مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
 المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339
بتاريخ  25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) كما وقع تغييرها وتتميمها
 على الخصوص
بمقتضى القانون رقم 99.02 المصادق عليه بالظهير
رقم 1-00-222 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421
(5 يونيو 2000)

 

 

 


 

 

ظهير شريف بمثابة قانون  رقم 1.77.339 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)
يصادق  بموجبه على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة
لإدارة  الجمارك والضرائب غير المباشرة
1

الحمد لله وحده

الطابع الشريف- بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولا سيما الفصل
102 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

الفصل 1 - يصادق على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة حسبما هي مضافة إلى ظهيرنا الشريف هذا.

الفصل 2 - تطبق مقتضيات هذه المدونة ابتداء من 31  دجنبر 1977.

الفصل 3 - تلغى ابتداء من تاريخ التطبيق المقرر في الفصل الثاني أعلاه جميع المقتضيات المنافية لهذه المدونة ولا سيما :

- القرار الوزيري الصادر في 13 شوال  1336 (22 يوليوز 1918) بتخويل المعنيين بالأمر الحق في أن يختاروا بأنفسهم نماذج تصريحاتهم للجمارك ؛

- القرار الوزيري الصادر في 17 صفر 1337 (23 نونبر 1918) بشأن تأجيل الرسوم المفروضة على البضائع المصرح بها للجمارك ؛

- الظهير الشريف الصادر في 12 ربيع الأول 1337 (16 دجنبر 1918) في شأن الجمارك؛

- القرار الوزيري الصادر في 19 ربيع الثاني 1338 (10 يناير 1920) بشأن أعمال الخبرة فيما يرجع للتصريح المزيف بأصل البضائع المعلن عنها للجمارك ؛

- القرار الوزيري الصادر في 26 جمادى الأولى 1339 (5 يبراير 1921) بتحديد أيام وساعات افتتاح مكاتب الجمارك وكذا مخازن مصلحة الشحن والافراغ والخزن أو الشركات ذات الامتياز في هذا الميدان ؛

- الظهير الشريف الصادر في 20 ربيع الثاني 1340 (21 دجنبر 1921) بشأن تأجيل الرسوم المفروضة على البضائع المصرح بها للجمارك ؛

- الظهير الشريف الصادر في 2 شوال 1340 (30 مايو 1922) بتنظيم بيع البضائع المتروكة بجمــارك الدار البيضاء ؛

- الظهير الشريف الصادر في 23 شعبان 1348 (24 يناير 1930) المحدثة بموجبه لفائدة بعض الصناعات قروض طويلة الأمد بخصوص الرسوم الجمركية والأداءات الداخلية المفروضة على الاستهلاك؛

- الظهير الشريف الصادر في 25 ربيع الأول 1349 (20 غشت 1930) المحدث بموجبه لفائدة بعض المنتوجات الأجنبية الأصل المعاد تصديرها "سند للرسوم" يمكن استعماله إلى غاية مبلغه لاستيراد البضائع المماثلة على سبيل المقاصة؛

- الظهير الشريف الصادر في فاتح جمادى الثانية 1353 (11 شتنبر 1934) المعفاة بموجبه من الرسوم الجمركية والأداء الخاص والاداءات الداخلية وأداءات الأبواب مواد الهيدروكاربور المعدة لتموين السفن ذات الأسفار البعيدة والطائرات التي تقوم بالملاحة فيما وراء الحدود ؛

- الظهير الشريف الصادر في 22 محرم 1363 (19 يناير 1944) بشأن المراقبة الجمركية على الواردات والصادرات عن طريق البريد ؛

- الظهير الشريف الصادر في 28 صفر 1367 (10 يناير 1948) بشأن الايداع الجمركي للبضائع الداخلة للمغرب أو الخارجة منه وكذا البضائع المتروكة بعد التصريح بها كتابة للجمارك ؛

- الظهير الشريف الصادر في 21 ربيع الثاني 1367 (3 مارس 1948) بالزيادة في مقدار الغرامات الجمركية او الغرامات المسند تحصيلها إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ؛

- الظهير الشريف الصادر في 4 رمضان 1367 (11 يوليوز 1948) بشأن التفتيش الجمركي المفروض على المسافرين المتوجهين إلى فرنسا أو القادمين منها ؛

- القرار الوزيري الصادر في 11 جمادى  الأولى 1368 (12 مارس 1949) بتحديد  الشروط الممكن  بموجبها تسجيل التصريح لدى الجمارك وبفرض تدابير للمراقبة بخصوص مستكتبي وعملة الجمارك ؛

- الظهير الشريف الصادر في 23 صفر 1371 (24 نونبر 1951) بمصادرة أشياء تافهة يرجع أمرها إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ؛

- الظهير الشريف الصادر في 3 ربيع الأول 1373 (11 نونبر 1953) بالزجر عن الغش في ميدان الجمارك والضرائب الداخلية المفروضة على الاستهلاك ؛

- الظهير الشريف رقم 1.58.052 الصادر في 24 رجب 1377 (14 يبراير 1958) بشأن المجال الداخل في اختصاص المصالح الجمركية ؛

- الظهير الشريف رقم 1.58.010 الصادر في 29 جمادى الثانية 1378 (10 يناير 1959) بتحديد سلطات الحكومة فيما يرجع لأداءات المقاصة والأداءات عن محاربة إغراق الأسواق بالبضائع ؛

- الظهير الشريف رقم 1.58.363 الصادر في 3 رمضان 1378 (13 مارس 1959) بشأن البيانات الواجب تضمينها في التصريحات المودعة بالجمارك ؛

- الظهير الشريف رقم 1.59.252 الصادر في 2 ربيع الأول 1379 (5 شتنبر 1959) بشأن الزجر عن التصريحات المزيفة فيما يخص القيمة الجمركية للبضائع المستوردة أو المصدرة أو الموضوعة تحت نظام الايقاف ؛

- الظهير الشريف رقم 1.73.178 الصادر في 13 ربيع الأول 1393 (17 أبريل 1973) بمثابة قانون يتعلق بالأنظمة الاقتصادية في ميدان الجمارك ؛

  وكذا النصوص الصادرة بتطبيق الظهائر والقرارات المشار إليها أعلاه.

ويلغى كذلك :

- الفصل 8 من القرار الوزيري الصادر في 29 شوال 1356 (2 يناير 1938) بتنظيم الخزن في ميناء آسفي ؛

- الفصل 3 من الظهير الشريف الصادر في 23 جمادى الأولى 1359 (29 يونيه 1940) بالزجر عن التصريحات المزيفة والبيانات غير الصحيحة في ميدان الاستيراد والتصدير وكذا التداول غير المشروع للسندات الصادرة بالترخيص في الاستيراد والتصدير ؛

- الفصول 183 و236 و237 من المرسوم رقم 2.61.161 الصادر في 7 صفر 1382(10 يوليوز 1962) بسن نظام للملاحة الجوية المدنية ؛

الفصل 4 - ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا الصادر بمثابة قانون.

وحرر بالرباط في 25 شوال1397(9 أكتوبر 1977).

وقعه بالعطف :

الوزير الأول،

الإمضاء : أحمد عصمان


مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك
والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون
رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)
 كما وقع تغييرها وتتميمها1.

الجزء الأول

مبـــادئ عــــامة

الباب الأول

مقتضيات عــــــامة

 

الفصل 1 - يقصد في هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها من:

أ) "التراب الجمركي": التراب الوطني بما فيه المياه الإقليمية؛

ب) "التراب الخاضع" : الجزء الأرضي من التراب الجمركي، بما فيه الموانئ والفرضات والمسطحات العائمة "أوف شور" وكذا الجرافات القعرية والتجهيزات المماثلة المتواجدة بالمياه الإقليمية وغيرها من المنشآت الواقعة بالمياه الاقليمية والمحددة بمرسوم، باستثناء مناطق التسريع الصناعي ؛

ت) "مناطق التسريع الصناعي" : مناطق مكونة داخل التراب الجمركي لا يسري عليها كل أو بعض القوانين والأنظمة الجمركية ؛

ث) "الاستيراد" : دخول بضائع آتية من الخارج أو من مناطق التسريع الصناعي إلى التراب الخاضع للقوانين والأنظمة الجمركية ؛

ج) "عرض البضائع للاستهلاك": النظام الجمركي الذي يسمح ببقاء البضائع المستوردة بصفة نهائية داخل التراب الخاضع؛

ويترتب عن هذا النظام أداء الرسوم والمكوس المستحقة عند الاستيراد بعد استيفاء جميع الإجراءات الجمركية الضرورية ؛

ح) "التصدير" : خروج البضائع من التراب الخاضع ؛

خ) "الادارة" : إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ومصالحها أو أعوانها ؛

د) "الوثيقة": كل حامل يتضمن مجموعة من المعطيات أو المعلومات كيفما كانت نوعية الطريقة التقنية المستعملة مثل الورق والأشرطة الممغنطة والأسطوانات والأسطوانات اللينة والأفلام الدقيقة...

ذ) "البضائع": المنتجات والأشياء والحيوانات والمواد من جميع الأنواع والأصناف، سواء كانت هذه المنتجات أو الأشياء أو المواد محظورة أو غير محظورة، بما فيها المخدرات والمواد المخدرة سواء كانت أو لم تكن محل تجارة مشروعة؛

ر) "رفع اليد": الإجراء الذي بواسطته تعطي الإدارة موافقتها للمعنيين للتصرف في البضائع التي تمت بشأنها عملية الاستخلاص الجمركي.

ز) "القوانين والأنظمة الجمركية": مجموع الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تهم استيراد وتصدير البضائع والتي تكلف الإدارة بتطبيقها بمقتضى نص صريح.

الفصل 1 المكرر- يجب أن تطبق القوانين والأنظمة الجمركية بغض النظر عن صفة وطبيعة الأشخاص.

الباب الثــــاني

تعرفة الرســــوم الجمركيــة

القسم الأول

التعـــريف

الفصل 2 - تشتمل تعريفة الرسوم الجمركية على:

1 – السطور والسطور الفرعية للمسمية الناتجة عن الاتفاقية الدولية المبرمة في شأن النظام الموحد لتعيين البضائع وتصنيفها (S.H) الذي أقره مجلس التعاون الجمركي وان اقتضى الحال السطور الفرعية الوطنية المحددة وفق المعايير المبينة في المسمية المذكورة أو السطور والسطور الفرعية الناتجة عن الاتفاقات المبرمة أو الاتفاقيات المصادق عليها من طرف المغرب.1

2- مبالغ الرسوم المطبقة على السطور التعريفية والسطور التعريفية الفرعية المذكورة.

الفصل 3 - ما عدا إذا نصت على خلاف ذلك الأحكام الواردة في هذه المدونة أو في اتفاقات أو معاهدات أو اتفاقيات دولية انضم إليها المغرب، فإن البضائع المستوردة أو المصدرة تخضع -  حسب الحالة -  لرسوم الاستيراد أو التصدير المقيدة بتعرفة الرسوم الجمركية وذلك بصرف النظر عن غيرها من الرسوم والمكوس المنصوص عليها في نصوص خاصة.

الفصل 4 - إن الرسوم المطبقة هي رسوم مرتبة على اساس قيمة البضائع تسمى "قيمية" ما عدا إذا نصت على خلاف ذلك نصوص قانونية.

القسم الثاني

تعديل التعرفة في حالة الاستعجال

الفصل 5 - 1 – المبالغ التعريفية المشار إليها في الفصل 2 أعلاه وغيرها من الرسوم والضرائب المقبوضة على الاستيراد يمكن، في حالة استعجال، أن تقوم الحكومة بتعديلها أو وقف استيفائها، بناء على قانون إذن بإصدار ذلك، وفقا لأحكام الفصل 70 من الدستور.

2- تطبق المسطرة المنصوص عليها في 1 من هذا الفصل على الرسوم والمكوس التي قد تفرض على المنتجات المقدمة للتصدير.

3- يمكن أن يعدل المصنف المعرف به في الفصل 2 - 1) أعلاه بنص تنظيمي إذا كان هذا التعديل لا يستوجب تغيير مبلغ التعريفة المطبق على المنتجات المعنية.

الفصل 6 -   (ملغى)

الباب الثالث

شروط خاصة لتطبيق القانون الجمركي

 

القسم الأول

المقتضيات الجمركية التي تتضمنها الاتفاقات
والأوفاق والاتفاقيات والمعاهدات

الفصل 7 - تطبق حالما تبلغ إلى الادارة المقتضيات الجمركية التي تشترط الاتفاقات والأوفاق والاتفاقيات والمعاهدات أن يجرى العمل بها فور توقيع الوثائق المذكورة.

القسم الثاني

المكوس الإضافيــــة

الفصل 8 - 1- عندما تعامل دولة أو اتحاد جمركي أو اقتصادي منتجات مغربية معاملة تقل عن معاملتها لمنتجات الدول الأخرى أو تتخذ تدابير من شأنها أن تعرقل التجارة الخارجية للمغرب، يمكن تطبيق مكوس إضافية في شكل رسوم جمركية مزيد في مقدارها على كل او بعض البضائع المتأصلة من بلدان تلك الدول أو الاتحادات مع مراعاة الاحكام المتعلقة بتسوية الخلافات المنصوص عليها في إطار الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف المبرمة من طرف المغرب.

2- تحدد هذه الزيادات بقرارات للوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزير أو الوزراء المعنيين بالأمر ويجب أن يصدق فيما بعد على هذه القرارات بقانون المالية للسنة الموالية للسنة التي تم خلالها نشر القرارات المذكورة.

الفصل 9 - تنسخ تبعا لنفس المسطرة التدابير المتخذة لتطبيق مقتضيات الفصل 8 أعلاه.

الفصول 10 و11 و12 (ملغاة).

القسم الثالث

بند انتقـــالـــي

الفصل 13 - 1 – ما لم ينص على خلاف ذلك في النصوص التي تحدث أو تغير تدابير جمركية يطبق النظام السابق الأكثر فائدة على البضائع التي:

- تثبت سندات النقل المحررة قبل دخول هذه النصوص المشار إليها أعلاه حيز التنفيذ، أن هذه البضائع كانت منذ تصديرها تقصد مباشرة وبصفة خاصة ناحية من التراب الخاضع ؛

- إئتمان مؤكد ولا رجعة فيه مفتوح لفائدة المورد الأجنبي قبل تاريخ دخول الإجراءات المذكورة حيز التطبيق.

2- لا يمكن أن تستفيد من مقتضيات هذا البند إلا البضائع المعروضة مباشرة للاستهلاك دون أن تكون قد وضعت بمستودع.

 

 

 

الباب الرابع

شروط تطبيق تعرفة الجمارك

القسم الأول

مقتضيــــات عـــــامة

الفصل 14 - 1 – تشتمل عناصر أساس رسوم الجمارك والمكوس المماثلة على:

- عناصر للجودة: الصنف والأصل والمصدر والمقصد؛

- عناصر للكمية: القيمة والوزن والطول والمساحة والحجم والعدد.

2 – عند الاستيراد يكون الوقت الذي يعتمد لتحديد عناصر أساس الضريبة التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لحساب الرسوم والمكوس المماثلة، المطلوب تحصيلها عن البضائع، هو وقت دخول هذه البضائع إلى التراب الخاضع مع مراعاة أحكام الفصلين 13 و86(5).

ويؤخذ بعين الاعتبار نقصان القيمة الذي تتعرض له البضائع من جراء فساد أو ضياع أو أي حادث آخر بما في ذلك الضياع الحاصل نظرا لطبيعة البضائع وكذا النقص الملاحظ بشرط أن يثبت الملزم بالأداء، بأن نقصان القيمة أو النقص الملاحظ قد حدث قبل دخول البضائع إلى التراب الخاضع.

عندما  يتعرض جزء من البضائع المستوردة لفساد في نفس الظروف المشار إليها أعلاه، تأذن الإدارة في عزل البضائع التي لحقها الفساد، إما بإعادة تصديرها أو إخضاعها، حسب رغبة الملزم، للأداء الجمركي تبعا لحالتها الجديدة وذلك دون الإخلال بحق الملزم في تعيين نظام جمركي للبضائع التي لم يطلها الفساد.

3- عند التصدير يكون الوقت الذي يعتمد لتحديد عناصر أساس الضريبة التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لحساب رسوم التصدير والمكوس المماثلة، المطلوب تحصيلها عن البضائع، هو وقت خروج هذه البضائع من التراب الخاضع.

ويفترض في هذه العناصر أنه لم يطرأ عليها أي تغيير كيفما كان نوعه بين وقت إجراء المعاينة من طرف مصلحة الجمارك ووقت خروجها من التراب الخاضع.

بيد أنه بناء على طلب الملزم يؤخذ بعين الاعتبار نقصان القيمة الذي تتعرض له البضائع من جراء فساد أو ضياع أو أي حادث آخر بشرط أن يثبت الطالب أن نقصان هذه القيمة حدث بعد القيام بعملية المعاينة وقبل خروج البضائع من التراب الخاضع.

القسم الثاني

عناصر الجودة لأساس الضريبة

أولا – صنف البضائع

الفصل 15 - 1 – صنف البضائع هو الاسم المطلق عليها في تعرفة الرسوم الجمركية.

2- تصنف بمقرر للإدارة، البضائع التي لا تعين باسمها في تعرفة الرسوم الجمركية أو البضائع التي يمكن أن تدرج في التعرفة ضمن عدة سطور أو سطور فرعية تعريفية.

3- إن مقررات التصنيف التعريفي المتخذة بطلب من الملزم أو على إثر نزاع بشأن عملية في الجمرك يجب تنفيذها فورا تجاه صاحب الطلب بعد إشعار هذا الأخير وأطراف النزاع.

ويجري العمل بمقرر التصنيف إلى غاية تاريخ الإعلان عن صدور مقرر تصنيف تعديلي أو دخول تعديل المصنف التعريفي حيز التنفيذ طبقا لأحكام الفصل 5 أعلاه.

4- يجوز للإدارة أن ترخص بالجمع في سطر أو عدة سطور أو سطور فرعية، عدة بضائع يكون تطبيقها خاضعا للتصنيف في عدة سطور أو سطور فرعية أكثر عددا، شريطة ألا ينتج عن ذلك الجمع أي رفع أو تخفيض من الرسوم والمكوس المستحقة في الحالة العادية، ويتم هذا الإجراء على الخصوص في حالات استيراد أو تصدير بضائع :

- معفاة من الرسوم والمكوس طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل؛

- بحكم أحد الأنظمة الاقتصادية الخاصة بالجمارك الوارد بيانها في الفصل 114 بعده.

غير أنه وبطلب من المصرح يجوز للإدارة أن ترخص بهذا التصنيف المجمع على أساس أن يتم التصريح وفق التصنيف التعريفي الخاص بالبضائع الخاضعة لأعلى رسم استيراد.

ثانيا – أصل البضائع

الفصل 16 - 1 – تعتبر متأصلة من بلد ما البضائع التي تم الحصول عليها بأكملها في هذا البلد مع مراعاة التعريف بأصل البضائع الذي تتضمنه اتفاقات مبرمة بين المغرب ودول أو مجموعة دول أو تتضمنه الملحقات بالاتفاقات المذكورة التي ستطبق على العلاقات التجارية للمغرب مع الدول الموقعة على تلك الاتفاقات.

يقصد من بضائع تم الحصول عليها بأكملها في بلد ما:

أ) المنتجات المعدنية المستخرجة من ترابه؛

ب) منتجات عالم النباتات المحصل عليها فيه؛

ت) الحيوانات الحية المولودة أو المرباة فيه؛

ث) المنتجات المتأصلة من حيوانات حية تمت تربيتها فيه؛

ج) منتجات القنص والصيد المباشرين فيه؛

ح) منتجات الصيد البحري وغيرها من المنتجات المستخرجة من البحر بواسطة بواخر اما مقيدة أو مسجلة بذلك البلد وتحمل علمه واما مستغلة أو مستأجرة من طرف أشخاص ذاتيين أو معنويين من ذلك البلد ؛

خ) البضائع المحصل عليها في بواخر معملية انطلاقا من منتجات مشار إليها ضمن حرف ح ومتأصلة من ذلك البلد ما دامت هذه البواخر المعملية مقيدة أو مسجلة في ذلك البلد وتحمل علمه؛

د) المنتجات المستخرجة من تربة أو باطن تربة البحر الواقع خارج المياه الإقليمية ما دام ذلك البلد يمارس على تلك التربة أو باطن التربة استغلال حقوق مقصورة عليه؛

ذ) النفايات والاسقاط المتأتية من عمليات مصنعية والمنتجات التي لا تصلح للاستعمال بشرط أن يتم جمعها بذلك البلد وأن لا يمكن استخدامها إلا لإعادة جمع المواد الأولية ؛

ر) البضائع التي تم الحصول عليها بصفة خاصة انطلاقا من البضائع المشار إليها من (أ) إلى (ذ) أو من مشتقاتها في أية مرحلة كانت؛

ز) منتجات الاستزراع المائي او تربية الأحياء البحرية شريطة أن تكون الأسماك والقشريات وغيرها من اللافقاريات المائية الأخرى قد ولدت فيه أو تمت تربيتها فيه من البيض أو اليرقات أو صغار القشريات واللافقاريات المائية والأسماك.

2- تحدد في مراسيم تتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزير أو الوزراء المعنيين القواعد الواجب اتباعها لتعيين أصل البضائع المحصل عليها في بلد ما باستعمال المنتجات الواردة من بلد آخر والمذكورة في 1 أعلاه.

الفصل 17 - 1-  عند الاستيراد يمكن لإدارة الجمارك أن تفرض الإدلاء بكل وثيقة تثبت أصل المنتج المستورد.

ويمكنها كذلك أن تفرض الإدلاء بكل وثيقة مخصصة لإثبات أصل البضائع الباقية على ظهر البواخر التي ترسو بميناء وطني.

2- إن الإدلاء بوثيقة تثبت أصل منتج مستورد، لا يقيد الإدارة التي تبقى حرة في أن تنازع في حقيقتها أو صحتها.

الفصل 18 - 1- عند التصدير تؤشر الإدارة، عند الاقتضاء، بطلب من المصدرين الشهادات المثبتة للأصل المغربي للمنتجات المصدرة أو المعدة للتصدير.

2- تسلم هذه الشهادات من طرف الإدارة وفقا للكيفيات والشروط المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية.

ثالثا – مصدر البضائع

الفصل 19 - 1- يقصد من بلد المصدر، البلد الذي نقلت منه البضاعة مباشرة إلى التراب الخاضع.

ثم أن عبور البضائع أو رسوها أو وقوفها أو مسافنتها في بلد وسيط لا يخولها صفة بضائع واردة من البلد المذكور إلا إذا كانت مدة العبور أو الرسو أو الوقوف أو المسافنة تفوق :

أ‌)      الوقت اللازم عادة للقيام بالعبور أو المسافنة؛

ب‌) المدة العادية للرسو أو الوقوف بوسائل النقل المستعملة.

2-  عند التصدير تؤشر الإدارة بطلب من المصدرين على الشهادات المثبتة لمصدر ا لبضائع.

القسم الثالث

عناصر كمية لأساس الضريبة

أولا -  قيمة البضائع

أ‌)      عند الاستيراد

الفصل 20 - 1- إن القيمة في الجمرك للبضائع المستوردة هي القيمة التعاقدية أي الثمن المدفوع فعلا أو المستحق عن البضائع التي تم بيعها من أجل التصدير في اتجاه التراب الخاضع مع تعديله وفقا لأحكام الفصل 20 المكرر مرتين بعده، وذلك شريطة:

أ) ألا تكون هناك قيود تفويت أو استعمال البضائع من طرف المشتري، غير القيود:

- التي يفرضها أو يشترطها القانون أو التنظيم الجاري به العمل؛

- التي تحدد المنطقة الجغرافية التي يمكن إعادة بيع البضائع فيها؛ أو

- التي لا تؤثر بصفة كبيرة على قيمة البضائع ؛

ب) ألا يخضع البيع أو الثمن لشرط أو مقابل لا يمكن تحديد قيمته بالنسبة للبضائع التي يجري تقييمها؛

ج) ألا يستحق البائع مباشرة أو بشكل غير مباشر أي جزء من حصيلة إعادة بيع البضائع أو تفويتها أو استعمالها في مرحلة موالية من طرف المشتري، ما عدا إذا كان من الممكن إجراء تعديل مناسب وفقا لأحكام الفصل 20 المكرر مرتين المذكور بعده ؛ و

د) ألا يكون البائع والمشتري مرتبطين طبقا لمفهوم 6 من الفصل 20 المكرر ثمان مرات بعده، فإذا كانا مرتبطين، تكون القيمة التعاقدية مقبولة للأغراض الجمركية وفقا لأحكام 2 بعده.

2- أ) عندما يكون البائع والمشتري مرتبطين، تعتبر القيمة التعاقدية مقبولة شريطة أن يتبين بعد دراسة الظروف المحيطة بعملية بيع البضائع المستوردة بأن هذه العلاقة لم تؤثر على الثمن.

ب) تقبل القيمة التعاقدية في عملية بيع بين أشخاص مرتبطين، عندما يتبث المستورد أو المصرح بأن القيمة المصرح بها للبضائع التي يجري تقييمها هي قريبة جدا من إحدى القيم المعيارية التالية، المحددة في نفس الوقت أو نحوه :

- قيمة تعاقدية عند بيع بضائع مطابقة أو مماثلة طبقا لمفهوم 2 و3 من الفصل 20 المكرر ثمان مرات بعده، لمشتريين غير مرتبطين، من أجل تصديرها في اتجاه التراب الخاضع ؛

- قيمة جمركية لبضائع مطابقة أو مماثلة كما تحددها الفقرتان 1 و2 من الفصل 20 المكرر ست مرات بعده؛

- قيمة جمركية لبضائع مطابقة أو مماثلة كما تحددها أحكام الفقرة 3 من الفصل 20 المكرر ست مرات بعده.

تراعى عند تطبيق القيم المعيارية السابقة، الاختلافات المثبتة بين المستويات التجارية، ومستويات الكميات وعمليات التعديل التي تمت طبقا لمقتضيات الفصل 20 المكرر مرتين بعده والتكاليف التي تحملها البائع في عمليات البيع التي يكون فيها البائع والمشتري غير مرتبطين.

ج) تستخدم المعايير الواردة في 2- (ب) من هذا الفصل بناء على مبادرة من المستورد أو المصرح ولأغراض المقارنة فقط. ولا يجوز إقرار قيم بديلة من لدن الإدارة بمقتضى أحكام 2- (ب) المذكور.

3- أ) الثمن المدفوع فعلا أو المستحق هو الأداء الإجمالي الذي دفعه أو سيدفعه المشتري للبائع أو لمصلحة هذا الأخير مقابل البضائع المستوردة. ويشمل، كشرط لبيع البضائع المستوردة، جميع الأداءات المدفوعة أو المستحقة من طرف المشتري للبائع أو من طرف المشتري لشخص ثالث للوفاء بالتزام البائع. ويمكن أن يتم الأداء نقدا أو بواسطة أوراق الإعتماد أو وثائق قابلة للتداول. كما يمكن أن يتم مباشرة أو بشكل غير مباشر.

ب) إن الأنشطة، بما فيها تلك المتعلقة بالتسويق، المنجزة من طرف المشتري أو لحسابه الخاص، باستثناء الأنشطة التي يمكن أن تكون موضوع التعديل الوارد في الفصل 20 المكرر مرتين، لا تعتبر دفعا غير مباشر للبائع حتى ولو اعتبرت مفيدة له أو تم القيام بها بموافقته، ولم يتم إضافة تكاليفها إلى الثمن المدفوع فعلا أو المستحق من أجل تحديد القيمة في الجمرك للبضائع المستوردة.

4- لا تشمل القيمة في الجمرك المصاريف أو التكاليف التالية، شريطة أن تكون منفصلة عن الثمن المدفوع فعلا أو المستحق عن البضائع المستوردة:

- المصاريف المتعلقة بأشغال البناء والتجهيز والتركيب والصيانة والمساعدة التقنية التي تم القيام بها بعد عملية الاستيراد وذلك فيما يخص السلع المستوردة، كالتجهيزات أو الآلات أو المعدات الصناعية؛

- تكاليف النقل بعد عملية الاستيراد؛

- الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المستحقة عند الاستيراد.

5- لا تدخل ضمن القيمة في الجمرك، تحويلات حصص الأرباح وباقي الأداءات التي ينجزها المشتري لفائدة البائع والتي لا تتعلق بالسلع المستوردة.

الفصل 20 المكرر - (ملغى)

الفصل 20 المكرر مرتين - 1- لتحديد القيمة في الجمرك للبضائع المستوردة المشار إليها في الفصل 20 أعلاه، تضاف إلى الثمن المدفوع فعلا أو الثمن المستحق:

أ) العناصر الآتية، التي يتحملها المشتري دون أن تكون مدرجة في الثمن المدفوع فعلا أو المستحق عن البضائع:

- العمولات ومصاريف السمسرة باستثناء عمولات الشراء طبقا لمفهوم 8 من الفصل 20 المكرر ثمان مرات بعده؛

- كلفة الحاويات المعالجة التي تعتبر، وفقا للأغراض الجمركية، واحدة مع البضائع المعنية؛

- كلفة التعبئة، وتشمل اليد العاملة وكذا المعدات.

ب) القيمة المحددة بصورة ملائمة للبضائع والخدمات التالية، عندما يقدمها المشتري، بشكل مباشر أو غير مباشر، مجانا أو بكلفة مخفضة والمستعملة خلال إنتاج البضائع المستوردة وبيعها من أجل التصدير، عندما لا تكون هذه القيمة مدمجة في الثمن المدفوع فعلا أو المستحق:

- المواد والمكونات والأجزاء والعناصر المماثلة الداخلة في البضائع المستوردة؛

- الأدوات والأشكال والقوالب والأصناف المماثلة المستخدمة في إنتاج البضائع المستوردة؛

- المواد التي استهلكت في إنتاج البضائع المستوردة؛

- الأعمال الهندسية أو الدراسية أو الفنية والرسوم وأعمال التخطيط أو التصميم التي تنفذ في مكان آخر غير التراب الخاضع والضرورية لإنتاج البضائع المستوردة.

ج) الأتاوات وحقوق  الترخيص المتعلقة بالبضائع التي يجري تقييمها والتي يجب أن يدفعها المشتري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كشرط لبيع البضائع التي يجري تقييمها، عندما لا تكون هذه الأتاوات وحقوق الترخيص مدمجة في الثمن المدفوع فعلا أو المستحق.

ومن بين ما يمكن أن تشتمل عليه الأتاوات وحقوق الترخيص المشار إليها أعلاه، الأداءات المنجزة بموجب براءات الإختراع وعلامات الصنع أو التجارة وحقوق المؤلف.

غير أنه لا تضاف إلى الثمن المدفوع فعلا أو المستحق:

- المصاريف المتعلقة بحق إعادة إنتاج البضائع المستوردة ؛

- الأداءات التي ينجزها المشتري مقابل الحق في توزيع أو إعادة بيع البضائع المستوردة، إذا لم تكن هذه الأداءات شرطا للبيع من أجل تصدير البضائع المستوردة.

د) قيمة كل جزء من محصول إعادة بيع أو تفويت أو استعمال موالي لبضائع مستوردة تستحق للبائع بشكل مباشر أو غير مباشر؛

هـ) مصاريف نقل البضائع المستوردة إلى حين دخولها إلى التراب الخاضع؛

و) مصاريف الشحن والتفريغ والمناولة المرتبطة بنقل البضائع المستوردة إلى حين دخولها إلى التراب الخاضع؛ و

ز) كلفة التأمين.

2- يؤسس على معطيات موضوعية وقابلة للتحديد كل عنصر أضيف، تطبيقا لأحكام هذا الفصل، إلى الثمن المدفوع فعلا أو المستحق.

3- لتحديد القيمة في الجمرك، لا يجوز إضافة أي عنصر إلى الثمن المدفوع فعلا أو المستحق، ما عدا العناصر المنصوص عليها في هذا الفصل.

الفصل 20 المكرر ثلاث مرات - عندما لا يمكن تحديد القيمة في الجمرك وفق أحكام الفصل 20 أعلاه، يجب أن تطبق، على التوالي، الفصول 20 المكرر أربع مرات و20 المكرر خمس مرات و20 المكرر ست مرات و20 المكرر سبع مرات من هذه المدونة، حتى أول هذه الفصول الذي يمكن بمقتضاه تحديد هذه القيمة.

غير أنه بطلب من المستورد أو المصرح وبعد موافقة الإدارة على ذلك، يمكن تطبيق طريقة القيمة المحتسبة المنصوص عليها في الفقرة 3 من الفصل 20 المكرر ست مرات قبل تطبيق طريقة تحديد القيمة في الجمرك المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من نفس الفصل.

الفصل 20 المكرر أربع مرات - 1 – أ) إذا لم يمكن تحديد القيمة في الجمرك للبضائع المستوردة بتطبيق أحكام الفصل 20، تكون القيمة في الجمرك هي القيمة التعاقدية لبضائع مطابقة، بيعت للتصدير في اتجاه التراب الخاضع وصدرت في نفس وقت تصدير البضائع التي يجري تقييمها أو نحوه.

ب) تحدد القيمة في الجمرك بالرجوع للقيمة التعاقدية لبضائع مطابقة بيعت بنفس المستوى التجاري وبنفس الكمية تقريبا كالبضائع التي يجري تقييمها.

ج) إذا لم توجد مثل هذه المبيعات المشار إليها في الفقرة (ب) أعلاه، تحدد القيمة في الجمرك بالرجوع إلى القيمة التعاقدية لبضائع مطابقة، بيعت بمستوى تجاري مختلف و/أو بكمية مختلفة مع تعديلها لمراعاة الاختلافات التي كانت ستنتج عن المستوى التجاري و/أو الكمي، بشرط أن تكون هذه التعديلات مرتكزة على أدلة مقدمة تثبت بوضوح أن هذه التعديلات معقولة ودقيقة، سواء أدت إلى زيادة أو نقصان في القيمة.

2- تعدل القيمة التعاقدية لمراعاة الاختلافات الهامة التي يمكن أن تهم التكاليف والمصاريف المتعلقة بالبضائع التي يجري تقييمها من جهة، والبضائع المطابقة من جهة أخرى نتيجة الاختلافات في المسافات وطرق النقل.

3- إذا تبث عند تطبيق هذا الفصل وجود أكثر من قيمة تعاقدية لبضائع مطابقة، تتخذ أدنى هذه القيم التعاقدية لتحديد القيمة في الجمرك للبضائع المستوردة.

الفصل 20 المكرر خمس مرات - 1 – أ) إذا لم يمكن تحديد القيمة في الجمرك للبضائع المستوردة بتطبيق أحكام الفصلين 20 و20 المكرر أربع مرات، تكون القيمة في الجمرك هي القيمة التعاقدية لبضائع مماثلة، بيعت للتصدير في اتجاه التراب الخاضع وصدرت في نفس وقت تصدير البضائع التي يجري تقييمها أو نحوه.

ب) تحدد القيمة في الجمرك بالرجوع للقيمة التعاقدية لبضائع مماثلة بيعت بنفس المستوى التجاري وبنفس الكمية تقريبا كالبضائع التي يجري تقييمها.

ج) إذا لم توجد مثل هذه المبيعات المشار إليها في الفقرة (ب) أعلاه، تحدد القيمة في الجمرك بالرجوع إلى القيمة التعاقدية لبضائع مماثلة، بيعت بمستوى تجاري مختلف و/أو بكمية مختلفة مع تعديلها لمراعاة الاختلافات التي كانت ستنتج عن المستوى التجاري و/أو الكمي، بشرط أن تكون هذه التعديلات مرتكزة على أدلة مقدمة تثبت بوضوح أن هذه التعديلات معقولة ودقيقة، سواء أدت إلى زيادة أو نقصان في القيمة.

2- تعدل القيمة التعاقدية لمراعاة الاختلافات الهامة التي يمكن أن تهم التكاليف والمصاريف المتعلقة بالبضائع التي يجري تقييمها من جهة، والبضائع المماثلة من جهة أخرى نتيجة الاختلافات في المسافات وطرق النقل.

3- إذا تبث عند تطبيق هذا الفصل وجود أكثر من قيمة تعاقدية لبضائع مماثلة، تتخذ أدنى هذه القيم التعاقدية لتحديد القيمة في الجمرك للبضائع المستوردة.

الفصل 20 المكرر ست مرات - 1- أ) إذا بيعت، داخل التراب الخاضع، البضائع المستوردة أو بضائع مطابقة أو مماثلة مستوردة، على حالتها عند الاستيراد، تستند القيمة في الجمرك للبضائع المستوردة إلى سعر الوحدة الذي بيعت به البضائع المستوردة أو البضائع المطابقة أو المماثلة المستوردة، بأكبر كمية إجمالية  وقت استيراد البضائع التي يجري تقييمها أو نحوه، لأشخاص غير مرتبطين ببائعي هذه البضائع على أن تتم الاقتطاعات المتعلقة بالعناصر ا لتالية:

- العمولات التي تدفع عادة أو التي اتفق على دفعها أو الإضافات المعمول بها عادة برسم الربح والمصاريف العامة المتعلقة بالبيع داخل التراب الخاضع، لبضائع مستوردة من نفس الصنف أو النوع حسب مفهوم 5 من الفصل 20 المكرر ثمان مرات ؛

- المصاريف العادية المتعلقة بالنقل والتأمين وكذا المصاريف ذات الصلة المستحقة في التراب الخاضع؛

- الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المستحقة في التراب الخاضع بسبب استيراد البضائع أو بيعها.

ب) إذا لم تكن البضائع المستوردة أو بضائع مطابقة أو مماثلة مستوردة، قد بيعت، في وقت استيراد البضائع التي يجري تقييمها أو نحوه، تستند القيمة في الجمرك، مع مراعاة أحكام 1- (أ) من هذا الفصل ، إلى سعر الوحدة الذي تباع به، داخل التراب الخاضع، البضائع المستوردة أو البضائع المطابقة أو المماثلة المستوردة، على حالتها عند الاستيراد في أقرب وقت يلي استيراد البضائع التي يجري تقييمها ولكن داخل أجل 90 يوما ابتداء من تاريخ الاستيراد.

2-  إذا لم تكن البضائع المستوردة أو بضائع مطابقة أو مماثلة مستوردة قد بيعت، داخل التراب الخاضع، على حالتها عند الاستيراد، فإن القيمة في الجمرك يمكن تحديدها، بطلب من المستورد بعد موافقة الإدارة أو بمبادرة منها، وذلك بالاستناد على سعر الوحدة الذي بيعت به داخل التراب الخاضع البضائع المستوردة بأكبر كمية إجمالية لأشخاص غير مرتبطين بالبائعين بعد صياغتها أو تحويلها. وفي هذه الحالة، يؤخذ بعين الاعتبار القيمة المضافة المترتبة عن الصياغة أو التحويل والاقتطاعات المنصــوص عليها في 1- أ من هذا الفصل.

