قرار
لوزيرة
الاقتصاد و
المالية رقم 22-76
صادر في 4
جمادى الآخرة
1443 ( 7 يناير 2022) تحدد
بموجبه شروط و
حدود الإعفاء
من الرسم
الداخلي على
الاستهلاك
نتيجة
الانتقاص
الذي تتعرض له
الجعة الموجودة
تحت مراقبة
الجمرك خلال
عمليات الصنع
و التعبئة.
وزيرة
الاقتصاد و
المالية،
بناء
على مدونة
الجمارك و
الضرائب غير
المباشرة
الراجعة
لإدارة
الجمارك و
الضرائب غير المباشرة
الموافق
عليها
بالظهير
الشريف المعتبر
بمثاية
قانون رقم 339-77-1
بتاريخ 25 من
شوال 1397 ( 9
أكتوبر 1977)، كما
وقع تغييرها و
تتميمها، و لا
سيما الفصل 187
منها؛
و على
الظهير
الشريف
بمثابة قانون
رقم 340-77-1
الصادر في 25 من
شوال 1397 ( 9
أكتوبر 1977)
بتحديد
المقادير
المطبقة على
البضائع و
المصوغات
المفروضة
عليها ضريبة
الاستهلاك
الداخلي و كذا
المقتضيات
الخاصة بهذه
البضائع و
المصوغات،
كما وقع تغييره
و تتميمه و
لاسيما الفصل
3 منه،
قررت ما
يلي :
المادة
الأولى
لا يعفى من
الرسم
الداخلي على
الاستهلاك ما
تتعرض له
الجعة
الموجودة تحت
مراقبة
الجمرك من انتقاص
خلال صنعها و
تعبئتها إلا
بعد إثبات ذلك
بمستندات
تقبلها
الإدارة.
و لا يمكن أن
يتعدى مقدار
الإعفاء
المذكور 1%
من الحجم
المودع عن كل
تصريح
بالإنتاج.
المادة
الثانية
يسند إلى
المدير العام
لإدارة
الجمارك و الضرائب
غير المباشرة
تنفيذ هذا
القرار الذي
ينشر في
الجريدة
الرسمية.
وجرر
بالرباط في 4
جمادى الآخرة
1443 (7
يناير 2022)
الإمضاء
:
نادية فتاح