قرار لوزير
المالية رقم 1309.77
بتاريخ 25 شوال 1397
(9 أكتوبر 1977)
بتطبيق
الظهير
الشريف رقم 1.77.340
الصادر في 25
شوال 1397 (9 أكتوبر
1977)
بمثابة
قانون تحدد
بموجبه
المقادير
المطبقة على
البضائع
والمصوغات
المفروضة
عليها الضرائب
الداخلية
عن الاستهلاك
وكذا
المقتضيات
الخاصة بهذه
البضائع
والمصوغات
إن
وزير
المالية،
بناء
على مدونة
الجمارك
والضرائب غير
المباشرة
الراجعة
لإدارة
الجمارك
والضرائب غير
المباشرة
المصادق
عليها
بالظهير
الشريف رقم 1.77.339
الصادر في 25
شوال 1397 (9
أكتوبر1977)
بمثابة قانون
ولا سيما الجزء
الثامن منها
؛
وبمقتضى
الظهير
الشريف رقم 1.77.340
الصادر في 25
شوال 1397 (9 أكتوبر
1977) بمثابة
قانون تحدد
بموجبه المقادير
المطبقة على
البضائع
والمصوغات
المفروضة
عليها
الضرائب
الداخلية عن
الاستهلاك وكذا
المقتضيات
الخاصة بهذه
البضائع والمصوغات
؛
وبعد
استشارة وزير
التجارة
والصناعة
العصرية
والمناجم
والبحرية
التجارية،
يقرر
ما يلي :
الجزء الأول
الضرائب
الداخلية عن
الاستهلاك
المطبقة على
البضائع
والمصوغات
المستوردة من
الخارج أو
المنتجة بالتراب
المغربي
الباب الأول
الخمور
ا- مقتضيات
عامة
الفصل
1 - إن
التصريح
بالشروع في
الاستغلال أو
التوقف عن
الإنتاج أو
تفويت
مقاولات
إنتاج الخمور
(الكهوف
والأقبية والمستودعات
ومراكز
التعبئة في
القوارير) المنصوص
عليه في الفصل
4 من الظهير
الشريف رقم 1.77.340
الصادر في 25
شوال 1397 (9 أكتوبر
1977) يتعين
إيداعه قبل العملية
المزمع
القيام بها
بخمسة عشر
يوما كما يجب
أن يبين فيه
على الخصوص
:
1-
في
حالة الشروع
في الاستغلال
:
-
الاسم
الشخصي
والعائلي
ومحل إقامة المنتج ؛
- حالة
وصفة الأماكن
المعدة لانتاج
الخمور ؛
- عدد
ونوع الآلات
أو الأجهزة أو
الأدوات الخاصة
بالخمور وكذا
كيفية استعمالها
؛
- أصناف
الخمور المزمع
إنتاجها ؛
- نظام
المقاولة
فيما يتعلق
بأيام وساعات
العمل.
ويجب
أن يشفع
التصريح
بالشروع في الاستغلال :
-
بالتصميم
المفصل
للأماكن
والمحلات
الواجب استخدامها
في إنتاج
الخمور أو ادخارها
؛
- بالأنظمة
الأساسية إذا
كان الأمر
يتعلق بشركة
أو بتعاونية.
2-
في حالة
التوقف عن الإنتاج
:
-
التاريخ
المؤقت أو
النهائي
للتوقف عن الإنتاج
؛
- كميات
الخمر التي هي
في طور
الإنتاج أو
المدخرة في
تاريخ الإغلاق
؛
- في
حالة التوقف
المؤقت،
التاريخ
المحدد لاستئناف
العمل.
وإذا
كان من غير
الممكن تحديد
هذا التاريخ
عند التصريح
بالتوقف عن
الإنتاج تعين تقديم
تصريح قبل
استئناف
العمل بعشرة
أيام على
الأقل.
3-
في حالة التفويت :
-
الأسماء
الشخصية
والعائلية للمفوت
لهم وصفاتهم
؛
- تاريخ
التفويت ؛
- كميات
الخمر التي هي
في طور
الإنتاج أو
المدخرة في
تاريخ
التفويت.
الفصل
2 -
كل تغيير يطرأ
فيما بعد على
أحد العناصر
المصرح بها،
المشار إليها
في الفصل 1-1
أعلاه يتعين
إبلاغه إلى
علم الإدارة
قبل تاريخ هذا
التغيير بثلاثة
أيام على
الأقل.
الفصل
3 -
إن البراميل
والدنان
وجميع
الأوعية
الأخرى الموجودة
في الكهوف
والأقبية
والمستودعات ومراكز
تعبئة الخمور
في القوارير،
يتعين أن تحمل
بحروف بارزة
بيان سعتها
التي تثبت
بشهادة لقيس
السعة تسلمها
مصلحة
الموازين
والمقاييس
ويجب أن تبين
فيها كذلك
كمية المحتوى
وأن تقدم
بكيفية يمكن
معها فحصها.
II
–
التصريح
الفصل
4 -
يلزم منتجو
الخمور بأن
يوقعوا كل سنة
لدى الإدارة
:
- قبل
بداية كل صنع
للخمر وقبل 10
أكتوبر من كل
سنة على أبعد
تقدير، على
التصريح
بالشروع في
الاستخدام
الذي يتضمن
الحجم
التقديري للخمور
المراد
إنتاجها
والمنصوص
عليه في الفصل
187-1 من مدونة
الجمارك
المشار إليها أعلاه ؛
-
بمجرد انتهاء
صنع الخمر
وقبل 10 نونبر
من كل سنة على
أبعد تقدير،
على التصريح
بالإنتاج
المنصوص عليه
في الفصل 187
المذكور.
الفصل
5 -
(ملغى)
الفصل
6 -
إن التصريح
بالحيازة
المنصوص عليه
في الفصل 188 من
مدونة
الجمارك
المشار إليها
أعلاه يجب أن
يودع قبل
بداية حيازة
الخمور
بثلاثة أيام على
الأقل.
الفصل
7 -
يجوز للإدارة
أن تغير بمقرر
الآجال المشار
إليها في
الفصول 4 و5 و6
أعلاه عندما
تقتضي الحاجة
ذلك بالنسبة
لموسم معين
للخمور.
الفصل
8 -
إن التصريحات
المشار إليها
في الفصل 4 وما
يليه إلى غاية
الفصل 6 أعلاه
تحرر في نماذج
مطابقة
لتعليمات
الإدارة.
III
– استعمال
العلامات الجبائية
الفصل
9 - يجب
أن توضع العلامات
الجبائية
بواسطة آلات
توفر جميع
الضمانات
لعمليات الإلصاق.
IV
– ترويج
الخمور
الفصل 10 - 1- لا
يمكن أن يباشر
أي نقل للخمور
في غير قوارير
تحمل
العلامات الجبائية
دون ضمانه
بأحد سندي
الحركة
المعرف بهما
في الفصل 6-2 من
الظهير
الشريف رقم 340-77-1
المشار إليه
أعلاه الصادر
في 25 شوال 1397 (9
أكتوبر 1977)
بمثابة قانون.
2- يجب أن
يبين في
السندين المذكورين
:
- اسم
وعنوان
المرسل
والمرسل إليه
؛
-
يوم وساعة الحيازة ؛
-
أماكن
الحيازة
والأماكن
المرسل إليها
أو مكتب
الخروج إن كان
الأمر يتعلق
بإرسالية إلى الخارج ؛
-
أسماء الناقلين
والطريق
الواجب
اتباعها ومدة
النقل العادية
وكيفيات
إنجاز النقل
؛
-
عدد ونوع الأوعية
؛
-
حجم
المنتجات المسلمة
؛
-
وبصفة عامة
جميع
البيانات
التي تراها
الإدارة
ضرورية
لمراقبة
ترويج الخمور.
3 -
يعتبر وضع
العلامة الجبائية
على القوارير
بمثابة سند
للحركة.
الفصل 11 - 1- تسلم
الإدارة
سندات
الحركة؛
2- يمكن في
الأماكن غير
الممثلة فيها
الإدارة أن
تزود الإدارة
المودع لديهم
بسجلات لرخص المرور
يقتطعون منها
بأنفسهم
سندات الحركة
لتبرير
إرسالياتهم.
ويمكن
منح نفس
التسهيل
للمودع لديهم
القاطنين في
مكان ممثلة
فيه الإدارة
عندما يبرر
ذلك نوع
وأهمية
عملياتهم.
v-
إمساك الخمور
الفصل 12 - 1- يجب
على منتجي
الخمور
والمودع
لديهم والمعبئين
في القوارير
أن يمسكوا
سجلا مرقما
وموقعا من طرف
الإدارة يكون
مطابقا
للنموذج
المحدد من طرف
هذه الإدارة.
ويتضمن
هذا السجل على
الخصوص :
- عند
الدخول:
- تاريخ
إنتاج الخمور
أو تسلمها
وحجم الخمور
المنتجة أو المتسلمة
واسم وعنوان
المرسل وعند
الاقتضاء رقم
وتاريخ سند
الحركة
المستعمل
لتبرير شرعية
النقل أو بيان
وضع العلامة الجبائية.
-
في حالة
التعبئة في
القوارير،
تاريخ إجراء هذه
العملية ؛
-
عند الخروج:
-
تاريخ
الإرسال وحجم
الخمور
المرسلة واسم
وعنوان
المرسل إليه
وعند الاقتضاء
رقم وتاريخ
سند الحركة
المستعمل
لتبرير شرعية
النقل أو بيان
وضع العلامة الجبائية.
2- ان هذه
السجلات
الواجب
الاحتفاظ بها
طبق الشروط
المحددة في
الفصل 42-2 من
مدونة
الجمارك المشار
إليها أعلاه
يتعين
تقديمها إلى
أعوان
الإدارة كلما
طلبوا ذلك.
الفصل 13 - بصرف
النظر عن
السجل المشار
إليه في الفصل
12 أعلاه يلزم
المعبئون في
القوارير
بإمساك سجل مرقم
وموقع من طرف
الإدارة يبين
فيه على الخصوص
حسب سعة
القوارير ما يلي :
-
عدد
العلامات الجبائية
المشتراة ؛
-
استعمال هذه
العلامات
وتاريخ استعمالها
.