3- تستند القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفقا لأحكام هذه الفقرة، على قيمة محتسبة تتكون من مجموع ما يلي :

أ) تكلفة أو قيمة المواد وكذا عمليات الصنع أو غيرها المنجزة لإنتاج البضائع المستوردة؛

ب) مبلغ الربح والمصاريف العامة يعادل مقدار ما يدخل عادة في مبيعات البضائع، من نفس نوع وصنف البضائع التي يجري تقييمها، التي يقوم بها منتجو البلد المصدر لتصديرها إلى التراب الخاضع ؛

ت) كلفة أو قيمة العناصر المشار إليها في البنود "ه" و"و" و"ز" من الفقرة 1 من الفصل 20 المكرر مرتين.

لا يجوز للإدارة مطالبة أو إلزام شخص مقيم خارج المغرب تقديم محاسبة أو وثائق أخرى للفحص أو الاطلاع عليها لأغراض تحديد القيمة المحتسبة.

غير أنه يمكن التحقق من طرف الإدارة في بلد آخر بموافقة منتج البضاعة، من المعلومات التي يقدمها هذا الأخير لأغراض تحديد القيمة الجمركية وفق أحكام هذه الفقرة، على أن تمنح مهلة كافية للجهة المختصة في بلد الاستيراد وعدم اعتراضها على هذا التحقق.

الفصل 20 المكرر سبع مرات - 1 – إذا لم يمكن تحديد القيمة في الجمرك للبضائع المستوردة وفقا لأحكام الفصول 20 و20 المكرر أربع مرات و20 المكرر خمس مرات و20 المكرر ست مرات، تحدد هذه القيمة بوسائل معقولة تتطابق مع أحكام الفصول من 20 إلى 20 المكرر ست مرات من هذه المدونة ومع المبادئ والأحكام العامة للفصل  VII من الاتفاقية العامة حول التعريفات الجمركية والتجارة لسنة 1994 وكذا على أساس المعطيات العامة المتاحة في المغرب.

2- غير أنه لا يجوز تحديد القيمة في الجمرك بتطبيق أحكام هذا الفصل على أساس:

أ) سعر بيع بضائع أنتجت داخل التراب الخاضع؛

ب) نظام يقضي بقبول القيمة الأعلى، لأغراض جمركية، من بين قيمتين بديلتين؛

ج) سعر البضائع في السوق المحلي في بلد التصدير؛

د) سعر البضائع التي بيعت للتصدير تجاه بلد آخر غير المغرب؛

هـ) قيم جمركية دنيا؛

و) قيم جزافية أو صورية.

الفصل 20 المكرر ثمان مرات - لتطبيق أحكام الفصول من 20 إلى 20 المكرر سبع مرات :

1- يعني مصطلح "المنتجة" كذلك، المزروعة أو المصنوعة أو المستخرجة.

2- يقصد بعبارة "البضائع المطابقة" البضائع المستوردة التي:

- تتطابق في كل النواحي، بما في ذلك الخصائص المادية، والجودة والسمعة بالمقارنة مع البضائع التي يجري تقييمها. ولا تؤدي الاختلافات الطفيفة في المظهر إلى استبعاد البضائع المتوافقة فيما عدا ذلك مع تعريف البضائع المطابقة؛

- أنتجت في نفس البلد الذي أنتجت فيه البضائع التي يجري تقييمها؛ و

- أنتجت من طرف نفس الشخص الذي قام بإنتاج البضائع التي يجري تقييمها. وفي حالة عدم وجود هذه البضائع، تؤخذ بعين الاعتبار البضائع التي أنتجها شخص آخر.

3- يقصد بعبارة "البضائع المماثلة"، البضائع المستوردة التي:

- وإن لم تكن متشابهة في كل النواحي، تكون لها خصائص متشابهة، ومكونة من مواد مماثلة تمكنها من أداء نفس وظائفها ومن قابليتها للتبادل معها تجاريا، وتعتبر جودة البضائع وسمعتها ووجود علامة الصنع أو التجارة، من بين العوامل التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند تحديد البضائع المماثلة ؛

- أنتجت في نفس البلد الذي أنتجت فيه البضائع التي يجري تقييمها؛ و

- أنتجت من طرف نفس الشخص الذي قام بإنتاج البضائع التي يجري تقييمها. وفي حالة عدم وجود هذه البضائع، تؤخذ بعين الاعتبار البضائع التي أنتجها شخص آخر.

4- ولا تشمل عبارتا "البضائع المطابقة" و"البضائع المماثلة"، البضائع المستوردة التي تتضمن أو أدخلت عليها حسب الحالة أعمال هندسية أو دراسية أو فنية أو رسوم أو خطط أو تصاميم والتي لم تكن موضوع تعديل بتطبيق أحكام 1-ب) من الفصل 20 المكرر مرتين بسبب أن هذه الأعمال قد أنجزت داخل التراب الخاضع.

5- يقصد بعبارة "بضائع من نفس النوع أو من نفس الصنف"، البضائع المستوردة والمصنفة في مجموعة أو فئة من البضائع التي ينتجها فرع من صناعة معينة أو قطاع صناعي معين وتشمل البضائع المطابقة أو المماثلة.

6- يعتبر الأشخاص مرتبطين:

أ) إذا كان أحدهم ينتمي إلى إدارة أو إلى مجلس إدارة أو مجلس الإدارة الجماعي أو مجلس الرقابة لمقاولة شخص آخر أو العكس؛

ب) إذا كان معترفا لهم قانونا بصفة شركاء فيما بينهم؛

ج) إذا كان أحدهم مشغلا للآخر؛

د) إذا كان شخص آخر يملك أو يراقب أو يحتفظ بشكل مباشر أو غير مباشر بخمسة في المائة أو أكثر من الأسهم أو الحصص الصادرة مع حق التصويت لكليهما؛

هـ) إذا كان أحدهما يراقب الآخر بشكل مباشر أو غير مباشر؛

و) إذا كان كلاهما خاضعا بشكل مباشر أو غير مباشر لرقابة شخص ثالث؛

ز) إذا كانا معا يراقبان بشكل مباشر أو غير مباشر شخصا ثالثا؛ أو

ح) إذا كانوا من أفراد نفس الأسرة.

7- إن الأشخاص الذين تربطهم علاقة عمل فيما بينهم يكون أحدهم بمقتضاها هو الوكيل أو الموزع أو صاحب الامتياز الوحيد للآخر، كيفما كانت التسمية المستعملة، يعتبرون مرتبيطين، إذا كانوا يستجيبون لأحد المعايير المشار إليها في 6 أعلاه.

8- يقصد بعبارة " عمولات الشراء" المبالغ التي يدفعها المستورد لوكيله مقابل قيامه بخدمة تمثيله في الخارج من أجل شراء البضائع التي يجري تقييمها.

الفصل 20 المكرر تسع مرات - عندما تكون بعض العناصر المعتمدة لتحديد القيمة المفروضة عليها الضريبة معبرا عنها بعملة أجنبية، يجب أن ينجز التحويل على أساس سعر الصرف الصادر عن بنك المغرب خلال يوم العمل السابق ليوم تسجيل التصريح الذي يجب على المستورد الإدلاء به للإدارة وفقا لأحكام الفصل 74 بعده.

الفصل 20 المكرر عشر مرات - 1- يجب أن يودع مع التصريح المفصل تصريح خاص بعناصر القيمة في الجمرك ما عدا في حالة استثناء يؤذن فيها من طرف الحكومة.

2- يجب على المستورد أو المصرح أن يوقع على التصريح الخاص بعناصر القيمة بالجمرك.

3- تحدد الحكومة شكل التصريح الخاص بعناصر القيمة في الجمرك والبيانات التي يجب أن يتضمنها وكذا تاريخ وجوب الإدلاء به.

الفصل 20 المكرر إحدى عشرة مرة - لتطبيق أحكام الفصول من 20 إلى 20 المكرر عشر مرات تحتفظ الإدارة بحقها في التأكد من صحة وصدق أي بيان أو وثيقة أو إقرار يقدم لأغراض تحديد القيمة في الجمرك.

وعندما تشكك الإدارة في صحة أو صدق المعلومات و الوثائق أو التصريحات المقدمة لأغراض تحديد القيمة في الجمرك، يمكنها أن تطلب من المستورد أو المصرح الإدلاء بمبررات إضافية بما في ذلك الوثائق أو عناصر إثبات أخرى تشهد بأن القيمة المصرح بها مطابقة لمجموع المبلغ المدفوع فعلا أو المستحق عن البضائع المستوردة والمعدل وفقا لأحكام الفصل 20 المكرر مرتين أعلاه.

وفي حالة عدم الجواب عند طلب الإدارة داخل الأجل المحدد أو في حالة عدم اقتناع الإدارة بالمبررات الإضافية المدلى بها، لا يتم تقييم البضائع المستوردة بتطبيق أحكام الفصل 20 أعلاه، وتحدد القيمة في هذه الحالة بتطبيق طرق التقييم الأخرى وفقا للترتيب المعرف به في الفصل 20 المكرر ثلاث مرات.

الفصل 20 المكرر إثنى عشر مرة - )ملغى(

ب- عند التصدير

الفصل 21 - عند التصدير تكون القيمة في الجمرك هي قيمة البضائع ناجزة البيع بالجملة في نقطة الخروج مجردة من رسوم ومكوس التصدير.

ثانيا - وزن البضائع

الفصل 22 - تحدد شروط تعيين وزن أو مساحة وحجم و طول أو عدد البضائع المصرح بها عند الاستيراد والتصدير بقرار للوزير المكلف بالمالية أو من طرفه في هذا الشأن وذلك للأخذ بعين الاعتبار طبيعة وخصائص بعض البضائع.

االقسم الرابع

اللجان الإستشارية في الجمرك

 

الفصل 22 المكرر - 1 – تحدث على مستوى كل مديرية جهوية للجمارك، أو عند الاقتضاء على مستوى المقاطعة الجمركية، لجنة للتشاور يعهد إليها بإبداء الرأي حول النزاعات المتعلقة بالمادة الجمركية.

2 – تتكون هذه اللجنة، علاوة عن المدير الجهوي للجمارك، أو عند الاقتضاء رئيس المقاطعة الجمركية، الذي يرأسها من ممثل عن القطاع المكلف بالمورد وممثل عن المجموعة المهنية المعنية والآمر بالصرف المختص محليا وكذا الفاعل الاقتصادي المعني بالأمر أو من ينوب عنه ؛

ويعين ممثل المجموعة المهنية من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالمورد وذلك باقتراح من المجموعة المهنية المذكورة.

ويمكن للرئيس، عند الضرورة إما بمبادرة منه أو بطلب من طرف الفاعل الاقتصادي المعني، دعوة أي شخص ذي خبرة للإدلاء بإفادة تقنية في الموضوع؛

ويتم اللجوء إلى اللجنة من طرف الفاعل الاقتصادي المعني بالأمر أو المصرح؛

تعقد اللجنة المحلية اجتماعاتها بمبادرة من الرئيس كل 15 يوما وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

وتبت الإدارة في الحالات المعروضة على أنظار اللجنة المحلية في ظرف 15 يوما الموالية لتاريخ الاجتماع الذي تم خلاله التعبير عن رأي اللجنة المذكورة.

الفصل 22 المكرر مرتين - 1 – تحدث تحت سلطة الوزير المكلف بالمالية، لجنة تدعى "اللجنة الاستشارية والطعن" يعهد إليها في إعطاء رأيها حول النزاعات المتعلقة بالمادة الجمركية.

كما يمكنها النظر في الحالات التي تم بحثها من طرف اللجان المحلية للاستشارة عندما تتعلق هذه الحالات بمبادئ أساسية.

2 – وتتكون هذه اللجنة التي يرأسها الوزير المكلف بالمالية أو من ينوب عنه، من ممثلين عن القطاعات الوزارية المختصة وممثل عن المجموعات المهنية المعنية وكذا الفاعل الاقتصادي المعني بالأمر أو من ينوب عنه.

ويعين ممثلو المجموعات المهنية من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالقطاع المعني بالمورد وذلك باقتراح من المجموعات المهنية المذكورة؛

ويمكن للرئيس، عند الضرورة، دعوة أي شخص ذي خبرة للإدلاء بإفادات تقنية في الموضوع.

يتم اللجوء إلى اللجنة من طرف رئيسها أو من طرف الوزير المكلف بالمورد أو من طرف المجموعة المهنية المعنية.

يمكن كذلك للفاعل الاقتصادي أو للمصرح اللجوء إلى هذه اللجنة في حالة خلاف بشأن رأي اللجنة المحلية للتشاور وكذلك عند سكوت الإدارة في الحالة المشار إليها في الفقرة 6 من 2 من الفصل 22 المكرر المذكور أعلاه.

وتبث الإدارة في الحالات المعروضة على أنظار اللجنة الاستشارية والطعن، في ظرف 15 يوما الموالية لتاريخ الاجتماع الذي تم خلاله التعبير عن رأي اللجنة المذكورة.

الفصل 22 المكرر ثلاث مرات - يلزم أعضاء اللجان المشار إليها في الفصلين 22 المكرر و22 المكرر مرتين بحفظ فحوى الاجتماعات.

وتحدد بنص تنظيمي شروط اللجوء إلى اللجان المشار إليها وكذا كيفيات تسييرها.

الباب الخامس

الحظر

الفصل 23 - 1 – لتطبيق هذه المدونة، تعتبر محظورة جميع البضائع التي يكون استيرادها أو تصديرها :

أ ) ممنوعا بأي وجه من الوجوه؛

ب ) أو خاضعا لقيود أو لضوابط الجودة أو التكييف أو لإجراءات خاصة.

2 – بيد أن العاملين الآتيين يرفعان الحظر ويسمحان بإنجاز عملية الاستيراد أو التصدير:

أ) الإدلاء بسند قانوني كالرخصة أو الإذن أو الشهادة التي تأذن بالاستيراد أو التصدير والمطبقة على البضاعة المصرح بها؛

ب) مراعاة الضوابط التي تفرض قيودا على الاستيراد أو التصدير بشأن الجودة أو التكييف أو التي تتعلق بالقيام بالإجراءات الخاصة المذكورة.


 

الجزء الثاني

عمـل الإدارة

الباب الأول

ميدان عمل الإدارة

الفصل 24 يباشر عمل الإدارة بمجموع التراب الجمركي ، بما في ذلك الطرق السيارة، حسب الشروط المحددة في هذه المدونة.

الفصل 25 -  (ينسخ)

الفصل 26 -  (ينسخ)

الباب الثاني

مكاتب ومراكز الجمرك

الفصل 27 -  تتم الإجراءات الجمركية بمكاتب الجمرك. ويمكن أن تتم كذلك، بمقرر لمدير الإدارة أو الشخص المؤهل من لدنه لهذا الغرض، بالمحلات المهنية للمستوردين أو المصدرين أو بالأماكن المحددة بموجب المقرر المذكور.

ويمكن أن تحدد باتفاقية بين الإدارة والمعنيين بالأمر، كيفيات إتمام الإجراءات الجمركية خارج مكاتب الجمرك، عندما يبرر ذلك تواتر عمليات الاستيراد أو التصدير.

الفصل 28 - تنشأ مكاتب ومــراكز الجمرك بقــرار للوزير المــكلف بالمــالية تــحدد فيه كذلك اختصاصـاتها.

الفصل 29 - تحدد في قرارات للوزير المكلف بالمالية إن اقتضى الحال المكاتب التي يجب أن تتم بها إجباريا بعض عمليات الاستخلاص الجمركي.

الفصل 30 - على الإدارة أن تضع على واجهة كل مكتب أو مركز في مكان بارز لوحة تحمل هذه العبارة "الجمارك" مكتب... أو مركز...".

الفصل 31 - 1- تحدد في قرارات للوزير المكلف بالمالية ساعات فتح و إغلاق مكاتب الجمرك.

2- يمكن بطلب من المعنيين بالأمر وبعد موافقة الإدارة، أن تتم الإجراءات الجمركية إما خارج مكاتب الجمرك وإما خارج ساعات فتح وإغلاق المكاتب المذكورة. وفي هذه الحالة تستوفي الإدارة أجرا يحدد مقداره وتخصيصه بمقرر لمدير الإدارة.

3- تحدد بمقرر لمدير الإدارة شروط تطبيق 2 أعلاه.

الباب الثالث

حصانة وحماية وواجبات أعوان الإدارة

 

الفصل 32 - 1- يحمي القانون أعوان الإدارة ويمنع كل شخص أن يعترض مزاولة مهامهم بمجموع التراب الجمركي بما في ذلك الطرق السيارة.

 

2- يجب على السلطات المدنية والعسكرية وعلى أعوان القوة العمومية أن تقدم بمجرد ما يطلب منها ذلك يد المساعدة إلى أعوان الإدارة للقيام بمهامهم.

الفصل 33 - 1- يحمل أعوان الإدارة المدعوون لتحرير المحاضر وكالة عمل ينبغي لهم أن يدلوا بها كلما طلبت منهم.

2- يجب عليهم أداء اليمين طبق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في التنظيم المتعلق بيمين الأعوان محرري المحاضر.

3- يضمن نص هذه اليمين مجانا في وكالات العمل.

الفصل 34 - 1- لجميع أعوان الإدارة الحق في حمل سلاح قانوني لممارسة وظائفهم تمدهم به الإدارة وفق الشروط المحددة بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزير المكلف بالداخلية.

2- علاوة على حالة الدفاع عن النفس فإن هؤلاء الأعوان لا يمكنهم استعمال سلاحهم إلا في الحالات الآتية :

أ) ضد الأشخاص :

عندما لا يمكن أن يقاوموا بغير السلاح العنف أو الضرب أو التهديد بالسلاح الموجه ضدهم أو يعترضوا سبيل جماعة من الأشخاص لا يقفون عند توجيه الانذارات إليهم.

ب) ضد الحيوانات :

إذا لم يمكنهم أن يقبضوا على قيد الحياة الكلاب والخيل وغيرها من الحيوانات المستعملة لارتكاب الغش أو التي يحاول استيرادها أو تصديرها بطريق الغش.

ت) ضد العربات :

إذا لم يمكنهم أن يوقفوا بغير السلاح السيارات والمراكب وغيرها من وسائل النقل التي لا يمتثل سائقوها للأمر بالوقوف.

3- لمأموري الإدارة كذلك الحق في ارتداء بذلة رسمية لمزاولة مهامهم تسلمها إياهم الإدارة وفق شروط تحدد بنص تنظيمي.

الفصل 35 - 1- يؤذن أيضا لأعوان الإدارة باستعمال جميع الأدوات والوسائل الملائمة مثل المشيكات والشائكات والكبول لتوقيف وسائل النقل عندما لا يقف سائقوها بعد توجيه إنذارات الأعوان إليهم.

2- إن مقتضيات هذا الفصل ومقتضيات الفصل 34 أعلاه تطبق على مجموع التراب الجمركي وفي جميع الحالات التي يمكن فيها لأعوان الإدارة أن يمارسوا قانونيا مهامهم.

الفصل 36 - 1- إذا عزل عون من أعوان الإدارة أو ترك وظيفته لسبب من الأسباب وجب عليه أن يسلم حالا إلى هذه الإدارة وكالة عمله والسجلات والأختام والأسلحة والأمتعة وأشياء التجهيز التي كان معهودا إليه بها للقيام بعمله كما يجب عليه أن يقدم حساباته.

2- يجب عليه كذلك أن يرد إلى الإدارة جميع الشارات المميزة لبذلته الرسمية.

الفصل 37 - (ملغى)

الباب الرابع

سلطات أعوان الإدارة

القسـم الأول

حق معاينة البضائع ووسائل النقل

وتفتيش الأشخاص

الفصل 38 - 1- لأجل تطبيق هذه المدونة ورغبة في البحث عن الغش، يجوز لأعوان الإدارة أن يقوموا بمعاينة البضائع ووسائل النقل وتفتيش الأشخاص.

2- يجب على سائق كل وسيلة من وسائل النقل الامتثال لأوامر أعوان الجمارك.

الفصل 39 -  (ينسخ)

الفصل 40 - 1- يجوز لأعوان الإدارة الصعود إلى جميع البواخر الموجودة بالموانئ أو الفرضات أو التي تصعد إلى الأنهار أو تنزل منها ويمكنهم البقاء بها حتى تفرغ أو تقلع.

2- يجب على الربابنة والقواد أن يستقبلوا أعوان الإدارة وأن يرافقوهم في معاينة البواخر وأن يمدوهم بتصاميم حمولات البواخر تلقائيا.

ويمكن لأعوان الإدارة أن يطلبوا فتح الكوى والغرف والخزائن الموجودة في هذه البواخر وكذا الطرود المطلوبة معاينتها.

وإذا امتنع الربابنة والقواد من ذلك طلب هؤلاء الأعوان مساعدة ضابط للشرطة القضائية يلزم بالعمل على فتح الكوى والغرف والخزائن والطرود.

ويحرر محضر بهذا الفتح وبأعمال الإثبات المنجزة على نفقة الربابنة أو القواد.

وإذا ما رفض ضابط الشرطة القضائية المطلوبة مساعدته بهذه الصفة تقديم عونه، تجاوز الأعوان هذا الرفض وتم إشعار وكيل الملك بذلك ونص على الحادث في المحضر.

3ـ إن الأعوان المكلفين بفحص البواخر والحمولات يجوز لهم القيام عند غروب الشمس بإغلاق الكوى التي لا يمكن فتحها إلا بحضورهم.

الفصل 40 المكرر - يجوز لمأموري الإدارة أن يستعملوا الأختام التي تحدد الإدارة أشكالها ومميزاتها لأجل القيام بأعمال الزيارة والتحقيق والمراقبة والحراسة المقررة في هذه المدونة وفي النصوص المتخذة لتطبيقها.

إن المؤسسات المقبولة طبقا للشروط المحددة من طرف الإدارة، تعتبر وحدها المؤهلة لتزويد الإدارة بالأختام.

ويمكن أن تخضع هذه المؤسسات لمراقبة الإدارة.

غير أنه يمكن للإدارة قبول الأختام المستعملة من طرف الخواص أو من طرف الهيآت المقبولة من طرف الإدارات الجمركية الأجنبية في إطار اتفاقيات تبرم معها.

وتلقى مصاريف عمليات الختم على كاهل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يهمهم ما تقوم به الإدارة من أعمال الزيارة والتحقيق والمراقبة والحراسة ما عدا في حالة استثناء يرخص به وفق الشروط التي تحددها الإدارة.

القسم الثاني

تفتيش ومعاينة المساكن والمحلات المعدة للاستعمال المهني

الفصل 41 – 1- عندما تظهر دلائل جدية ارتكاب غش، أمكن لأعوان الإدارة المؤهلين لتحرير المحاضر، بعد إذن من مدير الإدارة أو ممثله، القيام بتفتيش ومعاينة المساكن والمحلات المعدة للاستعمال المهني، بما فيها المحلات المعدة للتجارة، للبحث بجميع أماكن التراب الجمركي عن البضائع الخاضعة لمقتضيات الفصل 181 من هذه المدونة.

غير أن الإذن المذكور أعلاه، لا يعتبر مطلوبا في حالة المطاردة عن كثب.

2 ـ يخضع تفتيش ومعاينة المساكن والمحلات المعدة للاستعمال المهني للقواعد العامة الآتية :

أ) تطلب موافقة الشخص الذي يشغل الأماكن قبل الشروع في أية عملية للتفتيش وتكون موافقته كتابة؛

ب) يجب على أعوان الإدارة، إذا لم يقبل بكيفية صريحة الشخص الذي يشغل الأماكن إجراء التفتيش، أن يطلبوا مساعدة ضابط للشرطة القضائية.

ولا تطلب مساعدة ضابط للشرطة القضائية إلا لضمان الحرية الفردية للسكان ولتأمين حرمة مسكنهم.

ت) في حالة رفض فتح الأبواب يجوز لأعوان الإدارة العمل على فتحها بحضور ضابط للشرطة القضائية ؛

ث) في جميع الحالات التي يطلب فيها حضور ضابط للشرطة القضائية طبقا لأحكام هذه المدونة يلزم هذا الموظف بأن يحضر إذا ما توصل بطلب مكتوب من طرف أعوان الإدارة دون تمييز في درجتهم أو استثناء لأيام العطل، وإذا ما رفض الموظف المطلوب تقديم مساعدته تجاوز الأعوان هذا الرفض ونص على الحادث في المحضر بعد إشعار وكيل الملك.

ج) لا يمكن بدء تفتيش ومعاينة المساكن والمحلات المعدة للاستعمال المهني قبل الساعة السادسة صباحا وبعد الساعة التاسعة ليلا.

القسم الثالث

حق الإدارة الخاص في الحصول على وثائق

 

الفصل 421 - يمكن لأعوان الإدارة المرتبين على الأقل في درجة مماثلة لسلم الأجور رقم 8 وضباط الجمارك و كذا الأعوان الموكلين لهذا الغرض من طرف مدير الإدارة أن يطالبوا بالحصول على السجلات والمستندات والوثائق و  الولوج إلى المعلومات كيفما كان نوعها المتعلقة بالعمليات التي تهم عملهم والموجودة في حوزة :

أ) شركات السكك الحديدية وشركات الملاحة الجوية والبحرية والنهرية ومجهزي السفن والمؤتمنين عليها والسماسرة البحريين ومؤسسات الشحن والتفريغ ومؤسسات النقل عبر الطرق والوكالات بما فيها المدعوة "وكالات النقل السريع" المكلفة باستلام جميع الطرود وتجميعها وإرسالها بمختلف وسائل النقل (السكك الحديدية، الطرق، الماء، الجو) وكذا بتسليمها ؛

ب) الوكلاء بالعمولة أو المعشرين في الجمرك ؛

ت) أصحاب الامتياز في المستودعات و الأحواض والمخازن العامة ؛

ث) شركات التأمين البحرية أو النهرية أو البرية أو الجوية ؛

ج) المرسل إليهم أو المرسلين الحقيقيين لبضائع مصرح بها في الجمرك ؛

ح) على العموم، الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين تهمهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة كل عملية قانونية أو غير قانونية تدخل في اختصاص الإدارة.

يمكن الحصول مسبقا، وقبل المرور عن طريق الجمرك، على السجلات والوثائق والمستندات وكذا الولوج إلى المعلومات.

و يتم الحصول على المعلومات السالفة الذكر وفقا للآجال و الشكليات المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية.

2 -  يجب أن يحتفظ المعنيون بالأمر بجميع السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بعمليات استيراد وتصدير البضائع أو بأنشطة في المغرب تخضع للمكوس الداخلية على الاستهلاك الراجعة للإدارة وذلك طيلة أربع (4) سنوات تبتدئ من تاريخ :

ـ إرسال الطرود بالنسبة للمرسلين ؛

ـ استلام الطرود بالنسبة للمرسل إليهم ؛

ـ تحرير الوثائق المتعلقة بإرسال أو نقل أو استلام أو تأمين البضائع للأشخاص أو الشركات الأخرى المشار إليها في 1 أعلاه.

3 - يمكن للأعوان المعينين في 1 من هذا الفصل، أن يقوموا خلال أعمال المراقبة والتحقق المنجزة لدى الأشخاص أو الشركات المشار إليها في نفس الفقرة بحجز كل أنواع الوثائق التي من شأنها أن تسهل القيام بمهمتهم مثل المحاسبة والفاتورات ونسخ الرسائل ودفاتر الصكوك والسفاتج والحسابات البنكية.

و يحرر لزوما محضر في حالة الحجز.

القسم الرابع

المراقبة الجمركية للإرساليات بواسطة البريد

الفصل 43 – 1 - لأعوان الإدارة الحق في الدخول إلى مكاتب البريد بما فيها المستودعات التي لها علاقة مباشرة مع الخارج للقيام فيها بحضور أعوان البريد بالبحث عن الارساليات المغلقة أو غير المغلقة الواردة من الداخل أو الخارج المحتوية أو التي يظهر أنها تحتوي على أشياء من نوع الأشياء المشار إليها في 2 و3 بعده باستثناء الارساليات المستفيدة من نظام العبور.

2 - يؤذن لإدارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في أن تقدم للمراقبة الجمركية طبق الشروط المنصوص عليها في اتفاقيات وأوفاق الاتحاد البريدي العالمي، الارساليات المحظور استيرادها أو المستحقة رسوما أو مكوسا يقبضها أعوان الإدارة أو الخاضعة لقيود أو اجراءات عند الدخول.

3 - يؤذن لإدارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في أن تقدم للمراقبة الجمركية الارساليات المحظور تصديرها أو المستحقة رسوما أو مكوسا يقبضها أعوان الإدارة أو الخاضعة لقيود خاصة عند الخروج.

4 - لا يمكن بأي حال من الأحوال انتهاك سرية المراسلات.

الفصل 44 – 1 - يمكن لأعوان الإدارة بمساعدة أعوان البريد، القيام بفتح وفحص جميع الارساليات غير المغلقة وكذلك الارساليات المغلقة الواردة من الداخل أو الخارج والحاملة بطاقة "جمرك" المنصوص عليها في الاتفاقية البريدية العالمية.

2 - يمكن لهؤلاء الأعوان أن يطلبوا علاوة على ذلك من مصلحة البريد، فتح الارساليات المغلقة التي لا تحمل هذه البطاقة وإجراء المراقبة عليها بحضور المرسل أو المرسل إليه حسب الحالة أو بإذن منه، ويمكنهم كذلك عند التصدير أن يفتحوا تلقائيا بمساعدة أعوان البريد نفس الارساليات عندما يكون المرسل مجهولا.

القسم الخامس

مراقبة هوية الأشخاص

الفصل 45 - يمكن لأعوان الإدارة أن يطالبوا بالاطلاع على هوية وصفة الأشخاص الذين يدخلون إلى التراب الجمركي أو يخرجون منه.

و يمكن الحصول على هذه المعلومات أيضا، قبل الدخول إلى التراب الجمركي أو الخروج منه، لدى شركات النقل أو لدى أشخاص آخرين يتوفرون على هذه المعلومات.

الفصل 45 المكرر - عندما تظهر دلائل جدية على أن شخصا يحمل مواد مخدرة أو مواد أخرى مدسوسة في جسمه، يمكن لأعوان الإدارة إخضاع هذا الشخص بعد موافقته الصريحة لكشوفات طبية.

وفي حالة رفضه، يقدم طلب إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة الذي يمكنه أن يرخص لأعوان الإدارة بالعمل على إجراء هذه الكشوفات الطبية، ويعين آنذاك الطبيب المكلف بإجرائها في أقرب الآجال.

ويجب أن تضمن في محضر هذه الكشوفات وملاحظات الشخص المعني وكذا جميع الإجراءات التي تم القيام بها.

الباب الخامس

تزويد الأغيار بالمعلومات وآجال
حفظ الوثائق من طرف الإدارة

 

الفصل 45 المكرر مرتين - 1 - تزود الإدارة الغير، بناء على طلب منه، بجميع المعلومات المتعلقة بتطبيق القوانين والأنظمة الجمركية.

2 – تزود الإدارة كذلك الأغيار بناء على طلب منهم و قبل انجاز عمليات الاستيراد أو التصدير، بمقررات تتعلق بالمعلومات الملزمة تسمى» مقررات مسبقة« تهم التصنيف التعريفي للبضائع و منشأها و طرق تقييمها في الجمرك.

تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح المقررات المسبقة و كذا الوثائق المكونة للملف المرفق بالطلب.

يجب أن يبلغ جواب الإدارة داخل أجل لا يتعدى 150 يوما ابتداء من تاريخ تسلم الطلب.

تحدد مدة سريان مفعول المقررات المسبقة المذكورة في 5 سنوات بالنسبة للتصنيف التعريفي و في 3 سنوات بالنسبة لقواعد المنشأ وفي سنة واحدة بالنسبة لطرق التقييم في الجمرك.

يمكن للإدارة أن تلغي المقرر المسبق عندما تغير العناصر التي تم على أساسها اتخاذ هذا المقرر.

يجب أن يثبت طالب المعلومات في التصريح الجمركي أن البضاعة المصرح بها مطابقة في "جميع النواحي لتلك الواردة في طلب المعلومات.

يلغى المقرر المسبق ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، إذا تم منحه على أساس بيانات مزورة أو غير صحيحة أو غير تامة، قدمها طالب المعلومات.

دون الإخلال بأحكام البند 3 بعده، تنشر المقررات المسبقة المتخذة من طرف الإدارة بجميع الوسائل و لاسيما في الجريدة الرسمية أو في إحدى الجرائد المرخص لها بنشر الإعلانات القانونية و الإدارية.

3- إن المعلومات ذات الطابع الخاص أو السري التي تهم الأغيار تكون محاطة بالسر المهني ولا يمكن إفشاؤها إلا بإذن صريح من الشخص الذي أدلى بها.

4 - لا يمكن الاحتجاج بالسر المهني لرفض الإدلاء بالمعلومات في إطار الإجراءات القضائية أو عندما يتعلق الأمر بالإدارات الجبائية أو الإدارات والمؤسسات الرسمية المكلفة بإعداد الإحصائيات أو في الحالات التي ينص فيها القانون عن رفع السر المهني.

الفصل 45 المكرر ثلاث مرات - يحدد في أربع (4) سنوات، أجل حفظ السجلات والتصاريح والوثائق التي هي في حوزة الإدارة، الخاصة بالعمليات الجمركية أو الأنشطة الخاضعة للضرائب الداخلية على الاستهلاك.

يمدد هذا الاجل إلى عشر سنوات حينما يتعلق الأمر بالنقل المادي للعملات النقدية والأوراق التجارية و الأوراق البنكية وغيرها من وسائل الأداء و الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها.

ولا يجب أن تستعمل المعلومات والبيانات التي يتم جمعها من نظام المراقبة إلا للأغراض التي جمعت من أجلها وفقا للقوانين الجاري بها العمل.

ويسري هذا الأجل ابتداء من نهاية السنة التي تم فيها :

ـ اختتام السجلات ؛

ـ تسجيل آخر تصريح تمت بموجبه التصفية الكلية لحساب تحت نظام موقف ؛

ـ تسجيل التصاريح الأخرى وكذا جميع الوثائق الأخرى من طرف الإدارة.

غير أن هذا الأجل لا يسري بالنسبة لملفات المنازعات إلا ابتداء من تاريخ إبرام المصالحة أو تنفيذ الحكم القضائي أو أي سند تنفيذي.

الجزء الثالث

سوق البضائع الى الجمرك

الباب الأول

الاستيراد

القسم الأول

النقل عن طريق البحر

 

الفصل 46 - 1- ينبغي أن تكون البضائع التي ترد عن طريق  البحر مسجلة بالبيان التجاري للباخرة أو البيان العام لحمولتها.


2- ينبغي أن تكون هذه الوثيقة موقعة من طرف الربان و أن تنص على رقم سندات الشحن ونوع وعدد الطرود مع علاماتها وأرقامها وعلى نوع البضائع ووزنها الإجمالي وعلى أماكن شحنها وتواريخه.

الفصل 47 (ينسخ)

الفصل 48 - لا يمكن أن ترسو البواخر الا بالموانئ التي يوجد بها مكتب جمركي، ما عدا باستثناء يمنح بمقرر من مدير الإدارة أو في حالة قوة قاهرة مثبتة. و في هذه الحالة الأخيرة، يجب على ربان الباخرة أو ممثله القانوني إشعار الإدارة في أسرع وقت مع تحديد مكان الرسو.

الفصل 49 - 1- يجب أن يودع الربان أو ممثله المؤهل لهذا الغرض بمكتب الجمارك تصريحا موجزا قبل وصول السفينة إلى الميناء وذلك في الآجال المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية.

غير أنه إذا استأجرت السفينة من طرف مستأجرين أو أكثر، يجب على كل واحد من هؤلاء أو ممثله المؤهل لهذا الغرض أن يودع بمكتب الجمارك داخل الأجل المذكور تصريحا موجزا بالبضائع المتكفل بها من طرفه والتي سيتم تفريغها.

لا يصبح هذا التصريح ساري المفعول إلا ابتداء من تاريخ رسو الباخرة.

ويلغى من طرف الإدارة، التصريح الموجز في حالة عدم رسو الباخرة داخل أجل يحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية؛

2- أ) اذا كان من المفروض أن تفرغ السفينة بعض البضائع وجب أن يتكون التصريح الموجز من جزء البيان التجاري المتعلق فقط بالبضائع التي ستفرغ بميناء التوقف، و يمكن أن تضاف إليه بطلب من الإدارة سندات الشحن وعقود إيجار السفينة وشهادات الجنسية وغير ذلك من الوثائق.

وإذا كان البيان الآنف الذكر محررا بلغة أجنبية جاز للمصلحة أن تطلب ترجمة رسمية له.

ب) إذا كان من المفروض ألا تفرغ الباخرة أية بضاعة أو كانت السفينة غير مشحونة وجب أن يتضمن التصريح الموجز فقط عبارة "بضائع للتفريغ" "لا شيء" أو "غير مشحونة".

3- تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية صيغة التصريح الموجز والبيانات الواجب إدراجها فيه والوثائق المتعين إلحاقها به.

ويسجل على الفور التصريح الموجز الذي تم إيداعه والذي يكون مستوفيا لجميع الشروط المنصوص عليها بالقرار الوزاري السالف الذكر.

الفصل 50 - 1- يجب أن يصرح الربان كتابة خلال الأربع و العشرين ساعة من رسو السفينة بالمؤن الموجودة على متنها من جهة و البضائع الزهيدة القيمة التي يملكها أفراد الطاقم من جهة أخرى.

2- يجب أن تتضمن هذه التصريحات المحررة والموقعة من طرف الربان المعلومات المنصوص عليها في 3 من الفصل 49 أعلاه وكذا بيان نوع وكميات البضائع الموجودة بالباخرة.

الفصل 51 - إن ربان كل باخرة ترسو بالميناء ملزم بأن يقدم عند أول طلب للإدارة دفتر يوميات الباخرة للتأشير عليه من طرف أعوان الإدارة.

الفصل 52 - 1- في غير حالة استثناء يؤذن فيه بمقرر لمدير الإدارة لا يمكن إفراغ البواخر من حمولتها إلا في حظيرة الموانئ التي توجد بها مكاتب للجمرك.

2- لا يمكن أن تفرغ أية بضاعة أو تنقل إلى باخرة أخرى إلا بإذن كتابي من أعوان الإدارة وحضورهم. وتتم عمليات التفريغ والمسافنة خلال الساعات وطبق الشروط المحددة بمقررات لمدير الإدارة.

القسم الثاني

النقل عن طريق البر

الفصل 53 - 1- إن جميع البضائع المستوردة عبر الحدود البرية، يجب أن تسجل بورقة الطريق وأن تعبر المراكز الحدودية المفتوحة قانونيا لهذا الغرض، كما يجب أن تساق هذه البضائع عبر طريق مباشر إلى أول مكتب أو مركز جمركي للدخول لأجل التصريح بها.

