمركية من الطبقة الثانية و يعاقب عليها طبقا للبند 2 من الفصل 294 المكرر من المدونة المذكورة.

الفصل 57 - تعد جميع المخالفات الأخرى لظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون غير المشار إليها في الفصلين 55 و56 أعلاه وكذا المخالفات لأحكام النصوص المتخذة لتطبيقه مخالفات من الطبقة الرابعة المنصوص عليها في مدونة الجمارك ويعاقب عليها وفقا لأحكام الفصل 299 المكرر من المدونة المذكورة.

الفصل 58 - يمكن، إذا تعلق الأمر بمخالفة من المخالفات المشار إليها من الفصل 55 أعلاه، أن تطلب الإدارة زيادة على الغرامات المقررة في الفصل المذكور من المحكمة المختصة الحكم وفق إجراءات القضاء المستعجل بالإغلاق المؤقت أو النهائي للمصانع أو المعامل أو المؤسسات المرتكبة فيها المخالفات المذكورة.

الجزء السادس

مقتضيات ختامية

الفصل 59 - إن الآجال المقررة في ظهيرنا الشريف والمعتبرة آجالا كاملة لا يحسب فيها اليوم الأول ولا اليوم الذي تنتهي فيه.

أما أيام الأعياد فتحسب بمثابة أيام مفيدة لتقدير الأجل.

الفصل 60 - تلغي مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا وتعوض جميع المقتضيات المتعلقة بنفس الموضوع ولا سيما مقتضيات النصوص الآتية، حسبما وقع تغييرها أو تتميمها :

- الظهير الشريف رقم 1.63.173 الصادر في 2 صفر 1383 (25 يونيه 1963) بإحداث مكس داخلي على الاستهلاك فيما يخص بعض المياه الغازية أو المعدنية أو غيرها من المياه المعطرة بغير إضافة عصير أو مركز عصير الفواكه الصالحة للأكل.

- القرار الوزيري الصادر في 22 جمادى الأولى 1340 (21 يناير 1922) بإحداث مكس داخلي على الاستهلاك فيما يخص الجعة.

- القرار الوزيري الصادر في 18 رجب 1340 (18 مارس 1922) بتعيين الإلتزامات المفروضة على صانعي الجعة وبتحديد تصريحات الملزمين بتقديمها.

- الفصل 8 من القانون المعدل للمالية عن سنة 1974 رقم 1.74.386 المؤرخ في 12 رجب 1394 (2 غشت 1974).

- الظهير الشريف الصادر في 3 رجب 1334 (2 يونيه 1916) بتغيير الظهير الشريف الصادر في 27 ذي القعدة 1332 (18 أكتوبر 1914) بشأن نظام الكحول.

- الظهير الشريف الصادر في 3 شوال 1331 (23 يوليوز 1917) بفرض سابق تصريح فيما يخص التخمير أو النقع المنجز لصنع الخمور ومشروبات التفاح والإجاص والهيدروميل وغيرها من المشروبات الكحولية.

- القرار الوزيري الصادر في 4 رجب 1337 (5 أبريل 1919) بشأن تحصيل رسم عن الكحول الصافي الذي تحتوي عليه الميستيلا والمنتجات المماثلة.

- القرار الوزيري الصادر في 28 جمادى الأولى 1346 (24 نونبر 1927) بتحديد النظام الجبائي للخمور والفيرموت والكانكينا والمستيلا والخمور الروحية والمستوردة.


- القرار الوزيري الصادر في 9 ربيع الأول 1347 (25 غشت 1928) بتعيين الخبراء المدعوين للبت في حالة نزاع في نوع المنتجات الكحولية ومحتواها المفروضة عليه الضريبة.

-     القرار الوزيري الصادر في 8 ذي العقعدة 1353 (12 يناير 1935) بشأن حيازة وترويج الكحول  والمشروبات الروحية.

-     الفصول 4 و13 و15 من القرار الوزيري الصادر في 18 جمادى الأولى 1357 (16 يوليوز 1938) بتسهيل سد الفائض من الخمور.

-     المرسوم 2.55.670  الصادر في 27 جمادى الثانية 1376 (29 يناير 1957)  بشأن الضريبة الإضافية الداخلية المفروضة على استهلاك الحكول الصالح للشرب.

-     قرار وزير المالية رقم 717.66 و1061.74 بتاريخ 13 دجنبر 1966 و25 غشت 1974.

-     القرار الوزيري الصادر في 4 رجب 1341 (20 يبراير 1923) بشأن الابسنت وبتحديد  المنتجات المماثلة.

-     القرار الوزيري الصادر في 20 ذي القعدة 1371 (12 غشت 1952) بشأن نظام الأنابيق.

-     القرار الوزيري الصادر في 13 صفر 1340 (15 أكتوبر 1921) بشأن نظام تقطير المنتجات الفلاحية الثانوية.

