قرار للوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 459.24 صادر في 10 شعبان 1445 (20 فبراير 2024)

 بتحديد قائمة مكاتب ومراكز الجمرك واختصاصاتها.

 

الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،

بناء على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق علـــــــــيها بالظهير الشريف المعتبر بمــــــــــــثابة قانون رقـــــــــم 1.77.339 بتاريخ 25 مـــــــــــن شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) كما وقع تغييرها وتتميمها ولا سيما الفصل 28 منها؛

 

قرر  مـا يلي:

 المـادة الأولى

تحدد في الملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار، قائمة مكاتب الجمرك المنصوص عليها في الفصل 28 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المشار إليها أعلاه، وكذا اختصاصاتها.

       الـمادة الثانية

تحدد في الملحق رقم 2 المرفق بهذا القرار، قائمة مراكز الجمرك المنصوص عليها في الفصل 28 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المذكورة، وكذا اختصاصاتها.

       الـمادة الثالثة

ينسخ قرار وزير الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة رقم 2984.20 الصادر في 10 ربيع الآخر 1442 (26 نوفمبر 2020) بتحديد مكاتب ومراكز الجمرك وتحديد اختصاصاتها.

    الـمادة الرابعة

 يسند تنفيذ هذا القرار، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

 

وحرر بالرباط في 10شعبان  1445  (20 فبراير 2024)

 

الإمضاء: فوزي لقجع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الملحق رقم 1 بقرار الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 459.24 الصادر في 10 شعبان 1445
 (20 فبراير 2024) بتحديد قائمة مكاتب الجمرك واختصاصاتها

 

المكاتب

الاختصاصات

-  أكادير

-  الدار البيضاء

-  الصويرة

-  فاس

-  مراكش

-   وجدة

-  الرباط-سلا

-  طنجة

   I.     الممارسة الكاملة للجمرك والضرائب غير المباشرة (الضرائب الداخلية على الاستهلاك والدمغة).

 

-  أحفير

-  الحسيمة

-  الدار البيضاء – مخازن وساحات الاستخلاص الجمركي

-  الداخلة

-  القنيطرة

-  العيون

-  العرائش

-  مكناس

-  المحمدية

-  الناضور

-  ورزازات

-  آسفي

-  سطات

-  طانطان

-  تازة

-  تطوان

 II.     الممارسة الكاملة للجمرك وذات الاختصاص المحدود في ميدان الضرائب غير المباشرة (غير مفتوحة لعمليات الدمغة بشأن مواد البلاتين والذهب والفضة).

-  الدار البيضاء -الميناء

-  النواصر

-  طنجة -المتوسط

III.     الممارسة الكاملة للجمرك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الملحق رقم 2 بقرار الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 459.24 الصادر في 10 شعبان 1445

(20 فبراير 2024) بتحديد قائمة مراكز الجمرك واختصاصاتها

 

المراكز

الاختصاصات

- أكادير-المسيرة

- أكادير-الميناء

- أحفير

-  أصيلة

- باب مليلية

- باب سبتة

- باريوتشينو

- بليونش

- بني ملال

- بئر كندوز

- بوجدور

- الدار البيضاء- مخازن وساحات الاستخلاص الجمركي

- الدار البيضاء- الميناء

- الداخلة

- الشماعلة

- الصويرة

- فرخانة

- فاس-سايس

- فجيج

- كركارات

- الجبهة

- القنيطرة-مناطق التسريع الصناعي

- العيون

- لخناك

- ماريجواري

 مارينا أكادير

- مارينا السعيدية

- مارينا  أتالعيون

- مراكش-المنارة

- مهدية

- الناضور-العروي

- الناضور- الميناء

 - النواصر

- ورزازات

- وجدة-أنجاد

- الرباط-سلا

- رأس كبدانة

- آسفي

- طنجة-ابن بطوطة

- طنجة- مخازن وساحات الاستخلاص الجمركي

- طنجة المتوسط -الميناء

-  طنجة-الميناء

- طنجة- مناطق التسريع الصناعي

- طرفاية

- زوج بغال

   I.     الحراسة ومراقبة المسافرين وأمتعتهم وكذا البضائع ووسائل النقل.

-  أكادير

-   الرباط- الإدارة المركزية

-   بركان

-   ميدار

-  طنجة

-  طنجة-الدراجات النارية

-  تاوريرت

-  تازة

-  زايو

 II.     مكافحة الغش والتهريب.

-  الحسيمة

-  الدار البيضاء

-  فاس

-  الفنيدق

-  الجرف الأصفر

-  القنيطرة

-  العرائش

-  مراكش

-  المضيق

-  مكناس

-  المحمدية

-  الناضور

-  وجدة

-  الرباط

-  سطات

-  سيدي إفني

-  طانطان

-  تطوان

 III- الحراسة ومراقبة المسافرين وأمتعتهم والبضائع ووسائل النقل وكذا مكافحة الغش والتهريب.