-
عدد
العلامات:
-
الباقية
مدخرة لديهم
؛
-
المعترف
بعدم
صلاحيتها
للاستعمال.
الكحول
والمنتجات
المركبة
على أساس
الكحول
I –
مقتضيات عامة
الفصل 14 –1- يجب في
المقاطر غير
المتجولة أن
يكون تصميم التنسيق
المقبول من
طرف الإدارة
ملصقا بكيفية
واضحة.
2- ان
التصميم
المفصل
للمقطرة
المتجولة مع
بيان مواضع
الختم سواء
فيما يخص
أجهزة
التقطير المحضة
أو قنوات
وصنابير
التصريف يجب
وجوده باستمرار
على متن
الوحدات
المتنقلة
لإنتاج الكحول
المذكورة.
ويجب
تقديمه إلى
أعوان
الإدارة كلما
طلبوا ذلك.
الفصل 15 - يجب أن
تكون السجلات
المنصوص
عليها في
الفصول 23 و24 و51
بعده مطابقة
للنماذج
المحددة من
لدن الإدارة.
ويتعين
أن تقدم هذه
السجلات
الواجب
الاحتفاظ بها
طبق الشروط
المحددة في الفصل42 -2 من مدونة
الجمارك إلى
أعوان
الإدارة كلما
طلبوا ذلك.
الفصل 16 - يلزم
منتجو أو
مستعملو الكحول
بأن يضعوا رهن
إشارة
الإدارة لأجل
القيام بمهامهم
:
- المكاتب
والمساكن
والمنشئات
المطابقة لطلبات
الإدارة؛
-
الأواني
والأدوات
اللازمة
لعمليات
مراقبة المنتجات
المستخدمة
والمنتجات
المحصل عليها
أو المدخرة
والتعرف عليها
؛
-
اليد
العاملة
الضرورية
للعمليات
المادية التي
تستوجبها
أعمال
المراقبة
المذكورة.
الفصل 17 - 1- يجوز
لمأموري
الإدارة، عند
القيام
بعمليات
المراقبة
المتعلقة
بالصنع أو
تغيير الطبيعة
أو الخزن، أن
يأخذوا عينات
من جميع
المنتجات
المستخدمة أو
التي تم
الحصول عليها.
2- توضع
العينات
الآنفة الذكر
في قنينات
تحمل خاتم
الإدارة
وبطاقة تتضمن
رقما ترتيبيا
يمكن من
معرفتها.
الفصل 18 - يحدد
الكحول
الصافي بأن
يضرب الحجم
الحقيقي
المقيس
بحرارة من 15
درجة في
الدرجة المائوية
المثبتة
بواسطة مقياس
درجة الكحول
"كي لوساك"
وذلك بعد
تقطير أو
إجراء كل
عملية تسفر عن
نتائج مماثلة
عند الحاجة.
الفصل 19 - إن أنواع
الكحول
المشار إليها
في الفصل 32 من الظهير
الشريف رقم 340-77-1
المشار إليه
أعلاه الصادر
في 25 شوال 1397 (9
أكتوبر 1977)
بمثابة قانون
والتي يمكن أن
تتلقى
تطبيقات
للكحول الايتيلي
هي :
الكحول الميتيلي
والكحول البروبيلي
والكحول الايزوبروبيلي.
II – الأنابيق
الفصل 20 - 1- إن طلب
رخصة استيراد الانابيق
أو الأجهزة
وأجزائها
المنصوص
عليها في الفصل
20 من الظهير
الشريف رقم 340-77-1
المشار إليه
أعلاه الصادر
في 25 شوال 1397 (9
أكتوبر 1977)
بمثابة قانون
أو صنعها أو
تغييرها أو
إمساكها أو
تفويتها يجب
أن يتضمن
الوصف التام
لهذه الأنابيق
أو الأجهزة أو
الأجزاء
والغرض
المعدة له وكذا
المكان
الواجب
ايداعها فيه؛
2- يجب فيما
يخص تعاونيات
التقطير أن
يشتمل الطلب
على القائمة
التامة وعلى
الإمضاء
المشهود
بصحته لجميع
المنخرطين،
وينبغي أن
تنقح هذه
القائمة
يوميا وأن
تتمم عند
الاقتضاء طبق
نفس الكيفيات
من لدن رئيس
الهيئة أو
خلفه.
الفصل 21 - إن
الرسم القار
المنصوص عليه
في الفصل 20-3 من
الظهير
الشريف رقم 340-77-1
المشار إليه
أعلاه الصادر في
25 شوال 1397 (9
أكتوبر 1977)
بمثابة قانون
والمحصل من لدن
الإدارة
بمناسبة وضع
الطابع على الأنابيق أوالأجهزة
أو أجزائها
يحدد في 100 درهم.
ويتم وضع
الطابع إما
بمكتب
للإدارة أو
لدى الصانع أو
المرسل إليه.
ويتحمل مالك
الجهاز في
كلتا
الحالتين
المذكورتين
مصاريف تنقل
الأعوان
والتعويضات
الممنوحة
إياهم عن
أشغال خاصة.
وإذا وقع
تعويض جزء أو
عدة أجزاء من
انبيق أو جهاز
مختوم عليه أو
إذا ادخل عليهما
إصلاح أو
تحويل أتلفت
من جرائه
العلامة وجب
وضع هذه
العلامة من
جديد دون
مصاريف إذا لم
يدخل أي تغيير
جوهري على
الأداة وفي
حالة العكس
فإن العلامات
القديمة
الباقية تتلف
ويوضع ختم
جديد على نفقة
المالك.
III – معامل
التقطير
الفصل 22 - في
معامل التقطير
:
- لا يمكن
أن تقل سعة
مراجل الأنابيق
عن هيكتوليترين
اثنين؛
-
تحمل
الأوعية
بحروف جد
ظاهرة مكتوبة
بطلاء زيتي
أرقامها
وبيان
محتواها.
الفصل 23 - يجب
على مستغل كل
معمل للتقطير
أن يمسك سجلا يسمى
"سجل حسابات
المواد
الأولية
الخاصة
بالتقطير
بقصد إنتاج
الكحول"
ترقمه وتوقعه
الإدارة.
الفصل 24 - يجب
على المستغل
المشار إليه
في الفصل 23
أعلاه أن يمسك
أيضا سجلا
يسمى "سجل
تقطير وإنتاج
الكحول"
ترقمه وتوقعه
الإدارة.
IV –
المقطرة
المتنقلة
الفصل
25 - تطبق
أحكام
الفصلين 23 و24
أعلاه على
مستغلي المقاطر
المتنقلة.
V –
المقاطر
الصناعية
أ) الحراسة
الفصل 26 - تخضع
المقاطر
الصناعية
للحراسة
الدائمة للإدارة.
غير أنه
يجوز للإدارة
التخلي عن هذه
الطريقة في
المراقبة
عندما يباشر
التقطير في
إناء مغلق
بواسطة أجهزة
مقبولة من لدن
هذه الإدارة.
الفصل 27 - يمنع
كل اتصال
داخلي بين
المقطرة
والبنايات
المجاورة لها
التي لا
يشغلها
المقطر أو
التي يزاول
فيها الصناعي
لأجل البيع
والتسويق صناعة
المنتجات
المركبة على
أساس الكحول
والمشروبات
المختمرة غير
الكحول
الطبيعي
ومياه الحياة
ويجب العمل
عند الاقتضاء
على إزالة هذا
الاتصال.
وإذا
كانت دور سكنى
المقطر غير
مفصولة عن معامل
الصنع بفناء
داخلي يمنع
كذلك كل اتصال
مباشر بين هذه
المعامل ودار
المقطر
ومرافقها.
الفصل 28 - يجب
التصريح بسعة
المراجل والأنابيق
والأعمدة
والصهاريج
والأنابيب
والأوعية، ويباشر
فحص هذه السعة
بواسطة القيس
المتري وعند
الحاجة
بواسطة الصب
في إناء محدد
السعة.
ويخصص
بكل مرجل
وإنبيق وعمود
وصهريج
وأنبوب ووعاء
كيفما كان رقم
ترتيبي مع
بيان سعته باللتر
وطلائهما
بحروف من خمسة
سنتميترات
علوا على
الأقل من طرف
المصرح وعلى
نفقته.
الفصل 29 - كل
وعاء ثابت معد
لتلقي الكحول
بما في ذلك
مرجل كل منقح
وباستثناء
الأحواض المقيسة
المنصوص
عليها في
الفصل 32 بعده
يجب أن يزود
بمؤشر ذي
أنبوب زجاجي
يبرز خارجه
مستوى السائل.
ويمكن أن
يعوض هذا
المؤشر
المقسمة
درجاته على
أساس
السنتيمترات
فيما يخص
الأوعية غير
المنقح
بمقياس معدني
مقسمة درجاته
كذلك إلى
سنتيمترات
وتهيأ في
النقط المعينة
من طرف أعوان
الإدارة
فتحتان لدخول
المقياس.
الفصل 30 - إن
الأوعية
كيفما كان
نوعها
المستعملة
لخزن ونقل
المنتجات من
كل صنف واصل
يجب أن تحمل
بيان أرقامها
الترتيبية
وسعتها
ووزنها فارغة ووزنها
الإجمالي
وتكتب هذه
البيانات
بطلاء أو
بكيفية لا
يمكن محوها
وتثبت في سندات
الحركة التي
يجب أن تتضمن
علاوة على ذلك
بيان الدرجة
الظاهرة
والحرارة
التي أثبتت فيها
هذه الدرجة
وكذا كمية
الكحول في
السائل.
أما
العمليات
المتعلقة
بوزن
البراميل
الفارغة
وبملئها
بالكحول
ومعاينة
وزنها الإجمالي
فيجب أن تواصل
بدون انقطاع.
الفصل 31 - يجب أن
تكون
الأنابيب
التي يجري بها
الكحول مطلية
وحدها باللون
الأحمر ويخصص
بكل أنبوب رقم
ترتيبي مطلي
أو مطبوع
بكيفية ظاهرة
في كل نقطة من
نقط الوصل.