2- لا يمكن إدخال البضائع إلى المساكن أو غيرها من البنايات قبل سوقها إلى مكتب أو مركز الجمرك ولا يمكن أن تجتازه دون رخصة.

3- تحدد قائمة المكاتب أو المراكز الجمركية المفتوحة لرواج البضائع و قائمة الطرق المباشرة المؤدية إليها بقرار للوزير المكلف بالمالية.

الفصل 54 - 1- يجب على كل سائق بضائع أن يسلم إلى الإدارة فور وصوله إلى مكتب الجمرك برسم التصريح الموجز، ورقة طريق تتضمن بيان البضائع التي ينقلها و تقوم الإدارة بتسجيل التصريح على الفور.

2- غير أن الإدلاء بالتصريح الموجز لا يطالب به إذا قدم تصريح مفصل بالبضائع فور وصولها إلى المكتب.

3- تودع البضائع الواصلة بعد إغلاق مكتب الجمرك بمرافق المكتب المذكور دون مصاريف إلى وقت افتتاحه. وفي هذه الحالة يجب تسليم التصريح الموجز إلى الإدارة فور افتتاح المكتب إذا لم يقدم حالا تصريح مفصل بالبضائع.

القسم الثالث

النقل عن طريق الجو

الفصل 55 - لا يمكن أن تنزل الطائرة التي تقوم بملاحة دولية إلا بمطار دولي، ما عدا في حالة طروء قوة قاهرة أو إنجاز عملية مساعدة أو إنقاذ.

الفصل 56 - ينبغي أن تقيد البضاعة المنقولة بالطائرة في بيان البضائع، الموقع من طرف قائد الطائرة.

الفصل 57 - 1- يجب على الربان قائد الطائرة أو ممثله المؤهل لهذا الغرض أن يودع بمكتب الجمرك في المطار تصريحا موجزا قبل وصول الطائرة وذلك في الأجل المحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية.

غير أنه إذا استأجرت الطائرة من طرف مستأجرين أو أكثر، يجب على كل واحد من هؤلاء أو ممثله المؤهل لهذا الغرض أن يودع بمكتب الجمارك بالمطار، داخل الأجل المذكور، تصريحا موجزا بالبضائع المتكفل بها من طرفه و التي سيتم تفريغها.

إذا كان من المفروض ألا تفرغ الطائرة أية بضاعة أو كانت الطائرة غير مشحونة وجب أن يتضمن التصريح الموجز فقط عبارة "بضائع للتفريغ" "لاشيء".

لا يصبح هذا التصريح ساري المفعول إلا ابتداء من تاريخ وصول الطائرة.

ويلغى من طرف الإدارة، التصريح الموجز في حالة عدم وصول الطائرة داخل أجل يحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية؛

يسجل على الفور، التصريح الموجز المودع والذي يكون مستوفيا للشروط المنصوص عليها في القرار المشار إليه في الفقرة 2 بعده،

2- يمكن أن يتكون التصريح الموجز من جزء البيان الخاص فقط بالبضائع التي سيقع تفريغها.

وتحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية صيغة التصريح الموجز و البيانات التي يجب أن يتضمنها والوثائق اللازم إلحاقها به.

3- يجب على الربان قائد الطائرة أو ممثله المؤهل لهذا الغرض عند أول طلب من الإدارة، أن يودع :

أ) ترجمة بيانات البضائع التي سيقع تفريغها؛

ب) تذاكر النقل الجوي ودفتر الطريق وغيرها من وثائق الطائرة التي يمكن المطالبة بها قصد تطبيق التدابير الجمركية.

 

الفصل 58 - 1- يمنع كل تفريغ ورمي بالبضائع أثناء الطريق.

2- غير أنه يحق عند الضرورة للربان قائد الطائرة أن يأمر أثناء الطريق برمي الزائد عن الحمولة والوقود وغيرهما من الأشياء التي أصبحت تشكل خطرا وكذا البضائع التي صار رميها ضروريا لسلامة الطائرة.

الفصل 59 - إن مقتضيات 2 من الفصل 52 أعلاه المتعلقة بالتفريغ والمسافنة تطبق على النقل المنجز بالجو.

القسم الرابع

وجوب تقديم البضائع المدلى في شأنها بتصريح موجز

الفصل 59 المكرر - يجب على المصرح أو وكيله أن يقدم البضائع المدلى في شأنها بتصريح موجز عملا بأحكام الفصول 49 (1) و54 (1) و57 (1) من هذه المدونة متى طلب ذلك أعوان الإدارة ما عدا إذا أثبت سحبها أو مسافنتها أو وضعها بوجه قانوني طبقا لأحكام هذه المدونة، بمخازن أو ساحات الاستخلاص الجمركي مع الالتزام الصريح لمستغل هذه المخازن أو الساحات بتحمل المسؤولية الكاملة إزاء الإدارة.

 

 

القسم الخامس

تصحيح التصاريح الموجزة

الفصل 59 المكرر مرتين : بصرف النظر عن المنازعات التي قد تنتج عن ذلك، يمكن أن يرخص للمصرح أو وكيله بتصحيح البيانات الواردة في التصريح الموجز وفق الشروط المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية.

الباب الثاني

التصدير

الفصل 60 : 1- ينبغي أن تساق البضائع المعدة للتصدير إلي مكتب الجمارك أو إلى الأماكن المعينة من طرف الإدارة ليقدم إليها تصريح مفصل بشأنها.

2- لا يمكن أن تباشر مسافنة البضائع وشحن البواخر والطائرات إلا في حظيرة الموانئ والمطارات التي بها مكاتب للجمرك خلال الساعات و طبق الشروط المحددة بمقررات لمدير الإدارة على أن تراعى في ذلك مقتضيات 2 من الفصل 27 أعلاه.

الباب الثالث

مخازن و ساحات الاستخلاص الجمركي

الفصل 61 - 1- إن إحداث وتسيير مخازن وساحات الاستخلاص الجمركي، من طرف كل شخص  معنوي يكون نشاطه الرئيسي اللوجستيك و النقل الدولي، المعرف بها في الفصل 62 بعده يتوقفان على إذن مسبق للإدارة التي توافق على المكان الذي ستقام به هذه المخازن والساحات وتهيئتهما.

غير أن هذا الإذن لا يكون لازما عندما يتعلق الأمر بمؤِسسات عمومية مؤهلة لتخزين وحراسة البضائع داخل حظائر الموانئ أو المطارات، بمقتضى نصوص تشريعية أو تنظيمية محدثة لها.

2- يتحمل مستغل مخازن وساحات الاستخلاص الجمركي تجاه الإدارة، طبقا للشروط الواردة في 3 و4 من الفصل 63 بعده، مسؤولية البضائع الموضوعة بمخازن و ساحات الاستخلاص الجمركي التي يسيرها.

عندما يتعلق الأمر ببضائع موضوعة بمخازن و ساحات الاستخلاص الجمركي، الواقعة داخل حظائر الموانئ أو المطارات والمستغلة من طرف المؤسسات العمومية المشار إليها في البند الثاني من 1 أعلاه، فإن ربان الباخرة أو قائد الطائرة أو سائق الناقلة، أو ممثليهم القانونيين لا يتحررون من مسؤوليتهم تجاه الإدارة بخصوص هذه البضائع إلا في حالة قبول مستغل المخازن والساحات المذكورة بتحمل هذه المسؤولية مكان الناقل وتضمين هذا القبول كتابة على التصريح الموجز المشار إليه في الفصول 49 أو 54 أو 57 أعلاه.

3- يجب على مستغل مخازن وساحات الاستخلاص  الجمركي أن يضع رهن إشارة الإدارة، الأماكن والوسائل الضرورية للقيام بالمراقبة الجمركية وفحص البضائع  كما هو منصوص عليه في دفتر التحملات المشار اليه في الفصل 63-1 بعده.

الفصل 62 - 1- إن مخازن وساحات الاستخلاص الجمركي تساعد عند الاستيراد والتصدير على الإيداع في المستودع الجمركي للبضائع المسوقة إلى الجمرك طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 46 وما يليه إلى الفصل 60 أعلاه ؛

2- تخضع مخازن و ساحات الاستخلاص الجمركي للمراقبة الدائمة للإدارة وتحاط بسياج ليس فيه سوى منفذ واحد ما لم ترخص الإدارة بأكثر من ذلك ؛

3- تقصى من مخازن وساحات الاستخلاص الجمركي:

أ) البضائع والمنتجات المحفوظة في حالة سيئة؛

ب) البضائع المحظورة المشار إليها في الفصل 115 بعده.

4- تفتح مخازن و ساحات الاستخلاص الجمركي في وجه كل مرسل إليه أو مرسل لبضائع واردة من الخارج أو موجهة إليه.

5- إن المدة القصوى لبقاء البضائع  الموضوعة بمخازن وساحات الاستخلاص الجمركي هي المدة المنصوص عليها في الفصلين 66 أو 106 بعده. و تسري هذه المدة ابتداء من تاريخ اكتتاب التصريح الموجز بدخول البضائع إلى هذه المخازن و ساحات الاستخلاص الجمركي، المنصوص عليه في الفصل 63-3  بعده.

وبعد انصرام هذا الأجل، تعتبر متخلى عنها لدى الجمرك، طبقا للشروط المحددة في الفصل 106 بعده، البضائع التي لم يقدم بشأنها تصريح مفصل يعين لها نظاما جمركيا أو التي لم يتم سحبها من الجمرك بعد تقديم تصريح مفصل بشأنها، وعلى المستغل وضع هذه البضائع رهن إشارة الإدارة قصد بيعها أو إتلافها طبقا لأحكام الفصل 107 وما يليه من هذه المدونة.

الفصل 63 : 1- يتوقف استغلال مخازن وساحات الاستخلاص الجمركي على احترام دفتر تحملات معد من طرف الإدارة و على توقيع المستغل تعهدا عاما مكفولا أو أي ضمانة أخرى مقبولين من طرف الإدارة يتضمنان الالتزام بما يلي:

أ) تقديم البضائع الموضوعة بمخازن وساحات الاستخلاص الجمركي عند أول طلب لأعوان الإدارة؛

ب) أداء الرسوم والمكوس المستحقة عن البضائع الناقصة وكذا إن اقتضى الحال العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به؛

ت) بتسليم البضائع المتخلى عنها بمخازن وساحات الاستخلاص الجمركي إلى الإدارة عند انصرام الأجل المشار إليه في 5 من الفصل 62 أعلاه.

2- تحدد الإدارة مدة صلاحية التعهد العام أو الضمانة المشار إليها أعلاه وكذا المبلغ الأقصى للمقدار المكفول من الرسوم و المكوس؛

3- مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية بعده، يتوقف توجيه البضائع من مكتب الاستيراد و دخولها إلى مخازن وساحات الاستخلاص الجمركي على أن يودع المستغل مسبقا لدى مكتب الإدارة المختص على الصعيد الترابي تصريحا موجزا بمثابة سند إعفاء مقابل كفالة يحدد شكله والمعلومات المتعلقة بالبضائع والوثائق التي يمكن إلحاقها به بقرار للوزير المكلف بالمالية.

عندما يتعلق الأمر بمخازن وساحات الاستخلاص الجمركي الواقعة داخل حظائر الموانئ أو المطارات والمستغلة من طرف مؤسسات غير المؤسسات العمومية المشار إليها في الفصل 61 أعلاه، فإن دخول البضائع إلى هذه المخازن وساحات الاستخلاص الجمركي يمكن أن يتم، بترخيص من الإدارة بموجب التصريح الموجز المشار إليه في الفصول 49 أو 54 أو 57 أعلاه، يتضمن إلتزاما صريحا لمستغل المكان وساحة الاستخلاص الجمركي بتحمل مسؤولية البضائع ؛

4- تبتدئ مسؤولية المستغل إزاء الإدارة من تاريخ تسجيل التصريح الموجز المشار إليه في البند الأول من 3 أعلاه أو عند الاقتضاء من تاريخ الالتزام الصريح للمستغل بتحمل هذه المسؤولية.

ولا تنتهي هذه المسؤولية إلا ابتداء من تاريخ تسليم رفع اليد عن البضائع المنصوص عليه في الفصل 100 بعده أو ابتداء من تاريخ تسليم البضائع إلى الإدارة في الحالة المنصوص عليها في 1-ت) من هذا الفصل.

الفصل 64 - (ملغى)


الجزء الرابع

عمليات الاستخلاص الجمركي

الباب الأول

التصريح المفصل

القسم الأول

الصبغة الإجبارية للتصريح المفصل

الفصل 65 - 1- يجب أن يقدم بشأن جميع البضائع المستوردة أو المقدمة للتصدير تصريح مفصل يعين لها نظاما جمركيا.

2- إن الإعفاء من الرسوم والمكوس عند الاستيراد أو التصدير لا يعفى من الوجوب المنصوص عليه في هذا الفصل.

3- وتعفى من هذا التصريح :

- السفن التجارية والحربية الحاملة لعلم أجنبي أثناء قيامها بمهام تجارية أو زيارات أو بتوقفات بالمغرب ؛

- السفن التجارية والحربية الحاملة للعلم المغربي التي تم تقديم تصريح للاستهلاك بشأنها عند استيرادها لأول مرة. غير أن هذه السفن يجب أن تكون موضوع تصريح بالتصدير في حالة تفويتها لعلم أجنبي؛

- الحاويات المستوردة أو المصدرة مؤقتا شريطة احترام الشروط المحددة من طرف مدير الإدارة.

 

الفصل 66 - 1- يجب أن يودع التصريح المفصل فقط بمكتب جمركي مفتوح للعملية الجمركية المعتزم القيام بها.

2- يمكن إيداع التصريح المفصل وفقا للشروط المنصوص عليها بقرار للوزير المكلف بالمالية وذلك قبل وصول البضائع إلى مكتب الجمرك.

3- لا يقبل التصريح المفصل بعد انصرام أجل يحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية، ما عدا الاسثتناءات المنصوص عليها بنفس القرار.

الفصل 66 المكرر- تخضع العملات النقدية و الأوراق التجارية والأوراق البنكية وغيرها من  وسائل الأداء والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها عند الدخول أو الخروج من التراب الخاضع لتصريح يحدد شكله بنص تنظيمي، عندما تساوي أو تتعدى قيمتها مبلغ 100.000 درهم.

القسم الثاني

الأشخاص المِؤهلون لتقديم تصريح

مفصل بالبضائع

المعشر في الجمرك

الفصل 67 - 1- لا يمكن أن يقوم بعمل المصرح بالبضائع المقدمة أو المودعة في الجمرك إلا مالكو البضائع المذكورة والمعشرون المقبولون وكذا الأشخاص الذاتيون أو المعنويون المشار إليهم في الفصل 69 بعده.

يجب على مالك البضائع المصرح أن يثبت صفته كمالك للبضائع بتقديم:

- الوثائق التجارية التي  تثبت أن شراء أو بيع هذه البضائع قد تم باسمه الخاص؛

-  سندات النقل أو أي وثيقة أخرى محررة في اسمه الخاص أو بأمر منه.

يمكن لمالك البضائع أن يخول بتوكيل منه جميع السلطات إلى الوكيل العامل في خدمته دون سواه للتصريح نيابة عنه.

2- لأجل تطبيق هذه المدونة:

أ) يعد بمثابة مالكين: الناقلون والحائزون والمسافرون وسكان الحدود فيما يخص البضائع أو الأشياء أو المواد التي ينقلونها أو يحوزونها؛

ب) يعتبر بمثابة معشر: كل شخص ذاتي أو معنوي يزاول مهنة القيام لفائدة الغير بالإجراءات الجمركية المتعلقة بالتصريح المفصل بالبضائع سواء كانت هذه المهنة ممارسة بصفة رئيسية أو بصفة ثانوية وكيفما كان نوع التوكيل المخول إياه.

الفصل 68 - 1- لا يمكن لأحد أن يزاول مهنة القيام لفائدة الغير بالإجراءات الجمركية المتعلقة بالتصريح المفصل بالبضائع إن لم يكن مقبولا بصفة معشر في الجمرك.

2- تسلم رخصة قبول المعشر وفقا للشروط التالية، بناء على طلب يقدم من طرف المعني بالأمر:

أ) أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية؛

ب) أن يكون حائزا على شهادة الإجازة أو أي شهادة معترف بمعادلتها لها؛

ب) أن يكون حائزا على شهادة الإجازة أو أي شهادة معترف بمعادلتها لها. غير أنه، يعفى من هذا الشرط:

- أعوان الإدارة المرتبون على الأقل في سلم الأجور رقم 10 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والذين مارسوا داخل هذه الإدارة بصفة فعلية لمدة خمسة عشرة (15) سنة؛

- مسيرو الأشخاص الاعتبارية التي تمارس نشاط التعشير والذين يتوفرون على خمسة عشرة (15) سنة  من التجربة على الأقل بهذه الصفة.

ت) أن يتوفر على مرجعيات مهنية في المادة الجمركية لمدة ثلاث سنوات على الأقل؛

ج) أن يجتاز امتحان الكفاءة المهنية المنظم من طرف الإدارة وفقا لشروط وإجراءات تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية.

وإذا كان طلب القبول يهم شخصا معنويا وجب على الشخص أو الأشخاص المؤهلين المقترحين لتمثيل الشخص المعنوي المذكور لدى الجمرك أن يستوفي (يستوفوا) نفس الشروط المشار إليها أعلاه.

3- تمنح رخصة القبول بمقرر يصدره الوزير المكلف بالمالية باقتراح من مدير الإدارة بعد استشارة الغرفة التأديبية لمعشري الجمارك المقبولين المنصوص عليها في الفصل 71 بعده و أخذ رأي لجنة استشارية يحدد تأليفها بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية.

ويمكن أن يحدد في المقرر الوزاري مكتب أو مكاتب الجمرك الوحيدة التي يصح فيها العمل برخصة القبول.

4- تمنح رخصة قبول المعشر في الجمرك بصفة شخصية. وإذا كان الأمر يتعلق بشركة وجب الحصول على هذه الرخصة بالنسبة للشركة ولكل شخص مؤهل لتقديم تصريحات لحسابها.

الفصل 69 - 1- كل شخص ذاتي أو معنوي لا يزاول مهنة معشر ويريد بمناسبة صناعته أو تجارته أن يقدم الى الجمرك تصريحات لفائدة الغير يجب عليه أن يحصل على الإذن باستخلاص البضائع من الجمرك،

2- يمنح هذا الإذن بخصوص عمليات تتعلق ببضائع معينة وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في 2 و3 من الفصل 68 أعلاه.

الفصل 70 - 1- يمكن للوزير المكلف بالمالية سيرا مع نفس المسطرة المنصوص عليها في 3 من الفصل 68 أعلاه أن يسحب بصفة مؤقتة أو نهائية رخصة قبول المعشر أو الإذن الممنوح إياه في حالة عدم وفاء المعشر أو الشخص المأذون له، بالتزاماته تجاه الإدارة أو في حالة الاخلال بقواعد ممارسة مهنة معشر أو عندما تثبت في حقه مخالفات مرتبطة بمزاولة مهامه تستوجب عقوبات حبسية.

غير أنه في حالة عدم الوفاء بالتزاماته تجاه الإدارة أو الاخلال بقواعد ممارسة مهنة معشر، يمكن للوزير المكلف بالمالية، إضافة إلي سحب رخصة التعشير بصفة نهائية أو مؤقتة، فرض عقوبة مالية يتراوح قدرها بين 30.000 و 100.000درهم.

كما يمكن الاكتفاء فقط بالعقوبة المالية المشار إليها أعلاه.

2- يمكن للوزير المكلف بالمالية أو مدير الإدارة، وقبل استشارة الهيئات المشار إليها في الفصل 68 أعلاه أن يوقف معشرا عن مزاولة مهامه لمدة لا يمكن أن تتعدى شهرين.

ويجب أن يتخذ مقرر بسحب رخصة القبول أو إبقائها قبل انصرام هذا الأجل وفي حالة عدم صدور هذا المقرر يصبح تدبير التوقيف باطلا.

3- إن تدابير الرفض أو السحب المؤقت أو النهائي أو توقيف رخصة القبول أو الإذن في الاستخلاص الجمركي المتخذة وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها أعلاه، لا يمكن أن تخول الحق في تعويض أو تعويضات عن الضرر تتحملها الدولة.

الفصل 70 المكرر – تلغى رخصة قبول المعشر في الحالات التالية:

- تخلي المعشر عن الرخصة؛

- وفاة المعشر؛

- حل الشركة الحاصلة على رخصة القبول.

ويعتبر كذلك متخليا عن رخصة القبول، كل معشر لم يودع ويسجل لدى الجمرك كل سنة، باستثناء حالة قوة قاهرة أو في حالة ما تعذر على المعشر مزاولة مهامه، مائتي (200) تصريح على الأقل ابتداء من تاريخ انصرام أجل أربعة وعشرين (24) شهرا من حصوله على رخصة القبول.

الفصل 71 - 1- ينتخب المعشرون المقبولون غرفة تأديبية تمثل فيها الإدارة.

2- يحدد في مرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية تأليف هذه الغرفة وطريقة انتخاب أعضائها وشروط تسييرها.

الفصل 72 - يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري يقوم لفائدة الغير بعمليات جمركية أن يحفظ المراسلات و الوثائق المتعلقة بالعمليات الجمركية لمدة أربع سنوات تبتدئ من تاريخ تسجيل التصريحات الجمركية المقدمة بشأنها.

الفصل 73 - تحدد شروط تطبيق مقتضيات الفصل 67 وما يليه إلى غاية الفصل 72 بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية.

القسم الثاني المكرر

المتعامل الاقتصادي المقبول

الفصل 73 المكرر- تمنح الإدارة صفة المتعامل الاقتصادي المقبول للفاعلين الاقتصاديين اللذين يستجيبون للمعايير و الشروط المحددة بنص تنظيمي الذي يبين كذلك الحالات التي تسحب فيها هذه الصفة.

 

القسم الثالث

شكل التصريحات المفصلة والمعلومات
المضمنة فيها و تسجيلها

الفصل 74 - 1- يعد التصريح المفصل إجراء يعبر بموجبه طبقا للشكليات والإجراءات المعمول بها، كل شخص ذاتي أو معنوي عن إرادته في تعيين نظام جمركي محدد لبضاعة ما.

2- و يمكن أن يكون التصريح إلكترونيا أو مكتوبا أو شفويا أو مقدما في شكل أي إجراء آخر يعبر بموجبه المصرح عن إرادته بوضع البضائع تحت نظام جمركي.

يجب أن يوقع التصريح المكتوب من طرف المصرح.

يشكل التصريح المفصل وملحقاته مستندا واحدا لا يتجزأ.

3- يحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار، شكل التصريحات والمعلومات التي يجب أن تحتوي عليها وكذا الوثائق التي يجب أن تلحق بها.

الفصل 75 - عندما تسجل عدة أصناف من البضائع في وثيقة تصريح واحدة، يعتبر كل صنف منها موضوع تصريح مستقل.

الفصل 76 - 1- عندما لا تتوفر للأشخاص المؤهلين لإيداع التصريحات المفصلة، العناصر الضرورية لتحريرها، يمكن أن يؤذن لهم في فحص البضائع قبل التصريح و أن يأخذوا منها عينات وحينئذ يجب عليهم تقديم تصريح مؤقت لا يمكن أن يعفيهم من وجوب التصريح المفصل بأي حال من الأحوال.

2- تمنع كل مناولة من شأنها أن تغير مظهر البضائع المقدمة تصريحات مؤقتة بشأنها.

3- يحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية شكل التصريحات المؤقتة والشروط التي يمكن بموجبها فحص البضائع سلفا.

الفصل 76 المكرر - 1- قصد الأخذ بعين الاعتبار خاصيات بعض القطاعات المنتجة وتبسيط إجراءات الاستخلاص الجمركي، يمكن للإدارة أن تسمح بإيداع تصاريح تسمى احتياطية أو مبسطة أو شاملة.

2- تغطي التصاريح الاحتياطية مجموع عمليات الاستيراد أو التصدير المتعلقة بنفس صنف البضائع التي لم يتم بشأنها الإدلاء بالعناصر الكمية الواجب إدراجها في التصريح المفصل المنصوص عليه في 3 من الفصل 74 أعلاه أو تم التصريح بها بصفة تقريبية، وقت إيداع التصريح الاحتياطي.

وبمجرد ما تعرف هذه العناصر وعلى أبعد تقدير قبل انتهاء المدة المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية، يصرح بها إلى الإدارة وتلحق بالتصريح الاحتياطي.

وتعتبر الوثائق المدلى بها في هذا الإطار بمثابة تصاريح تكميلية.

ويشكل التصريح الاحتياطي و ملحقاته مستندا واحدا لا يتجزأ.

ويمكن التصريح الاحتياطي من حيازة البضائع التي استوفت إجراءات الاستخلاص الجمركي، على امتداد الآجال المحددة للتصريح بالعناصر الكمية، و يجب أن تتم عملية الحيازة وفق الشروط المحددة في الفصل 100 بعده.

3- يقصد بالتصريح المبسط، التصريح الذي لا يشتمل على بعض المعلومات أو بعض الوثائق المنصوص عليها في التنظيمات الجاري بها العمل.

ويمكن أن يأخذ التصريح المبسط شكل وثيقة تجارية أو أية وثيقة تقوم مقامها أو تقييد البضائع في محاسبة مواد المستورد أو المصدر المعني بالأمر حسب الشكل المقبول من طرف الإدارة.

يجب أن يتضمن التصريح المبسط جميع المعلومات الضرورية للتعرف على البضائع والنظام الجمركي المعين لها، ويسمح التصريح المبسط بحيازة البضائع شريطة التزام المصرح بتقديم تصريح تكميلي مطابق للنموذج المنصوص عليه في 3 من الفصل 74 أعلاه، داخل الآجال المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية، باستثناء التصاريح المبسطة التي تغطي البضائع عند العبور المنصوص عليها في الفصل 156-1 بعده، وفقا للكيفيات المحددة من طرف الادارة.

لا يمكن أن تتم حيازة البضائع إلا وفق الشروط المحددة في الفصل 100 بعده.

يترتب عن تقييد البضائع في محاسبة المواد نفس الأثر القانوني الناجم عن قبول التصريح المفصل.

ويعتبر التصريح التكميلي مع التصريح المبسط مستندا واحدا لا يتجزأ، يسري مفعوله ابتداء من تاريخ إيداع التصريح المبسط.

4- يهم التصريح الإجمالي الواردات أو الصادرات المقسطة والمنجزة على فترات زمنية، تتعلق بمختلف عناصر البضائع أو أجزاء هذه البضائع التي تنتمي لسطور أو سطور فرعية تعريفية مختلفة على أن يكون مجموعها موجبا للتصريح في سطر أو سطر فرعي تعريفي وحيد.

وفي هذه الحالة، فإن عناصر البضائع أو أجزاء البضائع التي تكون موضوع إرساليات مقسطة ومنجزة على فترات زمنية تبقى تحت حراسة الإدارة طبقا للشروط المحددة من طرفها إلى غاية تسليم رفع اليد عن الكل مجتمعا.

ينجز التصريح الإجمالي وفق نموذج التصريح المفصل المنصوص عليه في الفصل 74 -3 أعلاه.

يحدد أجل تسوية التصريح الإجمالي بقرار للوزير المكلف بالمالية.

5- يمكن أن يكون، إيداع التصاريح المسماة بالاحتياطية أو المبسطة، موضوع اتفاقية بين الإدارة والمعنيين بالأمر عندما يبرر ذلك تواتر العمليات.

الفصل 77 - 1- التصاريح المفصلة المعتبرة مقبولة تسجل في الحال؛

2- مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في الفصل 66 أعلاه تعتبر غير مقبولة التصاريح غير المودعة في الأجل المنصوص عليه في الفصل المذكور أو التي لا تستوفي الشروط المحددة في القرار المنصوص عليه في 3 من الفصل 74 أعلاه.

الفصل 78 - 1- لا يمكن تغيير التصريحات بعد تسجيلها وتثبت صحة أو عدم صحة المعلومات المضمنة في التصريحات بناء على ما تم التصريح به.

2- غير أنه يجوز للمصرحين، بإذن من الإدارة أن يقوموا، دون أداء غرامة، بتعديل البيانات التي تتضمنها تصاريحهم، وذلك قبل تسليم رفع اليد عن البضائع، و شريطة أن لا تكون الإدارة قد لاحظت عدم صحة العناصر الواردة في التصريح أو لا تكون قد أخبرت المصرح بنيتها في القيام بفحص البضائع.

3- يمكن أن يعفى المصرح جزئيا أو كليا من العقوبات المالية المنصوص عليها في هذه المدونة، إذا قام بطريقة إرادية، داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تسليم رفع اليد، بالكشف عن البيانات غير الصحيحة التي لاحظها في التصريح، شريطة ألا تكون الإدارة قد أخبرته بأنه سيخضع للمراقبة أو التفتيش.

تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذا البند. 

الفصل 78 المكرر - 1- لا يمكن إلغاء التصاريح بعد تسجيلها؛

2- غير أن الإدارة ترخص، بطلب من المصرح، بإلغاء التصاريح عندما يتعلق الأمر بالبضائع:

أ) المقدمة للتصدير ولكن غير المصدرة بالفعل؛

ب) المستوردة المثبت عدم مطابقتها للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولا سيما فيما يتعلق بالصحة وزجر الغش؛

ج) المستوردة والمرجعة إلى المرسل من لدن البريد ؛

د) المصرح بها في أول الأمر لأجل عرضها على الاستهلاك في حين أنها كانت معدة لوضعها وفقا لنظام اقتصادي جمركي بشرط أن لا يكون قد تم تسليم رفع اليد عن البضاعة المذكورة ؛

هـ) المعتبر التصريح بها مزدوجا مع تصاريح أخرى مسجلة من قبل؛

و) (ملغى)

ز) المصرح بها في أول الأمر بحكم نظام اقتصادي جمركي في حين أنها كانت معدة لعرضها للاستهلاك؛

ن) المصرح بها من أجل تفويتها بحكم أحد الأنظمة الموقفة، عندما يتعذر، بسبب ظروف خاصة، تحقيق التفويت المزمع إنجازه.

لا يجوز الترخيص بالإلغاء إلا بعد موافقة المفوت والمفوت له. غير أن موافقة هذا الأخير لا تكون لازمة إذا تعذر الإدلاء بها لأسباب يتم تبريرها.

في جميع الحالات، لا يجوز الترخيص بالإلغاء إلا إذا لم يقع تسليم "شهادة الإبراء" أو "شهادة الإبراء الجزئي" المنصوص عليهما في الفصل 117 بعده.

ح) المصرح بها في أول الأمر تحت أحد الأنظمة الموقفة في حين أنها كانت معدة لوضعها وفقا لنظام موقف آخر.

ط) المثبت عدم مطابقتها للطلب شريطة ألا يكون قد وقع تسليم رفع اليد عن البضائع وأن لا تكون الإدارة قد لاحظت عدم صحة العناصر الواردة في التصريح.

ي) المصرح بها لكنها أتلفت أو ضاعت كليا على إثر حادث أو قوة قاهرة وذلك قبل تسليم رفع اليد عن البضائع.

ك) (ملغى)

ل) المصرح بها لأجل عرضها للاستهلاك على إثر الأنظمة الاقتصادية في الجمرك في حين أنها معدة للتصدير شريطة أن لا يكون قد تم أداء أو ضمان الرسوم والمكوس الجمركية أو قد تم تسليم شهادة الإبراء وأن لا يكون  أجل استحقاق الحسابات موضوع التسوية قد حل.

م) التي لا يترتب على التصريح بها أي أثر جبائي أو أي أثر على تطبيق نصوص تشريعية أو تنظيمية أخرى.

س) التي تم تسجيل تصريح مفصل بشأنها و لم يتم تفريغها، مع مراعاة تقديم المصرح شهادة عدم تفريغ البضائع، مسلمة من طرف الناقل؛

ع) المصرح بها تحت نظام اقتصادي جمركي و التي لم يقدم المتعهد الكفالة المطلوبة بشأنها.

يمكن للمدير العام للإدارة أن يغير و يتمم، كلما دعت الضرورة، حالات إلغاء التصاريح الجمركية المنصوص عليها في 2 أعلاه .

يترتب عن إلغاء التصريح انقضاء أثره حيال المصرح باستثناء التبعات المترتبة عن المنازعات التي قد تنتج عن هذا التصريح.

الفصل 78 المكرر مرتين - يجوز للإدارة، بصرف النظر عن تطبيق الأحكام المتعلقة بالمخالفات للتشريع الجمركي، أن تقوم تلقائيا بإلغاء التصاريح المسجلة التي لم يخصص لها أي مآل بعد انصرام الآجال المحددة بنص تنظيمي.

الفصل 79 - 1- إن التصريحات المودعة قبل الأوان بحكم الاسثتناءات المقررة في 2 من الفصل 66 أعلاه لا يكون لها مفعول مع جميع العواقب المرتبطة بالتسجيل إلا يوم وصول البضائع وبشرط أن تكون هذه التصريحات مستوفية الشروط المقررة في الفصل 74 أعلاه.

2- يمكن تعديل هذه التصاريح وفق الشروط المحددة في 2 من الفصل 78 أعلاه.

الباب الثاني

مراقبة الوثائق و فحص البضائع

القسم الأول

التعاريف – فحص البضائع-

الفصل 79 المكرر - 1- يقصد بمراقبة الوثائق، العملية التي تقوم بها الإدارة لفحص تصريح البضائع  للتأكد من أن هذه الوثائق قد حررت بطريقة صحيحة وأن المستندات الضرورية قد أرفقت بالتصريح؛

2- يقصد بفحص البضائع العملية التي تقوم بها الإدارة من أجل الفحص المادي للبضائع للتأكد على الخصوص من طبيعتها وصنفها وأصلها ومصدرها وحالتها وكميتها وقيمتها ومطابقة هذه العناصر للبيانات المضمنة في التصريح المفصل.

الفصل 80 - 1- بعد تسجيل التصريح المفصل بالبضائع، يمكن للإدارة مراقبة الوثائقّ، وعند الاقتضاء تقوم بالفحص الكلي أو الجزئي للبضائع المصرح بها.

2- في حال نزاع يكون للمصرح الحق في أن يرفض نتائج الفحص الجزئي وأن يطلب الفحص الكلي لمحتويات التصريح التي هي موضوع النزاع.

الفصل 81 - 1- لا يمكن أن يتم فحص البضائع المصرح بها في مكاتب الجمرك الا داخل مخازن الجمرك أو في الأماكن المعينة لهذا الغرض من طرف الادارة.

2- إن عمليات نقل البضائع إلى أماكن الفحص وحل تلفيفها وجميع المناولات الأخرى الضرورية للفحص تتم على نفقة المصرح وتحت مسؤوليته.

يجوز للإدارة أن توجه قصد التحليل إلى المختبر الذي يعينه الوزير المكلف بالمالية، عينات من البضائع المصرح بها إذا كان من المتعذر إثبات صنف هذه البضائع بكيفية مرضية بوسائل أخرى.

غير أنه يمكن للإدارة أن توجه بطلب من المصرح أو بمسعى منها عينات من البضائع المصرح بها لأجل تحاليل جديدة يقوم بها مختبر تعينه أو أن تعتبر استنتاجات تحاليل قامت بها مختبرات أخرى غير المختبرات التي عينها الوزير المكلف بالمالية.

وتلقى المصاريف الناتجة عن الالتجاء إلى مختبرات التحاليل المشار إليها في الفقرة أعلاه والفصول 140 و163 و163 المكرر ثمان مرات و192 بعده، على كاهل:

- الإدارة إذا أكدت نتائج التحليل العناصر الواردة في إقرار الخاضع للضريبة؛

- الخاضع للضريبة إذا نفت نتائج التحليل العناصر الواردة في إقراره.

3- إن البضائع التي سيقت إلى مخازن الجمرك أو إلى أماكن الفحص لا يمكن تحويلها من مكان إلى آخر دون رخصة من الإدارة.

4- يجب أن يكون الشغالون في الجمرك الذين يستعملهم المصرح لمناولة البضائع في الجمرك مقبولين طبق الشروط المحددة في الفصلين 82 و84 بعده.

الفصل 82 - 1- يقصد من الشغالين في الجمرك المستخدمون والعملة مثل المعبئين والحمالين والحراس الذين يكلفون اما لحساب المعشرين المقبولين وإما لحساب الأشخاص المؤهلين للقيام بعمليات الجمرك بتتبع العمل المادي للفحص وبحيازة البضائع وعند الاقتضاء للحيازة المؤقتة للوثائق المسجلة والمسلمة للإدارة.

2- ينقسم الشغالون في الجمرك الى شغالين يعملون على الدوام لحساب نفس المصرح وإلى شغالين أحرار غير مرتبطين بمصرح واحد.

الفصل 83 - 1- يجب على الشغالين الذين يعملون على الدوام لحساب نفس المصرح، كي يؤذن له بالقيام بالوظائف المحددة في 1 من الفصل 82 أعلاه، أن يكونوا حاملين بطاقة تعريف يسلمها مشغلهم ويؤشر عليها الرؤساء المحليون لمصالح الأمن الوطني والإدارة ويجب أن توضع هذه الورقة حسب نموذج تحدده الإدارة.

2- تطبق نفس هذه المقتضيات على الحمالين المأذون لهم بالتكفل بالأمتعة من لدن مختلف شركات الملاحة الجوية والبحرية والسكك الحديدية أو النقل البري.

الفصل 84 - 1- يجب على الشغالين الأحرار، كي يؤذن لهم في القيام بالمهام المعينة في 1 من الفصل 82 أعلاه، أن يكونوا حاملين بطاقة تعريف وصفيحة مرقمة مثبتة في مكان بارز تسلمان:

أ) في الموانئ من طرف رئيس استغلال الميناء أو مدير مكتب الشحن والتفريغ؛

ب) في المكاتب الأخرى: من طرف الإدارة.

ويجب أن يؤشر على البطاقة رئيس الأمن الجهوي المعني بالأمر أو مفوضه وكذلك الرئيس المحلي للإدارة عندما تسلم في الموانئ.

2- غير أنه يمكن أن يؤذن للمرشحين:

- في الموانئ: من طرف رئيس استغلال الميناء أو مدير مكتب الشحن والتفريغ؛

- في المكاتب الأخرى: من طرف الإدارة، لأجل استخدام مختصين يختارونهم ويضمنونهم فيما يخص فتح أو مناولة أو تكييف الطرود التي تتطلب احتياطات خاصة. 

الفصل 85 - 1- يتم الفحص بحضور المصرح أو ممثله.

