قرار لوزيرة الاقتصاد و المالية رقم 22-76 صادر في 4 جمادى الآخرة 1443 ( 7 يناير 2022) تحدد بموجبه شروط و حدود الإعفاء من الرسم الداخلي على الاستهلاك نتيجة الانتقاص الذي تتعرض له الجعة الموجودة تحت مراقبة الجمرك خلال عمليات الصنع و التعبئة.

 

وزيرة الاقتصاد و المالية،

بناء على مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة الموافق عليها بالظهير الشريف المعتبر بمثاية قانون رقم 339-77-1 بتاريخ 25 من شوال 1397 ( 9 أكتوبر 1977)، كما وقع تغييرها و تتميمها، و لا سيما الفصل 187 منها؛

و على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 340-77-1 الصادر في 25 من شوال 1397 ( 9 أكتوبر 1977) بتحديد المقادير المطبقة على البضائع و المصوغات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي و كذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع و المصوغات، كما وقع تغييره و تتميمه و لاسيما الفصل 3 منه،

قررت ما يلي :

 

المادة الأولى

لا يعفى من الرسم الداخلي على الاستهلاك ما تتعرض له الجعة الموجودة تحت مراقبة الجمرك من انتقاص خلال صنعها و تعبئتها إلا بعد إثبات ذلك بمستندات تقبلها الإدارة.

و لا يمكن أن يتعدى مقدار الإعفاء المذكور 1% من الحجم المودع عن كل تصريح بالإنتاج.

 

المادة الثانية

يسند إلى المدير العام لإدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

 

وجرر بالرباط في 4 جمادى الآخرة 1443 (7 يناير 2022)

 

الإمضاء : نادية فتاح