الفصل 32 - 1- يجب أن
تكون الأحواض المقيسة
معزولة
وراسية على
دعائم عارية،
وتغلق وتزود
بمقياسين
مقسمة
درجتهما إلى هيكتوليترات
أو، إذا كانت
أبعاد الوعاء
تساعد على أن
يبلغ البعد
الفاصل بين
تقسيم وآخر
ثلاثة
مليمترات على
الأقل، إلى
عشرات
اللترات أو
اللترات، ويمكن
أن يعوض
المقياسان
المذكوران
المثبتان على
النقطتين
اللتين
يعينهما
أعوان
الإدارة
بمقياس معدني
مقسم درجاته
في إحدى واجهتيه
على غرار
المقياسين
نفسهما وفي
الواجهة
الأخرى إلى
سنتيمترات
وتهيأ فتحتان
في النقطتين
اللتين
تعينهما
الإدارة
لدخول المقياس؛
2- تغلق
فتحات
الأحواض المقيسة
بغطاءات
مختومة إما
بقفل أو برصاص
أو بأية وسيلة
ملائمة أخرى
تستعمل
باتفاق بين
الإدارة والمقطر
؛
3- يجب أن
تبقى
الصنابير
المركبة على
هذه الأنابيب
وعلى الأحواض المقيسة
مغلقة طبق
الشروط
الخاصة
المقررة في 2
من هذا الفصل
؛
4- عندما
تكون الأحواض المقيسة
فارغة يلزم
المقطر
بالعمل على
تنظيفها إذا ما
طلب منه ذلك
أعوان الإدارة
كي يستطيعوا
فحصها من
الداخل.
ويمكن أن
تطالب
الإدارة
بإفراغ
وتنظيف الأحواض
المملوءة أو
التي هي في
طور التفريغ
كلما توقفت
أشغال
التقطير لمدة
ثمان وأربعين
ساعة على
الأقل.
الفصل 33 - يجب أن
تزود كل مقطرة
صناعية من طرف
الصناعي وعلى
نفقته
بمستودع
للنفايات
مراقب بصفة
قانونية من
طرف مصلحة
الموازين والمقاييس
ومقسمة
درجاته إلى هيكتوليترات
في جزئه
الأعلى وإلى
أجزاء لتر في
جزئه الأسفل
بالنسبة لسعة
تبلغ هيكتوليترا
واحدا على
الأقل. وينبغي
أن لا يقل
البعد الفاصل
بين تقسيم
وآخر عن ثلاثة
ميلمترات،
ويجب أن تتيسر
قراءة جميع
بيانات هذا
المقياس.
ويجدد
محتوى
البراميل
بواسطة
المستودع المذكور
إما مسبقا
بالماء أو بصب
الكحول نفسه
وقت ملئها.
ويجب على
المقطرين
بالإضافة إلى
ذلك أن يضعوا
رهن إشارة
أعوان
الإدارة
ميزانا
وموازين لأجل
وزن الكحول
والبراميل.
الفصل 34 - إن
الرصاص
والأقفال
المنصوص على
استعمالها في
هذا القرار
تقدمها
الإدارة
بالمجان
وتوضع وفقا
لبيانات أعوان
هذه الإدارة.
الفصل 35 - يجب أن
يقدم
المقطرون إلى
الإدارة قبل
بداية كل موسم
بخمسة عشر
يوما على
الأقل تصريحا
عاما بعدد
أيام العمل
وكذا بالساعة
التي يعتزمون
ابتداء منها
الشروع
والانتهاء كل
يوم من أعمال
تسخين أجهزة
التقطير أو
تزويدها
بالبخار
عندما يجب أن
لا يكون
العمل
مسترسلا.
أما
التصريحات
المغيرة
بموجبها
المدة التي تعمل
فيها المقطرة
كل يوم فتقدم
عند الاقتضاء
إلى أعوان
الإدارة.
الفصل 36 - إن
التصريحين
المنصوص
عليهما في
الفصلين 25-4 و31 من
الظهير
الشريف رقم 340-77-1
المشار إليه
أعلاه الصادر
في 25 شوال 1397 (9
أكتوبر 1977) بمثابة
قانون
يتلقاهما
أعوان
الإدارة
المكلفون بمراقبة
المعامل.
ويقدمان
في الأجل
المحدد في
الفصل 31 من
الظهير
الشريف
المذكور غير
أنه يمكن
تقديمهما قبل
الموعد بأربع
وعشرين ساعة
على الأقل في
حالة ضرورة
مثبتة بصفة
قانونية وإذا
ما قبلت الإدارة
ذلك.
وكذا
الشأن فيما
يخص التصريح
المنصوص عليه
في الفصل 40 من
الظهير
الشريف
المذكور.
الفصل 37 - يجب
على مستغل كل
مقطرة أن يمسك
السجل المنصوص
عليه في الفصل
23 أعلاه الذي
ترقمه وتوقعه
الإدارة.
الفصل 38 - يؤذن
لأعوان
الإدارة في أن
يحصروا في كل
وقت وآن وضعية
المواد
الأولية
الممسك
حسابها عملا
بالفصل
السابق.
الفصل 39 - يجب
كذلك على
المستغل
المشار إليه
في الفصل 37 أعلاه
أن يمسك السجل
المنصوص عليه
في الفصل 24 أعلاه
الذي ترقمه
وتوقعه
الإدارة.
- اليوم
والساعة
المقرران للشروع
في العمل وكذا
مكان العملية
المزمع القيام
بها؛
-
المدة
التقريبية
وعدد أيام
العمل وكذا
الساعة التي
يبتدئ أو
يتوقف فيها كل
يوم تسخين أجهزة
التقطير أو
تزويدها
بالبخار
عندما يجب أن
لا يكون
العمل
مسترسلا؛
-
نوع
المواد
الواجب
استعمالها
وكميتها من حيث
الوزن أو الحجم
حسب الحالة؛
- درجة
الكحول في هذه
المواد؛
-
نوع المنتج
الواجب
الحصول عليه
وحجمه وعند الاقتضاء
درجته
التقريبية؛
- نوع
الجهاز أو
الأجهزة
المستعملة في
التقطير وكذا
أرقام ختمها
وعددها
وسعتها
ومميزاتها
وحسب الحالة :
- - بالنسبة
للأجهزة ذات
الشحن المتقطع
: مدة كل
تسخين،
- - بالنسبة
للأجهزة ذات
العمل المتواصل
: قوة
إنتاجها خلال
عملها اليومي.
- العدد
والسعة
والأرقام
الترتيبية
للدنان أو
الأوعية المستعملة
سواء بالنسبة
للمواد الأولية
أو أنواع
الكحول
المحصل عليها
و-بصفة عامة-
كل إيضاح
تكميلي يبدو
للإدارة
ضروريا لأجل أعمال
الحراسة
والمراقبة
اللتين يمكن
أن تباشرهما.
2- كل تغيير
يطرأ على عنصر
أو عدة عناصر
من العناصر
المشار إليها
في الفقيرة 1
أعلاه يجب أن
يقدم بشأنه
تصريح جديد
بمجرد ظهور
التغييرات المذكورة.
3- يجب أن
يقدم التصريح
بالاستعمال
قبل الشروع في
الإنتاج
بسبعة أيام
على الأقل.
أما في
الأماكن التي
تكون الإدارة
فيها غير ممثلة
فإن التصريح
المذكور يوجه
بواسطة رسالة
مضمونة قبل
الموعد بخمسة
عشر يوما على
الأقل.
4- لا تطبق
مقتضيات
الفقيرات 1 و2 و3
أعلاه على المقاطر
الصناعية.
الفصل 48 - إن
التصريح
المشار إليه
في الفصل 40 من الظهير
الشريف رقم 340-77-1
المشار إليه
أعلاه الصادر
في 25 شوال 1397 (9
أكتوبر 1977)
بمثابة قانون
يجب أن يبين
فيه ما يلي :
1- نوع وسعة
ودرجة الكحول
الواجب
تكريره أو تنقيحه
أو إزالة
المياه أو
الرائحة منه
؛
2- رقم
الأنابيب
التي يجب أن
تستخرج منها
هذه المنتجات؛
3-
تاريخ
وساعة شحن
الأجهزة
المستعملة؛
4- نوع
الكحول
الواجب
الحصول عليه
وكميته ودرجته
على وجه
التقريب.
VII –
مستودع
الكحول أو
المشروبات
الروحية
الفصل
49 - 1- إن الإذن
بفتح مستودع
للكحول أو
المشروبات الروحية
المنصوص عليه
في الفصل 17-1 من
الظهير الشريف
رقم 340-77-1 المشار
إليه أعلاه
الصادر في 25
شوال 1397(9 أكتوبر
1977) بمثابة
قانون يبين
فيه نوع
الكحول
والمشروبات
الروحية
الواجب
إيداعها وكذا
مكان الإيداع؛
2- لا تطبق
على المودع
لديهم المشار
إليهم في الفصل
17-2 المذكور
أعلاه
الإجراءات
المنصوص عليها
في الفصل 51 بعده.
الفصل 50 - يجب أن
تكون الأوعية
–في
المستودعات-
مجموعة وأن
تحمل بحروف
بارزة بيان
سعتها وكمية
المنتج الذي
تشتمل عليه
ونوعه ودرجته.
الفصل 51 - يجب أن
يمسك أرباب
المستودعات
سجلا يسمى "سجل
حسابات
الكحول"
ترقمه وتوقعه
الإدارة.
VIII
– التسويق
الفصل
52
- إن المودع
لديهم الكحول
الذين
استفادوا من
إذن خاص
لتسويق
الكحول يسلمه
الوزير
المسؤول يعتبرون
بائعين من
جديد مأذونا
لهم لأجل
تطبيق الفصل 34
من الظهير
الشريف رقم 340-77-1
المشار إليه أعلاه
الصادر في 25
شوال 1397 (9 أكتوبر
1977) بمثابة
قانون.
الفصل
53
- إن أنواع الكحول
ذات
الاستعمال
الطبي يمكن
–في حدود عشرة سنتيلترات
(0,10) بالنسبة
لكل شخص-
بيعها
للأفراد بدون
وصفة من طرف
الصيادلة،
أما إذا كانت
هذه المنتجات
واردة في وصفة
سلمها طبيب أو
بيطري أو
قابلة فيجب أن لا
تتجاوز
الكمية
المسلمة
الكمية
المحددة في الوصفة،
كما يجب أن
تكون كميات
الكحول المعد
لعلب الإسعاف
بالأوراش
والمعامل
مطابقة
للأحجام
المبينة في
السندات
المسلمة من
طرف شركات
التامين عن حوادث
الشغل.