2- إذا لم يحضر المصرح الفحص أو لم يعين من ينوب عنه بعد انصرام اجل ثلاثة أيام يبتدئ من تاريخ تسجيل التصريح المفصل فان الإدارة تقوم تلقائيا بفحص البضائع المصرح بها.

القسم الثاني

تطبيق نتائج الفحص

الفصل 86 - 1- مع مراعاة أحكام الفصل 14 (2) أعلاه تطبق الرسوم والمكوس وغيرها من التدابير الجمركية حسب نتائج الفحص وإن اقتضى الحال طبقا للأحكام التي اكتسبت قوة الشيء المقضي به.

2- مع مراعاة أحكام الفصل 80 (2) أعلاه والفقرة 3 بعده، إذا لم يهم الفحص سوى جزء من البضائع المصرح بها، فإن نتائج هذا الفحص تسري على مجموع البضائع موضوع نفس التصريح.

3 - تعتمد نتائج الفحص بالانتقاء، المقبولة من طرف المصرح والمتعلقة بالوزن أو الطول أو المساحة أو عدد أو حجم البضائع، كأساس لتحديد الكميات الواجب أخذها بعين الاعتبار عند الاستخلاص الجمركي.

غير أن الفائض الملاحظ عندما يتعلق الأمر بصادرات منجزة لتصفية حسابات مكتتبة في إطار الأنظمة الموقفة أو بصادرات منجزة استفادت من امتياز ما، وكذا النقصان الملاحظ في الحالات الأخرى، لا تطبق إلا على البضائع التي تم فحصها ويعد التصريح مطابقا للبضائع التي لم يتم فحصها.

4- إذا لم تقم المصلحة بفحص البضائع المصرح بها، فإن الرسوم والمكوس وغيرها من التدابير الجمركية تطبق حسب المعلومات المضمنة في التصريح المفصل.

5- إذا كانت البضائع المصرح بها قد أتلفت كليا أو جزئيا أو ضاعت كليا على إثر حادث أو قوة قاهرة قبل تسليم رفع اليد المنصوص عليه في الفصل 100 بعده، لا تفرض الرسوم والمكوس وغيرها من التدابير الجمركية إلا على البضائع السليمة، أما النفايات والبقايا المترتبة، إن اقتضى الحال، عن هذا الإتلاف فتخضع على حالتها لأداء الرسوم والمكوس.

6- بصرف النظر عن التبعات المترتبة عن المنازعات، يمكن في حالات يتم تبريرها، التخلي لفائدة الإدارة عن البضائع المصرح بها للاستهلاك أو إتلافها بحضور أعوان الإدارة، مع الإعفاء من الرسوم والمكوس المستحقة شريطة أن لا يكون قد وقع أداء أو ضمان للرسوم والمكوس المستحقة. ويجب أن لا يترتب عن هذا الإتلاف أو التخلي أية مصاريف على عاتق الخزينة.

القسم الثالث

المراقبة البعدية

الفصل 86 المكرر - يمكن للإدارة، بعد تسليم رفع اليد عن البضائع، أن تقوم بمراجعة التصاريح ومراقبة الوثائق التجارية المتعلقة بهذه البضائع أو فحصها في حالة ما إذا كان بالإمكان تقديمها.

ويمكن أن تتم هذه المراقبة لدى المصرح أو لدى أي شخص آخر يكون معنيا بهذه البضائع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على المستوى المهني أو لدى أي شخص آخر بصفته مهني توجد بحوزته البضائع المذكورة أو الوثائق أو المعلومات التجارية المتعلقة بها.

عندما ينتج عن مراجعة التصريح أو المراقبات البعدية أن الأحكام المتعلقة بالنظام الجمركي المحدد للبضائع قد تم تطبيقها على أساس عناصر غير صحيحة أو غير تامة، يمكن للإدارة مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تقويم هذه الوضعية باعتبار العناصر الجديدة التي تتوفر عليها.

الباب الثالث

الالتزام بالأداء والتضامن وتصفية الرسوم والمكوس

القسم الأول

الإلزام بالأداء والتضامن

الفصل 87 - تخول صفة ملزمين بالرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والمكوس الواجب أداؤها عند الإستراد أو التصدير إلى :

- المصرح حسب مدلول 1 من الفصل 67 أعلاه؛

- موكل المصرح؛

- الكفيل.

الفصل 88 - 1- مع مراعاة أحكام الفصل 88 المكرر بعده، يعتبر الملزمون بأداء نفس الدين مدينين متضامنين.

2- إن حقوق اجل الدين بالنسبة لأحدهم يسري مفعوله عليهم جميعا.

الفصل 88 المكرر- 1- دون الإخلال بأحكام الفصل 88 أعلاه، لا يمكن مباشرة إجراءات تحصيل الرسوم الجمركية و غيرها من الرسوم و المكوس في مواجهة المعشر المقبول في الجمرك المشار إليه في الفصل 67 أعلاه، إلا بعد استنفاذ جميع طرق التحصيل في مواجهة المدين الأصلي.

2- لا يعتبر المعشر المقبول في الجمرك ملزما بالديون الجمركية في الحالات التالية، إلا عند ثبوت مشاركته أو تواطئه في الغش:

أ) الديون المترتبة عن عدم التقيد بأحكام الفصل 166 المكرر مرتين بعده؛

ب) الديون المترتبة عن عدم التقيد بالالتزامات المكتتبة في إطار الأنظمة الاقتصادية في الجمرك؛

ت) الديون التي تم إثباتها في إطار المراقبة البعدية طبقا لأحكام الفصل 86 المكرر أعلاه.

القسم الثاني

تصفية الرسوم والمكوس

الفصل 89 - إن الرسوم والمكوس الواجب تحصيلها هي التي كان جاريا بها العمل في تاريخ تسجيل التصريح المفصل، ما عدا في حالة تطبيق التصريح المودع قبل الأوان والمنصوص عليه في 2 من الفصل 66 أو في حالة تطبيق البند الانتقالي المنصوص عليه في الفصل 13 أعلاه أو التعرفة الأكثر فائدة المنصوص عليها في الفصل 90 بعده.

الفصل 90 - في حالة تخفيض مقدار الرسوم الجمركية بعد تاريخ تسجيل التصريح المفصل عن الاستهلاك يكون للمصرح الحق، بطلب منه في تطبيق التعرفة الأكثر فائدة له بشرط أن يكون رفع اليد عن البضائع المنصوص عليه في الفصل 100 بعده لم يسلم بعد.

الفصل 91 - تجبر تصفية جميع المبالغ الواجب تحصيلها من قبل الإدارة من الرسوم والضرائب بإضافة ما يتم به الدرهم الناقص.

 

 

الباب الرابع

تسديد وضمان الرسوم والمكوس

القسم الأول

قواعد عامة

الفصل 92 - 1- إن الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والمكوس الواجب أداؤها عند الاستيراد أو التصدير، يشرع في تحصيلها بمقتضى سند مدخول صادر عن الآمر بالصرف.

2- تؤدى هذه الرسوم والمكوس أو تضمن وفق الشروط المحددة في الفصل 93 وما يليه إلى الفصل 99 بعده.

القسم الثاني

أداء الرسوم والمكوس

الفصل 93 - 1- يجب أن تؤدى الرسوم والمكوس المشار إليها في الفصل 92 أعلاه :

- داخل آجال تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية عن البضائع المستفيدة من تسهيلات الأداء المنصوص عليها في الفصل 96 بعده؛

غير أنه، بالنسبة للعمليات موضوع التصاريح الاحتياطية المشار إليها في الفصل 76 المكرر أعلاه، لا يبتدئ سريان الآجال المذكورة إلا بعد انصرام الأجل المحدد للتصريح بالعناصر الكمية النهائية،

- داخل أجل ثلاثة أيام في الحالات الأخرى ابتداء من تاريخ إصدار سند التحصيل.

2- كل أداء يتم بعد هذه الآجال يترتب عليه تحصيل فائدة عن التأخير يحدد مقدارها بالنصوص التنظيمية المعمول بها ويجب أداء هذه الفائدة من اليوم الموالي ليوم انصرام الأجل إلى نهاية يوم التحصيل.

الفصل 94 - 1- تأذن الإدارة في أداء الرسوم والمكوس وعند الاقتضاء الغرامات والمبالغ المستحقة، بتسليم سندات مكفولة.

2- تترتب على السندات المذكورة زيادة يحدد سعرها بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية. ويدفع نصف مبلغ الزيادة الآنفة الذكر إلى الميزانية العامة للدولة ونصفها الآخر إلى الصندوق المشترك للمحجوزات المحدث بالفصل 3 من قرار وزير المالية رقم 335.66 المؤرخ في 8 يونيو 1966؛

3- يجب على الموقعين على السندات في حالة عدم الوفاء بها عند استحقاقها أن يؤدوا فائدة عن التأخير تحسب من اليوم الذي يلي يوم حلول أجلها إلى غاية يوم تحصيل مبالغ السندات زيادة على إرجاع جميع المصاريف التي دفعتها الإدارة من أجل الضمانات الواجب الحصول عليها أو المتابعات المتعين إجراؤها لتحصيل مبالغ السندات،

4- يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية سعر الفائدة عن التأخير المشار إليها في الفقرة 3 أعلاه وكذا كيفية تطبيق هذا الفصل.

الفصل 95 - 1- يجب أداء الرسوم و المكوس المشار إليها في الفصل 92 أعلاه و كذا أداء الغرامات و المبالغ الأخرى المستحقة التي يرجع استيفاؤها للإدارة بكل وسيلة منصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، بما في ذلك الطريقة الاليكترونية، باستثناء الدفع نقدا.

 غير أن الأداء يمكن أن يتم نقدا بالنسبة للعمليات الطارئة التي لا تكتسي طابعا تجاريا.

2- يترتب عن كل أداء، تسليم وصل أو أي إثبات آخر يؤكد هذا الأداء.

3- كل زيادة أو فائدة عن التأخير مطبقة على الرسوم و المكوس تصفى و يؤمر بصرفها و تقبض من طرف العون المكلف بالتحصيل.

القسم الثالث

ضمان أداء الرسوم والمكوس

الفصل 96 - 1- يجوز للإدارة، لضمان أداء الرسوم والمكوس المشار إليها في الفصل 92 أعلاه والغرامات وكل المبالغ الأخرى المستحقة التي يرجع استيفاؤها للإدارة، أن تأذن للملزمين بالأداء في تقديم تعهد مكفول يتضمن التزامهم :

أ) بأن يؤدوا الرسوم والمكوس والغرامات وكل المبالغ الأخرى المستحقة التي يرجع استيفاؤها للإدارة ؛

ب) بأن يدفعوا، في حالة عدم أداء الرسوم والمكوس والغرامات وكل المبالغ الأخرى المستحقة التي يرجع استيفاؤها للإدارة، داخل الأجل المعين، فوائد تأخير تستحق من اليوم التالي ليوم حلول الأجل إلى غاية يوم التحصيل؛

ج)- بأن يؤدوا، في نفس الوقت زيادة على الرسوم والمكوس والغرامات وكل المبالغ الأخرى المستحقة التي يرجع استيفاؤها للإدارة، عمولة تحسب باعتبار مبلغ الرسوم والمكوس المذكورة ومراعاة لأجل أخذ البضائع.

2- تخصص فوائد التأخير والعمولة المشار إليهما في الفقرة 1 (ب) و(ج) أعلاه، الأولى للخزينة والأخرى لموظفي الإدارة.

3- تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية آجال أداء الرسوم والمكوس المشار إليها في الفصل 92 أعلاه والغرامات وكل المبالغ المستحقة التي يرجع استيفاؤها للإدارة، وسعر فوائد التأخير والعمولة وكذا كيفية تطبيق هذا الفصل.

الفصل 97 - يجوز لوزير المالية أو الشخص الذي يفوضه لذلك أن يبرئ من جميع أو بعض مبلغ الفائدة عن التأخير المنصوص عليها في الفصول 93 و94 و96 و98 و99 المكرر من هذه المدونة.

الفصل 98 : 1- يجوز للإدارة أن تأذن للملزمين أن يودعوا بصندوق العون المكلف بالتحصيل مبلغا لضمان دفع الرسوم والمكوس على أساس عناصر الضريبة المعتمدة من قبلها.

وفي حالة نزاع، يمكن للإدارة أن تطلب إيداع مبلغ العقوبات المستحقة.

2- إذا انصرم أجل ستة أشهر من يوم الإيداع دون أن يقوم الملزم بتسويته، جاز للإدارة أن تقوم تلقائيا بتصفية نهائية للرسوم والمكوس المتعلقة به وكذا العقوبات المستحقة وتخصيصها ما عدا إذا كان عدم تسوية الإيداع يعزى للإدارة.

3- إذا كان المبلغ المودع أقل من مبلغ الرسوم والمكوس المستحقة حين تسوية الإيداع سواء بصورة تلقائية أو بمبادرة من الملزم، استوفت الإدارة عن التكملة الواجب تحصيلها فائدة عن التأخير تستحق من يوم الإيداع إلى غاية يوم التحصيل.

4- عندما يفوق المبلغ المودع، مبلغ الرسوم والمكوس والعقوبات المستحقة، يرجع إلى الملزم داخل ثلاثين يوما.

الفصل 99 - علاوة على الرسوم والمكوس المشار إليها في الفصل 92 أعلاه فإن الرسوم والمكوس الأخرى المحصلة من طرف الإدارة يمكن كذلك أن تؤدى أو تضمن وفق الشروط المحددة في الفصول 93 و94 و96 و98 أعلاه.

القسم الرابع

التقادم

الفصل 99 المكرر - 1- تتقادم دعوى المطالبة باستيفاء الرسوم والمكوس المعهود بتحصيلها إلى الإدارة بانصرام أجل أربع سنوات يبتدئ من تاريخ إصدار سند التحصيل.

2- أ) يمكن إلى غاية انصرام السنة الرابعة من تاريخ إصدار سند التحصيل تدارك الاغفالات الكلية أو الجزئية المكتشفة وجوانب النقص الملاحظة في ربط وتصفية الرسوم والضرائب المذكورة وكذا تصحيح الأغلاط المرتكبة سواء في تحديد الأسس المعتمدة لفرضها أو في قيمتها أو حسابها ؛

ب) كل تصحيح يتناول الرسوم والضرائب المستحقة للخزينة يترتب عليه، في حالة ارتكاب غش، استيفاء الإدارة فائدة عن التأخير تستحق من تاريخ إصدار سند التحصيل الأول المتعلق بالعملية محل التصحيح إلى غاية يوم التحصيل؛

ج) في حالة منازعة الملزم يحال النزاع على المحكمة.

الفصل 99 المكرر مرتين - لا يسري أجل الأربع سنوات المشار إليها في الفقرتين 1 و2 من الفصل 99 المكرر أعلاه في حالة ارتكاب تدليس إلا ابتداء من يوم اكتشاف التدليس.

الفصل 99 المكرر ثلاث مرات - ينقطع التقادم المنصوص عليه في الفقرتين 1 و2 من الفصل 99 المكرر أعلاه بكل طلب ثابت التاريخ يعذر فيه للمدين بتنفيذ التزامه أو بتبليغ الملزم بيانات التصحيح أو محاضر الإثبات أو بأداء دفعة على الحساب وبكل عمل ينقطع به التقادم عملا بالقانون العادي.

الفصل 99 المكرر أربع مرات - يتقادم كل طلب يرمي إلى تقرير مديونية الإدارة بانصرام أجل أربع سنوات يبتدئ من تاريخ المخالصة التي تثبت الأداء أو الإيداع المشار إليه في الفصل 98 أعلاه.

غير أنه يمكن قطع التقادم طبقا للشروط المنصوص عليها في الحق العام.

الفصل 99 المكرر خمس مرات - تبرأ الإدارة إزاء الملزمين بمرور أربع (4) سنوات عن كل سنة منصرمة من مسؤولية حفظ سجلات المداخيل والتصاريح الموجزة أو المفصلة وغيرها من وثائق السنة المذكورة حتى ولو كان الإدلاء بهذه الوثائق لازما للتحقيق أو الحكم في دعاوي جارية.

الباب الخامس

حيازة البضائع

القسم الأول

قواعد عامة

الفصل 100 - لا يمكن حيازة أية بضاعة من مكاتب الجمرك أو من الأماكن المعينة طبقا ل1 من الفصل 27 أعلاه دون أن تكون الرسوم والمكوس الواجبة قد تم سلفا أداؤها أو ضمانها ودون أن يكون قد منح في شأنها رفع اليد عن البضائع من طرف الإدارة.

القسم الثاني

تسهيلات لحيازة البضائع

الفصل 101 - يمكن للآمر بالصرف بمكتب الجمرك المعني أن يأذن في حيازة البضائع بعد فحصها وقبل تصفية وأداء الرسوم والمكوس عندما يكون الأداء المذكور مضمونا طبقا لمقتضيات الفصلين 96 و98 أعلاه.

الباب السادس

الفصل 102 - (ملغى)

الباب السابع

بقاء البضائع في أماكن الإدارة

الفصل 103 - 1- في مكاتب الجمرك التي لا يوجد بها مخزن أو ساحة للوقوف تسيرها مؤسسات أو شركات للخزن يباشر إيداع البضائع المستوردة أو المقدمة للتصدير في أماكن الإدارة.

2- تحفظ كذلك في جميع مكاتب الجمرك بالأماكن المذكورة جميع الأشياء والبضائع بما فيها رؤوس الأموال التي :

أ) يجب أن تبقى تحت يد الإدارة لأي سبب من الأسباب؛

ب) لم تسحب من طرف المسافرين.

الفصل 104 - 1- تبقى هذه الأشياء والبضائع تحت مسؤولية المالكين. ولا يمكن أن يترتب عن سرقتها أو تلفها أو فسادها أو ضياعها دفع تعويضات عن الضرر كيفما كان السبب ما عدا في حالة خطأ صادر عن الإدارة أو إهمال متعمد من طرف أعوانها.

2- يتحمل مالكو الأشياء والبضائع المصاريف كيفما كان نوعها الناتجة عن بقاء هذه الأشياء والبضائع بأماكن الإدارة.

3- يقبض مكس عن خزن الأشياء والبضائع المذكورة باستثناء رؤوس الأموال من جهة وباستثناء الأشياء المعدة للاستعمال الشخصي للمسافرين وغير المسحوبة من جهة أخرى.

الفصل 105 - تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية شروط بقاء هذه الأشياء والبضائع بأماكن الإدارة وجدول مكوس الخزن الواجب تحصيلها من طرف هذه الإدارة وكذا شروط التصفية والتحصيل.

الباب الثامن

البضائع بما فيها رؤوس الأموال المعتبرة متروكة لدى الجمرك

القسم الأول

التعريف

الفصل 106 -  تعتبر بضائع متخلى عنها لدى الجمرك :

- البضائع التي لم يقدم بشأنها تصريح مفصل داخل الأجل المنصوص عليه في 3 من الفصل 66 أعلاه ؛

- البضائع التي قدم بشأنها تصريح مفصل، ولم تكن موضوع نزاع مع الإدارة، دون أن تتم حيازتها داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ تسجيل التصريح المذكور ودون أن تؤدى عنها الرسوم والمكوس الواجبة أو ضمانها وفقا للشروط المحددة في الفصول 93 إلى 99 أعلاه ؛

غير أنه لا تعتبر متخلى عنها لدى الجمرك، الحاويات والمقطورات والخزانات التي تحوي البضائع المشار إليها أعلاه والتي لا يملكها أصحاب هذه البضائع ؛

- رؤوس الأموال وغيرها من وسائل الأداء التي أبقيت من طرف المسافرين بأماكن الإدارة طيلة أجل أربع سنوات يبتدئ من تاريخ التكفل الفعلي بها من طرف الإدارة المذكورة.

القسم الثاني

مآل هذه البضائع ورؤوس الأموال

الفصل 107 - 1- أ) يجوز للإدارة أن تفوت البضائع المشار إليها في الفصل 106 أعلاه وفق شروط تحددها ؛

ب) على أنه يجوز للإدارة أن تتلف البضائع المذكورة إذا ثبت أنها غير صالحة للاستهلاك أو الاستخدام، بعد إشعار المصالح المختصة.

2- إن رؤوس الأموال وغيرها من وسائل الأداء التي لم يسحبها من يجب خلال أجل الأربع سنوات المشار إليها في الفصل 106 أعلاه تصير ملكا للدولة.

الفصل 108 - تباع البضائع باعتبار أن الرسوم والمكوس المستحقة داخلة في ثمن البيع، وللمشتري أن يتصرف فيها بجميع الوجوه المباحة بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها.

الفصل 109 - 1- يخصص محصول البيع حسب ترتيب الأسبقية وإلى غاية المبالغ الواجبة بما يلي :

- أداء رسوم التنبر والتسجيل الواجبة عن محضر البيع؛

- أداء الرسوم والمكوس المفروضة على البضائع حسب الوجهة المخصصة لها ؛

- أداء مكوس الشحن والتفريغ والنقل والخزن وجميع المصاريف الأخرى المدفوعة برسم الإجراءات الجمركية وبقاء البضائع وبيعها ؛

- أداء المبالغ المستحقة على نقل البضائع المذكورة.

2- يودع الباقي لدى قباض الجمارك ليبقى رهن تصرف من له الحق فيه وطيلة أربع سنوات تبتدئ من يوم البيع، وإذا انصرم هذا الأجل عاد للدولة.

غير أنه إذا كان هذا الباقي يقل عن 500 درهم أدرج على الفور في مداخيل الميزانية.

3- عندما يكون محصول بيع البضائع المتخلى عنها موضوع تصريح مفصل لا يغطي مجموع الرسوم والمكوس المستحقة على هذه البضائع، يخصص هذا المحصول بعد سداد رسوم التنبر و التسجيل عن محضر البيع، لأداء الرسوم والمكوس والمبالغ المستحقة حسب ترتيب الأسبقية وفي حدود المبلغ المتبقى.

الفصل 110 - تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية شروط تطبيق هذا الباب.

 

الباب التاسع

شحن البضائع المصرح بها للتصدير وسوقها للخارج

الفصل 111 - بعد إتمام الإجراءات الجمركية يجب أن ينجز فورا تصدير البضائع على النحو المبين في الفصل الأول ح أعلاه.

الفصل 112 - يجب على ربان الباخرة أو ممثله المؤهل لهذا الغرض قبل مغادرة ميناء بالمغرب:

أ) أن يقدم إلى الإدارة جزء البيان التجاري الخاص بالبضائع المشحونة من ميناء التوقف لأجل أن تضع عليه تأشيرة بكيفية لا يمكن معها تغييره، ويجب بطلب من الإدارة أن تضاف إلى الجزء المذكور سندات شحن تلك البضائع ؛

ب) أن يسلم نسخة من هذه الوثيقة إلى الإدارة.

الفصل 113 - 1- يجب على كل طائرة تغادر التراب الجمركي أن تقلع من مطار مفتوح للرواج الجوي الدولي ما عدا بإذن من مدير الإدارة.

2- قبل مغادرة هذا المطار يجب على قائد الطائرة أو ممثله المؤهل لهذا الغرض :

أ) أن يقدم بيان البضائع المشحونة من المطار المذكور إلى الإدارة لوضع تأشيرة عليه بكيفية لا يمكن معها تغييره ؛

ب) أن يسلم نسخة من هذه الوثيقة إلى الإدارة.

3- تطبق مقتضيات الفصل 58 أعلاه على الصادرات من البضائع بواسطة الطائرات.

 

الجزء الخامس

الأنظمة الاقتصادية الخاصة بالجمارك

الباب الأول

مقتضيات عامة تتعلق بالأنظمة
الاقتصادية الخاصة بالجمارك.

الفصل 114 - 1- تشتمل الأنظمة  الاقتصادية الخاصة بالجمارك على :

- الأنظمة الموقفة : مستودعات الجمرك والمستودعات الصناعية الحرة والقبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال والقبول المؤقت والتصدير المؤقت لتحسين الصنع السلبي و التصدير المؤقت لتحسين الصنع السلبي مع اعتماد المبادلة بالمثيل والتصدير المؤقت والعبور والتحويل تحت مراقبة الجمرك ؛

- نظام الإسترداد (الدراوباك).

2- تساعد الأنظمة الموقفة على ادخار أو تحويل أو استعمال أو ترويج البضائع مع وقف الرسوم الجمركية والمكوس الداخلية عن الاستهلاك وجميع الرسوم والمكوس الأخرى التي تفرض عليها، وباستثناء أنواع الحظر المنصوص عليها في الفصل 115 بعده فإن هذه الأنظمة تؤدي بالإضافة إلى ذلك إلى وقف تطبيق الحظر والقيود الكمية المفروضة عند الإستيراد أو التصدير ما عدا إذا نص على خلاف ذلك في قرارات يصدرها الوزير المكلف بالمالية والوزير أو الوزراء المعنيون بالأمر.

2 المكرر- مع مراعاة أحكام الفصلين 134 المكرر و135 بعده، لا يؤذن بالاستفادة من الأنظمة الموقفة إلا في الحالة التي يمكن فيها التعرف على البضائع المقبولة تحت هذه الأنظمة عند إعادة استيرادها أو إعادة تصديرها أو عرضها للاستهلاك سواء على حالتها الأولى أو من خلال منتجات المقاصة.

3- يساعد نظام الاسترداد (الدراوباك) على أن ترجع على أساس مقادير جزافية بعض الرسوم والمكوس المحصلة عند استيراد مواد أجنبية الأصل تدخل في صنع بضائع مصدرة.

الفصل 115 - لا تطبق هذه الأنظمة على البضائع المحظورة الآتية بصرف النظر عن الاستثناءات الخاصة بكل نظام من الأنظمة الموقفة المبنية أعلاه:

- الحيوانات والبضائع الواردة من بلدان مصابة بأوبئة طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع الخاص بأنظمة سلامة الحيوانات والنباتات؛

- المخدرات والمواد المخدرة ؛

- الأسلحة الحربية وقطع الأسلحة والذخائر الحربية باستثناء الأسلحة وقطع الأسلحة والذخائر المعدة للجيش أو المستوردة من طرف المصنعين الحاصلين على تراخيص طبقا للقانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد و تجهيزات الدفاع و الأمن و الأسلحة و الذخيرة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.70 بتاريخ 4 ذي الحجة 1441  (25 يوليو 2020)؛

- المكتوبات والمطبوعات والرسوم والإعلانات الملصقة والمنقوشات واللوحات والصور الفوتوغرافية والصور السلبية والطوابع والصور الإباحية وجميع الأشياء المنافية للأخلاق أو التي من شأنها الإخلال بالأمن العمومي ؛

- المنتجات الطبيعية أو المصنوعة المثبتة عليها أو على لفائفها علامة صنع أو إجارة أو اسم أو إشارة أو بطاقة أو زخرفة تمثل صورة لجلالة الملك أو لأحد أفراد الأسرة المالكة أو زخارف أو رموز أو شعارات وطنية أو من شأنها أن تحمل على الاعتقاد أن المنتجات المذكورة ذات أصل مغربي بينما هي أجنبية.

الفصل 116 - 1 - إن البضائع الجاري عليها أحد الأنظمة الموقفة يجب أن تضمن بسند للإعفاء مقابل كفالة يحرر في نموذج التصريح المفصل المنصوص عليه في الفصل 74 أعلاه، أو إذا استلزمت ذلك ضرورة اقتصادية، في نموذج التصريح المبسط المنصوص عليه في 3 من الفصل 76 المكرر أو بوثائق دولية مطابقة للنماذج المقررة بالاتفاقيات الدولية المنضم المغرب إليها.

2- مع مراعاة أحكام البند الثاني من الفصل 230 بعده، يتضمن سند الإعفاء مقابل كفالة زيادة على التصريح المفصل بالبضائع التزام المتعهد وكفيله على وجه التضامن بالامتثال لأحكام القوانين والأنظمة والمقررات الخاصة بالنظام الجمركي الموقف الذي تم على أساسه التصريح بتلك البضائع.

ويعتبر سند الإعفاء مقابل كفالة بمثابة عقد عمومي صحيح يعتمد على بنوده حتى يطعن في صحتها.

3- يمكن أن تعفي قرارات للوزير المكلف بالمالية :

أ) المستعملين لبعض الأنظمة الاقتصادية من الالتزام باكتتاب سند الإعفاء مقابل كفالة ؛

ب) من وجوب تقديم كفالة عندما تكون المصالح الاقتصادية والجبائية المعنية لا تبرر الالتزام التضامني المنصوص عليه في 2 أعلاه.

4- يمكن الاستعاضة عن تقديم الكفالة عند المطالبة بها، إما بإيداع مبلغ لا يتعدى الرسوم والمكوس المستحقة، وإما بكل ضمانة أخرى يقبلها الوزير المكلف بالمالية.

عندما تأخذ الضمانة شكل كفالة شاملة، فإن الإشارة في سند الإعفاء مقابل كفالة لرقم شهادة قبول هذه الضمانة تحل محل التزام الكفالة المشار إليه في 2 أعلاه.

5- لا يمكن أن يتم التفويت تحت أحد الأنظمة الموقفة كما هو منصوص عليه في أحكام هذه المدونة إلا بعد :

- إذن من الإدارة ؛

- إيداع سند إعفاء مقابل كفالة لدى الإدارة يتضمن موافقة المفوت، وكذا التزام المفوت له وكفيله على وجه التضامن حسب المدلول المشار إليه في 2 و4 أعلاه.

لا تنتهي مسؤولية المفوت بالنسبة للإدارة إلا بعد التصريح لها بنقل الملكية للغير، والتزام المفوت له بهذه المسؤولية أمام الإدارة وقبول الإدارة لهذا الالتزام.

6- استثناء من الأحكام المشار إليها أعلاه، يمكن ولأسباب اقتصادية أو إذا استلزمت ذلك الطبيعة الخاصة بأحد القطاعات، أن يتم تفويت البضائع تجري عليها الأنظمة الموقفة، طبق شروط خاصة تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية.

الفصل 116 المكرر – 1 - تعفى من أداء الرسوم والمكوس، البضائع الجاري عليها أحد الأنظمة الموقفة، والتي أتلفت قبل انصرام أجل البقاء المسموح به تحت هذا النظام، على إثر حالة قوة قاهرة تعود لأسباب طبيعية يتم تبريرها.

2- تستفيد من الإعفاء المشار إليه أعلاه، أرصدة حسابات الأنظمة الموقفة التي انصرم أجل استحقاقها ولم تتم  تسويتها والتي لا تتعدى قيمتها 500 درهم.

الفصل 116 المكرر مرتين - من أجل تتبع العمليات ذات الصبغة التجارية المنجزة تحت الأنظمة الموقفة، تمسك الإدارة والمتعهد كل على حدة دفاتر تتضمن :

- من جهة، أصناف وكميات وقيمة البضائع الجاري عليها النظام الموقف المعني ؛

- ومن جهة أخرى، أصناف وكميات وقيمة منتجات المقاصة والبضائع المقبولة لتصفية الحساب وعند الاقتضاء، أصناف وكميات وقيمة النفايات.

يجب أن تسمح الدفاتر الممسوكة من طرف المتعهدين بالتعرف على أصناف وكميات وقيمة البضائع المخزونة في محلات هؤلاء وكذا البضائع المعهود بها للمناولة عند الاقتضاء، طبقا للشروط المحددة في الفصل 139 المكرر بعده،

يحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية شكل وكيفيات مسك هذه الدفاتر.

الفصل 116 المكرر ثلاث مرات – يمكن أن تكون عناصر التصفية المصرح بها و المنصوص عليها في الفصل 116 المكرر مرتين المشار إليه أعلاه، محل اتفاقية بين الإدارة و المتعهد، عندما يبرر ذلك طبيعة النشاط و تواتر العمليات.

الفصل 117 - تبرأ ذمة المتعهد والكفيل إبراء تاما أو ترجع إن اقتضى الحال جميع المبالغ المودعة بعد الاطلاع على "شهادة الإبراء".

غير أنه في حالة تصفيات جزئية متتالية لحساب النظام الواقف الموضوعة البضائع بحكمه تبرأ ذمة المتعهد والكفيل جزئيا إن اقتضى الحال ترجع جزئيا المبالغ المودعة بعد الاطلاع على "شهادة الإبراء الجزئي" وذلك عند انتهاء كل عملية من عمليات التصفية الجزئية وفي حدود الكميات التي وقعت تصفيتها.

الفصل 118 - تعين بقرار للوزير المكلف بالمالية مكاتب الجمرك المفتوحة لاستيراد وتصدير البضائع المصرح بها بحكم أحد الأنظمة الاقتصادية الخاصة بالجمارك.

الباب الثاني

مستودعات الجمرك أو مستودعات الادخار

القسم الأول

مقتضيات عامة

الفصل 119 - 1- مستودع  الجمرك أو مستودع الادخار هو المستودع الجاري عليه نظام يساعد على إيداع بضائع لمدة معينة في مؤسسات تجري عليها مراقبة الإدارة.

2- يوجد صنفان من مستودعات الادخار :

- المستودع العمومي ؛

- المستودع الحر الذي يمكن أن يكون عاديا أو خصوصيا.

3- لأجل تطبيق هذا الباب تدعى مستودعات الادخار المذكورة :

- مستودعات التصدير إذا كانت البضائع معدة للتصدير فقط، ويمكن أن يقع البيع بالمستودع إما بالجملة أو بالتقسيط ؛

- المستودعات الخاصة إذا كانت البضائع المودعة فيها :

أ) تستوجب توفر منشآت خاصة لحفظها أو ؛

ب) تترتب عن وجودها في المستودع أخطار خاصة أو ؛

ت) تعد إما لتقديمها للعموم في أسواق ومعارض وفي مهرجانات أخرى من نفس النوع وإما لعرضها للاستهلاك عن طريق الاستفادة من أحد أنظمة الإعفاء الكلي أو الجزئي من الرسوم والمكوس المنصوص عليها في القوانين.

الفصل 120 - 1- يخول الامتياز بالمستودع العمومي إذا كان يستوجب  لحاجات عامة ويمنح بقرار يصدره الوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزراء المعنيين حسب ترتيب الأسبقية الآتي: إلى مدينة أو غرفة تجارية.

2- يخول الامتياز بالمستودع الحر العادي إلى الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين يزاولون بصفة رئيسية أو ثانوية مهنة إيداع البضائع لفائدة الغير. ويمنح هذا الامتياز بقرار يصدره الوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزراء المعنيين بالأمر.

3- تحدد في القرارات المشار إليها في 1 و2 أعلاه تعرفة مكوس الإيداع وغيرها من مكوس الاستعمال التي تقبض بمناسبة إيداع البضائع في المستودع كما تحدد فيها عند الاقتضاء الشروط الخصوصية المفروضة على صاحب الامتياز المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه في الفصل 122 بعده.

4- يخول الامتياز بالمستودع الحر الخصوصي مع مراعاة مقتضيات 2 من الفصل 125 بعده إلى المؤسسات الصناعية أو التجارية قصد استعماله لأغراضها الخاصة، ويمنح مدير الإدارة الإذن بفتح مستودع حر خصوصي. وتحدد في هذا الإذن تحملات المستفيد برسم حراسة المستودع المذكور.

5- يدعى الشخص الذاتي أو المعنوي المستفيد من قرار منح الامتياز في مستودع للادخار صاحب امتياز في مستودع.

الفصل 121 - تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية مسطرة تخويل الامتياز بمستودع الادخار وشروط إنشائه ومراقبته وحراسته وتسييره.

 القسم الثاني

البضائع المستثناة و البضائع المقبولة
 في مستودعات الادخار

الفصل 122 - تستثنى من مستودعات الادخار :

أ( البضائع أو المنتجات المحظورة المبينة في الفصل 115 أعلاه؛

ب( البضائع أو المنتجات التي هي في حالة سيئة لا يتأتى معها حفظها؛

ت( جميع البضائع أو المنتجات الأخرى المعينة بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزراء المعنيين الآخرين. ويمكن أن ينحصر الاستثناء في بعض أصناف مستودعات الادخار.

الفصل 123 - يمكن أن تقبل في مستودعات الادخار مع مراعاة تطبيق الإستثناءات المشار إليها في الفصل 122 أعلاه:

أ( البضائع المفروضة عليها الرسوم الجمركية والمكوس الداخلية على الاستهلاك و غيرها من الرسوم والمكوس على الاستيراد أو المطبقة عليها تدابير حظر غير التدابير المشار إليها في الفصل 115 أعلاه ؛

ب( البضائع المأخوذة من الأسواق الداخلية والمعدة لمزجها أو مناولتها مع البضائع المشار إليها أعلاه وكذلك الأكياس وغيرها من الأوعية المأخوذة من الأسواق الداخلية والمعدة لاستبدال لفائف البضائع المذكورة؛

ت( البضائع الواردة من السوق الداخلية لأجل التصدير فقط والمبينة في قائمة محددة بقرارات مشتركة للوزير المكلف بالمالية والوزراء الآخرين المعنيين بالأمر.

القسم الثالث

مفعول الإيداع لأجل الادخار

الفصل 124 - يعتبر إيداع البضائع المشار إليها في الفصل 123 أعلاه في مستودع الادخار بمثابة تصدير و تترتب عنه بصفة مؤقتة نتائج هذا التصدير.

 القسم الرابع

استعمال مستودع الادخار

الفصل 125 - 1- يفتح المستودع العمومي والمستودع الحر العادي في وجه كل شخص يريد أن يودع فيه بضائع مقبولة في المستودع.

2- يحتفظ باستعمال المستودع الحر والخصوصي للمستفيد من الإذن في فتح مستودع قصد إيداع البضائع المبينة في الإذن المذكور فقط.

غير أنه، عندما يتعلق الأمر بمستودع خصوصي يكتسي صبغة خاصة يمكن أن يسمح في هذا الإذن  بإيداع  بضائع مماثلة للبضائع المعينة يملكها شخص آخر غير المستفيد.

الفصل 126 - يدعى مالك البضائع المودعة  في المستودع "مودعا".

القسم الخامس

بقاء البضائع في مستودع الإدخار

الفصل 127 - 1- تحدد المدة القصوى لبقاء البضائع بمستودع الادخار، باستثناء الحالات المأذون فيها من طرف الوزير المكلف بالمالية، في سنتين ابتداء من تاريخ تسجيل تصريح التعهد بالدخول إلى مستودع الادخار.

2- تحدد بمقتضى نص تنظيمي مدة البقاء الأولى للبضائع تحت النظام المذكور وعند الاقتضاء شروط تخويل تمديد الأجل من طرف الإدارة.

القسم السادس

مقتضيات مشتركة تتعلق بجميع مستودعات الادخار

الفصل 128 - 1- يحدد الوزير المكلف بالمالية في قرار يصدره بعد استشارة الوزراء المعنيين المناولات التي يمكن إجراؤها على البضائع المودعة في مستودع الادخار.

2- يعين مدير الإدارة عند الاقتضاء شروط إجراء المناولات المذكورة.

