قرار لوزير الاقتصاد و المالية رقم 11-690 صادر في 20 من شعبان 1432  (22 يوليو 2011) بتحديد أنواع صفة المتعامل الاقتصادي المقبول و مسطرة منح هذه الصفة.

 

وزير الاقتصاد و المالية،

بناء على مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 339-77-1 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) كما وقع تغييرها و تتميمها و لا سيما الفصل 73 المكرر منها؛

و على المرسوم رقم 862-77-2 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة، كما تم تغييرها و تتميمها و لا سيما الفصل 53 المكرر ثلاث مرات منه،

قرر ما يلي:

المادة الأولى

تمنح إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة صفة المتعامل الاقتصادي المقبول و ذلك حسب الأصناف التالية :

1-صفة المتعامل الاقتصادي المقبول/تبسيطات جمركية :

يمكن أن تمنح هذه الصفة للمتعامل الذي يستجيب لمعايير المطابقة الجمركية و لضوايط حفظ السجلات  و الملاءة المالية.

تمنح الإدارة تبسيطات و تسهيلات جمركية و ذلك حسب درجة احترام المتعاملين الاقتصاديين للمعايير و الضوابط السالف ذكرها.

يتم تقييم المعايير و الضوابط المذكورة تبعا للمرجع المحدد من قبل الإدارة.

2- صفة المتعامل الاقتصادي المقبول/تسهيلات جمركية/ السلامة و الأمن :

يمكن أن تمنح للمتعاملين الذين يستوفون المعايير المطلوبة للحصول على صفة المتعامل الاقتصادي المقبول تسهيلات جمركية والذين يطبقون ضوايط السلامة و الأمن.

و يتم أيضا تقييم هذه المعايير و الضوابط حسب المرجع المحدد من طرف الإدارة.

المادة الثانية

يجب على طالب الحصول على صفة المتعامل الاقتصادي المقبول أن يرسل إلى الإدارة ملفا يحتوي على الوثائق التالية :

1-     طلب معد وفق النموذج المحدد من طرف الإدارة مرفق بما يلي :

- النظام الأساسي للشركة؛

- نسخة من السجل التجاري (نموذج 7)؛

- محاضر آخر جمعية عمومية و اجتماع مجلس الإدارة؛

- الوثائق الجبائية المتعلقة بالسنوات الثلاث الأخيرة؛

2-     تقرير الافتحاص؛

3-     و كل وثيقة أخرى تعتبر ضرورية من طرف الإدارة

يعتبر كل طلب تنقصه الوثائق المطلوبة غير مقبول و يدعى المعني بالأمر لاستكمال المعلومات الناقصة خلال أجل 15 يوما.

تقوم الإدارة بإشعار المعني بالأمر بتوصلها بالملفات المقبولة داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما.

المادة الثالثة

ينجز تقرير الافتحاص المذكور أعلاه إما من طرف مكاتب افتحاص خاصة أو عند الاقتضاء، من طرف أعوان الجمارك و ذلك وفقا للشروط و حسب مرجع معد لهذا الغرض من طرف الإدارة.

المادة الرابعة

طبقا للفصل 53 المكرر ثلاث مرات من المرسوم 862-77-2 المشار إليه أعلاه، يعرض الملف المعد للاستفادة من صفة المتعامل الاقتصادي المقبول مرفقا بتقرير الافتحاص على اللجنة المختصة بدراسة طلبات منح صفة المتعامل الاقتصادي المقبول قصد إبداء الرأي فيه. و يمكن لهذه اللجنة أن تطلب الإدلاء بأية وثيقة أخرى تراها ضرورية.

المادة الخامسة

بناء على موافقة اللجنة المذكورة، يحدد بمقتضى قرار لمدير إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة، صنف صفة المتعامل الاقتصادي المقبول الممنوحة و التبسيطات و الامتيازات المتفق عليها و ذلك لمدة سنة قابلة للتجديد بشكل ضمني.

و بعد انتهاء هذه المدة، يجب إيداع طلب جديد يدرس وفق نفس الشروط المشار إليها أعلاه.

المادة السادسة

تراقب الإدارة، تبعا للكيفيات المحددة من قبلها، مدى احترام المتعامل الاقتصادي المقبول للشروط و المعايير التي تم قبوله بموجبها.

المادة السابعة

يسند إلى المدير العام لإدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

و حرر بالرباط في 20 من شعبان 1432 (22 يوليو 2011).

 

الإمضاء: صلاح الدين المزوار