IX –
الترويج
الفصل
54 - 1- لا يجوز
نقل الكحول أو
المشروبات
المحتوية على
الكحول من غير
أن يكون ذلك
مسموحا
بمقتضى أحد سندي
النقل
المحددين في
البند 2 من
الفصل 6 من الظهير
الشريف
المشار إليه
أعلاه
المعتبر بمثابة
قانون رقم 340-77-1
بتاريخ 25 من
شوال 1397 (9 أكتوبر
1977).
2- يعفى من
الإجراء
المنصوص عليه
أعلاه نقل الكحول
المغيرة
طبيعته لأي
غرض من
الأغراض.
الفصل 55 - 1- تسلم
الإدارة
سندات
الحركة؛
2- يمكن في
الأماكن غير
الممثلة فيها
الإدارة أن
تزود الإدارة
المودع لديهم
بسجلات لرخص المرور
يقتطعون منها
بأنفسهم
سندات الحركة
لتبرير
إرساليات
الكحول
والمشروبات
الروحية
المباشرة بكل
حرية.
ويمكن
منح نفس
التسهيل
للمودع لديهم
القاطنين في
مكان ممثلة
فيها الإدارة
عندما يبرر
ذلك نوع وأهمية
عملياتهم.
الفصل 56 - خلافا
لمقتضيات
الفصل 54 أعلاه
فإن المواد المسلمة
من طرف المودع
لديهم إلى
الأفراد لأجل استعمالها
والتي لا
يتجاوز حجمها
خمسة ليترات
يمكن ترويجها
دون رخصة
المرور.
الفصل 57 - يجب
على أرباب
الصناعة
المعتمدين
الذين
يتسلمون
أنواع الكحول الداخلة
في صنع
الأدوية
ومنتجات
التعطير والنظافة
أو المعدة
للتطهير أو
لصنع أو حفظ
المواد
العطرية
الطبيعية
الداخلة في
تحضير الليمونادا
والمياه
الغازية أو
غير الغازية
والمياه المعدنية
ومياه
المائدة أو
غيرها من
المشروبات
المعطرة أن
يحتفظوا
بسندات النقل
المتعلقة
بذلك للإدلاء
بها عند
الاقتضاء إلى
المأمورين
المكلفين
بالمراقبة.
X –
عمليات الصنع
المنجزة على
أساس الكحول
المفروضة
عليها
أسعار منخفضة
الفصل 58 - يلزم
بإمساك السجل
المشار إليه
في الفصل 51 أعلاه
كل من أرباب
الصناعة
المعتمدين
ومنتجي
الأدوية
ومنتجات
التعطير
والنظافة
ومستخدمي
الكحول
لأغراض التطهير
أو لصنع أو
حفظ المواد
العطرية
الطبيعية الداخلة
في تحضير الليمونادا
والمياه
الغازية أو
غير الغازية
والمياه المعدنية
ومياه
المائدة أو
غيرها من
المشروبات
المعطرة.
الفصل 59 - ألغي
طبقا لقرار
وزير المالية
رقم 1202 بتاريخ 28-12-84
(الجريدة
الرسمية رقم 3766
بتاريخ 2-1-85).
الفصل 60 - 1- يضع
أرباب
الصناعات
المعنيون كل
ثلاثة أشهر أي
في فاتح يناير
وفاتح أبريل
وفاتح يوليو وفاتح
أكتوبر
موازنة
لمحاسبة
المواد كما
تستخلص من
السجل المشار
إليه في الفصل
51 أعلاه.
2- يتم
التحقق من
موازنات
الثلاثة أشهر
عند مرور
أعوان
المراقبة
الذين يجوز
لهم بالإضافة إلى
ذلك وضع
موازنات في كل
وقت من السنة
عن طريق فحص
الدفاتر
وتفتيش
الأماكن.
3- يتسامح
فيما لا يجاوز
5% من
الحجم
المتكفل به عن
فترة كل 365
يوما، وذلك في
مقابل
النقصان
المثبت بوجه
قانوني
والناتج بوجه
خاص عن التبخر
والمناولة.
ويمكن أن
يعفى كذلك من
الرسم
الداخلي على
الاستهلاك
النقصان الذي
يفوق مقدار
التسامح البالغ
5% بشرط
إثبات ذلك
ببراهين
تقبلها
الإدارة.
ويخضع
النقصان الذي
يقل عن مقدار
التسامح البالغ
5% أو
يعادله، إن لم
يقدم بشأنه
إثبات لأداء
الضرائب
والرسوم
المفروضة
عليه بحسب
السعر الأعلى.
أما
النقصان الذي
يجاوز مقدار
التسامح الآنف
الذكر ولم يقع
الإدلاء بما
يثبته أو كان
ناشئا عن
مناورات تدليسية
فإنه يخضع
لأداء
الضرائب
والرسوم
المفروضة باعتبار
السعر الأعلى ويكون
بالإضافة إلى
ذلك موضوع
محضر يحرره مأمورو
الإدارة.
4- لا تقبل
فيما يخص صنع
الأدوية
ومراقبة استعمال
الكحول
المقبول
بالاستفادة
من المقدار المنخفض
إلا النماذج
المأذون فيها
من طرف وزارة
الصحة
العمومية،
(مصلحة
الصيدلة).
XI –
تغيير طبيعة
الكحول
الفصل
61 - 1- يجب أن
تباشر بحضور
مأموري
الإدارة وفي
الأيام
والساعات
التي تحددها
هذه الأخيرة
عمليات تغيير
طبيعة الكحول
المشار إليها
في الفصل 37 من
الظهير
الشريف
المعتبر
بمثابة قانون
الآنف الذكر
رقم 340- 77-1 الصادر
في 25 من شوال 1397 (9
أكتوبر 1977) أيا
كان الغرض المراد
استخدامها له :
- بمكاتب
الدخول وقبل
التسلم فيما
يخص الكحول المستورد؛
-
بمستودعات
المدبر
المفوض
لتجارة
الكحول اللإيثيلي
فيما يخص
الكحول
المنتج
بالمغرب.
2-
يجب على
الملزمين
المعنيين أن
يقدموا العناصر
اللازمة
لتغيير طبيعة
الكحول واليد
العاملة
وجميع الآلات
والأواني
الضرورية
لإنجاز
عمليات تغيير
طبيعة المادة
ومراقبتها
ومعرفتها.
الفصل 62 - 1- يشترط
للاستفادة من
السعر المخفض
المنصوص عليه
في (ب) من
الفقرة 1 من
البند IV
بالجدول (ا) من
الفصل 9 من
الظهير
الشريف المعتبر
بمثابة قانون
الآنف الذكر
رقم 340-77-1
بتاريخ 25 من
شوال 1397 (9 أكتوبر
1977)، لفائدة
أنواع الكحول
المعد لصناعة
الخل أن تغير
طبيعة الكحول
المذكور
بإضافة
2-
يجب أن تباشر
عمليات تغيير
طبيعة الكحول
المشار إليها
أعلاه خلال
الآجال وبخصوص
الكميات التي
تحددها
الإدارة.
الفصل 63 – 1-
تستفيد من
السعر المخفض
المنصوص عليه
في (ب) الفقرتين
2 و3 بالبند IV بالجدول
(ا) من الفصل 9 من
الظهير
الشريف المعتبر
بمثابة قانون
الآنف الذكر
رقم 340-77-1 بتاريخ
25 من شوال 1397 (9
أكتوبر 1977)،
أنواع الكحول
البالغ عياره
90 درجة سنتيغراد
على الأقل في
حرارة 20 درجة
والمغيرة
طبيعته لأجل
استعمالات
صناعية أو
منزلية
بإضافة :
-
إما الكحول الايتيلي
والبنزين
الثقيل أو
وقود النفط
بنسبة ليترين
وسبعين (2,70) من
الكحول الإيتيلي
وخمسين سنتيلترا
(50) من البنزين
الثقيل أو وقود
النفط في كل
هيكتولتر من
الكحول؛
-
وإما ليترين
وسبعين (2,70) من وايت سبيريت
وخمسين سنتيلترا
(50) من البنزول وجزءين من
المائة (0,02%) من الغريزيل
في كل هيكتوليتر
من الكحول.
2-
يجب كي يعتبر
الكحول الميتيلي
مغيرا لطبيعة
الكحول أن
يبلغ عياره 90
درجة في حرارة
20 درجة سنتيغراد.
ويجب
أن يحتوي على 6% على الأقل )بعد
إسقاط
المنتجات
القابلة
للتحويل إلى
صابون عن طريق
الصودا
المعبر عنها بأسيتات المتيل( من
الكحول غير
الصافي
المتولد عن
الحرارة الذي
يعطيه
الرائحة
القوية و
المميزة
للمنتجات
الخام الخاصة
بتقطير الخشب
مع العلم أن
الباقي من 100 حجم
يتكون من
الكحول المتيلي
و السيتون
و الماء.
أما
البنزين
الثقيل فيجب
أن تكون له
رائحة خاصة
بالمنتجات
الثقيلة
لتقطير الفحم
الحجري و أن يغلى
بين 150 و 200
درجة و يجب
بالإضافة إلى
ذلك أن لا
يتأثر من جراء
غسل بالصودا
في 36 درجة بومي
و أن يفقد
صفاء لونه
عندما يضاف
الماء إليه و
أن ينحل فورا
دون فقد صفاء
لونه فيما
يعادل حجمه أربع
مرات من
الكحول من 90
درجة.
ويجب
أن تكون لوقود
النفط كثافة 0,775
في 15 درجة سنتغراد
وأن يقطر بين 100
و200 سنتيغراد.
الفصل
64 - خلافا
لمقتضيات
الفصل 63 أعلاه
يجوز للإدارة
قصد تلبية بعض
الأغراض
الصناعية أن
تقبل نماذج
لتغيير طبيعة
الكحول غير
النموذج المنصوص
عليه في الفصل
63.
وتبين
في مقرر الإذن
الإجراءات
الخاصة التي يمكن
فرضها على
المستفيدين.