الفصل 129 - 1- يبقى المودعون مسؤولين أمام الإدارة حتى في حالة انتقال ملكية البضائع المودعة.

2- لا يعفون من مسؤوليتهم إلا بعد أن يصرحوا للإدارة بانتقال الملكية المذكورة إلى الغير ويلتزم المنقولة إليه الملكية أمام الإدارة بهذه المسؤولية وتقبل الإدارة هذا الالتزام.

يجب على المفوت له أن يكتتب سند الإعفاء مقابل كفالة  المشار إليه في الفصل 116 أعلاه.

لا يترتب عن عملية أو عمليات التفويت المتتالية تحت نفس نظام المستودع أي تمديد للأجل المنصوص عليه في الفصل 127 أعلاه.

الفصل 130 - 1- إن البضائع المودعة في مستودع الادخار غير البضائع المشار إليها في(ت) من الفصل 123 أعلاه يمكن ما لم ينص على خلاف ذلك أن تستعمل عند خروجها من المستودع لنفس الأغراض التي تستعمل لها كما لو تم استيرادها بصفة مباشرة وبنفس الشروط.

2- إذا عرضت البضائع للاستهلاك بعد خروجها من مستودع الادخار:

أ( تقبض الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والمكوس الواجبة حسب صنفها التعريفي وعلى أساس الكميات المثبتة عند دخول البضائع إلى المستودع؛

ب(تكون القيمة الواجب التصريح بها هي قيمة البضائع المذكورة في يوم تسجيل التصريح بالدخول إلى المستودع؛

ت(تكون الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والمكوس المطبقة هي الرسوم والمكوس المعمول بها في تاريخ تسجيل تصريح القبول في المستودع مع أداء الفائدة عن التأخير المنصوص عليها في °2 من الفصل 93 أعلاه في حالة عدم إيداع الرسوم و المكوس المذكورة.

 و تستحق هذه الفائدة عن التأخير ابتداء من تاريخ تسجيل تصريح القبول في المستودع أو تحت نظام موقف بالنسبة للبضائع المضافة، إلى غاية يوم التحصيل.

ث( غير أنه، إذا تعذر وضع البضائع المستوردة في أول الأمر في إطار نظام مستودع الادخار، تحت أحد الأنظمة الموقفة للتحويل من أجل تصدير منتجات المقاصة، يمكن عرض للاستهلاك جزء من هذه البضائع المستوردة مع أداء الرسوم و المكوس المستحقة المعمول بها يوم تسجيل التصريح المفصل الخاص بعرض البضائع للاستهلاك.

يؤخد بعين الاعتبار في احتساب الرسوم و المكوس المستحقة، صنف البضائع وكمياتها و كذا قيمتها يوم دخولها إلى المستودع؛

يحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية جزء البضائع الذي يمكن عرضه للاستهلاك، المشار إليه في الفقرة أعلاه.

2° مكرر- استثناء من أحكام 2° أعلاه و في حالة العرض للاستهلاك لفائدة الإعفاء الكلي أو الجزئي من الرسوم و المكوس المشار إليها في الفقيرة الأخيرة من الفصل 119-3°:

أ( تقبض الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والمكوس الواجبة حسب صنفها التعريفي وعلى أساس الكميات المثبتة عند خروج البضائع من المستودع؛

ب( تكون القيمة الواجب التصريح بها هي قيمة البضائع المذكورة في يوم تسجيل التصريح بها لأجل الاستهلاك. غير أنه إذا تم الحصول على هذه البضائع بعد أن أضيفت إليها منتجات مأخوذة من الأسواق الداخلية وجب إسقاط قيمة هذه المنتجات الأخيرة من القيمة الواجب فرض الرسوم عليها عند الخروج من المستودع؛

ت( تكون الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والمكوس المطبقة هي الرسوم والمكوس المعمول بها في تاريخ تسجيل التصريح بالبضائع لأجل الاستهلاك.

3- عندما تعرض للاستهلاك بضائع فاسدة فإن الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والمكوس المطبقة هي الرسوم و المكوس المعمول بها يوم الدخول إلى المستودع وقيمة البضائع التي تتخذ أساسا لاحتساب هذه الرسوم والمكوس هي القيمة المقررة يوم إثبات الفساد.

4 - إذا تعذر على المتعهد، لدواعي تجارية يتم تبريرها، تصدير أو تفويت أو عرض للاستهلاك، البضائع المودعة تحت هذا النظام، يمكن، بصرف النظر عن مآل الحالة النزاعية، التخلي لفائدة الإدارة، عن البضائع المذكورة أو إتلافها بحضور أعوان الإدارة مع إعفائها من الرسوم والمكوس المستحقة، مع مراعاة ألا تكون الرسوم والمكوس المذكورة قد تم أداؤها أو ضمانها طبقا للشروط المحددة في الفصول 93  و94  و96  و98 أعلاه.

ولا يجب أن يترتب عن إتلاف البضائع المذكورة أو التخلي عنها أي مصاريف بالنسبة للخزينة.

تحدد بنص تنظيمي الأسباب التجارية التي يمكن أن تحول دون أن يفوت أو يعرض المتعهد هذه البضائع للاستهلاك.

ا الفصل 131 - 1- خلافا لأحكام 2 من الفصل 130 أعلاه، فإن الشروط التي تعرض بها للاستهلاك البضائع التي سبق إيداعها في مستودع الادخار ثم أسقطت من حسابات القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال ، أو القبول المؤقت أو مستودع الادخار هي الشروط المطبقة على عرض البضائع للاستهلاك إثر استفادتها من هذه الأنظمة.

2- إذا تعين أداء الفائدة عن التأخير المنصوص عليها في 2 من الفصل 93 وجب دفعها عن الفترة الممتدة من تاريخ تسجيل تصريح القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال إلى غاية يوم خروج البضائع من المستودع باستثناء الفترات التي تم خلالها إيداع الرسوم و المكوس.

الفصل 132 - 1- يجب أن يؤدي المودع الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والمكوس المفروضة على كميات البضائع التي لا يستطيع تقديمها إلى الإدارة بصرف النظر عند الاقتضاء عما قد يستحقه من العقوبات.

2- غير ان الخصاص المترتب عن أسباب طبيعية أو عن مناولات منصوص عليها في الفصل 128 أعلاه، يعفى من الأداء الجمركي طبق الشروط المحددة  بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية.

3- إن الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والمكوس المطبقة تكون عندما يتعين تصفيتها على الخصاص غير ذلك المنصوص عليه في 2°  أعلاه و بصرف النظر عن المنازعات الناتجة عن ذلك، هي الرسوم والمكوس المعمول بها في تاريخ الدخول إلى المستودع كما أن القيمة الواجب اعتبارها هي قيمة البضائع المعنية يوم الدخول إلى المستودع.

 

الفصل 133 - فيما يخص البضائع المشار إليها في الفصل 123 أعلاه يتعين على المودع الذي لا يستطيع أن يقدم إلى الإدارة هذه البضائع كمية وجودة أن يعيد المنافع المرتبطة بالتصدير المخولة إليه مؤقتا عند دخولها إلى المستودع بصرف النظر عن العقوبات التي تطبق على الخصاص في المستودع.

القسم السابع

البضائع الباقية في مستودع الادخار بعد انصرام الآجال

الفصل 134 - 1- إن البضائع المشار إليها في )أ( من الفصل 123 أعلاه، المودعة في مستودع للادخار، يجب إذا انصرمت آجال بقائها في المستودع المحددة  طبقا لمقتضيات الفصل 127 أعلاه أو لم تعد جديرة بالاستفادة من المستودع أن تصدر أو تستعمل للغرض المخصصة له المقرر في النصوص أو أن تخضع لرسوم ومكوس الاستيراد.

2- إذا كانت البضائع المودعة في مستودع عمومي أو مستودع حر عادي غير مستوفية أحد الالتزامات المنصوص عليها في 1 أعلاه وجه إنذار إلى المودع قصد الوفاء بهذه الالتزامات في أجل شهر يبتدئ من تاريخ الإنذار وعند انصرام هذا الأجل تباع البضائع حتما عن طريق المزاد العلني من لدن الإدارة.

وتقتطع من محصول البيع حسب الترتيب الآتي :

- مصاريف الجرد والبيع والرسوم والمكوس المحصلة عن الإستيراد في حالة عرض البضائع للاستهلاك ؛

- مصاريف الإيداع في المستودع و جميع المصاريف الأخرى التي يمكن أن تترتب على البضائع ؛

- يودع الباقي عند الإقتضاء لدى قباض الجمارك ليبقى رهن تصرف من له الحق فيه طيلة أربع سنوات تبتدئ من يوم البيع، وإذا انصرم هذا الأجل عاد للدولة.

غير أنه إذا كان هذا الباقي يقل عن 500 درهم، أدرج على الفور في مداخيل الميزانية.

3- يترتب عن عدم الوفاء بأحد الالتزامات المنصوص عليها في 1 أعلاه بشأن البضائع المودعة في مستودع حر خصوصي دفع الرسوم و المكوس على الفور.

غير أنه وبصرف النظر عن المنازعات الناتجة عن ذلك، لا تفرض هذه الرسوم والمكوس عندما يتم تصدير الأشياء و المعدات والمنتجات المذكورة بترخيص من الإدارة بعد انصرام الأجل المقرر.

4- فيما يخص البضائع المشار إليها في الفقرة ت من الفصل 123 أعلاه، يمكن لمدير الإدارة باتفاق مع الوزير المعني أن يأذن بصفة استثنائية في أن ترجع إلى السوق الداخلية البضائع المودعة سابقا في المستودع لأجل التصدير بشرط أن يرجع المودع المنافع المرتبطة بالتصدير التي استفاد منها بصفة مؤقتة عند دخول البضائع إلى المستودع.

الباب الثاني المكرر

المستودع الصناعي الحر

الفصل 134 المكرر - المستودع الصناعي الحر هو نظام يسمح للمقاولات الجارية عليها مراقبة الإدراة، بأن تستورد أو تقتني مع وقف استيفاء الرسوم والمكوس:

- المعدات والتجهيزات وأجزاؤها وقطعها المنفصلة؛

- البضائع المعدة لاستعمالها في المعدات والتجهيزات المذكورة وكذا البضائع المشار إليها بقائمة تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزير أو الوزراء المعنيين  والتي لا تظهر في منتجات المقاصة مع أنها تستعمل للحصول على هذه المنتجات ولو اختفت كليا أو جزئيا خلال استعمالها.

ويجب أن توجه للتصدير، كليا أو جزئيا، منتجات المقاصة المحصل عليها، وتحدد بنص تنظيمي، الحصة التي يمكن عرضها للاستهلاك حسب رقم المعاملات الإجمالي السنوي للمقاولات وكذا رقم معاملاتها السنوي الموجه للتصدير و/أو حسب قيمة مستعقراتها.

الفصل 134 المكرر مرتين - تكون البضائع التي يمكن استخدامها في المستودع الصناعي الحر والمنتجات المصنوعة المقبولة لمقاصة حساب المستودع المذكور والشروط التي تتم بها هذه المقاصة هي نفس البضائع والمنتجات والشروط المطبق عليها نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال، مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في الفصل 134 المكرر ثلاث مرات بعده.

وتخضع البضائع المذكورة والمنتجات المقاصة المحصل عليها لأحكام الباب الثالث من هذا الجزء.

الفصل 134 المكرر ثلاث مرات - تحدد بنص تنظيمي، شروط منح نظام المستودع الصناعي الحر وخصوصا، المبلغ الادنى للإستثمار و/أو رقم المعاملات الموجه للتصدير وكذا شروط مراقبته وحراسته وتسييره.

الفصل 134 المكرر أربع مرات –1- يمكن أن تعرض للاستهلاك وفق الشروط المقررة في 2 من الفصل 151 أدناه، المعدات والتجهيزات وأجزاؤها وقطعها المنفصلة المشار إليها في الفصل 134 المكرر أعلاه.

2- يمكن أن تعرض كذلك للاستهلاك هذه المعدات والتجهيزات وأجزاؤها وقطعها المنفصلة وفق الشروط المقررة في 2 المكرر من الفصل 151 أدناه.

الباب الثالث

القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال

الفصل 135 - 1- القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال نظام يساعد الأشخاص المشار إليهم في الفصل 138 بعده، على أن يستوردوا إلى التراب الخاضع مع وقف الرسوم والمكوس المفروضة في هذا الصدد، البضائع المراد تحويلها أو صياغتها أو تكملة صنعها وكذا البضائع التي تحدد قائمتها بقرار للوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزير أو الوزراء المعنيين والتي لا تظهر في منتجات المقاصة مع أنها تستعمل للحصول على هذه المنتجات ولو اختفت كليا أو جزئيا خلال استعمالها.

على أن البضائع المتوقف استيرادها على رخصة استيراد وفقا للمادة 13 من القانون رقم  91.14 المتعلق بالتجارة الخارجية والوارد بيانها في قائمة تحدد بنص تنظيمي لا تستفيد من نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال إلا بإذن يمنح وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي.

2- يجب بعد تحويل هذه البضائع أو صياغتها أو تكملة صنعها إما تصديرها وإما إيداعها في المستودع أو وضعها تحت نظام القبول المؤقت قبل انصرام الأجل المنصوص عليه في الفصل 137 بعده باستثناء الحالات المأذون فيها من طرف مدير الإدارة.

وإذا لم يتم، عند انصرام الأجل الممنوح تصدير هذه البضائع أو عرضها للاستهلاك بعد إذن بذلك أو إيداعها في المستودع أو وضعها تحت نظام القبول المؤقت صارت الرسوم والمكوس المفروضة بصورة عادية على استيراد البضائع المذكورة مستحقة في الحال.

غير أنه وبصرف النظر عن المنازعات الناتجة عن ذلك، لا تفرض الرسوم والمكوس المستحقة عندما يتم، بترخيص من الإدارة، تصدير منتجات المقاصة أو البضائع على الحالة التي استوردت عليها، بعد انصرام الأجل المذكور.

2 المكرر -  استثناء من أحكام 2 )الفقرة الأولى( من هذا الفصل فإن جزءا من منتجات المقاصة يمكن عرضه للاستهلاك وفق شروط  ونسب تحدد بقرار لوزير المالية.

3- تحدد كيفية تطبيق هذا الباب بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية.

الفصل 136 - 1- يمكن أن تصفى حسابات القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال على أساس العناصر المصرح بها من قبل المتعهد.

2- تراقب الإدارة العناصر المتعلقة بشروط التصفية المصرح بها من قبل المتعهد، و إن اقتضى الحال، بعد استشارة القطاع المكلف بالمورد، في أجل لا يتجاوز شهرين ابتداء من تاريخ تسجيل التصريح المتعلق بالتصدير، المودع على إثر القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال المقصود، و بعد انصرام هذا الأجل، تعتبر العناصر المصرح بها من قبل المتعهد مقبولة.

3- إذا تبين من أعمال المراقبة المقررة أعلاه أن شروط التصفية مخالفة للشروط المصرح بها من قبل المتعهد، وجب تلقائيا تعويض العناصر المصرح بها بنتائج المراقبة المذكورة سواء فيما يتعلق بالكميات الباقية المراد استعمالها أو الكميات التي سبق استعمالها أيا كان النظام الجمركي المطبق على منتجات المقاصة.

4- يمكن أن لا تتمتع بالاستفادة من نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال الصادرات الموجهة إلى بلدان أو مجموعات بلدان معينة بأسمائها في نص تنظيمي.

الفصل 137 - 1- باستثناء الحالات المأذون فيها من طرف الوزير المكلف  بالمالية بعد استشارة الوزير أو الوزراء المكلفين بالمورد، تحدد المدة القصوى لبقاء البضائع تحت نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال في سنتين تبتدئ من تاريخ تسجيل التصريح بالاستيراد.

2- يحدد  بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية أجل البقاء الأولى للبضائع تحت النظام المذكور، وإن اقتضى الحال شروط منح تمديد الاجل من طرف الإدارة.

الفصل 138 - 1- لا يمكن أن يستفيد من نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال إلا الأشخاص الذين تتوفر أو يمكن أن تتوفر لديهم الأدوات اللازمة  لعمليات الصنع أو الصياغة أو تكملة الصنع المزمع القيام بها.

2- غير أنه يجوز لمدير الإدارة أن يأذن في الإستفادة من هذا النظام لأشخاص لا يتوفر فيهم الشرط المشار إليه في - 1 - أعلاه.

الفصل 139 - 1- يمكن لتيسير أعمال الصنع المجزأة أن يتم طبق الشروط المحددة في 5 و6 من الفصل 116 أعلاه، تفويت منتجات المقاصة كيفما كانت درجة الإعداد التي بلغتها هذه المنتجات.

يمكن تفويت البضائع التي لم يتم تحويلها أو صياغتها أو تكملة صنعها وفق نفس الشروط المشار إليها في الفقرة أعلاه.

يجب على المفوت له أن يستوفي الشرط المنصوص عليه في الفصل 138 أعلاه أو أن يؤذن له كما هو منصوص عليه في الفصل المذكور.

2- يمكن كذلك أن يتم طبق الشروط المشار إليها في 5 و6 من الفصل 116 أعلاه، تفويت منتجات المقاصة التامة الصنع قصد تسويقها إلى الخارج من طرف شخص آخر.

الفصل 139 المكرر - يمكن للبضائع المصرح بها تحت نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال، أن تسلم للمناولة تحت مسؤولية المتعهد، لشخص يتوفر على الأدوات الضرورية بشرط أن يشهد هذا الشخص باستلام البضاعة  في الإذن بالتسليم الذي يحفظ من طرف المتعهد. ويجب على هذا الأخير أن يضمن دفاتره تسليم هذه البضائع وذلك طبقا لأحكام الفصل 116 المكرر مرتين أعلاه.

الفصل 140 - إذا كان تركيب جميع العناصر المميزة الأخرى للمنتجات المقبولة لمقاصة حسابات القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال، تستوجب أن يعهد بمراقبتها وتحديدها إلى مختبر ما وجب أن يعهد بذلك من لدن المختبر الذي يعينه الوزير المكلف بالمالية.

غير أنه يمكن للإدارة أن توجه بطلب من المصرح أو بمسعى منها عينات من البضائع المصرح بها لأجل تحاليل جديدة يقوم بها مختبر تعينه أو أن تعتبر استنتاجات تحاليل قامت بها مختبرات أخرى غير المختبرات التي عينها  الوزير المكلف بالمالية.

الفصل 141 - 1- استثناء من أحكام الفصل 135 أعلاه يجوز لمدير الإدارة، من غير إخلال بتطبيق الأحكام المتعلقة بالمخالفات للنصوص التشريعية المعمول بها في هذا الميدان، أن يأذن في تسوية حسابات القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال، و ذلك:

أ( بأن تعرض للإستهلاك إما البضائع على الحالة التي كانت عليها عند الإستيراد وإما المنتجات الحاصلة من تحويل البضائع المستوردة من قبل، على أن تستوفي بوجه خاص إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية و الصرف المطبقة على البضائع المذكورة  ؛

ب( بأن تصدر أو تودع في مستودع الجمرك  على الحالة التي كانت عليها عند الإستيراد البضائع التي لم يتأت تحويلها أو صنعها أو إكمال صنعها كما هو مبين في تصريح القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال.

2- إذا وقع تطبيق أحكام 1-أ( من هذا الفصل،  ومع مراعاة أحكام  4 و5 و6 بعده، وجب دفع الرسوم والمكوس على أساس صنف وكميات البضائع المقبولة بصفة مؤقتة وباعتبار مبالغ الرسوم والمكوس المعمول بها في يوم تسجيل تصريح القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال مع أداء الفائدة عن التأخير المنصوص عليها في الفقرة 2 من الفصل 93 أعلاه في حالة عدم إيداع الرسوم والمكوس المستحقة.

وتستحق هذه الفائدة ابتداء من تاريخ تصريح القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال إلى غاية يوم التحصيل.

3- القيمة الواجب اعتبارها في هذا الصدد هي قيمة البضائع المذكورة في تاريخ تسجيل هذا التصريح.

4- استثناء من أحكام 2 و3 من هذا الفصل، عندما تعرض للإستهلاك منتجات المقاصة المشار إليها في 2 المكرر من الفصل 135 أعلاه، تستحق الرسوم والمكوس على أساس صنف وكميات البضائع المقبولة بصفة مؤقتة وباعتبار مبالغ الرسوم والمكوس المعمول بها في يوم تسجيل التصريح المفصل الخاص بعرض البضائع للاستهلاك.

القيمة الواجب اعتبارها في هذا الصدد هي قيمة البضائع المستوردة من قبل في يوم تسجيل  التصريح المفصل الخاص بعرض البضائع للاستهلاك.

5-  إذا تعذر على المتعهد، لأسباب تجارية يتم تبريرها، تصدير أو عرض للاستهلاك، منتجات المقاصة أو البضائع التي سبق استيرادها، يمكن، بصرف النظر عن التبعات المترتبة عن المنازعات، التخلي لفائدة الإدارة، عن البضائع أو المنتجات المذكورة أو إتلافها بحضور أعوان الإدارة مع إعفائها من الرسوم والمكوس المستحقة، شريطة أن لا تكون الرسوم والمكوس المستحقة قد تم أداؤها أو ضمانها طبقا للشروط المحددة في الفصول 93  و94  و96  و98 أعلاه.

ولا يجب أن يترتب عن هذا الإتلاف أو التخلي أية مصاريف بالنسبة للخزينة.

6- يمكن للإدارة، وفق شروط تحدد بنص تنظيمي، أن ترخص بالعرض للاستهلاك مع الإعفاء من أداء الرسوم و المكوس، لبقايا الحصص ونفايات الصنع، الممنوحة للدولة والجماعات المحلية وللمؤسسات العمومية و الجمعيات الخيرية.

كما يمكن للإدارة أن ترخص بالعرض للاستهلاك، مع الإعفاء من أداء الرسوم والمكوس لنفايات الصنع التي يتبين للإدارة  بأنه لا يمكن إعادة استغلالها.

الفصل 142 - 1- إن تصدير منتجات محتوية على بضائع ذات منشأ أجنبي، سبق أن دفعت الرسوم  و المكوس المستحقة عليها، يعتبر تصفية لبضائع مستوردة فيما بعد تحت نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال، تماثل من حيث الكمية و المميزات التقنية، كمية  ومميزات البضائع الداخلة في صنع المنتجات المصدرة.

1 المكرر- تطبق أحكام 1 أعلاه، في حالة بيع بضائع مؤدى عنها الرسوم والمكوس، دون احتساب هذه الرسوم والمكوس، لأشخاص يستفيدون من الإعفاء طبقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل.

2- على أن الأحكام الواردة في البند 1 أعلاه تطبق، إذا استلزمت ذلك ضرورة اقتصادية أو تجارية، على بضائع ذات مميزات تقنية مماثلة لمميزات البضائع الداخلة في صنع المنتجات المصدرة من قبل، بشرط ألا يتجاوز مبلغ الرسوم  والمكوس المفروضة على المنتجات المستفيدة من نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال المبلغ المدفوع حين استيراد المنتجات الداخلة في صنع البضائع المصدرة.

3- إذا وقع تصدير منتجات محتوية على بضائع ذات منشأ مغربي خاضعة للرسوم الداخلية على الاستهلاك جاز كذلك أن تعفى من هذه الرسوم بضائع لها نفس المنشأ تماثل من حيث الكمية والمميزات التقنية كمية ومميزات البضائع الداخلة في صنع المنتجات المصدرة من قبل.

تطبق هذه الأحكام، في حالة بيع بضائع دون احتساب الرسوم والمكوس، مؤدى عنها الضرائب الداخلية على الاستهلاك، لأشخاص يستفيدون من الإعفاء طبقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل.

4- يشترط للاستفادة من النظام المنصوص عليه في البنود 1 و1 المكرر و2 و3 أعلاه أن تنجز عمليات التصدير أو البيع المشار إليها أعلاه داخل أجل سنتين يبتدئ بحسب الحالة من تاريخ العرض للاستهلاك أو تاريخ أداء الرسوم الداخلية على الاستهلاك في ما يتعلق بالبضائع الخاضعة لهذه الرسوم.

ويشترط أن تكون العمليات المذكورة مأذونا فيها من قبل الإدارة التي تحدد في الإذن شروط إنجاز العمليات المعنية.

5- يشترط للاستفادة من النظام المشار إليه في 1 و1 المكرر و3 أعلاه، أن تتم مقاصة البضائع داخل أجل لا يتعدى سنتين ابتداء، حسب الحالة، من تاريخ تسجيل التصريح بالتصدير أو من تاريخ البيع.

الفصل 143 - (ملغـى)

الفصل 144 - يجوز لمدير الإدارة إذا رأى ذلك ضروريا أن يقرر القيام بتصدير البضائع أو إيداعها في المستودع عقب صنعها مباشرة ولو قبل انصرام الأجل المحدد عادة للمستفيد من النظام.

الباب الرابع

القبول المؤقت

القسم الأول

مقتضيات عامة

الفصل 145 - 1- القبول المؤقت نظام يسمح باستيراد، مع وقف الرسوم والمكوس المطبقة :

أ( وسائل النقل ذات الاستعمال الخاص و الأشياء التي يحملها المسافرون الذين لهم محل إقامة اعتيادي بالخارج القادمون للمقام مؤقتا بالمغرب والمشار إليها في الفصل 146 بعده ؛

ب( الأعتدة والمنتجات الممكن تصديرها على الحالة التي استوردت عليها بعد استعمالها للأغراض المقررة في النصوص التشريعية.

2- يجب أن يتم تصدير وسائل النقل المذكورة أعلاه و هذه الأشياء  و الأعتدة والمنتجات على حالة استيرادها وفي الآجال المقررة حسب الحالة في مرسوم التطبيق المشار إليه في الفصل 146 أو في الفصل 147 أسفله.

غير أن الشروط الخاصة بتسوية حسابات القبول المؤقت للأعتدة والمنتجات المشار إليها في 1 ب( أعلاه ولا سيما بنسب التصفية تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والوزير أو الوزراء المعنيين بالأمر.

ويمكن أن تعرض للإستهلاك مع الإعفاء من أداء الرسوم  والمكوس النفايات الناتجة عن تطبيق نسب التصفية المذكورة والتي تبين للإدارة بأنه لا يمكن إعادة استغلالها.

3- يمكن مع مراعاة الآجال المشار إليها في 2 أعلاه إيداع هذه الأشياء والأعتدة في مستودع للإدخار بعد الحصول سلفا على الإذن في ذلك من مدير الإدارة.

القسم الثاني

وسائل النقل المستوردة والأشياء التي يحملها المسافرون
الذين لهم محل إقامة اعتيادي بالخارج

الفصل 146 -  يمكن أن تستفيد من نظام القبول المؤقت :

1- الأشياء المعدة للاستعمال الشخصي، الجديدة أو المستعملة، التي يحملها المسافرون الذين لهم محل إقامة اعتيادي بالخارج لأجل استعمالهم الشخصي لهذه الأشياء أثناء سفرهم باستثناء كل بضاعة مستوردة لأهداف تجارية؛

2- وسائل النقل ذات الاستعمال الخاص و كذا قطع الغيار وأجزاؤها و التجهيزات العادية المستوردة من طرف الأشخاص الذين لهم محل إقامة اعتيادي بالخارج للاستعمال الشخصي، باستثناء وسائل النقل ذات الاستعمال الخاص  الحاملة لبضائع ذات صبغة تجارية.

  يحدد بمراسيم تتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية مجال تطبيق النظام الخاص بوسائل النقل و الأشياء المشار إليها أعلاه و كيفيات تسييره.

القسم الثالث

الأعتدة والمنتجات المختلفة

الفصل 147 - تحدد بمراسيم تتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزراء المعنيين:

- الأعتدة و المنتجات والحيوانات التي يمكن أن تستفيد من القبول المؤقت وكذا شروط استعمالها؛

- المدة الأولية التي تبقى فيها هذه الأعتدة والمنتجات والحيوانات تحت النظام المذكور وعند الإقتضاء شروط منح تمديدات لهذا الاجل من طرف الإدارة ؛

- جميع كيفيات تطبيق النظام الأخرى الخاصة بالعمليات الواجب إنجازها.

الفصل 148 - 1- خلافا لأحكام الفصل 145 أعلاه فإن القبول المؤقت للأعتدة اللازمة لإنجاز أشغال في التراب الخاضع يترتب عنه تحصيل أتاوة حسب القيمة تصفى وتستخلص كما هو الشأن في الرسوم الجمركية.

2- تحدد مقادير وكيفيات التحصيل بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزراء المعنيين.

3 على أنه تعفى من الأتاوة المشار إليها في البند 1 أعلاه، معدات الإنتاج الباقية في ملك أشخاص مقيمين بالخارج والمستوردة مؤقتا لاستخدامها فيما يلي:

- إنتاج سلع موجهة للتصدير في حدود 75% منها على الأقل؛

- انجاز مشاريع موضوع اتفاقيات استثمار مبرمة مع الحكومة؛

- انجاز مشاريع ممولة بواسطة مساعدات مالية غير قابلة للإرجاع.

الفصل 149-1 - يمكن أن يتم طبق الشروط المنصوص عليها في 5 و6 من الفصل 116 أعلاه، تفويت الأعتدة و المنتجات المختلفة والحيوانات المصرح بها تحت نظام القبول المؤقت.

2- لا يترتب عن التفويت المنجز أي تمديد في الأجل المنصوص عليه في الفصل 147 أعلاه.

الفصل 150 - 1- إن تصدير البضائع المدفوعة عنها الرسوم والمكوس المفروضة على الإستيراد يعتبر بصفة استثنائية تصفية لقبول مؤقت مقبل لبضائع من نفس الكمية ذات مميزات تقنية مطابقة لمميزات البضائع المصدرة من قبل.

على أن الأحكام المشار إليها أعلاه تطبق، إذا استلزمت ذلك ضرورة اقتصادية أو تجارية، على بضائع ذات مميزات تقنية مماثلة لمميزات البضائع المصدرة من قبل، شريطة ألا يتجاوز مبلغ الرسوم والضرائب المفروضة على البضائع المستفيدة من نظام القبول المؤقت، مبلغ الرسوم والضرائب المدفوع حين استيراد البضائع المصدرة.

1 المكرر- تطبق أحكام 1 أعلاه على البضائع في حالة بيعها دون احتساب الرسوم والمكوس لأشخاص يستفيدون من الإعفاء طبقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل.

2- يجب للاستفادة من النظام المنصوص عليه في 1 و1 المكرر أعلاه أن تنجز عمليات التصدير أو البيع المشار إليها أعلاه داخل أجل سنتين يبتدئ من تاريخ العرض للاستهلاك.

يجب أن تكون هذه العملية قد أذن فيها سلفا من قبل الإدارة التي تحدد في هذا الإذن شروط إنجاز العمليات المذكورة.

3- يشترط للاستفادة من النظام المنصوص عليه في 1و1 المكرر أعلاه، أن يتم استيراد البضائع داخل أجل لا يتعدى سنتين ابتداء من تاريخ تسجيل التصريح بالتصدير أو من تاريخ البيع حسب الحالة.

الفصل 151 - 1- خلافا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 145 أعلاه يجوز لمدير الإدارة أن يأذن في أن تعرض للاستهلاك الأعتدة والمنتجات الموضوعة تحت هذا النظام مع مراعاة استيفاء إجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية والصرف بصرف النظر عن تطبيق الأحكام المتعلقة بمخالفة القوانين والأنظمة الجمركية الجاري بها العمل في هذا المجال.

إذا تعذر على المتعهد، لأسباب تجارية يتم تبريرها، تصدير الأشياء والمعدات والمنتجات الجاري عليها هذا النظام أو عرضها للإستهلاك، يمكن، بصرف النظر عن التبعات المترتبة عن المنازعات، التخلي لفائدة الإدارة عن هذه الأشياء والمعدات والمنتجات أو إتلافها بحضور أعوان الإدارة، مع إعفائها من الرسوم والمكوس المستحقة شريطة أن لا تكون الرسوم والمكوس المستحقة قد تم أداؤها أو ضمانها  طبقا للشروط المحددة في الفصول 93 و94 و96 و98 أعلاه.

ولا يجب أن يترتب عن هذا التخلي أو الإتلاف أية مصاريف بالنسبة للخزينة.

2- إذا وقع تطبيق أحكام 1 من هذا الفصل، فإن الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والمكوس المفروضة هي الرسوم والمكوس المعمول بها في تاريخ تسجيل تصريح القبول المؤقت مع أداء الفائدة عن التأخير المنصوص عليها في 2 من الفصل 93 من هذه المدونة، في حالة عدم إيداع الرسوم والمكوس المستحقة.

وتستحق هذه الفائدة  ابتداء من تاريخ تسجيل التصريح بالقبول المؤقت إلى غاية يوم التحصيل.

والقيمة الواجب اعتبارها في هذا الصدد هي قيمة المعدات والمنتجات المذكورة في تاريخ تسجيل هذا التصريح.

2 المكرر- استثناء من أحكام 2 أعلاه و في حالة عرض المعدات التي تتجاوز مدة بقائها تحت نظام القبول المؤقت ثلاثين شهرا للاستهلاك و التي تم استعمالها إما لإنتاج سلع موجهة للتصدير في حدود 75% منها على الأقـــل و إما لانجاز مشاريع موضوع اتفاقيات استثمار مبرمة مع الحكومة أو ممولة بواسطة مساعدات مالية غير قابلة للإرجاع:

أ) الرسوم الجمركية و غيرها من الضرائب و الرسوم المطبقة هي تلك المعمول بها في تاريخ تسجيل التصريح الخاص بالعرض للاستهلاك؛

ب) القيمة الواجب اعتبارها هي قيمة هذه المعدات في تاريخ تسجيل التصريح الخاص بالعرض للاستهلاك.

3- كل مبلغ وقع تحصيله برسم الأتاوة المقررة في الفصل 148 أعلاه يخصم من المبالغ الواجب تحصيلها  عن الرسوم والمكوس  المحسوبة حسبما هو منصوص عليه في 2 أعلاه ؛ وإذا جاوز المبلغ المقبوض عن الأتاوة مجموع  المبالغ المقبوضة عن الرسوم والمكوس صار الفائض كسبا للخزينة.

4- استثناء للأحكام المشار إليها أعلاه، يتم وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 141 أعلاه، عرض استهلاك البضائع الجاري عليها نظام القبول المؤقت بعد أن كانت تحت نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال.

الفصل 151 المكرر - إذا لم يتم، بعد انصرام الأجل المقرر بحسب الحالة في المرسوم المشار إليه  في الفصلين  146 و147 أعلاه، إعادة تصدير الأشياء والمعدات والمنتجات أو إيداعها في المستودع أو عرضها للإستهلاك بعد إذن سابق بذلك من مدير الإدارة صارت الرسوم والمكوس المفروضة بصورة عادية على استيراد الأشياء والمعدات والمنتجات المذكورة مستحقة في الحال.

غير أنه وبصرف النظر عن المنازعات الناتجة عن ذلك، لا تفرض هذه الرسوم والمكوس عندما يتم، بترخيص من الإدارة، تصدير الأشياء و المعدات والمنتجات المذكورة، بعد انصرام الأجل المقرر.

الباب الخامس

التصدير المؤقت لأجل تحسين الصنع السلبي

الفصل 152-1 - التصدير المؤقت لأجل تحسين الصنع السلبي نظام يساعد على أن تصدر بصفة مؤقتة مع وقف الرسوم و المكوس المطبقة منتجات و بضائع من أصل مغربي أو تم عرضها للاستهلاك أو مستوردة  تحت نظام المستودع الصناعي الحر أو نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال أو نظام التحويل تحت مراقبة الجمرك أو نظام القبول المؤقت ، توجه إلى خارج التراب الخاضع من أجل صياغتها أو تحويلها.

1 المكرر- باستثناء الآلات و المعدات و الأدوات و التجهيزات، يشترط لمنح نظام التصدير المؤقت لتحسين الصنع السلبي، تقديم ترخيص مسلم من طرف القطاع المكلف بالمورد في أجل لا يتعدى ستين يوما.

2- عند استيراد المنتجات و البضائع التي كانت محل تصدير مؤقت لأجل تحسين الصنع السلبي يمكن  إما إعادة إخضاعها لنظام المستودع الصناعي الحر أو لنظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال أو القبول المؤقت أو لنظام التحويل تحت مراقبة الجمرك، المكتتب في أول الأمر، وإما عرضها للاستهلاك وفق الشروط المقررة في الفقرة 3 بعده و وفق الشروط المحددة لكل نظام.

3- تفرض على المنتجات والبضائع المستوردة عند عرضها للإستهلاك الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والمكوس المستحقة حسب صنف المنتجات والبضائع المستوردة.

تكون الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والمكوس المفروضة في هذا الصدد هي الرسوم والمكوس المعمول بها يوم تسجيل التصريح بالإستيراد.

أما القيمة الواجب اعتبارها فهي قيمة المنتجات والبضائع المذكورة على الحالة التي استوردت عليها بعد أن تطرح منها قيمة هذه المنتجات والبضائع المصدرة من قبل.

غير أن عرض البضائع للاستهلاك يتم مع الإعفاء التام من الرسوم والمكوس المستحقة عند الاستيراد إذا ما ثبت أن الصياغة أو التحويل شكل فقط إصلاحا أنجز بالمجان، و ذلك إما على أساس إلتزام تعاقدي أو قانوني بالضمان أو نظرا لوجود عيب في الصنع.

4- بصرف النظر عن المنازعات الناتجة عن ذلك، يعتبر عدم القيام، داخل الآجال المحددة بنص تنظيمي، بإعادة استيراد المنتجات والبضائع المصدرة مؤقتا  لتحسين الصنع السلبي، تصديرا نهائيا يترتب عنه إيداع تصريح جمركي جديد من طرف المتعهد يحل محل التصريح المسجل سابقا مع جميع الآثار الناتجة عن نظام التصدير.

5- تحدد بنص تنظيمي شروط تطبيق هذا الباب.

الباب الخامس مكرر

التصدير المؤقت لأجل تحسين الصنع السلبي مع اعتماد المبادلة بالمثيل

الفصل 152 المكرر-1- التصدير المؤقت لأجل تحسين الصنع السلبي مع اعتماد المبادلة بالمثيل نظام يسمح بتصدير بضائع معيبة قصد إصلاحها و استيراد، بناء على وجود التزام تعاقدي أو قانوني بالضمان، بضائع تعويضية  تسلم بالمجان، مع الإعفاء التام من الرسوم و المكوس المستحقة.

2- يتعين أن يكون لبضائع التعويض نفس التصنيف التعريفي و نفس المميزات التقنية و نفس الجودة التجارية للبضائع المعيبة.

3- عندما تكون البضائع التي يتعين تصديرها مستعملة، فإن بضائع التعويض يجب أن تكون هي أيضا مستعملة و لا يمكن أن تكون جديدة.