-     القرار الوزيري الصادر في 21 صفر 1352 (15 يونيه 1933) بمنح تخفيض عن انتاج الحكول المتأتى من تقطير المنتجات الفلاحية الثانوية.

-     القرار الوزيري الصادر في 23 صفر 1347 (10 غشت 1928) بمنح استيراد الكحول المغيرة طبيعته.

-     القرار الوزيري الصادر في 27 جمادى الأولى 1370 (6 مارس 1951) بتحديد طرق تغيير طبيعة الكحول ونظام الكحول المغيرة طبيعته.

-     القرار الوزيري الصادر في 17 ذي القعدة 1342 (21 يونيه 1924) بشأن صنع الخل  على أساس الحكول.

-     القرار الوزيري الصادر في 2 ربيع الثاني 1341 (22 نونبر 1922) بشأن المصانع العمومية للتقطير.

-     القرار الوزيري الصادر في 9 رمضان 1371 (2 يونيه 1952) بتنظيم المقاطر الصناعية.

-     الظهير الشريف الصادر في 4 صفر 1334 (12 دجنبر 1915) بإحداث رسم عن استهلاك السكر.

-     الظهير الشريف الصادر في 11 شوال 1340 (8 يونيه 1922) بتنظيم تطبيق المكس الداخلي عن استهلاك المنتجات المصنوعة من السكر.

-     الظهير الشريف الصادر في 21 ذي الحجة 1348 (20 مايو 1930) المعفى بموجبه من ضريبة السكر والغلوكوز المستعملين في مصانع الجعة.

-     الظهير الشريف الصادر في 29 ذي القعدة 1350 (6 أبريل 1932) بتحديد نظام السكر وثفل السكر والغلوكوز.

-     القرار الوزيري الصادر في 8 جمادى الأولى 1357 (6 يوليوز 1938) بتحديد شروط تنسيق ومزاولة أعمال المؤسسات المعدة لتحويل السكر المبلور إلى سكر في شكل حبوب ومصفى أو مماثل للسكر المصفى أو إلى قوالب أو لويحات أو أقراص.

-     الظهير الشريف الصادر في 17 ربيع الثاني 1367 (28 يبراير 1948) بتحديد مقدار بعض الضرائب غير المباشرة.

-     الظهير الشريف الصادر في 22 جمادى الثانية 1344 (6 يناير 1926) بإحداث مكس داخلي على استهلاك وقود النفط والقعى من المطاط والأوعية الهوائية والأحزمة وعود الثقاب.

-     القرار الوزيري الصادر في 20  شوال 1341 (6 يونيه 1923) بشأن المستودعات الخاصة بالزيوت المعدنية.

-     القراران الوزيريان الصادران في 24 ذي الحجة 1358 (3 يبراير 1940) و6 شعبان 1359 (9 شتنبر 1940) بتعيين طريقة تحصيل المكوس الداخلية  عن استهلاك المنتجات المتأتية من معالجة الزيوت المعدنية الخام المغربية الاستخراج والمستوردة وبتحديد شروط انشاء وحراسة وتسيير المؤسسات التي تقوم بهذه المعالجة.

-     المرسوم رقم 2.57.0239 الصادر في 25 شعبان 1376 (27 مارس 1957) بتحديد طريقة تحصيل المكوس الداخلية عن استهلاك الزيوت الخام من النفط والأحجار النفطية التي تستعمل بالمغرب.

-     الظهير الشريف رقم 1.62.054 الصادر في 21 محرم 1383 (14 يونيه 1963) الموضوعة بموجبه تحت نظام المعامل لمراقبة المؤسسات المأذون لها في تكرير المنتجات البترولية.

-     الظهير الشريف الصادر في 25 ذي القعدة 1337 (25 غشت 1919) بإحداث مكس داخلي عن استهلاك محصولات المستعمرات الرئيسية وإبداليها.

-     الفصل 8 من قانون المالية عن سنة 1965 رقم 1.65 بتاريخ 17 ذي القعدة 1384 (20 مارس 1965).

-     الظهير الشريف الصادر في 13 ربيع الأول 1344 (فاتح أكتوبر 1925) بتنظيم مراقبة مواد البلاتين أو الذهب أو الفضة وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه.

الفصل 61 – ينشر في الجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا الصادر بمثابة قانون ويعمل به ابتداء من 31 دجنبر 1977.

وحرر بالرباط في 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1997).

 

وقعه بالعطف :

الوزير الأول

الإمضـــاء : أحمد عصمان



  (1)  لقد تم تعديل هذا الظهير الشريف عدة مرات وعلى الخصوص بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون
رقم 223-00-1 الصادر في 2 ربيع
I 1424 (5 يونيو 2000)، الجريدة الرسمية عدد 4804 بتاريخ 15 يونيو 2000 وبقوانين  المالية لسنوات 2002 و2003 و2004 و2005 .