الباب
الثالث
السكر
والمنتجات
السكرية
الفصول
65 و65 مكرر و66 و67 و68 و69 )ملغاة(
الباب
الرابع
المنتجات
البترولية
: الوقود و
المحروقات
والزيوت
الملينة
الفرع
1
مستودعات
الإذخار حسب
مدلول
الفصل 119 من
مدونة
الجمارك
المشار إليها
أعلاه
الفصل
70 – 1- يجب أن
تكون
مستودعات
ادخار
المنتجات
البترولية
معزولة عن كل
سكنى وأن يحيط
بها سياج لا
تكون فيه إلا
فتحة واحدة؛
2-
يمكن أن تفرض
الإدارة
إعداد طريقة
للحراسة الدورية
على طول
السياج
المذكور.
الفصل
71 - تقبل
الإدارة
الأحواض
المستعملة
لحفظ المنتجات
المودعة.
ويجب
أن تقيسها
سلفا مصلحة
الموازين و
المقاييس.
ويجب
أن تبين في
محضر القيس
مسافة العمق إلى
نقطة معينة
لكل فتحة من
الفتحات
الثلاث المنجزة
بالقبة أو إلى
نقطة ثابتة
ما.
ويقدم
مقطع للمستوى
وتصريح
بالمحتوى عن
كل حوض.
ويجب
أن لا تكون
لهذه الأحواض
في جزئها
الأسفل
بالإضافة إلى
صنبور
الإفراغ
ومنفذ التفتيش
سوى فتحتين
متصلتين
بأنبوبي
الدفع المخصص أحدهما
بالدخول
والآخر
بالخروج، كما
يجب أن لا تكون
لها في جزئها
الأعلى سوى
ثلاث فتحات
)إحداها
في الوسط
والأخريان في
كلا الطرفين( يكون
لها نفس
القطر ولا
يسمح موقعها بوجود
أي حز في
اتجاهها
العمودي.
أما
صفيحة منفذ
التفتيش
المعدة في
الجزء الأسفل
من كل خزان فتجهز
بغطاء متحرك
ينطبق على رزازات
مثبتة على
الخزان
ومزودة بجهاز
يساعد على وضع
رصاص عليها.
وتغلق
فتحات القبة
بواسطة غطاء
مصمت أو مشبك
بعريش ضيق
الثقب.
وتزود
الأحواض بدرج
كافية الميل
مصمتة ذات درابزين
ويوضع على قبة
كل واحد من
الأحواض ممر يساعد
على ولوج
الفتحات الموجودة
بها.
الفصل
72 - تهيأ
المسالك
المؤدية إلى
كل حوض إما
على وجه الأرض
وإما داخل
قناة بأجزاء
مجاريها الخارجة
عن قبو
الأرصفة
والطرق
العمومية
التي تعينها
الإدارة.
ويجب
إعداد غطاء
القناة
بكيفية تساعد
على التفتيش
الخارجي
للأنابيب.
وتجهز
المسالك
بمنافذ يمكن بواسطتها
التأكد من أن
المنتجات
البترولية تتجه
فقط نحو الحوض
المراد شحنه
ومن أن المنتجات
المدفوعة من
المستودع تتجه نحو
عدادات تسجيل الحجم
والأحواض المقيسة
والخزانات
التي تقوم
مقامها أو أي
حوض آخر مأذون
فيه من طرف
الإدارة.
الفصل
73 - إن جميع
الفتحات : السكور
والصنابير
والمنافذ
يختم عليها
بالرصاص
بحضور المودع
وينزع ختم
الرصاص من طرف
الإدارة بطلب
من المودع
وبحضوره لأجل القيام
بعملية معينة.
الفصل
74 – 1- يجب
فيما يخص جميع
العينات
المعدة
لتحديد طبيعة وصنف
ومميزات
المنتج
المصرح به أن
تستعمل
الإدارة الطريقتين
الآتيتين:
-
إما أن يؤخذ البترول بواسطة
مخبرة من
ثلاثة أماكن
مختلفة لكتلة
السائل )من
قعر الدنان
ووسطها ومن
تحت سطحها
ببعض السنتمترات( وإما أن
تدخل إلى قعر
الخزانات
مخبرة تبلغ سعتها
نحو لترين
تشتمل على عدة
ثقب في
جزئها الأعلى
وأن ترفع ببطء
كي يتأتى أخذ
بعض السائل من
جميع مستويات
العمود؛
2-
يجوز للإدارة
زيادة على
الطريقتين
المبينتين في
1 أعلاه أن
تقبل كل طريقة
أخرى لأخذ
العينات؛
3-
يباشر أخذ
العينات
بحضور المودع.
الفصل
75 – 1 - تحدد
الإدارة حجم
المنتجات
البترولية
المدخلة إلى
الأحواض أو
المستخرجة
منها.
ويتم
تحديد هذا
الحجم إما
باستعمال
عدادات للقيس
موضوعة على كل
فتحة من
الفتحات
المشار إليها
في الفصل 71
أعلاه وعلى
صنبور
الإفراغ وإما
بمقاييس آلية
وإما عن طريق
حساب ارتفاع
المنتجات
المدخرة
بواسطة
الديكامتر
المعدني.
وإذا
دعت الضرورة
إلى استعمال
الديكامتر المعدني
كيفما كانت
العملية المنجزة
: الملء
بالماء أو
استخراجه أو
إفراغه يجب
قبل إجراء
القيس
الانتظار حتى
تكون الكتلة
المدخرة في
الحوض هادئة
تماما.
2-
يحول الحجم
الظاهر
المحصل عليه
بهذه الكيفية
إلى حجم من 15
درجة سنتيغراد.
ويتم
هذا التحويل
بتطبيق
مقادير
تحددها
الإدارة.
ولتحديد
حرارة
السوائل المقيسة
لا تأذن
الإدارة سوى
في استعمال
مقياس حرارة زئبقي
أو مسبار
حراري.
3-
تباشر
العمليات
المبينة في 1
أعلاه بحضور
المودع.
4-
إن المميزات
التقنية
لعدادات
القيس والمقاييس
الآلية والديكامترات
المعدنية
تحددها
الإدارة التي
يرجع إليها
أمر اختيار
الطريقة
الواجب
استعمالها
وقبول أجهزة
القيس
المقررة.
الفصل
76 – 1 -
إن الخصاص
الناتج عن
أسباب طبيعية
داخل
مستودعات
ادخار
المنتجات
البترولية يقبل
مع الإعفاء من
جميع الرسوم
والضرائب ضمن
الحدود
المبينة بعده
واستنادا إلى
إثبات هذا الخصاص
الذي تقبله
الإدارة:
-
الزيوت
الخفيفة
والمتوسطة
المبينة في
الفصل 9-
الجدول ت من
الظهير
الشريف رقم 1.77.340
المشار إليه
أعلاه الصادر
في 25 شوال 1397 )9 أكتوبر (1977 بمثابة
قانون : 2% من الحجم
عن كل سنة
تبلغ 365 يوما من
الادخار.
-
الزيوت
الثقيلة
المبينة في
الفصل 9
المشار إليه أعلاه : 1% من الحجم
عن كل سنة
تبلغ 365 يوما من الإدخار.
-
الغازات
السائلة المبينة في
الفصل 9
المشار إليه
أعلاه : 1,2% من وزن
الكميات
الموضوعة في
المستودعات
مهما كانت مدة
الخزن.
2-
إن الخصاص
الذي تفوق
نسبته
النسبتين المائويتين
المشار إليهما
في 1 أعلاه أو
الذي تقل
نسبته عن
هاتين النسبتين
أو تعادلهما
والذي لم تقبل
الإثباتات المقدمة
بشأنه كلا أو
بعضا يخضع
لأداء الرسوم
والضرائب
بصرف النظر
عند الاقتضاء
عن الغرامات
المستحقة.
الفصل
77 – 1- عندما
تكون
مستودعات
ادخار
المنتجات
البترولية
خاضعة لحراسة مستمرة
من الإدارة
فإن مصاريف
الحراسة والمراقبة
الخاصة
بالموظفين
المعينين
للقيام بهذه
الحراسة
والملقاة على
عاتق أصحاب الإمتياز
في
المستودعات
أو
المستفيدين
من رخصة فتح
مستودع خصوصي
حر تحدد على
أساس المرتب
المتوسط لصنف
أعوان
الإدارة
المعينين
للقيام بهذا العمل
بما في ذلك
التعويضات
المهنية أوغيرها
وكذا
المكافآت،
حسبما هي
ناتجة كلها عن
الأنظمة
المعمول بها.
ولتقدير
التعويضات عن
الإقامة
والتحملات العائلية
تحسب
التعويضات
على أساس
المقدار المطبق
على الأعوان
المتزوجين
المتكفلين بثلاثة
أطفال.
2-
يتعين على
أصحاب الإمتياز
أو
المستفيدين
المذكورين آداء
المصاريف
المذكورة
برسم النفقات
المرجعة إلى
الدولة عن كل
ثلاثة أشهر
وبكيفية
مسبقة و أن
يلتزموا بآداء
المصاريف
الإضافية
التي قد تنتج
فيما بعد عن القيام
بالحراسة أو
التي قد تترتب
عن زيادة في
المرتبات
والتعويضات
والمكافآت
الممنوحة
للأعوان
المذكورين
عملا بتدبير
عام.
3-
يجب على أصحاب
الإمتياز
أو
المستفيدين
المذكورين
بالإضافة إلى
ذلك أن يضمنوا
السكنى
للأعوان
المكلفين
بالحراسة إما
بتوفير مسكن
خارج حظيرة
المستودع وإما
بواسطة تعويض
يحدد باتفاق
مع الإدارة.
الفصل
78 – 1 -
إذا رأت
الإدارة أنه
يمكن الإكتفاء
بحراسة في
أوقات متقطعة
فإن أصحاب الإمتياز
في
المستودعات
أو
المستفيدين
من رخصة فتح
مستودع خصوصي
حر يلزمون،
زيادة على
الأجرة المنصوص
عليها في
الفصل 31-2 من
مدونة
الجمارك، بآداء
مصاريف نقل
أعوان
الإدارة
المكلفين
بهذه الحراسة
من مكاتبهم أو مقر
فرقهم إلى
المستودعات.