غير أنه يمكن أن تكون بضائع التعويض جديدة طبقا لالتزام تعاقدي أو قانوني بالضمان.

4- يجب أن يتم تسليم بضاعة التعويض خلال الستة أشهر الموالية للعرض الأول لاستهلاك البضائع المعيبة، عدا وجود بنود تعاقدية مخالفة أكثر أفضلية.

الفصل 152 المكرر مرتين- 1- في حالة الاستعجال المبررة، يمكن للإدارة أن تسمح بالاستيراد المسبق لبضائع التعويض قبل تصدير البضائع المعيبة.

يتوقف الاستيراد المسبق لبضائع التعويض على تقديم ضمان مقبول من طرف الوزير المكلف بالمالية  يغطي مبلغ الرسوم و المكوس المستحقة عند الاستيراد.

2- تطبق أحكام البندين 2 و 3 من الفصل 152 المكرر أعلاه و وفق نفس الشروط على العمليات المنصوص عليها في البند 1 من هذا الفصل.

3- يتعين تصدير البضائع المعيبة داخل أجل شهرين، ابتداء من تاريخ تسجيل تصريح العرض للاستهلاك لبضائع التعويض المستوردة مسبقا.

غير أنه و في حالات مبررة، يمكن للإدارة أن ترخص، بطلب من المتعهد، تمديد الأجل المذكور.

4- بصرف النظر عن التبعات المترتبة عن المنازعات، فإن عدم تصدير البضائع التي تم تعويضها يترتب عنه أداء الرسوم الجمركية و غيرها من الرسوم و المكوس المفروضة في تاريخ تسجيل تصريح القبول المؤقت مع أداء الفائدة عن التأخير المنصوص عليها في البند 2 من الفصل 93 أعلاه في حالة عدم إيداع الرسوم و المكوس المستحقة.

و تستحق هذه الفائدة ابتداء من تاريخ تسجيل تصريح القبول المؤقت إلى غاية يوم التحصيل.

القيمة الواجب اعتبارها في هذا الصدد هي قيمة هذه البضائع و المنتجات في تاريخ تسجيل هذا التصريح.

الفصل 152 المكرر ثلاث مرات- لا يمكن الاستفادة من نظام التصدير المؤقت لأجل تحسين الصنع السلبي مـــع اعتمـــاد المبـــادلة بالمثيــــل إلا إذا تم استيفاء الشروط المحددة في الفصلين 152 المكرر و 152 المكرر ثلاث مراث أعلاه.

الفصل 152 المكرر أربع مرات- تحدد بنص تنظيمي شروط تطبيق هذا الباب.

الباب السادس

التصدير المؤقت

الفصل 153 - 1- التصدير المؤقت نظام يساعد على أن تخرج من التراب الخاضع مع وقف رسوم ومكوس التصدير المطبقة:

أ( بعض الأعتدة والمنتجات والحيوانات المراد استعمالها  في الخارج؛

ب( الأشياء المعدة للإستعمال الشخصي للأشخاص الذين لهم محل إقامة اعتيادي في المغرب والمتوجهين مؤقتا للمقام خارج التراب الخاضع.

2- يجب أن تستورد هذه الأعتدة  والمنتجات والحيوانات والأشياء إلى التراب الخاضع على حالة تصديرها و في الآجال المحددة بمراسيم التطبيق.

3- تستفيد هذه الأعتدة والمنتجات والحيوانات والأشياء عند استيرادها من الإعفاء من رسوم ومكوس الإستيراد مع مراعاة شروط الحالة والآجال المشار إليها أعلاه.

4- بصرف النظر عن المنازعات الناتجة عن ذلك فإن عدم القيام، داخل الآجال المحددة، بإعادة استيراد المنتجات والبضائع المصدرة بصفة مؤقتة يعتبر تصديرا نهائيا ويلزم المتعهد بإيداع تصريح جمركي جديد يحل محل التصريح المسجل سابقا مع جميع الآثار الناتجة عن نظام التصدير.

الفصل 154 - تحدد بمراسيم تتخذ  باقتراح من الوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزراء المعنيين شروط تطبيق هذا الباب و لا سيما :

- الأعتدة والمنتجات والحيوانات والأشياء التي يمكن أن تستفيد من التصدير المؤقت وكذا الغرض الذي تستعمل له وآجال بقائها في الخارج ؛

- الوثائق التي تمكن المطالبة بتوقيعها عند التصدير قصد ضمان رجوع الأعتدة، والمنتجات والحيوانات والأشياء المذكورة إلى التراب الخاضع.

الباب السابع

العبـور

الفصل 155 - 1- العبور نظام يساعد على نقل بضائع تحت رعاية الجمارك من مكتب أو مستودع جمركي إلى مكتب أو مستودع جمركي آخر.

2- تستفيد البضائع العابرة من وقف الرسوم والمكوس المفروضة عليها.

3- تحدد كيفيات تطبيق هذا الباب بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية.

الفصل 156 - 1- يضمن رواج البضائع عند العبور إما بسند للإعفاء مقابل كفالة أو بأية وثيقة أخرى تقوم مقامه وإما بالتصريح المبسط المنصوص عليه في الفصل 76 المكرر-3 أعلاه.

2- يجب أن تقدم البضائع والوثائق الجمركية المرسلة معها:

- في أثناء الطريق، كلما طلبها أعوان الإدارة؛

- عند وصولها إلى المكان الموجهة إليه، إلى المكتب الجمركي أو المستودعات.

3- تحدد الإدارة أجل القيام بعملية العبور وعند الاقتضاء الطريق الواجب على أصحاب النقل السير فيها.

الفصل 157 - 1- عندما تصل البضائع إلى مكتب المكان الموجهة إليه يمكن التصريح بها بحكم جميع الأنظمة الجمركية التي تطبق عليها لو أنها قدمت إلى هذا المكتب مباشرة.

2- تفرض على البضائع العابرة التي يصرح بها بخصوص الاستهلاك إلى المكتب الجمركي للمكان الموجهة إليه الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والمكوس المعمول بها في تاريخ تسجيل التصريح المفصل بخصوص الاستهلاك كما تفرض عليها إجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة والصرف.

3- لأجل تطبيق الرسوم والمكوس لا يمكن أن تكون القيمة الممكن فرض الرسوم عليها أقل من قيمة نفس البضائع على حالتها يوم دخولها إلى التراب الخاضع.

الفصل 158 -  يجب في حالة ثبوت خصاص في البضائع :

1- أن تكون الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والمكوس المطبقة هي الرسوم والمكوس المعمول بها في تاريخ ثبوت الخصاص المذكور؛

2- أن تكون القيمة الواجب اعتبارها هي القيمة المحددة في 3 من الفصل  157 أعلاه.

الباب الثامن

نظام الإسترداد )الدراوباك)

الفصل 159 - 1-  يساعد نظام الاسترداد )الدراوباك( على أن يرجع بمقدار متوسط بعد تصدير بعض البضائع أو تفويتها تحت نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال رسم الاستيراد وعند الاقتضاء المكوس الداخلية عن الاستهلاك المستوفاة عن هذه البضائع أو عن المنتجات الداخلة في صنع البضائع المصدرة أو المستهلكة خلال إنتاجها.

2- تعين البضائع التي يمكن أن تستفيد من هذا النظام بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزراء المعنيين.

3 ـ يمكن أن ينص في هذا المرسوم على عدم استفادة الصادرات الموجهة إلى بلدان معينة من النظام المذكور.

الفصل 160 - 1 - تحدد مقادير الإرجاع المتوسطة بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية بعد استشارة أرباب الصناعات المعنية. وتحدد تواريخ تطبيقها في المرسوم المذكور.

2 ـ يمكن أن تراجع هذه المقادير طبق نفس الكيفيات والشروط إذا طرأ تغيير على أحد العناصر المعتبرة في تحديدها إما باقتراح من الإدارة أو بطلب من صانعي البضاعة.

الفصل 161 - تباشر تصفية المبالغ الواجب إرجاعها في نهاية كل ثلاثة أشهر.

ويتوقف القيام بهذه التصفية على تقديم ملف لطلب الإرجاع وتحدد الوسائل المثبتة التي يتألف منها الملف بقرار للوزير المكلف بالمالية الذي يحدد فيه آجال إرجاع المبالغ وتعين فيه عند الحاجة الشروط الخصوصية لتصفية بعض البضائع.

الفصل 162 -  لا يمكن لأي كان أن يطالب بإرجاع الرسوم والمكوس عن تصدير سابق بعد مرور أكثر من سنتين على تاريخ إيداع طلب الإرجاع.

الفصل 163 -  إذا كان تركيب المنتجات المصدرة من حيث الكمية والجودة يجب تحديده من طرف مختبر ما تعين أن يتم هذا التحديد من لدن المختبر الذي يعينه الوزير المكلف بالمالية.

 غير أنه يمكن للإدارة أن توجه بطلب من المصرح أو بمسعى منها عينات من البضائع المصرح بها لأجل تحاليل جديدة يقوم بها مختبر تعينه أو أن تعتبر استنتاجات تحاليل قامت بها مختبرات أخرى غير المختبرات التي عينها الوزير المكلف بالمالية.

الباب التاسع

التحويل تحت مراقبة الجمرك

الفصل 163 المكرر - التحويل تحت مراقبة الجمرك نظام يسمح باستيراد بضائع، مع وقف الرسوم والمكوس، قصد إخضاعها لعمليات تغير من صنفها أو حالتها، وذلك من أجل عرض المنتجات المتحصلة من هذه العمليات للاستهلاك، وفقا للشروط المحددة في الفصل 163 المكرر ست مرات بعده، وتسمى هذه المنتجات، بالمنتجات المحولة.

الفصل 163 المكرر مرتين - لا يمكن أن يستفيد من هذا النظام إلا الأشخاص الذين يتوفرون أو بإمكانهم أن يتوفروا على الأدوات اللازمة للتحويل المزمع القيام به وذلك وفق الشروط التالية :

ـ يجب أن تستفيد المنتجات المحولة، بناء على أحكام هذه المدونة، من الإعفاء الكلي أو الجزئي للرسوم والمكوس المستحقة عند الاستيراد؛

ـ يجب أن لا يترتب عن اللجوء إلى استعمال نظام التحويل تحت مراقبة الجمرك أي تغيير في الآثار المتوخاة من القواعد المتعلقة بالقيود الكمية المطبقة على البضائع المستوردة ؛

ـ يجب أن يكون من الممكن التعرف على البضائع المزمع صياغتها من خلال المنتجات المحولة.

الفصل 163 المكرر ثلاث مرات - 1 - إذا كانت المنتجات المحولة تستفيد من الإعفاء الكلي أو الجزئي من الرسوم والمكوس المستحقة عند الاستيراد بمقتضى أحكام هذه المدونة، فإن نظام التحويل تحت مراقبة الجمرك يمنح بمقرر لمدير الإدارة بعد استشارة الوزير المكلف بالمورد.

2 - يمكن لتيسير أعمال الصنع المجزأة أن يتم طبق الشروط المحددة في 5 و6 من الفصل 116 أعلاه، تفويت المنتجات المحولة كيفما كانت درجة الإعداد التي بلغتها هذه المنتجات.

يمكن تفويت البضائع التي لم.تخضع لعمليات تغير من صنفها أو حالتها كما هو منصوص عليه في »الفصل 163 المكرر، وفق نفس الشروط المشار إليها في الفقرة أعلاه.

يجب على المفوت له أن يستوفي الشرط المنصوص عليه في الفصل 163 المكرر مرتين أعلاه.

3- يمكن للبضائع المصرح بها في إطار نظام التحويل تحت مراقبة الجمرك، أن تسلم للمناولة تحت »مسؤولية المتعهد، لشخص يتوفر على الأدوات الضرورية بشرط أن يشهد هذا الشخص باستلام البضاعة  »في الإذن بالتسليم الذي يحفظ من طرف المتعهد. ويجب على هذا الأخير أن يضمن دفاتره تسليم هذه البضائع وذلك طبقا لأحكام الفصل 116 المكرر مرتين أعلاه.

الفصل 163 المكرر أربع مرات - 1 - تحدد المدة القصوى لبقاء البضائع تحت نظام التحويل تحت مراقبة الجمرك في سنة ابتداء من تاريخ تسجيل تصريح دخول البضائع تحت هذا النظام ما عدا باستثناء يمنح من طرف الوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزير أو الوزراء المعنيين.

2 - تحدد بنص تنظيمي مدة البقاء الأولى للبضائع تحت النظام المذكور وعند الاقتضاء شروط منح تمديد الأجل.

3 - وإذا لم يتم، بعد انصرام الأجل المرخص به، عرض المنتجات المحولة للاستهلاك أو، عند الاقتضاء، البضائع المزمع صياغتها تحت نظام التحويل، صارت الرسوم والمكوس المفروضة بصورة عادية عليها مستحقة في الحال.

غير أنه و بصرف النظر عن المنازعات الناتجة عن ذلك، فإن الرسوم و المكوس الجمركية تكون غير مستحقة عندما يتم بموجب ترخيص من الإدارة تصدير البضائع إما على الحالة التي تم استيرادها عليها من قبل و إما على شكل منتوجات محولة و متأتية من بضائع تم استيرادها من قبل.

 

الفصل 163 المكرر خمس مرات – 1 - تحدد نسب تصفية حسابات التحويل تحت مراقبة الجمرك، في مقررات منح هذا النظام؛ المنصوص عليها في الفصل 163 المكرر ثلاث مرات أعلاه.

2 - وتحدد هذه النسب حسب الظروف الحقيقية التي تتم فيها أو ستتم فيها عملية التحويل.

الفصل 163 المكرر ست مرات - إن المنتجات المحولة يتم عرضها للاستهلاك طبق الشروط الآتية:

أ) الرسوم والمكوس المستحقة هي الرسوم والمكوس المعمول بها في تاريخ تسجيل التصريح المفصل على أساس صنف التعريفة وكميات المنتوج المحول الذي سيعرض للاستهلاك.

ب) القيمة الواجب اعتبارها هي قيمة البضائع في تاريخ تسجيل تصريح دخول هذه البضائع تحت نظام التحويل تحت مراقبة الجمرك.

الفصل 163 المكرر سبع مرات - عندما تعرض للاستهلاك بضائع على الحالة التي كانت عليها عند الاستيراد أو منتجات توجد في مرحلة وسط أثناء عملية التحويل بالمقارنة مع تلك المنصوص عليها في مقررات منح نظام التحويل المشار إليها في الفصل 163 المكرر ثلاث مرات، وجب دفع الرسوم والمكوس على أساس صنف وكميات البضائع المقبولة تحت نظام التحويل تحت مراقبة الجمرك، وباعتبار أسعار الرسوم والمكوس المعمول بها يوم تسجيل التصريح المتعلق بهذا النظام مع أداء الفائدة عن التأخير، المنصوص عليها في الفصل 93 (2) أعلاه في حالة عدم إيداع مبلغ ضمان الرسوم والمكوس المستحقة.

وتستحق هذه الفائدة ابتداء من تاريخ تسجيل تصريح التحويل تحت مراقبة الجمرك إلى غاية يوم التحصيل.

أما القيمة الواجب اعتبارها في هذا الصدد فهي قيمة هذه البضائع في تاريخ تسجيل هذا التصريح.

الفصل 163 المكرر ثمان مرات - إذا كان تركيب المنتجات المحولة وجميع العناصر الأخرى المميزة لها تستوجب أن يعهد بمراقبتها وتحديدها إلى مختبر ما، وجب أن يعهد بذلك إلى المختبر الذي يعينه الوزير المكلف بالمالية.

 غير أنه يمكن للإدارة أن توجه بطلب من المصرح أو بمسعى منها عينات من البضائع المصرح بها لأجل تحاليل جديدة يقوم بها مختبر تعينه أو أن تعتبر استنتاجات تحاليل قامت بها مختبرات أخرى غير المختبرات التي عينها الوزير المكلف بالمالية.

الفصل 163 المكرر تسع مرات - تحدد شروط تطبيق هذا الباب بنص تنظيمي.


الجزء السادس

الأنظـمـة الخــاصـة

الباب الأول

نظام تعريفي تفضيلي

الفصل 164 - 1 - تستورد خلافا لأحكام الفصل 3 وبمعزل عن أحكام الفصل 5 أعلاه، مع الإعفاء من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم:

أ) البضائع والمنتجات المعدة لجلالة الملك ؛

ب) الأشياء والبضائع المرجعة إلى التراب الخاضع أو المتأصلة منه أو الممغربة بأداء الرسوم عنها؛

ت) الإرساليات الموجهة إلى السفراء والمصالح الدبلوماسية والقنصلية وإلى الأعضاء الأجانب في المنظمات الدولية الرسمية التي لها مقرها بالمغرب.

ث) الإرساليات الموجهة إلى بعض المؤسسات الخيرية وكذا المنظمات غير الحكومية المعترف لها بصفة المنفعة العامة؛

ج) الإرساليات الاستثنائية التي ليست لها أية صبغة تجارية وكذا البضائع ذات قيمة زهيدة ؛

ح) الأسلحة والعتاد وكذا أجزاؤها ولوازمها المستوردة من طرف إدارة الدفاع الوطني والإدارات المكلفة بالأمن العام؛

خ) الآليات والتجهيزات العسكرية وكذا أجزاؤها ولوازمها المستوردة من طرف إدارة الدفاع الوطني؛

د) المعدات والتجهيزات الخاصة وكذا أجزاؤها ولوازمها، المستوردة من طرف إدارة الدفاع الوطني و الإدارات المكلفة بالأمن العام؛

ذ) الوقود والمحروقات والزيوت الملينة المستعملة في السفن والمراكب التي تستغلها المزارب وضيعات تربية سمك الأحواض.

ر) لحوم الدواجن و الأبقار و الأغنام و الإبل المستوردة من طرف القوات المسلحة الملكية أو لفائدتها؛

ز) ســفن الــنقل الــبحري للبــضائع و الأشخـــاص (البنــــود التعريفــيــة أرقــام Ex 8901.10 و Ex 8901.20 وEx 8901.30 و Ex 8901.90) وكذا المعدات و الآلات و الأجزاء و القطع المنفصلة و التوابع الخاصة بهذه السفن؛

س) الطائرات المستخدمة في خدمات منتظمة للنقل الجوي العالمي وكذا المعدات و قطع الغيار المعدة لإصلاحها؛

ش) لوازم النشر المشار إليها في الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر في 8 شعبان 1371 (3 ماي 1952) المحدد بموجبه النظام الجمركي للوازم النشر؛

ص) المعدات و المواد و المنتجات القابلة للاستهلاك المخصصة لاستكشاف الهيدروكربورات و التنقيب عنها و استغلالها و للأنشطة الملحقة بذلك وفقا لأحكام القانون رقم 90-21 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 118-91-1 بتاريخ 27 من رمضان 1412 (فاتح أبريل 1992)؛

ض) الأجزاء والمنتجات والمواد واللوازم والأطقم الضرورية لصناعة السيارة السياحية المسماة "السيارة الاقتصادية" (البند التعريفي Ex 87.03) و العربة السيارة لنقل البضائع المسماة "السيارة النفعية الخفيفة الاقتصادية" (البند التعريفي Ex 87.04) و الدراجة النارية المسماة "الدراجة النارية الاقتصادية" (البند التعريفي Ex 87.11) و الدراجة المسماة "الدراجة الاقتصادية" (البند التعريفي Ex 87.12) المحددة مميزاتها و مواصفاتها في اتفاقية مبرمة بين الحكومة و الصانع أو الصناع؛

ط) السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المستوردة من طرف أو لفائدة المقاولات التي تلتزم بإنجاز برنامج استثماري يساوي مبلغه أو يفوق خمسون مليون (50.000.000) درهم في إطار اتفاقيات مبرمة مع الحكومة، و اللازمة لإنجاز هذا البرنامج الاستثماري المذكور؛ و كذلك الأجزاء والقطع المنفصلة واللوازم المستوردة عند استيراد السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المخصصة لها.

و يمنح هذا الإعفاء خلال مدة ستة و ثلاثين (36) شهرا ابتداء من تاريخ أول عملية استيراد المرتبطة بالاتفاقية السارية المفعول، مع إمكانية تمديد هذه المدة إلى أربع وعشرين (24) شهرا؛

 تستثنى، السلع التجهيزية و المعدات و الأدوات المشار إليها أعلاه، من تدابير الحماية التجارية المتخذة طبقا لمقتضيات  القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.44 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1432 ( 2 يونيو 2011 ).

ظ) التجهيزات و المعدات المستخدمة حصريا لتسيير جمعيات السلفات الصغيرة؛

ع) الكراسي و الدراجات و السيارات و كذا الأدوات و المعدات الآلية المحددة لائحتها بنص تنظيمي، المعدة خصيصا للأشخاص في وضعية إعاقة حسب مدلول القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة و النهوض بها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.52 بتاريخ 19 من رجب 1437 (27 أبريل 2016)؛

غ) الأوراق البنكية الأجنبية و كذلك المواد و السلع المخصصة لبنك المغرب وفق المهام المنوطة به؛

ف) زيوت النفط الخام أو المعادن النفطية المعدة للتصفية؛

ق) المنتجات النفطية التالية: وقود ممتاز، بنزین عادي، نفط مكرر للإضاءة، بنزین النفاثات، غازوال، فیولوال، زیوت قاعدیة، قار نفطي و قار مخفف (كت باك) المصنفة بالفصل 27 من النظام المنسق؛

ك) المعدات في الأرض و معدات التدريب و الوثائق، المحددة لائحتها بنص تنظيمي، الواجب استعمالها فقط داخل حظيرة المطارات الدولية والمستوردة من لدن منشآت النقل الجوي للركاب أو البريد أو البضائع والتي يمثل مجموع خدماتها من أو إلى تراب خارج المغرب نسبة 80% على الأقل من مجموع الخدمات التي تستغلها ؛

ل) الوثائق والمعدات في الأرض، المحددة لائحتها بنص تنظيمي،  باستثناء المعدات اللازمة لصنع و إصلاح أو مراجعة أو تجريب أو فحص أجزاء الطائرات أو مجموعاتها الفرعية أو تجهيزاتها و القطع المعدة لإدماجها فيها، المستوردة من لدن الشركات التي تعمل في المساعدة عند توقف الطائرات والواجب استعمالها خصيصا داخل حظيرة المطارات الدولية؛

م) الاشياء و المعدات التربوية  أو العلمية  أو الثقافية المستوردة في إطار اتفاقات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (UNESCO) التي انضم إليها المغرب عملا بالظهيرين الشريفين رقم 1.60.201 ورقم 1.60.202 بتاريخ 14 من جمادى الأولى 1383 (3 أكتوبر 1963 )؛

ن) الأدوية والمنتجات الصيدلية الواردة في البنود التعريفية التالية:

- 30.01 ؛

- 30.02 باستثناء البندين التعريفيين 3002.42.91.00 و 3002.42.10.00 ؛

- 3003.10.90.10 و3003.20.90.10 و3003.31.00.10 و3003.39.80.10 و3003.41.90.00 و3003.43.90.00 و3003.49.90.10  و3003.60.80.90  و3003.90.94.00 و3003.90.95.00.

-  3004.10.00.20 و3004.10.00.40 و3004.20.00.20 و3004.20.00.50 و3004.31.00.30 و3004.32.00.20 و3004.32.00.60 و  3004.39.00.20  و 3004.39.00.70 و3004.41.00.80  و3004.43.00.80 و3004.49.00.20 و3004.49.00.35 و3004.50.00.81 و3004.60.00.80 و3004.90.00.20 و3004.90.00.70.

2 - تحدد عند الاقتضاء بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزراء المعنيين شروط تطبيق هذا الفصل.

الفصل 164 المكرر - 1 – تستفيد من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة %2,5 خلافا لأحكام الفصل 3 وبمعزل عن أحكام الفصل 5 أعلاه :

أ) أسماك المورة و طعم ، الشباك وآليات الصيد البحري، المحددة لائحتها بنص تنظيمي؛

ب) أجهزة الحماية من أخطار التسمم الهوائي ؛

ت) السلــــــع المستــــــــــوردة من طـــــــــــرف التعــــــــاون الوطـــــــني المحـــدث بمـــــوجب الظهيـــــــر الشريــــف رقم 099-57-1 الصادر بتاريخ 26 من رمضان 1376(27 أبريل 1957) ؛

ث) السلع المستوردة من طرف "الهلال الأحمر" المغربي؛

خ) (ينسخ)

د) المعدات و المواد المخصصة للسقي، المحددة لائحتها بنص تنظيمي؛

ذ) (ينسخ)

ش) المنتجات المصنفة في البنود التعريفية أرقام 0402.10.12.00 و 0402.21.19.00 و Ex1001.99.00.19  (القمح الطري المعد لصناعة البسكويت المستورد خارج أشهر يونيو و يوليوز و أغسطس) و 1701.99.91.99، في حدود الكميات السنوية المحددة كالتالي :

الترميز الجمركي

الكمية السنوية بالطن

0402.10.12.00

2 000

0402.21.19.00

500

Ex1001.99.00.19 (القمح الطري المعد لصناعة البسكويت)

40 000

1701.99.91.99

50 000

ص) البضائع المنتجة في مناطق التسريع الصناعي كما هي معرفة في القانون رقم 94-19 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي الصادر بتنفيذه الظهير الشریف رقم 1-95-1 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995) عند عرضها للاستهلاك في التراب الخاضع بنسبة قصوى لا تتعدى %30 من رقم المعاملات السنوي عند التصدير.

ض) المواد و المعدات و السلع المستوردة من طرف:

- العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين المحدثة بالظهير الشريف بمثـــــابة قانون رقم 334-77-1 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) في إطار المهام المنوطة بها؛

- مؤسسة الحسن الثاني لمحاربة أمراض داء السرطان المحدثة بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 335-77-1 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) في إطار المهام المنوطة بها ؛

- مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية و التكوين في إطار المهام المنــــوطة بـــــها طبـــــقا لأحكام القانـــــون رقم 00-73 القاضي بإحداث و تنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية و التكوين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 197-01-1 بتاريخ 11 من جمادى الأولى 1422 (فاتح أغسطس 2001) ؛

 -مؤسسة الشیخ زاید بن سلطان المنشأة بظهير شریف معتبر بمثابة قانون رقم 228-93-1

 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) في إطار المهام المنوطة بها ؛

- جامعة الأخوين بإفران المنشأة بظهير شریف معتبر بمثابة قانون رقم 227-93-1 الصادر في 3 ربيع الآخر 1414 (20 سبتمبر 1993) في إطار المهام المنوطة بها ؛

- مؤسسة الشیخ خلیفة بن زاید المنشأة بالقانون رقم 07-12 الصادر بتنفيذه الظهير الشریف رقم 103-07-1 بتاريخ 8 رجب 1428 (24 يوليوز 2007) في إطار المهام المنوطة بها؛

- المجموعة ذات المنفعة العامة " معهد البحث في داء السرطان" المحدث طبقا للقانون رقم 00-08 المتعلق بتأسيس المجموعات ذات النفع العام الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 204-00-1 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)، وفقا للمهام الموكولة إليه بمقتضى نظامه الأساسي كما تمت المصادقة عليه بالقرار المشترك لوزير التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر و وزير الصحة و وزير الاقتصاد و المالية رقم 14-3733 الصادر في 2 جمادى الآخرة 1435 (2 أبريل 2014 )؛

-         مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة المحدثة بموجب القانون رقم 23.23 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 57.23.1 بتاريخ 23 من ذي الحجة 1444(12 يوليو 2023) في إطار المهام المنوطة بها؛

ط) البضائع المصدرة في أول الامر بعد اكتسابها للأصل المغربي تبعا لتحويلها تحت نظام اقتصادي جمركي.

2 – تحدد، عند الاقتضاء، بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذا الفصل.

 

الباب الثاني

الملاحة البحرية أو الجوية

التمــويـــن

الفصل 165 - 1 ـ تعفى مواد الوقود والمحروقات والزيوت الملينة والأغذية ومؤونات السفن أو الطائرات اللازمة للملاحة البحرية أو الجوية المتجهة نحو الخارج من أداء الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المفروضة عليها.

2 - يمكن أن يخول بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية الإعفاء الكلي أو الجزئي من الرسوم والمكوس المذكورة لصالح مواد الوقود أو المحروقات أو الزيوت الملينة المعدة للاستهلاك خلال الملاحة البحرية أو الجوية غير المشار إليها في 1 أعلاه.

3 - تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية شروط تطبيق هذا الباب.

البـاب الثـالـث

المسـافـنـة

الفصل 166 - إن مسافنة البضائع داخل حظيرة مكاتب الجمارك من باخرة أو طائرة إلى باخرة أو طائرة أخرى، توقف تطبيق تدابير القيود الكمية عند الاستيراد والتصدير والحظر غير المنصوص عليه في الفصل 115 أعلاه، ما لم تكن هناك نصوص قانونية مخالفة.

البـاب الرابـع

النقل البحري الداخلي

الفصل 166 المكرر - 1 - يعتبر النقل البحري الداخلي نظاما يسمح بالنقل عن طريق البحر من نقطة إلى نقطة أخرى بالتراب الخاضع :

أ) البضائع ذات المنشأ المغربي والمنتجات ذات المنشأ الأجنبي المرخص في دخولها إلى التراب الخاضع ؛

ب) المنتجات المستوردة وغير المصرح بها، شريطة نقلها على متن سفينة غير السفينة التي تم على متنها استيراد هذه البضائع إلى التراب الخاضع.

لا تخضع هذه المنتجات للرسوم الجمركية والمكوس الأخرى المستوفاة حين التصدير والاستيراد، كما لا تفرض عليها الموانع والقيود الكمية عند الاستيراد والتصدير بشرط نقلها مباشرة وإثبات منشأها أو الترخيص في دخولها للتراب الخاضع.

غير أن البضائع ذات المنشأ الأجنبي غير المصرح بها والمشار إليها في ب) تخضع، عند وصولها إلى مكتب الجمارك، لإجراءات الاستخلاص الجمركي، وعند الاقتضاء، لإجراءات مراقبة التجارة الخارجية.

2 - يجب أن يحرر بشأن النقل المشار إليه في الفقرة 1 أعلاه تصريح جمركي تحدد وفق الشروط المبينة بالفقرة 3 من الفصل 74 من هذه المدونة صيغته والبيانات الواجب إدراجها فيه والوثائق المتعين إلحاقها به.


الجزء السادس المكرر

مراقبة أنظمة الإعفاء من الرسوم والضرائب
حين الاستيراد أو وقف استيفائها

الفصل 166 المكرر مرتين - 1 - يخضع لمراقبة الإدارة وفق الشروط المقررة في الفصل 42 أعلاه كل ما هو مقرر في هذه المدونة من إعفاء أو وقف استيفاء يتعلق بالرسوم والمكوس حين الاستيراد إذا كان مرتبطا بتوجيه البضائع المستفيدة من ذلك وجهة معينة أو استخدامها لغرض محدد.

وتنتهي هذه المراقبة عندما :

ـ تصير شروط الاستفادة من الإعفاء أو من وقف استيفاء الرسوم والمكوس، غير متوفرة ؛

ـ يتم تصدير البضائع أو إتلافها ؛

ـ يرخص باستعمال البضائع في غير الأغراض التي منح من أجلها الإعفاء أو وقف استيفاء الرسوم والمكوس بعد أداء الرسوم والمكوس المستحقة.

وزيادة على العقوبات المقررة في هذه المدونة أو في نصوص تشريعية خاصة يترتب على كل تغيير للوجهة أو الاستخدام المشار إليهما أعلاه الأداء الفوري للرسوم والمكوس المعفى منها أو الموقوف استيفاؤها بغير حق، ويضاف إلى ذلك مبلغ فائدة التأخير المستحقة من يوم تسجيل التصريح المفصل مع الإعفاء من الرسوم والمكوس أو وقف استيفائها إلى غاية يوم الأداء.

ويكون سعر فائدة التأخير هو السعر المعتمد لتطبيق البند 2 من الفصل 93 أعلاه.

2 - لا تطبق أحكام 1 من هذا الفصل على البضائع والمنتجات المشار إليها في أ وب وح وخ ود من الفصل 164-1 أعلاه.

الجزء السادس المكرر مرتين

مناطق التسريع الصناعي

الفصل 166 المكرر ثلاث مرات – 1- دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تخضع لحراسة دائمة من طرف مصلحة الجمارك، مداخل ومخارج مناطق التسريع الصناعي.

2- يخضع الأشخاص وكذا وسائل النقل الذين يدخلون أو يخرجون من مناطق التسريع الصناعي للمراقبة الجمركية.

3- يرخص لمصلحة الجمارك، في أي وقت، القيام بالمراقبة عند الدخول أو الخروج أو بقاء البضائع في مناطق التسريع الصناعي.

الفصل 166 المكرر أربع مرات – إن البضائع الخارجة من مناطق التسريع الصناعي، يمكن:

- تصديرها أو إعادة تصديرها خارج التراب الخاضع؛

- إدخالها للتراب الخاضع تحت أحد الأنظمة الجمركية وفق الشروط الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. غير أنه لا يمكن الترخيص لعرض البضائع المذكورة للاستهلاك في التراب الخاضع إلا إذا تعذر تصدير هذه البضائع لأسباب تجارية مبررة.

الفصل 166 المكرر خمس مرات – 1- إن البضائع الخارجة من مناطق التسريع الصناعي تعرض للاستهلاك حسب الصنف التعريفي والقيمة المعترف بها أو المقبولة من طرف المصلحة يوم تسجيل تصريح العرض للاستهلاك.

مع مراعاة أحكام الفصل 164 المكرر(1)– ص أعلاه، تعتبر نسبة الرسوم والمكوس المستحقة عند الاستيراد هي تلك المعمول بها يوم تسجيل تصريح العرض للاستهلاك.

2- عندما يتم الحصول على هذه البضائع بإضافة مواد ذات أصل مغربي أو ممغربة بأداء الرسوم والمكوس عنها، تخصم قيمة المواد المذكورة من القيمة المطبقة عليها الرسوم والمكوس الجاري بها العمل يوم عرضها للاستهلاك.

 


الـجـزء السـابع

حركة البضائع وحيازتها داخل التراب الجمركي

الباب الأول

(ينسخ)

الفصل 167 - (ينسخ)

الفصل 168 - (ينسخ)

الفصل 169 - (ينسخ)

الباب الثاني

(ينسخ)

الفصل 170 - (ينسخ)

الفصل 171 -(ينسخ)

الفصل 172 - (ينسخ)

القسـم الثـاني

(ينسخ)

 

الفصل 173 - (ينسخ)

الفصل 174 - (ينسخ)

الفصل 175 - (ينسخ)

الفصل 176 - (ينسخ)

الفصل 177 - (ينسخ)

القسـم الثـالث

(ينسخ)

الفصل 178 - (ينسخ)

الفصل 179 - (ينسخ)

 

القسـم الـرابع

(ينسخ)

الفصل 180 - (ينسخ)

البـاب الثالـث

قواعد تطبق بمجموع التراب الخاضع
على بعض البضائع

الفصل 181 - 1 - يجب على الأشخاص الموجودة في حوزتهم البضائع الخاضعة للرسوم والضرائب عند الاستيراد أو الضرائب الداخلية على الاستهلاك أو الأشخاص الذين ينقلون هذه البضائع أن يدلوا بمجرد ما يطلب منهم ذلك أعوان الإدارة أو ضباط الشرطة القضائية أو الأعوان محررو المحاضر الآخرون بإيصالات تثبت أن هذه البضائع قد أدخلت بصفة قانونية إلى التراب الخاضع أو بفاتورات شراء أو بأوراق صنع أو بجميع الإثباتات الأخرى للأصل الصادرة عن الأشخاص أو شركات مستقرة داخل التراب الخاضع بصفة قانونية.

غير أنه عندما يصرح حائزو وناقلو البضائع، أنهم يتوفرون، في مكان آخر، على الإثباتات المطلوب الإدلاء بها، يمكن لأعوان الإدارة أو ضباط الشرطة القضائية أو الأعوان محرري المحاضر الآخرين  مرافقتهم لتمكينهم من تقديم الإثباتات المذكورة أو أن يمنحوا لهم إمكانية العمل على تقديم هذه الإثباتات داخل أجل 48 ساعة.

2 - يجب كذلك على الأشخاص الذين كانت في حوزتهم البضائع المذكورة أو باشروا نقلها أو بيعها أو تفويتها أو معاوضتها أن  يدلوا بالمستندات المشار إليها في 1 أعلاه كلما طلب منهم ذلك أعوان الإدارة أو ضباط الشرطة القضائية أو الأعوان محررو المحاضر الآخرون في ظرف أربع سنوات يبتدئ إما من الوقت الذي لم تبق فيه البضائع بين أيديهم وإما من تاريخ تسليم إثباتات الأصل.


 

الجــزء الثـامـن

الضرائب غير المباشرة :
المكوس الداخلية على الاستهلاك الراجعة للإدارة

الباب الأول

مقتضيات عـامــة

الفصل 182 - 1 - تكلف الإدارة بتصفية وتحصيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على الأصناف التالية من البضائع والمصوغات المستوردة أو المنتجة بالتراب الخاضع:

ـ أنواع الليمونادا والمياه الغازية أو غير الغازية والمياه المعدنية ومياه المائدة أو غيرها معطرة كانت أو غير معطرة ؛

ـ الجعة ؛

ـ الخمور والكحول ؛

ـ منتجات الطاقة والزفت ؛

ـ المصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة ؛

ـ التبغ المصنع؛

- سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة الأجهزة الالكترونية المسماة "السجائر الالكترونية" و الأجهزة المماثلة، وكذا ملحقات تبغ الشيشة أو الأركيلة (معسل بدون تبغ)؛

- الاطارات المطاطية و لو كانت مركبة على الأطواق؛

- المنتجات و الآلات و الأجهزة التي تشتغل بالكهرباء ؛

- الآلات الالكترونية ؛

- البطاريات المخصصة للمركبات؛

- المنتجات المحتوية على السكر.

2 - تصفى هذه المكوس وتحصل كما هو الشأن في الرسوم الجمركية.

3 - تطبق مقتضيات الجزء التاسع "المنازعات" من هذه المدونة على المخالفات للتشريع والنظام المتعلقين بالمكوس المشار إليها أعلاه.

4 - تحدد مبالغ الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على البضائع والمصوغات المشار إليها أعلاه وكذا الأحكام الخاصة بهذه البضائع والمصوغات، بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 340-77-1 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977).

الفصل 183 - مقادير الضرائب الداخلية على الاستهلاك المشار إليها في الفصل 182 أعلاه، يمكن، في حالة استعجال، أن تقوم الحكومة بتعديلها أو وقف استيفائها، بناء على قانون إذن بإصدار ذلك، وفقا لأحكام الفصل 70 من الدستور.

