قرار لوزير الاقتصاد و المالية  و إصلاح الإدارة رقم 19-3480 صادر في 7 ربيع الأول 1441 (5 نوفمبر 2019) يقضي بإعفاء منتجي بعض المواد الجبائية من وجوب إيداع التصريح بالاستعمال و التصريح بالإنتاج

 

 

وزير الاقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة،

بناء على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 339-77-1 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) و لا سيما الفصل 187-1،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تطبيقا لمقتضيات الفصل 187-1 من مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة المشار إليها أعلاه، يعفى من وجوب إيداع التصريح بالاستعمال و التصريح بالإنتاج، كل من منتجي الليمونادا و المياه الغازية و غير الغازية و المياه المعدنية و مياه المائدة و غيرها معطرة كانت أو غير معطرة و التبغ المصنع و الآلات و الأجهزة و البطاريات و المنتجات المحتوية على السكر المشار إليها في الجداول "أ" و "ط" و "ف" و "ص" و "ض" من الفصل 9 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 340-77-1 بتاريخ 25 من شوال 1397(9 أكتوبر 1977) بتحديد المقادير المطبقة على البضائع و المصوغات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي و كذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع و المصوغات.

المادة الثانية

يسند تنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وحرر بالرباط في 7 ربيع الأول 1441(5 نوفمبر 2019)

الإمضاء : محمد بنشعبون