ويجب
أن تسدد
مصاريف النقل
المذكورة على
أساس
المقادير
والمدد التي
تحددها
الإدارة.
2-
تدفع المبالغ
المذكورة إلى قباضة
الجمارك
للدائرة التي
يوجد بها
المستودع.
الفصل
79 - إن أصحاب الإمتياز
في
المستودعات
والمستفيدين
من فتح مستودع
خصوصي حر
يلزمون بأن
يضعوا رهن
إشارة
الإدارة جميع
الأدوات
والمواد
اللازمة لقيس
المنتجات المدخرة
ولمراقبتها
بصفة عامة.
الفرع 2
معامل
التكرير
الفصل
80 - 1- تطبق
مقتضيات
الفصول 70 و77 و79
أعلاه على
معامل تكرير
المنتجات
البترولية؛
2-
تطبق مقتضيات
الفصول 71 و72 و75 أعلاه
على الأحواض
المعدة
للمنتجات
البترولية
المكررة
والمستهلكة
على حالتها
وكذا على
المنتجات
المذكورة.
الفصل
81 - يجب أن
يباشر خزن
المنتجات
المكررة
بمجرد الحصول
عليها طبق
شروط تساعد
على فحصها من
طرف الإدارة
في خزانات أو
أماكن مستقلة
معزولة عن
غيرها تحتوي
على منتجات
خام أو منتجات
غير مفروضة
عليها الضريبة
أو رواسب.
الفصل
82 - 1- يمسك
المكرر في كل
معمل للتكرير
حسابا عاما للصنع
تدرج فيه
يوميا كميات
المنتجات
الخام المستعملة
من جهة وكميات
المنتجات
المكررة المحصل
عليها من جهة
أخرى.
2-
يمسك المكرر
زيادة على ذلك
حسابا عاما
للمنتجات
المفروضة
عليها
الضريبة ويتضمن
هذا الحساب:
أ( فيما يخص
الكميات
المتكفل بها
حسب الأحجام
المحددة في 15
درجة سنتغراد
:
1- كميات
المنتجات
المحصل
عليها؛
2- الفوائض
المعاينة عند
عمليات
الجرد؛
ب( فيما يخص
الكميات
المبرأ منها
طبق نفس
الشروط:
1- الكميات
المخرجة من
معامل
التكرير بحكم
أي نظام جمركي
كان؛
2- الكميات
المستهلكة
لحاجات معمل
التكرير؛
3-
الخصاص
المعاين على
إثر عمليات
الجرد.
الفصل
83 – يجوز
للإدارة أن
تحصر في كل
وقت وآن وضعية
الحساب العام
للمنتجات
المفروضة
عليها الضريبة،
ويلزم المكرر
بحضور عمليات
الجرد أو
تعيين من ينوب
عنه فيها.
الفصل
84 -
يلزم المكرر
بأن يقدم
محاسبته
التجارية
وجميع
الوثائق
الملحقة بها
كلما طلبت منه
الإدارة ذلك.
الباب
الخامس
المصوغات من
البلاتين أو
الذهب أو
الفضة
الفرع 1
العيارات
ونسبة
التسامح
وطوابع
الدمغة و
طابع الصائغ
الفصل
85 - 1– كل مصوغ
يتراوح عياره
بين عيارين من
العيارات القانونية يعتبر
من صنف العيار
الأدنى من
هذين
العيارين.
2-
إن الأشياء
المرتكبة فقط
من البلاتين
أو الذهب أو
الفضة يوضع
عليها طابع
الدمغة
المطابق
للمعدن
الرئيسي فيها
عندما لا
تتجاوز نسبة المعدن
الآخر 3%.
وفي
حالة العكس
توضع على
الأشياء
طوابع دمغة متقابلة
خاصة بكل
معدن؛
3-
إن أجزاء
البلاتين أو
الذهب أو
الفضة الداخلة
في تركيب
الأشياء
المذكورة لا
يمكن في أي حال
من الأحوال أن
تكون أقل من
العيار
القانوني
الأدنى.
الفصل
86 - 1- كل مصوغ
ملبس بطريقة
ما أو مموه
بالذهب أو
الفضة يجب أن
يحمل طابع
دمغة مربعا
تنقش عليه
بحروف تسهل
قراءتها كملة "ملبس" أو كلمة "مموه" حسب
الحالة؛
2-
إن المصوغات
من معدن عادي
مموه بالذهب
أو الفضة التي
لها مظهر
معادن نفيسة
يجب أن يوضع
عليها طابع
دمغة تنقش
عليه بحروف
تسهل قراءتها كلمة
"مموه
بالذهب" أو
كلمة "مموه
بالفضة" حسب
الحالة.
3-
إن المصوغات
المشتملة على
أجزاء من معدن
مموه بالذهب
أو الفضة
مركبة في إطار
مع أجزاء من
معدن نفيس يجب
أن يوضع على
كل جزء من أجزائها طابع
الدمغة الخاص
بالمعدن
المستعمل،
ويجب أن ينقش إسم
المعدن
العادي بحروف
تسهل قراءتها
على الجزء
المتركب من
هذا المعدن.
الفصل
87 - 1- إن
استعمال
الذهب والفضة
ومعادن أخرى
لصنع مصوغ
واحد يؤذن فيه
طبق الشروط
الآتية:
أ(
عندما تكون
المعادن غير
الذهب و الفضة
المستعملة للزينة
ظاهرة جدا من
الخارج
بألوانها
الخاصة يجب أن
يضع الصانع
على الأشياء
طابع دمغة
تنقش عليه
بحروف تسهل
قراءتها
عبارة "معادن
مختلفة" أو رمز "م.م" بالنسبة
للقطع ذات
الحجم
الصغير؛
ب(
عندما تشتمل
الأشياء على
مادة غريبة أو
على آلية غير
مرئية يجب أن
تنقش على هذه
الأشياء
بحروف تسهل
قراءتها كلمة "محشو" أو كلمة "آلية
"؛
2-
إذا كانت نسبة
الذهب تبلغ 5% أو نسبة
الفضة تبلغ 15% فإن
الأشياء تخضع
للمراقبة
ويجوز للصانع
أن يضع قبل
عبارة "معادن
مختلفة" أو "محشو" أو "آلية" كلمة "ذهب" أو "فضة" ؛
وفي
حالة العكس لا
يؤذن في هذه
الإضافة
وتعفى الأشياء
من كل مراقبة.
3-
يجب أن تنقش
عبارات "معادن
مختلفة" أو "محشو" أو "آلية " بكيفية
تساعد على وضع
طابع الدمغة
في مقابلها.
الفصل
88 - 1- يباشر
وضع طوابع
الدمغة بعد
اختبار
مصوغات البلاتين
أو الذهب أو
الفضة طبق
الشروط الآتية:
أ( يوضع على الأشياء
التي وقع
اختبارها
بالفحص أو بقياس
الطيف
طابع العيار
الذي وقع
ترتيبها
بحكمه؛
ب( يوضع طابع دمغة
صغير على
الأشياء التي
لم يتأت نظرا
لصغر حجمها
اختبارها إلا
بعد الحك.
2-
تعد طوابع
العيار بواحد
فيما يخص
مصوغات البلاتين
وبثلاثة فيما
يخص مصوغات
الذهب وباثنين
فيما يخص
مصوغات الفضة
مع العلم أن
كل واحد منها
يطابق أحد
العيارات
القانونية
المحددة في
الفصل 51 من
الظهير
الشريف رقم 1.77.340
المشار إليه
أعلاه الصادر
في 25 شوال 1397 )9 أكتوبر 1977(
بمثابة
قانون؛
3-
إن الأشياء
التي يفوق
وزنها الإحدى
عشرة غرامات
من غير تجاوز 20
غراما يوضع
عليها طابعان متقابلان
بينما يوضع
على الأشياء
التي يتجاوز
وزنها الإحدى
الفصل
89 - 1- تكون
طوابع الدمغة
مطابقة
للرسوم
المصورة المحددة
من لدن
الإدارة؛
2- لا تحمل
طوابع الدمغة
المستعملة في
الدار البيضاء
أية علامة
مميزة، في حين
تحمل الطوابع
بمدن فاس
ومراكش
وأكادير
وطنجة
والرباط
والصويرة ووجدة،
بخلاف ذلك،
حرف "ف" بالنسبة
إلى فاس، وحرف
"م"
بالنسبة إلى
مراكش، وحرف "أ" بالنسبة
إلى أكادير،
وحرف "ط" بالنسبة
إلى طنجة،
وحرف ر" بالنسبة
إلى الرباط،
وحرف "ص" بالنسبة
إلى الصويرة،
وحرف "و" بالنسبة
إلى وجدة.
3-
تكون رسوم
الطوابع كما يلي :
فيما
يخص طابع
الدمغة للبلاتين
: سمكة في
مستطيل
بأسفلها
الحرف المميز
؛
- فيما
يخص طابع
الدمغة
للعيار الأول
من الذهب :
رأس بغل من
جانبه الأيسر
مع إثبات
العدد 1 في الأرضية
قبالة العين
اليسرى داخل
مستطيل مقطع
الجوانب
ويوضع الحرف
المميز في
الأرضية بين
العنق والرأس
؛
-
فيما يخص طابع
الدمغة
للعيار
الثاني من الذهب
: رأس بغل من
جانبه الايسر
مع إثبات
العدد 2 في الأرضية
قبالة العين
اليسرى داخل
شكل بيضوي مقطع
الجوانب
ويوضع الحرف
المميز في
الأرضية بين
العنق والرأس
؛
-
فيما يخص طابع
الدمغة
للعيار
الثالث من الذهب
: رأس بغل من
جانبه الأيسر
مع إثبات
العدد 3 في الأرضية
قبالة العين
اليسرى داخل
شكل غير متساوية
أضلاعه
السداسية
ويوضع الحرف
المميز في
الأرضية بين
العنق والرأس
؛
-
فيما يخص طابع
الدمغة
للعيار الأول
من الفضة :
رأس بقرة من
جانبه الأيسر
مع إثبات
العدد 1 في الأرضية
بالجهة
اليسرى داخل
شكل غير
متساوية أضلاعه
الثمانية
ويوضع الحرف
المميز بأسفل الرأس
؛
-
فيما يخص طابع
الدمغة
للعيار
الثاني من الفضة
: رأس بقرة من
جانبه الأيسر
مع إثبات
العدد 2 في الأرضية
بالجهة
اليسرى داخل
الدائرة،
ويوضع الحرف
المميز بأسفل
الرأس ؛
- فيما
يخص الطابع
الصغير لدمغة الذهب : رأس
غزال من جانبه
الأيمن داخل
معين متألف من
دوائر، ويوضع
الحرف المميز
بأسفل الرأس ؛
-
فيما يخص
الطابع
الصغير لدمغة الفضة : رأس
كبش من جانبه
الأيمن داخل
مستطيل مقوسة
زواياه،
ويوضع الحرف
المميز في
الزاوية السفلى
بالجانب الأيسر؛
-
فيما يخص طابع
استيراد
الذهب: فراشة
داخل إطار
مقطع
الجوانب،
ويوضع الحرف
المميز بأسفل الجناح
الأيسر؛
-
فيما يخص طابع
استيراد الفضة
: نسر في إطار
يشبه شكله
المستطيل،
ويوضع الحرف
المميز خلف
الرأس في
الزاوية
العليا بالجانب
الأيمن؛
-
فيما يخص طابع
الإحصاء :
سعف في إطار
شبه بيضوي
الشكل ويوضع
الحرف المميز
بالجزء
الأعلى.