الفصل 184 - في الحالات المحددة في القانون المشار إليه في 4 من الفصل 182 أعلاه، يخضع إنشاء المعامل أو المصانع أو المؤسسات المنتجة للمادة الجبائية لإيداع تصريح مسبق لدى الإدارة.

 

الباب الثاني
المكوس الداخلية على الاستهلاك المطبقة على البضائع
 والمصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة
 المشار إليها في 1- من الفصل 182 أعلاه

الفصل 185 - إن البضائع والمصوغات المبينة في 1- من الفصل 182 أعلاه تفرض عليها المكوس الداخلية عن الاستهلاك :

ـ فيما يخص البضائع والمصوغات الواردة من الخارج : فور استيرادها حسب مدلول الفصل 1- ث أعلاه؛

ـ فيما يخص البضائع والمصوغات المنتجة في التراب الخاضع : فور إنتاجها.

الفصل 186 - إن البضائع والمصوغات المشار إليها في الفصل 182-1 أعلاه تفرض عليها المكوس الداخلية عن الاستهلاك حسب نفس المقادير سواء كانت مستوردة من الخارج أو منتجة بالتراب الخاضع.

الفصل 187 - 1- فيما عدا الإعفاءات الممنوحة بقرارات للوزير المكلف بالمالية يجب على المنتجين للمواد الجبائية أن يقدموا للإدارة :

ـ قبل أي بدء للإنتاج : تصريحا بالاستعمال يتضمن الكميات التقديرية للمواد الجبائية المراد إنتاجها ؛

ـ فور إنهاء الإنتاج : تصريحا بالكميات المنتجة فعليا، يدعى التصريح بالإنتاج.

2 ـ فيما عدا الإعفاءات الممنوحة بقرارات للوزير المكلف بالمالية، يجب على هؤلاء المنتجين تقديم ضمانة مقبولة من طرف الوزير المذكور.

الفصل 188 - 1- باستثناء المصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة تتوقف على ما يلي حيازة البضائع المنتجة محليا المشار إليها في 1 من الفصل 182 أعلاه كيفما كانت الجهة التي تقصدها:

أ) سابق إيداع تصريح لدى الإدارة يدعى "التصريح بالحيازة" يحرر وفقا للنموذج والشروط المنصوص عليها في الفصل 74 أعلاه.

يمكن أن يتخذ "التصريح بالحيازة" شكل التصريح الاحتياطي كما هو منصوص عليه في الفصل 76 المكرر أعلاه.

ب) إذن الإدارة عندما يكون هذا الإذن منصوصا عليه في النصوص التطبيقية الخاصة.

2 - يتوقف على ما يلي عرض المصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة المنتجة محليا وتقديمها للبيع وبيعها :

أ) سابق إيداع تصريح لدى الإدارة يدعى "التصريح بالأشياء من البلاتين أو الذهب أو الفضة المقدمة لاختبارها ووضع العلامة عليها" ويوقعه صانع مصوغات من معادن ثمينة ؛

ب) الاختبار ووضع دمغات الضمانة من طرف أعوان الإدارة.

الفصل 189 - يخول صفة ملزمين بالمكوس الداخلية عن الاستهلاك المطبقة على البضائع والمصوغات المشار إليها في 1- من الفصل 182 أعلاه :

أ‌)         عند الاستيراد : المصرح حسبما هو معرف به في الفصل 67 أعلاه ؛

ب) عند الإنتاج المحلي : المصرح الموقع إما على التصريح بالحيازة وإما على التصريح بالأشياء من البلاتين أو الذهب أو الفضة المقدمة لاختبارها ووضع العلامة عليها وهو التصريح المنصوص عليه في الفصل 188 أعلاه ؛

ت) موكل المصرح ؛

ث) الكفيل في حالة وجوده.

الفصل 190 - تصفى المكوس الداخلية عن الاستهلاك المطبقة على البضائع والمصوغات المبينة في1 من الفصل 182 أعلاه :

ـ فيما يخص البضائع والمصوغات المستوردة طبق الشروط المحددة في الفصلين 89 و91 أعلاه؛

ـ فيما يخص البضائع والمصوغات المنتجة في التراب الخاضع : تصفى إما بعد تسجيل التصريح بالحيازة وإما بعد تسجيل التصريح بالأشياء من البلاتين أو الذهب أو الفضة المقدمة لاختبارها ووضع العلامة عليها وهما التصريحان المنصوص عليهما في الفصل 188 أعلاه.

أما عناصر الجودة والكمية لأساس الضريبة حسبما هو معرف بها في الفصل 14 وما يليه أعلاه فتطبق على البضائع الخاضعة للمكوس الداخلية عن الاستهلاك المذكورة.

الفصل 191 - 1- إن النصوص المقررة في الفصل 183 أعلاه يمكن أن تنص على إحصاء المدخرات من البضائع الموجودة يوم تعديل تعرفة المكوس الداخلية عن الاستهلاك لدى الصناع والمنتجين ومقاولي النقل والمودع لديهم والتجار باستثناء الذين يبيعون بالتقسيط.

2 ـ يجب في هذه الحالة على الأشخاص المبينين في 1 أعلاه أن يقدموا تصريحا كتابيا بكميات المنتجات الموجودة في حوزتهم يوم تطبيق تعديل التعرفة.

الفصل 192 - في جميع الحالات المفروض فيها المكس على البضائع حسب محتواها من المواد الواجب فرض المكس عليها فإن نسبة المادة التي تحتوي عليها يحددها  من لدن المختبر الذي يعينه الوزير المكلف بالمالية.

غير أنه يمكن للإدارة أن توجه بطلب من المصرح أو بمسعى منها عينات من البضائع المصرح بها لأجل تحاليل جديدة يقوم بها مختبر تعينه أو أن تعتبر استنتاجات تحاليل قامت بها مختبرات أخرى غير المختبرات التي عينها الوزير المكلف بالمالية.

الفصل 193 - 1- عندما تظهر أعمال المراقبة المباشرة من طرف أعوان الإدارة وجود خصاص لا يستطيع المنتج تبريره، يفترض فيما يخص الكميات الناقصة أنها دفعت للاستهلاك بعد إسقاط كميات النفايات والخصاص التي تسمح بها النصوص التطبيقية الخاصة.

2- يخضع الخصاص فورا إلى أداء المكوس المذكورة تبعا للمقادير الأكثر ارتفاعا بصرف النظر عند الاقتضاء عن العقوبات المستحقة.

الفصل 194 - عندما تظهر أعمال المراقبة المشار إليها في الفصل 193 أعلاه وجود فائض بدون تبرير في البضائع الخاضعة للمكوس الداخلية عن الاستهلاك، يخضع هذا الفائض فورا إلى المكوس المذكورة بصرف النظر عند الاقتضاء عن العقوبات المستحقة.

الفصول 195 إلى 203 (ملغاة).


 

الجزء الثامن المكرر

إيداع التصاريح وأوراق الطريق والإبراءات
المكفولة و الوثائق الملحقة بها
و تسليم الوثائق بطريقة
إليكترونية أو معلوماتية

الفصل 203 المكرر - يباشر بطريقة إليكترونية أو معلوماتية إيداع التصاريح المفصلة والموجزة وسندات الإعفاء مقابل كفالة و الوثائق الملحقة بها المنصوص عليها في هذه المدونة ما عدا الاستثناء المنصوص عليه بقرار للوزير المكلف بالمالية.

 يمكن للإدارة تسليم الوثائق المنصوص عليها في هذه المدونة بطريقة إلكترونية أو معلوماتية.

و توقع التصريحات وسندات الإعفاء مقابل كفالة و الوثائق المذكورة أعلاه وفقا للقانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الالكترونية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.100 الصادر في 16 من جمادى الأولى 1442(31 ديسمبر 2020).

و تحدد إجراءات تطبيق هذا الفصل بنص تنظيمي.

 


 

الجزء التاسع

المنازعات

الباب الأول

مقتضيات عامة

القسم الأول

المخالفة الجمركية

الفصل 204 - الجنحة أو المخالفة الجمركية عمل أو امتناع مخالف للقوانين والأنظمة الجمركية ومعاقب عليها بمقتضى هذه النصوص.

الفصل 205 - (ملغى)

الفصل 206 - كل محاولة لخرق القوانين والانظمة الجمركية، تعتبر بمثابة الخرق التام لهذه القوانين و الأنظمة الجمركية ويعاقب عنها بهذه الصفة ولو كانت الأفعال التي تتصف بها بداية التنفيذ قد ارتكبت خارج التراب الخاضع.

الفصل 207 - (ملغى)

القسم الثاني

العقوبات و التدابير الاحتياطية المتعلقة
بالمخالفات الجمركية

الفصل 208 - العقوبــات والتدابير الاحتياطية الحقيقية المطبقة فيما يخص الجنح والمخالفات الجمركية هي :

- الحبس ؛

- مصادرة البضائع المرتكب الغش بشأنها و البضائع المستعملة لإخفاء الغش و وسائل النقل؛

- الغرامة الجبائية.

الفصل 209 - يطبق الحبس المنصوص عليه في هذه المدونة وتقضى مدته طبق شروط الحق العام.

الفصل 210 - إن مصادرة البضائع المحظورة بأي وجه من الوجوه تكتسي على الأخص صبغة تدابير احتياطية، وتغلب على مصادرة الأشياء غير المحظورة صبغة تعويض مدني.

الفصل 211 - تقع مصادرة البضاعة المثبت الغش بشأنها أيا كان حائزها ويؤمر بها وجوبا لو كانت هذه البضاعة ملكا لشخص أجنبي عن الغش أو لشخص مجهول وحتى لو لم يصدر أي حكم بشأنها.

الفصل 211 المكرر - تقع مصادرة البضاعة التي استعملت لإخفاء البضائع المثبت الغش بشأنها، ما عدا إذا ثبت أن هذه البضاعة هي في ملك شخص آخر أجنبي عن الغش.

الفصل 212 - يحكم وجوبا بمصادرة وسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب جنحة أو مخالفة جمركية إذا كان يملكها :

- من شاركوا في الغش أو في محاولة الغش ؛

- شخص أجنبي عن هذه الجنحة أو المخالفة و كانت وسيلة النقل قد هيئت خصيصا لارتكاب الغش أو كان مرتكب الغش هو المكلف بسياقتها، ما عدا إذا كان بإمكان مالك وسيلة النقل أن يثبت بان المكلف بالسياقة الذي قام بهذا العمل بدون إذن ، قد تصرف خارج إطار الوظائف الموكولة إليه.

الفصل 213 - إن لم يمكن حجز البضائع ووسائل النقل القابلة للمصادرة أو إذا تم حجزها فان المحكمة تصدر بطلب من الإدارة بدلا من المصادرة الحكم بأداء مبلغ يعادل قيمة البضائع ووسائل النقل المذكورة ويحدد وفقا للكميات المبينة في الفصل 219 بعده.

الفصل 214 - مع مراعاة أحكام الفصل 257 المكرر بعده، تغلب على الغرامات الجبائية المنصوص عليها في هذه المدونة صبغة تعويضات مدنية، غير أنها تصدر عن المحاكم الزجرية ويجب الحكم بها في جميع الحالات ولو لم تلحق الأفعال المرتكبة أي ضرر مادي بالدولة.

إذا كانت القضية معروضة أمام المحكمة العسكرية جاز للإدارة أن تقدم طلب التعويض إلى محكمة مدنية.

الفصل 215 - إذا ارتكبت في آن واحد عدة أفعال خرقا للقوانين والأنظمة الجمركية فان العقوبات المالية يحكم بها عن كل فعل ثبت ارتكابه بكيفية قانونية.

غير أنه إدا كانت الأفعال المذكورة تتعلق بنفس البضاعة فيتم تطبيق العقوبة الأشد.

الفصل 216 - لا يحكم إلا بغرامة جبائية فريدة على جميع المشاركين في مخالفة جمركية واحدة.

الفصل 217 - يحكم بالمصادرات والغرامات لفائدة الإدارة وحدها.

ويجب الحكم بمجموع مبلغ العقوبات المالية المستحقة دون أن يخصم منه مبلغ المصالحات المبرمة مع الشركاء في الجنح أو المخالفات الجمركية والمتواطئين، غير أن تحصيل مبلغ هذه العقوبات من طرف الإدارة لا يمكن أن يتابع عنه إلا بعد إسقاط نصيب الشركاء والمتواطئين المبرمة المصالحات معهم.

الفصل 218 - (ملغى)

الفصل 219 - إذا كانت الغرامة محددة بحسب قيمة الشيء الذي كان محل الغش وجب أن يعتبر في حسابها قيمة الأشياء المحجوزة (البضائع ووسائل النقل) وقيمة الأشياء التي تعذر حجزها وفقا لما وقع إثباته بكل الوسائل القانونية.

والقيمة الواجب اعتمادها لحساب الغرامة هي قيمة الشيء في الجمرك على حالته في تاريخ ارتكاب الغش ولو لم تكن البضائع المعنية محل تجارة مشروعة.

وإذا تبين للمحكمة أن عروضا أو مقترحات شراء أو بيع أو اتفاقيات كيفما كان نوعها قد أنجزت أو أبرمت فيما يخص الأشياء المرتكب الغش بشأنها مقابل ثمن يتجاوز سعر السوق الداخلية وقت ارتكاب الفعل أمكنها أن تعتمد على هذا الثمن لحساب مبالغ العقوبات المحددة في هذه المدونة استنادا إلى قيمة الأشياء المذكورة.

الفصل 220 - إن التدابير الاحتياطية الشخصية في ميدان الجمارك هي :

1 – (ملغى)

2 – منع الدخول إلى المكاتب والمخازن والساحات الخاضعة لحراسة الجمرك؛

3 – سحب رخصة قبول المعشر في الجمرك أو الإذن في الاستخلاص الجمركي ؛

4 – الحرمان من الاستفادة من الأنظمة الاقتصادية الخاصة بالجمارك ؛

5 – المنع من استخدام النظم المعلوماتية للإدارة ؛

6 – سحب رخصة استغلال مخازن وساحات الاستخلاص الجمركي.

ويمكن أن تتخذ هذه التدابير على إثر ارتكاب جنح أو مخالفات للتشريع الجمركي أو مخالفات للحق العام بموجب قرار قضائي أو إداري حسب الحالة طبقا للشروط المنصوص عليها في هذه المدونة.

القسم الثالث

الأشخاص المسؤولون جنائيا

الفصل 221 - إن الشركاء والمتواطئين في ارتكاب جنحة أو مخالفة جمركية تطبق عليهم وفق شروط الحق العام نفس العقوبات المطبقة على المرتكبين الرئيسيين للجنحة أو للمخالفة الجمركية، ويمكن أن تطبق عليهم التدابير الاحتياطية المنصوص عليها في الفصل 220 أعلاه.

كما تطبق هذه العقوبات والتدابير الاحتياطية على الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين لهم مصلحة في الغش.

وفي غير الحالات المنصوص عليها في القانون الجنائي يعتبر المتواطؤون في ارتكاب الجنحة أو المخالفة الجمركية الأشخاص الذين قاموا على علم بما يلي :

1 – حرضوا مباشرة على ارتكاب الغش أو سهلوا ارتكابه بأية وسيلة من الوسائل؛

2 – اشتروا أو حازوا بضائع ارتكب الغش بشأنها ؛

3 – ستروا تصرفات مرتكبي الغش أو حاولوا جعلهم في مأمن من العقاب.

ويعتبر شخصا ذاتيا أو معنويا له مصلحة في الغش :

أ ) الذين قاموا على علم بتمويل عملية الغش ؛

ب) مالكو البضائع المرتكب الغش بشأنها.

الفصل 222 - المسؤولون جنائيا هم :

أ ) موقعو التصريحات فيما يخص الإغفالات والبيانات غير الصحيحة والجنح أو المخالفات الجمركية الأخرى الملاحظة في تصريحاتهم ؛

ب) المؤتمنون عن عمل مستخدميهم فيما يخص العمليات الجمركية المنجزة بتعليمات منهم ؛

ت) المتعهدون في حالة عدم تنفيذ الالتزامات الموقعة من طرفهم.

غير أنه لا تطبق عقوبة الحبس المنصوص عليها في هذه المدونة على موقعي التصريحات والمؤتمنين إلا في حالة ارتكاب خطأ شخصي ومتعمد كما أنها لا تطبق على المعشرين عندما يتبين بأنهم اقتصروا على نقل المعلومات التي حصلوا عليها من طرف موكليهم وبأن ليس لهم أي سبب معقول من شأنه التشكك في صدق وصحة هذه المعلومات.

الفصل 223 - يفترض في الأشخاص الآتي ذكرهم أنهم مسؤولون جنائيا :

ا) الأشخاص الموجودة في حوزتهم البضائع المرتكب الغش بشأنها و ناقلوها ؛

ب) ربابنة البواخر والسفن والمراكب وقواد الطائرات فيما يخص الإغفالات والمعلومات غير الصحيحة الملاحظة في بياناتهم، وبصفة عامة فيما يخص الجنح أو المخالفات الجمركية المرتكبة على ظهر بواخرهم وسفنهم ومراكبهم وطائراتهم.

غير أنه لا يتحمل هذه المسؤولية :

- الناقلون الذين يبرهنون على أنهم أدوا بصفة قانونية واجباتهم المهنية بإثباتهم أن البضائع المرتكب الغش بشأنها قد أخفاها الغير في أماكن لا تجري عليها عادة مراقبتهم، أو أنها أرسلت بحكم إرسالية يظهر أنها مشروعة وقانونية وعندما يمكنون الإدارة من متابعة مرتكبي الغش الرئيسيين وعلى الخصوص عن طريق الكشف عن هوية المرسل أو المرسل إليه البضائع التي قاموا بنقلها ؛

- ربان الباخرة أو قائد الطائرة إذا أقام البينة على أنه قام بجميع واجباته في الحراسة أو إذا تم العثور على مرتكب هذه الجنح أو المخالفات الجمركية، أو إذا أثبت أن أعطابا هامة استلزمت تغيير طريق الباخرة أو الطائرة بشرط أن تكون هذه الحوادث قد سجلت بيوميات الباخرة أو الطائرة قبل معاينة مصلحة الجمارك.

- ربان الباخرة إذا تبين بأنه نقل بأمانة جميع البيانات المصرح بها من طرف الشاحن وبأن ليس له أي سبب معقول من شأنه التشكك في صدق وصحة المعلومات الواردة في سند الشحن في الميناء الذي تم به شحن البضائع.

الفصل 224 - مع مراعاة أحكام الفصل 223 أعلاه، لا يدحض القرائن القانونية في ميدان الجمارك والضرائب غير المباشرة إلا الإثبات الدقيق لحالة قوة قاهرة.

الفصل 225 - (ملغى)

الفصل 226 : لا تطبق عقوبات الحبس المنصوص عليها في هذه المدونة على الأشخاص المبينين في الفصل 223 أعلاه إلا في حالة صدور خطأ متعمد.

الفصل 227 - عندما ترتكب جنحة أو مخالفة جمركية من طرف المتصرفين أو المسيرين أو المديرين لشخص معنوي أو من طرف أحدهم العامل باسم ولحساب الشخص المعنوي يمكن بصرف النظر عن المتابعات المجراة ضدهم أن يتابع الشخص المعنوي نفسه وأن تفرض عليه العقوبات المالية، وعند الاقتضاء التدابير الاحتياطية المنصوص عليها في 3 و4 و6 من الفصل 220 أعلاه.

القسم الرابع

القاصرون والمجانين

الفصل 228 - إن مرتكب فعل يشكل خرقا للقوانين والأنظمة الجمركية أو المتواطئ عليه أو الشخص المنتفع به لا يعاقب إلا بالمصادرات و الغرامات المنصوص عليها في هذه المدونة إذا كان وقت ارتكاب الأفعال :

- إما في حالة جنون ؛

- وإما قاصرا تقل سنه عن 18 سنة.

القسم الخامس

الأشخاص الآخرون المسؤولون مدنيا

الفصل 229 - يعتبر الأشخاص الآتي ذكرهم مسؤولين مدنيا عن فعل الغير فيما يخص الرسوم والمكوس والمصادرات والغرامات والمصاريف:

أ) الأشخاص المبينون في الفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود؛

ب) مالكو البضائع عن فعل مستخدميهم ؛

ت) مالكو وسائل النقل عن فعل مستخدميهم، إلا إذا أثبتت المسؤولية الشخصية للمستخدم المكلف بالسياقة.

الفصل 229 المكرر - يمنح رفع اليد عن وسيلة النقل المحجوزة غير المهيأة لارتكاب الغش، بدون كفالة أو وديعة للمالك حسن النية، الذي أبرم وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها وحسب أعراف المهنة، عقدا للنقل مع الشخص المرتكب للجنحة أو المخالفة الجمركية.

كما يمنح رفع اليد لمالك البضائع غير المحظورة التي استعملت لإخفاء الغش إذا تبين بأن هذا المالك أجنبي عنه.

ويبقى رفع اليد متوقفا على أداء المصاريف المدفوعة من طرف الإدارة عند الاقتضاء المترتبة عن حراسة و حفظ البضائع التي استعملت لإخفاء الغش و كذا وسيلة النقل.

القسم السادس

التضامن

الفصل 230 - يلزم الكفلاء بقدر ما يلزم الملتزمون الرئيسيون بأداء الرسوم والمكوس والعقوبات المالية وغيرها من المبالغ الواجبة على الملزمين الذين كفلوهم.

غير أنه، فيما يتعلق بالأنظمة الاقتصادية الخاصة بالجمارك، فإن الكفالات الممنوحة من طرف الأبناك أو شركات التأمين يمكن أن تشمل كلا أو جزءا من الرسوم والمكوس الموقوفة وذلك في حدود المبالغ المكفولة طبقا للشروط المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية. وتبقى على عاتق الملزم الرئيسي فوائد التأخير ومجموع المبالغ المستحقة الأخرى وكذا العقوبات المالية المحتملة.

الفصل 231 - مع مراعاة أحكام 2 من الفصل 257 المكرر بعده، فإن جميع الأشخاص المحكوم عليهم من أجل ارتكابهم نفس الغش أو من أجل جنح أو مخالفات جمركية مرتبطة، يلزمون على وجه التضامن بالمصادرات أو بالمبالغ التي تقوم مقامها وكذا الغرامات والمصاريف.

القسم السابع

مسؤولية الإدارة في حالة الحجز أو الحفظ

الفصل 232 - إن أعمال الحجز والحفظ المنجزة وفقا لمقتضيات الفصلين 235 و 236 بعده لا تخول الحق في أي تعويض لفائدة المالكين أو الحائزين الذين يرتاب في ارتكابهم الغش إلا إذا كان الضرر المدعى ناتجا فقط ومباشرة عن أخطاء فادحة تعزى إما إلى سير الإدارة وإما إلى أحد أعوانها في مزاولة مهامه.

ويحسب التعويض المشار إليه أعلاه على أساس فائدة قدرها واحد في المائة (1 %) عن الشهر من قيمة الأشياء المحجوزة أو المحفوظة من تاريخ الحجز أو الحفظ إلى تاريخ السماح بالإستلام.

الباب الثاني

مسطرة المنازعات

القسم الأول

إثبات المخالفات

الفصل 233 - يقوم بإثبات الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجمركية أعوان الإدارة الذين أدوا اليمين طبقا للشروط المحددة في الفصل 33-2 من هذه المدونة وضباط الشرطة القضائية وكذا كل الأعوان محررو المحاضر التابعون للقوة العمومية.

الفصل 234 - 1 – تثبت الأفعال التي تكون خرقا للقوانين والأنظمة الجمركية و الصرف عن طريق الحجز أو طريق البحث.

2 – إن الإبراء من سند الإعفاء بكفالة دون ملاحظة من الإدارة لا يحول دون اثبات الأفعال التي تكون خرقا للقوانين و الأنظمة الجمركية التي تكون قد ارتكبت خلال مدة صلاحية سند الإعفاء بكفالة ولم تكتشف إلا بعد الإبراء من هذا السند.

الفصل 235 - 1 – يحق للأعوان محرري المحاضر أن يحجزوا في كل مكان:

 -  العملات النقدية و الأوراق التجارية و الأوراق البنكية وغيرها من وسائل الأداء والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها في حالة عدم تقديم تصريح بها أو تقديم تصريح غير صحيح أو في حالة الاشتباه في غسل للأموال أو تمويل للإرهاب. وفي هذه الحالة الأخيرة لا يرفع الحجز إلا بأمر من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو بحكم قضائي؛

- البضائع ووسائل النقل القابلة للمصادرة وكذا جميع الوثائق المتعلقة بهذه البضائع ووسائل النقل.

2 –أ) يجب أن تسلم للآمر بالصرف في مكتب الحجز العملات النقدية والأوراق التجارية والأوراق البنكية وغيرها من وسائل الأداء والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها المحجوزة؛

ب)-  إن البضائع ووسائل النقل المحجوزة يجب :

- إما أن تساق وتودع بمكتب أو مركز الجمرك الأقرب لمكان الحجز؛

- وإما أن يتعهد الظنين أو شخص آخر بحراستها في مكان الحجز أو في مكان آخر.

كما يجب على الحارس أن يتكفل بحراسة هذه البضائع ووسائل النقل وتقديمها عند أول طلب لأعوان الإدارة.

3 – يجوز رفع اليد عن البضائع غير المحظورة و/أو وسائل النقل المحجوزة، غير المهيئة لارتكاب الغش أو لا توجد في وضعية غير قانونية، مقابل كفالة أو وديعة، تمثل قيمة هذه البضائع و/أو وسائل النقل وذلك الى غاية تسوية النزاع عن طريق الصلح أو بواسطة حكم نهائي .

عندما يمنح رفع اليد تطبق أحكام الفصل 213 أعلاه.

الفصل 236 - في جميع الحالات التي تثبت فيها الجنح أو المخالفات الجمركية يسوغ للإدارة حفظ وسائل النقل والبضائع المتنازع فيها غير القابلة للمصادرة من أجل ضمان أداء العقوبات المالية المستحقة.

ويمكن السماح برفع اليد عن وسائل النقل والبضائع المذكورة، مقابل كفالة أو وديعة لضمان أداء العقوبات المالية المستحقة.

الفصل 237 - يمكن لأعوان الإدارة أن يقوموا بأبحاث تمهيدية وأن يباشروا بمناسبة تحرياتهم تفتيش المساكن والمحلات المعدة للاستعمال المهني في كل مكان طبقا للشروط المحددة في الفصل 41 من هذه المدونة.

الفصل 238 - مأمورو الإدارة المرتبون على الأقل في درجة مماثلة لسلم الأجور رقم 11 والآمرون بالصرف يمكنهم وحدهم لحاجات البحث التمهيدي أن يحتفظوا رهن إشارتهم، طبق شروط قانون المسطرة الجنائية بشخص أو بعدة أشخاص يرتابون في ارتكاب جنحة جمركية أو مشاركتهم فيها.

الفصل 239 - لا يمكن للأعوان محرري المحاضر إلقاء القبض على الأضناء إلا في حالة التلبس بالجنحة.

الفصل 239 المكرر - بالرغم من جميع الأحكام المخالفة لهذا الفصل تتقادم الجنح أو المخالفات الجمركية بانصرام أربع (4) سنوات تبتدئ من يوم ارتكاب هذه الجنح أو المخالفات.

القسم الثاني

حجة إثبات المخالفات

الفصل 240 - إن الأفعال المثبتة وأعمال الحجز المنجزة يجب أن تبين في محاضر متى أمكن.

ويجب أن تنص هذه المحاضر على :

- تاريخ ومكان تحريرها و اختتامها ؛

- أسماء وصفات ومساكن الأعوان محرري المحاضر؛

- تاريخ وساعة ومكان الحجز أو الإثبات؛

- التصريحات التي قد يدلي بها مرتكب أو مرتكبو الفعل الذي يكون خرقا للقوانين والأنظمة الجمركية.

ويجب أن توقع هذه المحاضر من طرف محرريها ومن طرف مرتكبي الفعل إذا كانوا حاضرين. وفي حالة استحالة توقيع مرتكبي الأفعال أو رفضهم هذا التوقيع ينص على ذلك في الوثائق المذكورة.

وتسلم نسخة من المحاضر إلى مرتكبي الأفعال الحاضرين.

 ويجب علاوة على ذلك أن ينص في محاضر الحجز على :

- أسباب الحجز؛

- وصف الأشياء المحجوزة مع بيان نوعها وجودتها وكميتها ؛

- العملات النقدية و الأوراق التجارية و الاوراق البنكية و غيرها من وسائل الأداء و الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها؛

- التدابير المتخذة لضمان إيداعها أو حراستها أو حفظها؛

- هوية الحارس المعين عند الاقتضاء مع موافقته وتوقيعه؛

- حضور أو غياب مرتكبي الأفعال عند وصف الأشياء المحجوزة والملاحظات التي قد يقدمها ؛

- السماح عند الاقتضاء باستلام البضائع غير المحظورة أو وسائل النقل مقابل كفالة أو وديعة.

الفصل 240 المكرر - في جميع الحالات التي تحجز فيها البضائع غير المحظورة ووسائل النقل غير المهيأة لارتكاب الغش أو التي لا توجد في وضعية غير قانونية، يقدم أعوان الإدارة محررو المحاضر عرضا بالسماح باستلام هذه البضائع أو وسائل النقل مقابل كفالة أو وديعة تمثل قيمة هذه البضائع و/ أو وسائل النقل المحجوزة.

ويضمن هذا العرض وكذا الجواب عنه في محضر داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من تاريخ إثبات الجنحة أو المخالفة الجمركية.

الفصل 241 - تعفى محاضر الجمرك من إجراءات التنبر و التسجيل.

الفصل 242 - إن المحاضر المحررة بشأن الجنحة أو المخالفة لأحكام هذه المدونة من طرف عونين للإدارة أو أكثر يعتمد عليها في الاثباتات المادية المضمنة في المحاضر الى أن يطعن في صحتها.

ويعتمد عليها في صحة وصدق الاقرارات والتصريحات المتلقاة إلى أن يثبت ما يخالفها .

أما المحاضر المحررة من طرف عون واحد للإدارة فيعتمد عليها إلى أن يثبت ما يخالفها وكذا الشأن بالنسبة للمحاضر المحررة من طرف الأعوان محرري المحاضر التابعين لإدارات أخرى ما لم تكن هناك نصوص خاصة.

الفصل 243 - 1 – لا يسوغ للمحاكم أن تقبل ضد محاضر الجمرك وجوه بطلان غير الناتجة عن إغفال الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 240 أعلاه.

2 – غير أنه يعتبر باطلا وبدون مفعول كل حجز لبضائع غير محظورة عند الاستيراد أو التصدير تكون قد اجتازت مكتب جمرك لم توضع على واجهته اللوحة المشار اليها في الفصل 30 أعلاه.

الفصل 244 - يلزم الظنين الذي يريد الطعن بالتزوير في محضر ما أن يقدم التصريح بذلك شخصيا أو بواسطة وكيل يتوفر على تفويض تشهد بصحته السلطة المحلية إلى كتابة الضبط لدى المحكمة  المرفوعة اليها القضية قبل الجلسة المعينة في الاستدعاء.

ويتلقى هذا التصريح كاتب الضبط ويوقعه الظنين أو وكيله وإذا كان لا يعرف أو لا يمكنه التوقيع نص على ذلك صراحة.

وفي اليوم المحدد للجلسة، تسجل المحكمة التصريح وتحدد أجلا لمدة ثلاثة أيام على الأقل وثمانية أيام على الأكثر يلزم الظنين خلاله بأن يودع لدى كتابة الضبط وسائل طعنه بالتزوير وأسماء وصفات ومساكن الشهود الذين يريد أن تستمع إليهم المحكمة.

وعند انصرام الأجل الذي لا يقبل أي تمديد ودون حاجة الى توجيه استدعاء جديد، تعرض القضية أمام المحكمة التي تنظر فيما إذا كانت الوسائل وأقوال الشهود قادرة على دحض مفعول المحضر ويبت في التزوير طبقا للقانون.

وفي حالة العكس أو في حالة عدم استيفاء جميع الإجراءات المبينة أعلاه من طرف الظنين، تصرح المحكمة بعدم قبول وسائل الطعن في التزوير وتأمر بالعدول عن إصدار الحكم.

وكل ظنين رفض طعنه بالتزوير يحكم عليه بغرامة مدنية لفائدة الخزينة يتراوح قـدرها بين 500 و1.500 درهم.

الفصل 245 - يسمح للظنين الصادر عليه حكم غيابي بأن يقدم تصريحه بالطعن بالتزوير خلال الأجل الذي يمنحه إياه القانون للحضور في الجلسة من أجل التعرض الذي قدمه.

الفصل 246 - عندما يحرر محضر ضد عدة أظناء ويطعن فيه بالتزوير أحدهم أو عدد منهم فقط يواصل الاعتماد على المحضر فيما يخص الآخرين ما عدا إذا كان الفعل المطعون فيه غير قابل للتجزئة ومشتركا بين الأظناء الآخرين .

الفصل 247 - بغض النظر عن إثبات الأفعال التي تشكل خرقا للقوانين والأنظمة الجمركية بواسطة المحضر يمكن إثبات هذه الأفعال بجميع الطرق القانونية الأخرى حتى ولو لم تبد أية ملاحظة بخصوص البضائع المصرح بها.

 

 

القسم الثالث

المتابعات أمام المحاكم

أولا – مقتضيات عامة

الفصل 248 - يمكن متابعة الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجمركية المنصوص عليها في هذه المدونة بجميع الطرق القانونية مع مراعاة أحكام هذا الباب.

ثانيا – تحريك الدعوى العمومية وممارستها

الفصل 249 - أ) في حالة ارتكاب جنحة من الجنح الجمركية المنصوص عليها والمحددة في الفصلين 279 المكرر مرتين و281 بعده، يتولى تحريك الدعوى العمومية، النيابة العامة أو الوزير المكلف بالمالية أو مدير الإدارة أو أحد ممثليه المؤهلين لذلك.

ب) لا يمكن في حالة ارتكاب المخالفات الجمركية المنصوص عليها والمحددة في الفصول 285 و294 و297 و299 بعده، تحريك الدعوى العمومية إلا بمبادرة من الوزير المكلف بالمالية أو مدير الإدارة أو أحد ممثليه المؤهلين لذلك.

الفصل 250 - يمكن أن تعين الإدارة من يمثلها في الجلسة، ويعرض ممثلها القضية على المحكمة ويودع طلباتها.

الفصل 251 - إذا توفي مرتكب فعل مخالف للقوانين والأنظمة الجمركية قبل إيداع شكاية أو قبل صدور حكم أو قرار نهائي أو قبل إبرام المصالحة يحق للوزير المكلف بالمالية أو ممثله أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية بواسطة ملتمس مصادرة الأشياء محل النزاع القابلة تطبيق هذه العقوبة عليها.

ثالثا – اختصاص المحاكم

الفصل 252 -  ترفع الجنح والمخالفات الجمركية إلى المحاكم وفقا للقواعد القانونية العادية.

رابعا – السراح المؤقت والاعتقال الاحتياطي

الفصل 253 - في حالة التلبس بجنحة إذا كانت عقوبة حبس مستحقة ولم يحكم فورا في جوهر القضية ولم يقدم الظنين ضمانات كافية كان السراح المؤقت متوقفا إما على تقديم وديعة نقدية أو في شكل شيكات مصادق عليها إلى صندوق قابض الجمارك وإما على تقديم كفيل ملئ الذمة يضمن أداء العقوبات المالية المستحقة.

الفصل 254 - عند صدور حكم بعقوبة حبس نافذة من أجل تلبس بجنحة منصوص عليها في الفصل 279 المكرر مرتين أو جنحة من جنح التهريب المنصوص عليها في الفصل 282 بعده، يباشر فورا حبس المحكوم عليه إذا كان يوجد في حالة سراح مؤقت وقت صدور هذا الحكم بالرغم من الاستئناف ما عدا إذا كان مبلغ العقوبات المالية المحكوم بها عليه مضمونا بكامله طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 253 أعلاه.

أما المحكوم عليه المعتقل وقت صدور الحكم الذي يكون قد قضى عقوبة حبسه في مدة الاعتقال الاحتياطي والمحكوم عليه المعتقل الذي استفاد من إيقاف التنفيذ فيفرج عنهما فورا بالرغم من الاستئناف.

الفصل 255 - في حالة الجنحة غير المتلبس بها المعاقب عنها بالحبس فإن السراح المؤقت عن الأظناء الذين لا يقدمون ضمانات كافية للحضور يتوقف على وجوب تقديم إحدى الضمانات المنصوص عليها في الفصل 253 أعلاه.

الفصل 256 - في حالة صدور قرار بالسراح المؤقت قبل الحكم في جوهر القضية يبقى الظنين معتقلا طيلة اليوم الموالي ليوم صدور القرار.

 ويؤدي الاستئناف المرفوع من طرف الإدارة خلال هذا الأجل إلى تمديد الاعتقال إلى أن يتم البت في هذا الاستئناف.

الفصل 257 - خلافا لمقتضيات الفصول 253 و254 و255 أعلاه يمكن أن يستفيد الظنيين المعتقل بصفة احتياطية من سراح مؤقت دون تقديم وديعة أو كفالة إذا ما قبلت ذلك النيابة العامة والإدارة.

رابعا المكرر – الظروف المخففة و حالة العود

الفصل 257 المكرر - 1 – إذا تبين للمحكمة وجود عناصر تثبت حسن نية مرتكب المخالفات للقوانين والأنظمة الجمركية أمكنها منح ظروف التخفيف وبالتالي:

أ) الحكم بإرجاع وسائل النقل المحجوزة بشرط أن لا تكون مهيئة لارتكاب الغش أو مزودة بمخابئ أو مساحات فارغة لا تخصص عادة لإيواء البضائع وألا تكون في وضعية غير قانونية ؛

ب) إرجاع الأشياء المستعملة لإخفاء الغش؛

ج) التخفيض من المبالغ التي تقوم مقام مصادرة البضائع المرتكب الغش بشأنها وذلك إلى حدود نصف قيمة هذه البضائع؛

د) تخفيض الغرامات بمبلغ لا يتعدى ثلث مبلغ الغرامات المستحقة أو بمبلغ لا يقل عن الحد الأدنى بالنسبة للمخالفات التي تقرر فيها هذه المدونة حدا أدنى.

2 – إذا تم الأخذ بظروف التخفيف بالنسبة لبعض المشاركين أو المتواطئين في مخالفة جمركية واحدة، تحكم المحكمة أولا بالغرامات المالية على وجه التضامن وتحدد بعد ذلك نصيب كل شخص من الأشخاص المتضامنين في العقوبات المحكوم بها، استفاد من ظروف التخفيف.

