قرار
لوزير
الاقتصاد و
المالية و إصلاح
الإدارة رقم
19-3480 صادر
في 7 ربيع
الأول 1441 (5
نوفمبر 2019) يقضي
بإعفاء منتجي
بعض المواد
الجبائية من
وجوب إيداع
التصريح
بالاستعمال و
التصريح
بالإنتاج
وزير
الاقتصاد
والمالية و
إصلاح
الإدارة،
بناء
على مدونة
الجمارك والضرائب
غير المباشرة
الراجعة
لإدارة الجمارك
والضرائب غير
المباشرة،
المصادق عليها
بالظهير
الشريف
بمثابة قانون
رقم 339-77-1 بتاريخ 25
من شوال 1397 (9
أكتوبر 1977) و لا
سيما الفصل 187-1،
قرر
ما يلي :
المادة
الأولى
تطبيقا
لمقتضيات
الفصل 187-1 من
مدونة
الجمارك و
الضرائب غير
المباشرة
المشار إليها
أعلاه، يعفى
من وجوب إيداع
التصريح
بالاستعمال و
التصريح بالإنتاج،
كل من منتجي الليمونادا
و المياه
الغازية و غير
الغازية و
المياه المعدنية
و مياه
المائدة و
غيرها معطرة
كانت أو غير
معطرة و التبغ
المصنع و
الآلات و
الأجهزة و
البطاريات و
المنتجات
المحتوية على
السكر المشار
إليها في الجداول
"أ" و "ط" و "ف"
و "ص" و
"ض" من الفصل 9
من الظهير
الشريف
بمثابة قانون
رقم 340-77-1 بتاريخ 25
من شوال 1397(9
أكتوبر 1977)
بتحديد
المقادير
المطبقة على
البضائع و
المصوغات
المفروضة عليها
ضريبة
الاستهلاك
الداخلي و كذا
المقتضيات
الخاصة بهذه
البضائع و
المصوغات.
المادة
الثانية
يسند
تنفيذ هذا
القرار الذي
ينشر
بالجريدة الرسمية
إلى المدير
العام لإدارة
الجمارك والضرائب
غير المباشرة.
وحرر
بالرباط في 7
ربيع الأول 1441(5
نوفمبر 2019)
الإمضاء
: محمد بنشعبون