-
فيما يخص طابع
المصوغات غير
ذات العيار
: بومة )الدوق
الكبير( في إطار
مقطع يحيط
بحاشية صغيرة
ويوضع الحرف المميز
بأعلى الرأس ؛
-
فيما يخص طابع
الأشياء
الفنية: إناء
داخل شكل غير
متساوية
أضلاعه
الستة، ويوضع
الحرف المميز
بالجزء
الأعلى فيما
بين العروتين.
الفصل
90 - يتولى
حفظ الطوابع
الجاري
استعمالها
والطوابع
الاحتياطية
أعوان
المكاتب
الجمركية للدمغ
الذين
يضعونها في
صندوق حديدي
ذي قفلين.
الفصل 90
المكرر - يمكن وضع
طابع الصائغ
يسمى "طابع
الصائغ" معتمد
من لدن
الإدارة وفق
الكيفيات
المحددة في
الفصل 90
المكرر مرتين
بعده قبل تقديم
المصوغات من
المعادن
النفيسة إلى
مكاتب الدمغة
من أجل
الاختبار و
الطبع في حالة
المطابقة
للعيار
القانوني.
الفصل 90
المكرر-مرتين
– 1- يودع لدى
الإدارة طلب
اعتماد طابع
الصائغ.
يحدد شكل و محتوى
الطلب و كذا
الوثائق
المرفقة به من
طرف الإدارة.
يجب
تبليغ جواب
الإدارة في
أجل لا يتعدى 45
يوما ابتداء
من تاريخ
التوصل
بالطلب أو من
تاريخ استكمال
الطلب.
2- يمكن
أن يأخذ
الطابع
المراد
تسجيله شكل
إشارة مميزة
للصائغ تسمح
بالتعرف عليه و يمكن أن
تكمن هذه
الإشارة في
حروف أو أرقام
أو كلمات أو
رسومات
بيانية أو
شعارات
منفردة أو
مركبة.
لا يمكن
لهذا الطابع
أن يشبه أو
يطابق الطوابع
الرسمية أو
الطوابع
المسجلة من
طرف صائغين آخرين
أو علامات
التجارة أو
الصنع
المسجلة من
طرف أشخاص
آخرين غير
الطالب، أو
مختصرات لمنظمات
دولية.
3- تمسك
الإدارة
لائحة
بالطوابع
المعتمدة.
4- يظل طابع
الصائغ صالحا
لمدة 20 سنة
ابتداء من تاريخ
إصدار قرار
الإدارة
باعتماده، و يمكن
تمديده كل مرة
لمدة 20 سنة
أخرى يطلب يتم
تقديمه ثلاثة
أشهر قبل
انقضاء الأجل.
في حالة انقضاء
مدة الصلاحية
دون تقديم طلب
التمديد في
الوقت
المناسب، يتم
التشطيب على
طابع الصائغ
في اللائحة
التي تمسكها
الإدارة.
5- في حالة
التوقف عن
النشاط،
يتوجب على
المودع لديه
طابع الصائغ
تسليمه إلى
الإدارة داخل ثلاثة
أشهر.
6- يتولى
الصائغ حفظ
طابع الصائغ،
بصفته المؤول
عن استعماله
الخاص.
الفرع 2
الصنع و
البيع
الفصل
91 – 1- إن
التصريح
المنصوص عليه
في الفصل 4 من
الظهير
الشريف رقم 1.77.340
المشار إليه
أعلاه الصادر
في 25 شوال 1397 )9 أكتوبر 1977( بمثابة
قانون يودع
لدى المكتب
الجمركي للدمغة
المختص محليا
قبل تاريخ
العملية
بثمانية أيام
فيما يخص المصانع
والمعامل أو
غيرها من
المؤسسات
التي تصنع أو
تصفى فيها
مصوغات من
البلاتين أو
الذهب أو
الفضة ومصوغات
مموهة بالذهب
أو الفضة
بوسائل مكلفنة
أو كهربائية
كيماوية؛
2-
تطبق مقتضيات
1 أعلاه كذلك
على تجار و
مصفي المصوغات
المذكورة.
الفصل
92 - إن
الصناع أو
التجار أو
مصفي المعادن
النفيسة القاطنين
بمقر مكتب
جمركي للدمغة
يحررون التصريح
المشار إليه
في الفصل 91
أعلاه بسجل
خاص ويوقعون
على المقتطع،
أما الصناع أو
التجار الذين
يزاولون
مهنتهم خارج
مقر مكتب
جمركي للدمغة
فيوجهون إلى
المكتب الذي
ينتمون إليه التصريح
المذكور في شكل
رسالة
عادية مشهود
بصحة التوقيع
عليها، ويسلم
إليهم جميعا
إيصال يجب أن
يقدم كلما طلب
ذلك.
الفصل
93 -
يجب على كل
صانع أو تاجر أو
مصفي المعادن
النفيسة:
-
أن يلصق بمكان
ظاهر من
مصانعه أو
مخازنه جدولا
تقدمه
الإدارة بعوض
ويتضمن مختلف
الطوابع
الجاري استعمالها
؛
-
أن يضمن بسجل
يرقمه ويوقعه
رئيس المكتب
الجمركي
للدمغة دخول
وخروج
المصوغات
التي يشتريها
أو يبيعها
والمصوغات
المسلمة إليه
لأجل إصلاحها
؛
ويجب
أن يقدم هذا
السجل إلى
الأعوان
المعينين
لهذا الغرض
كلما طلبوا
ذلك.
الفصل
94 – 1- إن
التجار
المتجولين
بما فيهم الباعة
المتنقلون
الحاملين
عينات والذين
يبيعون
البضاعة
للعموم يجب
عليهم قبل عرض
كل بضاعة للبيع
أن يقدموا
كتابة تصريحا
عاما بمصوغاتهم
أو عيناتهم
مقابل إيصال
إلى المكتب
الجمركي
للدمغة
القريب من محل
سكناهم فيما
يخص المقيمين
بالمغرب وإلى
المكتب
الجمركي
للاستيراد فيما
يخص الواردين
من الخارج.
2-
يجب أن يحمل
التجار
المذكورون
باستمرار خلال
جولاتهم جدول
الطوابع
والسجل
المشار إليهما
في الفصل 93
أعلاه.
الفصل
95 - يجب أن
يبين في الفاتورات
المسلمة إلى
المشترين
عيار الأشياء المبيعة
عندما يطلب
ذلك.
الفصل
96 - 1- إن
الموظفين و السماسرة
المحلفين
وجميع
الأعوان
المكلفين بأن
يبيعوا عن
طريق المزاد
العلني وفقا
للتشريع
المعمول به
مصوغات من
البلاتين أو
الذهب أو
الفضة يتعين
عليهم
التصريح بها
وتقديم الأشياء
إلى المكتب
الجمركي
للدمغة
التابع له
مكان البيع
قبل التاريخ
المحدد لهذا
البيع بثمان
وأربعين ساعة
على الأقل
؛
2-
يطبع أعوان
المكتب
الجمركي
للدمغة
الأشياء عندما
تقتضي
الضرورة ذلك
ويرجعونها
إلى العون
المكلف
بالبيع مع
بيان الرسوم
الواجبة.
وتبقى
هذه الرسوم في
جميع الحالات
كسبا للخزينة،
وتقتطع من
مدخول البيع.
3-
لا يجوز بيع
المصنوعات
التي يقل عيارها
عن العيار
القانوني
الأدنى إلا
بعد تكسيرها.
الفرع 3
القواعد
المطبقة على
الاستيراد
الفصل
97 - 1- يصرح
إلى المكتب
الجمركي
للاستيراد
بالمصوغات من
البلاتين أو
الذهب أو
الفضة
المستوردة
إلى المغرب؛
2-
تقوم الإدارة
بعد الوزن
والإيداع طبق
الشروط
المقررة في الفصلين
103 و107 بعده
بتوجيه
المصوغات
المذكورة إلى
المكتب
الجمركي
للدمغة
المختص محليا
حيث تجري
عليها
القواعد
المطبقة على
المصنوعات المغربية
مع مراعاة
وجوب التصدير
المنصوص عليه
في الفصل 106-2
بعده في حالة
عيارات تقل عن
العيارات
الدنيا
المبينة في
الفصل 51 من الظهير
الشريف رقم 1.77.340 السالف
الذكر.
الفصل
98 - إن
المصوغات
الملبسة أو
المغشاة أو
المركبة من
معادن مختلفة
أو من معدن
عادي مموه
بالذهب أو
الفضة
المستوردة
إلى المغرب
تجري عليها القواعد
المطبقة على
الأشياء ذات
الصنع المحلي
من نفس النوع،
ويجب أن تنقش
عليها
الطوابع
المنصوص
عليها في
الفصلين 86 و87
أعلاه إما قبل
استيرادها
وإما من طرف
المستورد نفسه
قبل حيازتها
من مكتب
الجمرك.