الفصل 257 المكرر مرتين: يضاعف الحد الأقصى للعقوبات المالية المستحقة إذا قام مقترفو الجنح أو المخالفات الجمركية، بارتكاب جنحة أو مخالفة جمركية جديدة، غير مخالفات الطبقة الرابعة، خلال الثلاث سنوات التي تلي إبرام مصالحة أو إدانة بمقتضى حكم نهائي.

ولا يطبق هذا المقتضى على الأشخاص الذين يقومون لحساب الغير، بالإجراءات الجمركية إلا في حالة خطأ شخصي و متعمد.

خامسا – طرق الطعن

الفصل 258 - في حالة تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 249 أعلاه وجب إشعار إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بذلك و استدعاؤها لجلسة الأحكام قصد إيداع طلباتها.

على أنه يجوز لها بكيفية استثنائية في حالة ما إذا لم يسبق استدعاؤها بصفة قانونية استئناف الحكم الصادر فيما يخص عقوبتي الغرامة والمصادرة خلال العشرة أيام الموالية لتاريخ تبليغ الحكم.

سادسا – مصادرة أشياء تافهة وأشياء محجوزة على مجهولين

الفصل 259 - يمكن أن تطلب الإدارة من المحكمة الإبتدائية في ملتمس فقط مصادرة الأشياء العينية المحجوزة إذا ارتأت أنه لا داعي للمتابعة نظرا لتفاهة الغش.

وعندما يتم حجز بضائع على أشخاص مجهولين يمكن للإدارة أيضا أن تطلب من المحكمة الابتدائية الأقرب في ملتمس فقط كذلك مصادرة الأشياء المحجوزة.

وفي كلتا الحالتين يبت في هذه الطلبات بأمر واحد ولو كان الملتمس يتعلق بعدة أعمال للحجز أنجز كل واحد منها على حدة.

سابعا – طرق التنفيذ

الفصل 260 - يسوغ لأعوان الإدارة أن يحرروا ويبلغوا جميع العقود غير القضائية التي يستلزمها:

- بيع الأشياء المحجوزة أو المصادرة أو المتروكة في الجمرك ؛

- تنفيذ التدابير الجمركية غير تلك المتعلقة بإثبات الحقوق والرسوم التي يعهد بقبضها للإدارة وبتحصيلها وبالمنازعات القائمة في شأنها.

الفصل 261 - يتابع بجميع الطرق القانونية عن تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في ميدان الجمارك.

الفصل 261 المكرر - بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، تتقادم العقوبات المالية الصادرة بشأن الجنح أو المخالفات الجمركية بمضي أربع (4) سنوات، ابتداء من يوم صدور الحكم بشأنها الذي اكتسب قوة الشيء المقضي به  .

الفصل 262 : (ملغى)

الفصل 262 المكرر : يطبق الإكراه البدني بشأن العقوبات المالية المتعلقة بجنح أو مخالفات جمركية وتحدد مدته على النحو التالي رغم كل الأحكام المخالفة لهذا الفصل :

- من سنة واحدة إلى سنتين بالنسبة للجنح الجمركية ؛

- من 6 أشهر إلى سنة بالنسبة للمخالفات الجمركية من الطبقة الأولى والثانية ؛

-  من شهر واحد إلى 6 أشهر بالنسبة للمخالفات الجمركية من الطبقة الثالثة والرابعة.

الفصل 263 - إن العقوبات المالية في ميدان الجمارك والضرائب غير المباشرة تخضع رغم ما تكتسيه من صبغة تعويضات مدنية لقواعد قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالتقييد في سجل السوابق العدلية وفي مجذة الشركات.

الفصل 264 - ينفذ الإكراه البدني المطبق بشأن جنحة أو مخالفة جمركية رغم الطعن بالطرق غير العادية، بمجرد صدور الحكم النهائي.

الفصل 265 - إذا توفي مرتكب فعل مخالف للقوانين والأنظمة الجمركية قبل تسديد الغرامات ومبالغ المصادرات والعقوبات المالية الأخرى المحكوم بها عليه أو المصالحات المقبولة من طرفه أمكنت متابعة التحصيل في مواجهة التركة.

القسم الرابع

التدابير التحفظية والإمتيازات

الفصل 266 - إن البضائع ووسائل النقل المحجوزة التي لا يمكن الاحتفاظ بها دون أن تتعرض للتلف أو لنقصان في قيمتها، تباع بطلب من الإدارة بناء على أمر من قاضي أقرب محكمة ابتدائية وينفذ هذا الأمر رغم التعرض أو الاستئناف. وفي حالة بيع يودع المحصول بصندوق قابض الجمارك للتصرف فيه طبقا لما تبت به في النهاية المحكمة المكلفة بالنظر في الحجز.

الفصل 266 المكرر - يجوز للإدارة أن تتلف من غير إجراء قضائي البضائع المشار إليها في الفصل 266 أعلاه إذا ثبت أنها غير صالحة للاستهلاك أو الاستخدام و ذلك بعد إخبار المصالح المختصة.

الفصل 267 - عندما ترفع اليد عن الأشياء المحجوزة بمقتضى حكم مطعون فيه فإن تسليمها إلى الذين صدر الحكم لصالحهم لا يتم إلا مقابل كفالة عن قيمة الأشياء المذكورة.

الفصل 268 - يمكن اتخاذ كل الإجراءات التحفظية المفيدة على أساس المحاضر المثبتة لمخالفات التشريع الجمركي في حق الأشخاص المسؤولين جنائيا أو مدنيا قصد ضمان جميع أنواع الديون الجمركية الناتجة عن المحاضر المذكورة.

الفصل 269 - إن المعشرين في الجمرك المقبولين الذين أدوا عن الغير رسوما أو مكوسا أو غرامات جمركية يحلون في الامتياز محل الإدارة كيفما كانت كيفيات التحصيل التي يطبقونها بالنسبة للغير المذكور. غير أن حلولهم محل الإدارة في هذا الامتياز لا يمكن بأي حال التعرض به على إدارات الدولة.

الفصل 270 - إن مالكي الأشياء المصادرة أو دائنيهم ولو كانوا يستفيدون من الامتياز لا تمكنهم المطالبة بالأشياء المذكورة ولا بأثمانها وكذا الشأن بالنسبة للأشياء المحجوزة ما لم يرفع عنها الحجز.

القسم الخامس

الإكراه الإداري

الفصل 271 - يسوغ لمدير الإدارة أن يصدر أمرا بالإكراه لتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في الفصل 36 من هذه المدونة.

ويبلغ الإكراه من طرف أعوان الإدارة.

لا يمكن استعمال الإكراه بعد أجل 15 سنة ابتداء من تاريخ التبليغ.

الفصل 272 : (ملغى)

القسم السادس

سقوط حقوق المتابعة والزجر

أولا - المصالحة

الفصل 273 - للإدارة قبل حكم نهائي أو بعده أن تصالح الأشخاص المتابعين من أجل أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجمركية.

وإذا وقع الصلح وصار نهائيا قبل الحكم النهائي ترتب عليه بالنسبة إلى الأطراف المتعاقدة انقضاء دعوى النيابة ودعوى الإدارة.

وإذا وقع بعد حكم نهائي فإنه لا يسقط عقوبة الحبس والتدبير الوقائي الشخصي المنصوص عليه في الفقرة 1 من الفصل 220 أعلاه.

الفصل 274 - لا تصبح المصالحة نهائية إلا بعد المصادقة عليها من طرف الوزير المكلف بالمالية أو من طرف مدير الإدارة.

وتلزم حينئذ الأطراف بكيفية لا رجوع فيها ولا يمكن أن يقدم بشأنها أي طعن.

الفصل 275 - يمكن للمصالحة أن تتضمن تخفيضات جزئية أو كلية للغرامات والمصادرات والمبالغ الأخرى المستحقة، ولا يمكنها أن تشمل بأي حال مبالغ الرسوم والمكوس المستحقة بصورة عادية على البضائع المحجوزة مع مراعاة أحكام الفصلين 86 المكرر و166 المكرر مرتين.

غير أنه عندما تتضمن شروط المصالحة التخلي عن البضائع المتنازع فيها لصالح الإدارة، فإن الرسوم والمكوس المتعلقة بهذه البضائع تصبح غير مستحقة الأداء.

الفصل 276 - تلزم المصالحة التي أصبحت نهائية طبقا لأحكام 273 أعلاه، الأطراف بكيفية لا رجوع فيها، ولا يمكن أن يقدم بشأنها أي طعن ولا يسري أثرها إلا على الأطراف المتعاقدة مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من الفصل 217 أعلاه.

 إذا وقع الصلح وصار نهائيا قبل الحكم النهائي ترتب عليه بالنسبة للأطراف المتعاقدة انقضاء دعوى النيابة العامة ودعوى الإدارة.

يجب أن تثبت المصالحة كتابة على ورق مدموغ في عدد من النسخ الأصلية يعادل عدد الأطراف الذين لهم مصلحة مستقلة فيها.

الفصل 277 – في حالة إبرام مصالحة لا يمكن بأي وجه من الوجوه أن تتحمل الإدارة المصاريف القضائية المحتملة.

القسم السابع

بيع البضائع المحجوزة التي صارت ملكا للإدارة

الفصل 278 - 1- تباع وفق الشروط التي تحدد بنص تنظيمي البضائع المحجوزة التي صارت ملكا للإدارة إما بتخل صلحي وإما بحكم قضائي نهائي صدر في جوهر القضية.

إذا تم الطعن بالطرق غير العادية، لا يودع حاصل البيع في باب الموارد النهائية، إلا بعد صدور حكم قضائي اكتسب حجية الشيء المقضى به.

1 مكرر - تباع البضائع باعتبار أن الرسوم والمكوس المستحقة داخلة في ثمن البيع، وللمشتري أن يتصرف فيها بجميع الوجوه المباحة بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها.

2- يجوز للإدارة علاوة على ما ذكر أن تطبق على البيع المذكور شروطا خاصة.

3- يجوز للإدارة أن تتلف البضائع المشار إليها في البند 1 أعلاه إذا ثبت أنها غير صالحة للاستهلاك أو الاستخدام.

الباب الثالث

المقتضيات الزجرية

القسم الأول

تصنيف المخالفات الجمركية

الفصل 279 - يوجد نوعان من الأفعال التي تكون خرقا للقوانين والأنظمة الجمركية : الجنح الجمركية والمخالفات الجمركية.

وتوجد طبقتان للجنح الجمركية وأربع للمخالفات.

الجنح الجمركية من الطبقة الأولى :

الفصل 279 المكرر- (ينسخ )

الفصل 279 المكرر مرتين - تشكل جنحا جمركية من الطبقة الأولى :

1- استيراد أو تصدير المخدرات والمواد المخدرة ومحاولة استيرادها أو تصديرها بدون رخصة أو تصريح ؛ وكذا استيرادها أو تصديرها بحكم تصريح غير صحيح أو غير مطابق ؛

2- الحيازة غير المبررة بمفهوم الفصل 181 أعلاه للمخدرات والمواد المخدرة ؛

3-  (ينسخ)

4- وجود مخدرات أو المواد المخدرة في مستودع أو مخازن وساحات الاستخلاص الجمركي.

الفصل 279 المكرر ثلات مرات - يعاقب عن الجنح الجمركية من الطبقة الأولى :

1- بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات ؛

2- بغرامة تعادل ضعف قيمة البضائع المرتكب الغش بشأنها؛

تضاعف الغرامات أعلاه، عندما تكون تلك المخالفات مقترنة بظروف تشديد لا سيما استعمال العنف أو الإيذاء أو استعمال السلاح أو المركبات أو التجهيزات المعدة لهذا الخصوص أو ارتكاب أفعال مادية تتعلق بالتهريب من طرف ثلاثة أشخاص على الأقل.

3- بمصادرة البضائع المرتكب الغش بشأنها ووسائل النقل والبضائع المستعملة لإخفاء الغش.

الجنح الجمركية من الطبقة الثانية :

الفصل 280 – (ينسخ) 

الفصل 281 - تشكل الجنح الجمركية من الطبقة الثانية :

1- التهريب المعرف به في الفصل 282 بعده ؛

2- كل زيادة غير مبررة في الطرود وبصفة عامة كل زيادة في العدد تثبت عند القيام بإحصاء في المستودع أو في المستودع الصناعي الحر ؛

3- وجود بدون مبرر لبضائع في مستودع الجمرك أو مستودع الادخار لا تستفيد من نظام المستودع لسبب غير سبب عدم صلاحيتها للحفظ ؛

4- خرق مقتضيات الجزء الثامن من هذه المدونة والمتعلق بالضرائب غير المباشرة ؛

5- خرق مقتضيات الفقرة 1 من الفصل 46 أعلاه ؛

6- خرق مقتضيات الفصل 56 أعلاه ؛

7- كل عمل أو مناورة تنجز بطرق معلوماتية أو إلكترونية، ترمي إلى حذف معلومات  أو برامج النظام المعلوماتي للإدارة أو تغييرها أو إضافة معلومات  أو برامج إلى هذا النظام، عندما ينجم عن هذه  الأعمال أو المناورات التملص من رسم أو مكس أو الحصول بصفة غير قانونية على امتياز معين ؛

8- استيراد أو تصدير البضائع المحظورة، المشار إليها في البند أ) من 1 من الفصل 23 أعلاه، المنجز عن طريق مكتب للجمرك إما بدون تصريح مفصل أو بحكم تصريح غير صحيح أو غير مطابق للبضائع المقدمة ؛

9- وجود بضائع في مخازن وساحات الاستخلاص الجمركي الواقعة خارج الحظائر الجمركية للموانئ والمطارات والتي تقصى من هذه المخازن والساحات الجمركية طبقا لأحكام الفقرة 3 من الفصل 62 أعلاه.

الفصل 282 - يقصد من التهريب :

1- الاستيراد أو التصدير خارج مكاتب الجمرك وبوجه خاص الشحن والتفريغ والنقل من سفينة إلى أخرى أو من طائرة إلى أخرى خارج نطاق الموانئ والمطارات حيث تتواجد مكاتب الجمرك (الفصول 52 و58-1 و60-2 من هذه المدونة) ؛

2-  (ينسخ)

3- حيازة البضائع الخاضعة لأحكام الفصل 181 أعلاه عندما تكون هذه الحيازة غير مبررة أو عندما تكون المستندات المدلى بها على سبيل الإثبات مزورة أو غير صحيحة أو غير تامة أو غير مطابقة؛

4- الاستيراد أو التصدير بدون تصريح عندما تكون البضائع المارة من مكتب جمركي قد وقع التستر عنها عند إجراء المعاينة من طرف الإدارة بإخفائها في مخابئ أعدت خصيصا لذلك أو بأماكن غير معدة عادة لتلقي هذه البضائع؛

5- كل مناورة تهدف إلى استيراد بضائع بدون تصريح باستعمال أساليب تدليسية تغير الخصائص التقنية ومعالم وسيلة النقل المستعملة في عملية الاستيراد.

الفصل 282 المكرر- يعاقب عن الجنح الجمركية من الطبقة الثانية :

1- بالحبس من شهر إلى سنة ؛

2- أ ( بغرامة تعادل ثلاث مرات مبلغ الرسوم و المكوس بالنسبة للمخالفات المشار إليها في 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من الفصل 281 أعلاه ؛

ب - بغرامة تعادل ضعف قيمة البضائع المرتكب الغش بشأنها بالنسبة للمخالفات المشار إليها في 8 و 9 من الفصل 281 السالف الذكر؛

تضاعف الغرامات أعلاه، عندما تتعلق المخالفات المرتكبة ببضائع ذات تأثير على الأمن أو الأخلاق أو الصحة العامة أو البيئة أو عندما تكون تلك المخالفات مقترنة بظروف تشديد لا سيما استعمال العنف أو الإيذاء أو استعمال السلاح أو المركبات أو التجهيزات المعدة لهذا الخصوص أو ارتكاب أفعال مادية تتعلق بالتهريب من طرف ثلاثة أشخاص على الأقل.

3- بمصادرة البضائع المرتكب الغش بشأنها ووسائل النقل و البضائع المستعملة لإخفاء الغش.

الفصل 283 - يستحق العقوبات المنصوص عليها في الفصل 282 المكرر أعلاه حائزو وناقلو البضائع الخاضعة لإثبات الأصل إذا كانوا يعرفون أن من سلمهم الشهادات المثبت بها أصل البضائع لم يكن في استطاعته تسليمها بصفة قانونية أو أن من باع لهم البضائع أو فوتها لهم أو عاوضهم عنها أو عهد بها إليهم لم يكن قادرا على إثبات حيازتها بصفة قانونية.

المخالفات الجمركية من الطبقة الأولى :

الفصل 284 – (ينسخ) 

الفصل 285 - تشكل المخالفات الجمركية من الطبقة الأولى :

1- مع مراعاة أحكام الفصل 299- 6 بعده، استيراد أو تصدير البضائع المحظورة، المشار "إليها في البند ب) من 1 من الفصل 23 أعلاه عن طريق مكتب للجمرك بدون تصريح مفصل؛

2- الاستيراد أو التصدير بدون تصريح مفصل، عن طريق مكتب للجمرك إذا كان ينتج عن عدم التصريح التجانف عن رسم أو مكس أو التملص منه ؛

3- مع مراعاة أحكام البند 7 من الفصل 299 أدناه، عدم القيام داخل الآجال المحددة، بتسجيل التصريح التكميلي المنصوص عليه في الفصل 76 المكرر (3) أعلاه ؛

4- حيازة البضائع من الأماكن المشار إليها في الفصل 27 أعلاه، بعد تسجيل التصريح المفصل وقبل تسليم رفع اليد عن البضائع ؛

5- عدم تقديم البضائع الموضوعة بمخازن وساحات الاستخلاص الجمركي، حسبما هو معرف بها في الفصل 61 أعلاه بمجرد ما يطلب ذلك أعوان الإدارة وكذا البضائع المقدم بشأنها التصريح الموجز والمشار إليه في الفصل 59 المكرر من هذه المدونة ؛

6- عدم تقديم البضائع المودعة تحت نظام المستودع عند أول طلب لأعوان الإدارة ؛

7- عدم تقديم البضائع الموضوعة تحت نظام العبور والوثائق الجمركية التي يجب أن ترفق بها بمجرد ما يطلب ذلك أعوان الإدارة ؛

8- كل شطط متعمد في استعمال أنظمة مستودعات الجمرك أو مستودعات الادخار أو المستودع الصناعي الحر أو القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال أو القبول المؤقت أو العبور أو التحويل تحت مراقبة الجمرك أو التصدير المؤقت لأجل تحسين الصنع السلبي مع اعتماد المبادلة بالمثيل حسب مدلول الفصل 286 بعده ؛

9- عدم تقديم البضائع الموضوعة تحت نظام  المستودع الصناعي الحر أو عدم إثبات استعمال البضائع المذكورة بمجرد ما يطلب ذلك أعوان الإدارة ؛

10- عدم تقديم البضاعة المودعة تحت مسؤولية الحارس الأمين عليها، بمجرد ما يطلب ذلك أعوان الإدارة ؛

11- خرق مقتضيات الجزء السادس المكرر من هذه المدونة، المتعلق بمراقبة أنظمة الإعفاء أو وقف استيفاء الرسوم والمكوس عند الاستيراد؛

12- استيراد بضائع حاملة لعلامة صنع أو تجارة أو خدمات مقلدة حسب ما هو منصوص عليه في القانون رقم 17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية؛

13- عدم التصريح عند الاستيراد بجزء من الوزن أو الكمية أو القيمة يتجاوز 20 % من وزن أو كمية أو قيمة البضائع موضوع تصريح مفصل.

14- (ينسخ)

15- خرق أحكام البند 2 من الفصل 42 أعلاه.

 الفصل 286 - يعد شططا في استعمال :

1- نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال : كل بيع أو تخل غير مأذون فيه أو استبدال بضائع موضوعة تحت النظام المذكور مهما كانت درجة إعدادها أو استعمال للبضائع المذكورة لأغراض غير الأغراض الممنوحة من أجلها الاستفادة من النظام وكذلك كل طلب يرمي إلى إبراء حساب مكتتب تحت هذا النظام والذي تبين، بعد المراقبة، أنه استعمل بشطط؛

2- نظام القبول المؤقت : كل بيع أو تخل غير مأذون فيه أو استبدال يتعلق بالأشياء والمعدات والمنتجات الموضوعة تحت النظام المذكور وكل مناورة تهدف إلى الاستفادة أو المساعدة على الاستفادة بغير حق من نظام القبول المؤقت وكل استخدام لأشياء أو معدات أو منتجات أو حيوانات إما من لدن شخص غير مأذون له في ذلك  أو لأغراض غير الأغراض الممنوحة من أجلها الاستفادة من النظام وكذا كل طلب يرمي إلى إبراء حساب مكتتب تحت هذا النظام يتبين، بعد المراقبة، أنه استعمل بشطط ؛

3- نظام العبور : كل تفريغ ما عدا في حالة قوة قاهرة تثبت بصفة قانونية، وكل إخفاء أو استبدال للبضائع أثناء العبور ؛

4- المستودع الصناعي الحر : كل بيع أو تفويت غير مرخص به أو استبدال لمعدات وتجهيزات وأجزائها وقطعها المنفصلة ولبضائع موضوعة تحت هذا النظام وكل استعمال للمعدات والتجهيزات والأجزاء والقطع المنفصلة والبضائع المذكورة لأغراض غير الأغراض الممنوحة من أجلها الاستفادة من النظام، وكذا كل طلب يرمي إلى إبراء حساب مكتتب تحت هذا النظام يتبين، بعد المراقبة، أنه استعمل بشطط؛

5- نظام التحويل تحت مراقبة الجمرك : كل بيع أو تخل غير مأذون فيه أو استبدال بضائع موضوعة تحت النظام المذكور مهما كانت درجة إعدادها أو استعمال للبضائع المذكورة لأغراض غير الأغراض الممنوحة من أجلها الاستفادة من النظام، وكذا كل طلب يرمي إلى إبراء حساب مكتتب تحت هذا النظام يتبين، بعد المراقبة، أنه استعمل بشطط؛

6- التصدير المؤقت لأجل تحسين الصنع السلبي مع اعتماد المبادلة بالمثيل: كل بيع أو تخل غير مأذون فيه أو استبدال بضائع التعويض ، كل مناورة تهدف إلى الاستفادة بدون وجه حق من نظام التصدير المؤقت لأجل تحسين الصنع السلبي مع اعتماد المبادلة بالمثيل، وكذا كل طلب يرمي إلى إبراء حساب مكتتب تحت النظام المذكور يتبين، بعد المراقبة، أنه استعمل بشطط؛

7- مستودع الجمرك أو مستودع الادخار: كل استبدال لبضائع موضوعة تحت هذه النظام، تم بكل طلب يرمي إلى إبراء حساب مكتتب تحت النظام المذكور، تبين، بعد المراقبة، أنه استعمل بشطط؛

8- نظام التصدير المؤقت: كل خرق لأحكام الفصل 153 أعلاه و كل استعمال لهذا النظام لأغراض أخرى غير  تلك  التي منح  من أجلها، و كذا كل طلب إبراء حساب مكتتب تحت هذا النظام، يتبين بعد المراقبة، أنه استعمل بشطط.

الفصل 287 - يفترض الشطط في استعمال نظام مستودع الجمرك أو مستودع الادخار أو القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال أو القبول المؤقت أو المستودع الصناعي الحر أو التحويل تحت مراقبة الجمرك إلى أن يثبت ما يخالف ذلك عندما لا يمكن أن تقدم البضائع الموضوعة تحت أحد هذه الأنظمة من طرف المستفيد من النظام المذكور.

ويفترض كذلك استبدال البضائع الموضوعة تحت نظام العبور في حالة إزالة أو إتلاف الأختام أو الطوابع أو الدمغات الموضوعة ما عدا إذا نتجت الإزالة أو الإتلاف عن حادث طارئ لا يمكن تلافيه أثبت بصفة قانونية.

الفصل 287 المكرر - يعاقب عن المخالفات الجمركية من الطبقة الأولى:

1- أ) بغرامة تعادل ضعف مبلغ الرسوم والمكوس المتجانف عنها أو المتملص منها ؛

ب) بغرامة تعادل نصف قيمة البضائع موضوع المخالفة فيما يخص المخالفة المتعلقة بتصدير البضائع المحظورة المشار إليها في 1 من الفصل 285 أعلاه؛

ج) بغرامة تعادل قيمة البضائع موضوع العمليات الجمركية التي لم يتم الاحتفاظ بوثائقها بالنسبة للمخالفة المشار إليها في 15 من الفصل 285 السالف الذكر؛

2- بمصادرة البضائع المرتكب الغش بشأنها؛

3- مصادرة وسائل النقل طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 212 أعلاه.

الفصل 288 - يلزم المودع وصاحب الامتياز في مستودع الجمرك أو مستودع الادخار على وجه التضامن بأداء الغرامات والمصاريف في حالة مخالفة لأحكام 3 من الفصل 281 أعلاه.

الفصل 289 - (ملغى)

الفصل 290 - (ملغى)

الفصل 291 - (ملغى)

الفصل 292 - (ملغى)

المخالفات الجمركية من الطبقة الثانية :

الفصل 293 – (ينسخ) 

 الفصل 294 - تشكل مخالفات من الطبقة الثانية :

1- كل تحويل لبضائع من مستودع الجمرك أو مستودع الادخار إلى مستودع آخر أو كل مناولة جرت فيه بدون إذن ؛

2- عدم القيام بالتصدير أو الإيداع في المستودع داخل الآجال فيما يخص البضائع أو الأشياء أو الأدوات أو المنتجات الموضوعة :

- إما تحت نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال ؛

- وإما تحت نظام القبول المؤقت.

3- عدم القيام داخل الآجال المحددة بتسوية وضعية البضائع الموضوعة وفق نظام المستودع أو المستودع الصناعي الحر أو تحت نظام العبور أو التحويل تحت مراقبة الجمرك؛

4- بصرف النظر عن أحكام الفصل 285 (13) أعلاه، كل تصريح غير صحيح أو مناورة عند الاستيراد أو التصدير عندما ينتج عن هذا التصريح غير الصحيح أو هذه المناورة التجانف عن رسم أو مكس أو التملص منهما ؛

5- خرق مقتضيات الفصول 46 (2) و49 (3) و50 (2) و55 و57 (2) و69 و76 (2)  و  152 المكرر مرتين من هذه المدونة؛

6- استيراد أو تصدير بضائع غير محظورة أنجز عن طريق مكتب للجمرك إما بدون تصريح مفصل أو بحكم تصريح غير صحيح أو غير مطابق للبضائع المقدمة عندما لا ينتج عن ذلك تجانف عن رسم أو مكس أو تملص منهما؛

6 المكرر- مع مراعاة أحكام الفصل 299-6 بعده، استيراد أو تصدير البضائع المحظورة، المشار إليها في البند ب) من 1 من الفصل 23 أعلاه، و الذي هو موضوع تصريح مفصل، بدون رخصة، أو بحكم سند لا يطابق هذه البضائع؛

6 المكرر مرتين- مع مراعاة أحكام الفصل 6-299 أدناه، كل استيراد لبضائع محضورة المشار إليها في البند ب) من1 من الفصل 23 أعلاه، بدون رخصة أو بحكم سند لا يطابق هذه البضائع و الذي هو موضوع تصريح مفصل عندما لا ينتج عن ذلك تجانف عن رسم أو مكس أو تملص منهما؛ 

7- (ينسخ) 

8- كل إيداع في المستودع الحر الخصوصي لبضائع خاضعة للرسوم و المكوس عند الاستيراد غير مبينة في إذن الإدارة المنصوص عليه قي 2 من الفصل 125 أعلاه؛

9- (ينسخ) 

10- (ينسخ)

11- كل تصريح غير صحيح أو مناورة تهدف أو تؤدي إلى الحصول  كلا أو بعضا على إرجاع مبلغ أو منفعة ما ترتبط بالتصدير.

الفصل 294 المكرر - يعاقب عن المخالفات الجمركية من الطبقة الثانية:

- بغرامة تعادل مرة مبلغ الرسوم والمكوس المفروضة على البضائع و نصف هذا المبلغ:

* فيما يخص المخالفات المشار إليها في  1 و 2 و 3 من الفصل 294 أعلاه و في  2  من الفصل 56 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)؛

* فيما يخص المخالفة المتعلقة باستيراد البضائع المحظورة المشار إليها في 6 المكرر من  الفصل 294 السالف الذكر؛

- بغرامة تعادل مرة ونصف مبلغ الرسوم والمكوس المتجانف عنها أو المتملص منها بالنسبة للمخالفة المشار إليها في البند 4 من الفصل 294 أعلاه؛

- بغرامة تتراوح بين 3000 و30.000 درهم فيما يخص المخالفات المشار إليها في 5 و6 و 6 المكرر مرتين و 8 من الفصل 294 السالف الذكر و 3 من الفصل 56 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 المذكور؛

- بغرامة تعادل نصف قيمة البضائع موضوع المخالفة فيما يخص المخالفة المتعلقة بتصدير البضائع المحظورة المشار إليها في 6 المكرر من الفصل 294 السالف الذكر؛

- بغرامة تعادل مبلغ المنافع المرتبطة بالتصدير بالنسبة للمخالفة المشار إليها في البند 11 من الفصل  294 السالف الذكر.

الفصل 295 - تصادر بناء على أمر من قاضي المحكمة الابتدائية التي تبث في الأمر بناء على مقال مقدم من طرف الإدارة كل بضاعة ارتكبت بشأنها مخالفة جمركية من الطبقة الثانية عندما لا يمكن عرض هذه البضاعة للاستهلاك في حالة عدم الحصول على رخصة في الاستيراد.

المخالفات الجمركية من الطبقة الثالثة

الفصل 296 – (ينسخ) 

الفصل 297 - تشكل مخالفات جمركية من الطبقة الثالثة:

1- خرق أحكام البند 1 من الفصل 32 أعلاه؛

 2- خرق أحكام البند 2 من الفصل 38 أعلاه؛

3- كسر أو إتلاف الأختام المستعملة من طرف أعوان الإدارة كما هو منصوص عليه في الفصل 40 المكرر أعلاه؛

4-  رفض تسليم الوثائق المشار إليها في الفصل 42 أعلاه؛

5- عدم تنفيذ مستغل مخزن أو ساحة استخلاص جمركي، كليا أو جزئيا، للالتزامات المكتتبة في دفتر التحملات المنصوص عليه في البند 1 من الفصل 63 من هذه المدونة؛

6- ممارسة مهنة معشر بدون الحصول على رخصة القبول طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 68 أعلاه و كذا اكتتاب التصاريح المفصلة للغير دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في الفصل 69 أعلاه؛

7- خرق أحكام الفصل 66 المكرر أعلاه؛

8- عدم إرفاق التصريح المفصل بالوثائق اللازمة طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.

الفصل 297 المكرر - يعاقب عن المخالفات الجمركية من الطبقة الثالثة:

- بغرامة تتراوح بين 80.000 و 100.000 درهم بالنسبة للمخالفتين المشار إليهما في البندين 2 و 6 من الفصل 297 أعلاه؛

- بغرامة تتراوح بين 30.000 و 60.000 درهم بالنسبة للمخالفة المشار إليها في البند 4 من الفصل 297 السالف الذكر؛

- بغرامة تتراوح بين 3.000 و 30.000 درهم بالنسبة للمخالفتين المشار إليهما في البندين 1 و 3 من الفصل 297 السالف الذكر؛

- بغرامة تتراوح بين 200.000 و 400.000 درهم بالنسبة للمخالفة المشار إليها في البند 5 من الفصل 297 السالف الذكر؛

- بغرامة تساوي المبلغ غير المصرح به بالنسبة للمخالفة المشار إليها في البند 7 من الفصل 297 السالف الذكر.

- بغرامة تتراوح بين 10.000 و 50.000 درهم بالنسبة للمخالفة المشار إليها في البند 8 من الفصل 297 السالف الذكر.

 

المخالفات الجمركية من الطبقة الرابعة

الفصل 298(ينسخ) 

الفصل 299 - تشكل مخالفات جمركية من الطبقة الرابعة المخالفات لأحكام :

- القوانين والأنظمة المكلفة الإدارة بتطبيقها عندما لا تكون هذه المخالفة معاقب عنها خصيصا بنص خاص؛

- هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها عندما لا تكون هذه المخالفات معاقب عنها خصيصا بهذه المدونة.

وتطبق أحكام الفقرة السابقة بالخصوص على :

1- كل إغفال أو عدم صحة بشأن أحد البيانات الواجب تضمينها في التصريحات عندما لا يكون للمخالفة الجمركية أي تأثير على تطبيق الرسوم أو المكوس أو تدابير الحظر أو القيود ؛

2- كل إغفال تقييد في السجلات المبوبة والسجلات وغيرها من الوثائق التي يكون إمساكها إجباريا ؛

3- عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي للالتزامات المتعهد بها في مستند جمركي ؛

4- خرق مقتضيات الفصول 36 و49 (1) و53 (1 و2) و54 (1) و57 (1 و3) من هذه المدونة ؛

5- كل خرق لتدابير احتياطية أمرت بها السلطة الإدارية ؛

6- المخالفات لأحكام الفصل 23 (1-ب) بشأن عدم مراعاة ضوابط الجودة أو التكييف المفروضة عند الاستيراد أو التصدير عندما لا يترتب عن هذه المخالفات أي أثر ضريبي؛

7- تسجيل خارج الآجال المحددة للتصريح التكميلي المنصوص عليه في الفصل 76 المكرر (3) أعلاه.

 الفصل 299 المكرر - يعاقب عن المخالفات الجمركية من الطبقة الرابعة بغرامة تتراوح بين 500 و2500 درهم.

القسم الثاني

مقتضيات مختلفة

الفصل 300 - (ملغى)

الفصل 301 - 1- ما لم تكن هناك قوة قاهرة تعود لأسباب طبيعية يتم تبريرها و بصرف النظر عن الغرامة المستحقة عملا بمقتضيات الفصل 294 المكرر أعلاه، يمكن إجبار كل مخالف لمقتضيات الفصل 42 -1 من هذه المدونة على تقديم الدفاتر أو السجلات المبوبة أو الأوراق أو الوثائق غير المسلمة وإلا تعرض لغرامة تهديدية يبلغ مقدارها الأقصى 500 درهم عن كل يوم من التأخير.

2- تحسب مدة هذه الغرامة التهديدية بعد مضي 48 ساعة على الإنذار المسلم من طرف الإدارة ولا تنتهي إلا في اليوم الذي يتأتى فيه للإدارة الحصول على الوثائق المطلوبة تسليمها.

3- كل نزاع في استحقاق أو حساب الغرامة التهديدية يجب أن يرفع في ظرف عشرة أيام إلى رئيس المحكمة المختصة المنعقدة في شكل محكمة للمستعجلات.

4- إن مقدار المبلغ الواجب برسم الغرامة التهديدية يصفى كما هو الشأن في رسوم الجمرك ما عدا في حالة الطعن المنصوص عليه أعلاه.

الفصل 302 - خلافا لمقتضيات الفصل 216 أعلاه فإن الغرامة الجبائية المعاقب بها عن كل اعتراض على مزاولة المهام يجب أن يحكم بها فرديا.

وتصدر هذه الغرامة بصرف النظر عن تطبيق عقوبات الحق العام المستحقة عند الاقتضاء.

علاوة على الغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة، يجب على المحكمة أن تقضي بمصادرة العربات وغيرها من وسائل النقل المتجولة بداخل المحيط الجمركي للموانئ والتي لم يمتثل سائقوها للإنذارات الموجهة إليهم من طرف أعوان الإدارة.

الفصل 303 - 1- تطبق على البضائع المصرح بها من أجل أو عقب الاستفادة من نظام اقتصادي الأحكام المتعلقة بالمخالفات الجمركية المرتكبة حين استيراد البضائع أو تصديرها.

2- على أنه فيما يخص البضائع المصرح بها بحكم نظام المستودع الصناعي الحر ونظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال والسلع المستوردة بحكم نظام القبول المؤقت لاستخدامها في إنتاج السلع المعدة للتصدير وفي حالة مخالفات جمركية مثبتة، يمكن للإدارة أن توقف تطبيق العقوبات الخاصة بها إلى حين الوفاء بجميع الالتزامات المبرمة والمنجزة قبل انصرام الآجال المحددة.

ولا تطبق العقوبات المشار إليها أعلاه إذا تم الوفاء بجميع الالتزامات المبرمة داخل الآجال المذكورة.

الفصل 304 - كل شخص ثبت عليه ارتكاب مخالفة لأحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بأحد الأنظمة الموقفة المشار إليها في الفصل 114 أعلاه، يمكن بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها في القانون، أن يحرم من الاستفادة من هذا النظام بقرار للوزير المكلف بالمالية يتخذ باقتراح من مدير الإدارة. أما الأشخاص الذين يغيرون أسماءهم لتمكين الأشخاص المطبق عليهم هذا المقتضى من التملص من مفعوله فيستحقون نفس التدبير.

الفصل 305 - في حالة ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في 4 من الفصل 281 أعلاه، يمكن للإدارة بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها في الفصل 282 المكرر أعلاه، أن تطلب من المحكمة المختصة المنعقدة في شكل محكمة للمستعجلات الإغلاق المؤقت أو النهائي للمعامل أو المصانع أو المؤسسات التي ارتكبت بها الأفعال المذكورة.


 

الجزء العاشر

مقتضيات ختامية

الفصل 306 - فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في هذه المدونة تعتبر جميع الآجال المنصوص عليها في المدونة المذكورة آجالا تامة لا يحسب فيها اليوم الأول ولا اليوم الذي تنتهي فيه.

وتعتبر أيام العطل أياما داخلة في حساب الأجل. غير أنه إذا كان اليوم الأخير من الأجل يوم عطلة وجب تمديد الأجل إلى اليوم الأول غير المعتبر يوم عطلة.

 



(1) B.O n° 3389 bis du 13-10-77 1- الجريدة الرسمية عدد 3389 مكرر (13 أكتوبر1977 )                                                 

1) لقد نشر هذا الظهير الشريف بالجريدة الرسمية عدد 3339 مكرر بتاريخ 13-10-1977؛

- تم نشر النص الكامل لمدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالجريدة الرسمية عدد 3392 مكرر بتاريخ
 04-11- 1977
؛

- بمقتضى الظهير الشريف رقم 222-00-1 الصادر بتاريخ 05-06-2000 الجريدة الرسمية 4804 بتاريخ
 15-06-2000، تم القيام بمراجعة هامة لمدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

 

1) ظهير شريف رقم 84-92-1 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) بنشر الاتفاقية الدولية المتعلقة بالنظام المتناسق لتعيين وتصنيف البضائع المعتمدة ببروكسيل في 14 يونيو 1983 والبروتوكول المعدل لها المؤرخ بـ 24 يونيو 1986 (الجريدة الرسمية عدد 4231 بتاريخ فاتح ديسمبر 1993).