الفصل
99 - إن
المصوغات من
البلاتين أو
الذهب أو
الفضة الراجعة
إلى المغرب
والحاملة
الطوابع الأصلية
الجاري
استعمالها
تصل معفاة من
الرسوم والضرائب
بعد
التأكد من صحة
الطوابع
القانونية من
لدن المكتب
الجمركي
للدمغة
المختص محليا
في حالة الشك.
الفرع 4
القواعد
المطبقة على
التصدير
الفصل
100 - 1- عندما
يريد صانع أو
تاجر تصدير
مصوغات جديدة
من البلاتين
أو الذهب أو
الفضة تحمل
الطوابع
القانونية
لأجل بيعها في
الخارج، يجب
عليه أن يقدم
التصريح
الكتابي بذلك
إلى المكتب
الجمركي
للدمغة الذي
ينتمي إليه
وأن يقدم
المصوغات
المذكورة.
الفصل
101- لا يمكن
أن يباشر
الإرسال إلى
في علب مختوم
عليها
بالمكاتب
الجمركية
للدمغة ويجب
أن يثبت
التصدير من
طرف الجمرك
داخل أجل
ثلاثة اشهر
في نظير
التصريح
بالتصدير
المسلم
للمصدر من لدن
المكتب
الجمركي
للدمغة.
الفرع 5
مكاتب
الدمغة –
اختصاصاتها
وسيرها
الفصل
102- 1- يحدد
على النحو
التالي الإختصاص
الترابي
للمكاتب
الجمركية للدمغة
:
مكتب
الرباط:
- عمالات
الرباط و سلا
والصخيرات تمارة ؛
- أقاليم
القنيطرة و
الخميسات و
سيدي قاسم و
سيدي سليمان.
مكتب الدارالبيضاء:
- عمالتا الدارالبيضاء
و المحمدية
؛
- أقاليم
الجديدة و
النواصر
ومديونة وابن
سليمان و
برشيد وسطات و
سيدي بنور
وبني ملال و
أزيلال و
الفقيه بن
صالح و خريبكة.
مكتب فاس:
- عمالتا
فاس و
مكناس؛
- أقاليم
الحاجب و إيفران و
مولاي يعقوب و
صفرو و بولمان
و تاونات وتازة
وخنيفرة.
مكتب
مراكش:
- عمالة
مراكش؛
- أقاليم
شيشاوة و
الحوز و قلعة
السراغنة و
الرحامنة و
اليوسفية و
الراشيدية و ورزازات و
ميدلت و تنغير
و زاكورة.
مكتب
الصويرة:
- إقليما
الصويرة
وآسفي.
مكتب
وجدة:
- عمالة
وجدة - أنجاد؛
- أقاليم الناضورو الدريوش و جرادة و
بركان و تاوريرت و كرسيف و
فكيك.
مكتب
أكادير:
- عمالتا
أكادير إداوتنان
و إنزكان أيت ملول.
- أقاليم اشتوكة أيت باها و تارودانت
و تيزنيت
و طاطا و
كلميم وأسا-الزاك و
طانطان و سيدي
إيفني و
العيون و
بوجدور و
طرفاية و
السمارة ووادي
الذهب و أوسرد.
مكتب
طنجة:
- عمالتا طنجة –أصيلة و
المضيق - الفنيدق؛
- أقاليم
تطوان و
الفحص -
أنجرة و
العرائش و
الحسيمة و
شفشاون و
وزان.
2-
يباشر في كل
مكتب من
المكاتب
المذكورة
اختبار وطبع
المصوغات
المشار إليها
في الفصل 44 من الظهير
الشريف رقم 1.77.340
المشار إليه
أعلاه الصادر
في 25 شوال 1397
)9
أكتوبر 1977( بمثابة
قانون.
الفصل
103- 1- إن
إيداع
المصوغات
الواجبة
مراقبتها غير
المصوغات
المستوردة
المقدمة وقت إدخالها يباشر
لدى المكتب
الجمركي
للدمغة
المختص محليا
؛
2-
يثبت الإيداع
بحضور المودع
أو وكيله
القانوني الذي
يوقع التصريح
بالإيداع
والذي يسلم
إليه نسخة من نموذج
التصريح.
3-
يتضمن
التصريح وزن
المصوغات،
وإذا كان نفس المصوغ
يشتمل في آن
واحد على
البلاتين
والذهب
والفضة أو على
أحد هذه
المعادن مع
بطانة من معادن
غير نفيسة وجب
التنصيص
بالتصريح على
وزن كل من البلاتين
والذهب
والفضة على
التوالي.
الفصل
104 - 1- إن
التصريح الذي
يوقعه الصانع
أو المستورد وقت
تقديم كل
بضاعة
للمراقبة
يتضمن بيان
العيار الذي
يطلب الطابع
من أجله.
ويجب
أن لا
يشتمل كل
تصريح إلى على
أشياء من نفس
العيار فيما
يخص المصوغات
المستوردة
ومن نفس العيار
والتذويب
فيما يخص
الأشياء
المصنوعة
بالمغرب؛
2-
إن التصريح
بالعيار لا
يلزم
المودعين
بالنسبة
للمصوغات
المستوردة
المقدمة وقت
إدخالها وكذا
بالنسبة
للمصوغات
الخاضعة
للمراقبة في
الحالات
المنصوص
عليها في
الفصل 96 أعلاه
والفصل 48-1 ت من
الظهير
الشريف رقم 1.77.340
المشار إليه
أعلاه الصادر
في 25 شوال 1397 )9 أكتوبر 1977( بمثابة
قانون. ويمكن
أن تطبع
الأشياء
المذكورة
بعيار أقل من
العيار
المصرح به
بشرط أن لا
يكون عيارها
أقل من العيار
القانوني
الأدنى.
الفصل
105 - 1- يباشر
الاختبار على
الأشياء غير
الملحومة كي
تتأتى معاينة
عيار المعدن
المصنوع منه
المصوغ،
ويتأكد
المختبر
بواسطة
التذويب عند
الحاجة من عدم
الإفراط في
استعمال
اللحام ومن أن
هذا اللحام لا
يتجاوز في أي
حال من
الأحوال
النسبة المحددة
في الفصل 51 من
الظهير
الشريف رقم 1.77.340
المشار إليه
الصادر في 25 شوال
1397
)9 أكتوبر
1977(
بمثابة قانون.
2- إن
السقاطات
والأجزاء
المأخوذة
للاختبار تسلم
إلى مالكيها
على حالتها.
الفصل
106 - 1- إذا
تبين من أعمال
الفحص التي
يقوم بها المختبر
أن المصوغات
العيار
المصرح به أو
أن لها عيارا
أعلى مع
مراعاة الإستثناءات
المبينة في
الفصل 104-2 أعلاه
فإن هذه
المصوغات
يوضع عليها
بعد أداء رسوم
الاختبار
الطابع
المطابق
للعيار
المصرح به ثم
تسلم للمعني
بالأمر؛
2-
وفي حالة
العكس أي إذا
أسفرت عملية
الاختبار عن
نتيجة أقل من
العيار
المصرح به
فيما يخص المصنوعات
المغربية أو
من العيار القانوني الأدنى
فيما يخص المصنوعات
المشار إليها
في الفقرة 2 من
الفصل 104 فإن
المصنوعات
المدرجة في
الإقرار ترجع
إلى مكتب
الجمارك قصد
تصديرها في
الحال إن تعلق
الأمر
بمنتجات سبق
تقديمها
للمراقبة حين
استيرادها أو
تسلم بعد
تكسيرها إن
كانت من المصنوعات
الأخرى.
3-
لا يمكن أن
تكسر
المصنوعات
إلا بعد توجيه
إعلام بذلك
إلى مالكها،
وإذا طلب
المعني
بالأمر في نسخة
نموذج التصريح
أو في
رسالة خاصة
إجراء اختبار
جديد، وجب على
الإدارة
القيام بذلك،
فإذا أبطل
الاختبار الجديد
نتائج
الاختبار
الأول وضعت
الطوابع وفق
الشروط
المنصوص
عليها اعلاه.
وإذا كانت نتائج
الاختبار
الجديد
والاختبار
الأول متماثلة
سلمت
المصنوعات
بعد تكسيرها
بعد أداء ثمن
الاختبار
الثاني.
الفصل
107- يحتفظ
بالمصوغات
طيلة مدة
الاختبارات
لدى مكتب
الدمغة تحت
حراسة
ومسؤولية
الإدارة.
الفصل
108 – تسلم
كويرات
الاختبار في
جميع حالات الإختبار
بالبوتقة إلى
مصوغات ولا
تقبل أية
شكاية بخصوص
الفرق في
الوزن عن
العمليات.
الفصل
109 - لا يمكن
استرداد
المصنوعات
المطبوعة أو
المكسرة إلا
بعد رد نموذج التصريح
حاملا
إبراء من لدن
المودع.
الفصل
110 - 1- إن
المصوغات
المطبوعة
وغير
المسحوبة في
أجل ثلاثة
أشهر يبتدئ من
تاريخ
الإعلام بطلب
السحب الموجه
في رسالة مضمونة
تبيعها
الإدارة عن طريق
المزاد
العلني.
أما
مردود البيع
فيباشر بعد
اقتطاع رسوم
الاختبار
إيداعه طبق
الشروط
المقررة في
الفصل 78 من
مدونة
الجمارك
المشار إليها
أعلاه؛
2-
يكون الشأن
كذلك فيما يخص
المصنوعات
التي ثبت بعد الإختبار
الأول أو الإختبار
الثاني أن
عيارها دون
العيار
المفروض ولم
يطالب بها في
الأجل الآنف
الذكر وبوشر
تكسيرها بعد
انصرام هذا
الأجل.
وتقتطع
الرسوم
المفروضة على الإختبارين
المذكورين من
حصيلة البيع.
الفصل
111 -
يسند إلى
مدير الإدارة
تنفيذ هذا القرار
الذي ينشر في
الجريدة
الرسمية
ويعمل به
ابتداء من 20 محرم 1398 ) 31 دجنبر 1977(.
وحرر
بالرباط في 25
شوال 1397 9 ) أكتوبر 1977 (.
وزير
المالية
الإمضاء : عبد
القادر
بنسليمان